المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أول مسألة عالت في الإسلام - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

1 -

مثال عن الستة تعول إلى سبعة: زوج وأختان.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (7)

للزوج النصف (3)، وللأختين الثلثان (4).

وهي‌

‌ أول مسألة عالت في الإسلام

وأول من أعال الفرائض سيدنا عمر رضي الله عنه كما روى عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

2 -

مثال عن الستة تعول إلى ثمانية: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (8)

للزوج النصف (3)، وللأم الثلث (2)، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (3).

وتسمى هذه بالمباهلة

وسبب تسميتها: أنها وقعت في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه فجعلها من ثمانية وبعد موت سيدنا عمر- رضي الله عنه أظهر الخلاف سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت مابقي ولا عول - فقيل له لِمَ لم تقل هذا لعمر فقال: (كان رجلاً مهابًا فهبته) ثم قال: (إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث) ثم قال له علي أو عطاء: (هذا لايغني عنك شيئًا لو قتلت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناء هم ونساء نا ونساء هم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). فسميت بذلك المباهلة. (1).

(1) أفاده صاحب كتاب (الفوائد الجلية). وعزاه إلى الخطيب.

ص: 71

3 -

مثال عن الستة تعول إلى تسعة: زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم.

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (9)

للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللشقيقة النصف (3)، وللأخت لأب السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).

وتسمى هذه المسألة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر.

4 -

مثال عن الستة تعول إلى عشرة: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وختين لأم

أصل المسألة من (6) وتعول إلى (10)

للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللأخت الشقيقة النصف (3)، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين (1)، وللأختين لأم الثلث لتعددهن وعدم الحجب (2).

وتسمى هذه المسألة: بأم الفروخ لكثرة مافرخت بالعول.

5 -

مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (13): في مثل بنتين وأم وزوج.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (13)

للبنتين الثلثين (8) وللأم السدس (2) وللزوج الربع (3).

6 -

مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (15): في مثل بنتين وزوج وأب وأم.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (15)

للبنتين الثلثين (8) وللزوج الربع (3). وللأب السدس مع التعصيب (2) وللأم السدس (2).

ص: 72

7 -

مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (17):

مثاله: (3) زوجات، وجدتين، و (8) أخوات لأب، و (4) أخوات لأم.

أصل المسألة من (12) وتعول إلى (17)

للزوجات الربع (3)، وللجدتين السدس (2)، وللأخوات لأب الثلثين (8)، وللأخوات لأم الثلث (4).

وتلقب بالديناريه الصغرى، وسبب تسميتها بالديناريه الصغرى لأن الميت خلف فيها (17) دينارًا وحصل لكل واحدة منهن دينارًا وتلقب أيضًا بأم الأرامل لما فيها من الأرامل، وتلقب أيضًا بأم الفروج لأنوثة الجميع.

8 -

مثال عن (24) تعول إلى (27) فقط: زوجة وبنتين وأب وأم. أصل المسألة من (24) وتعول إلى (27):

للزوجة الثمن (3)، وللبنتين الثلثين (16) وللأب السدس (4)، وللأم السدس (4).

وتلقب بالمنبرية لأن الإمام علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة وكان صدر خطبته: (الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى) فسُئل عنها فقال ارتجالا: (صار ثُمن المرأة تُسعًا) ومضى في خطبته، وتلقب أيضًا بالبخيلة لقلة عولها (1).

(1) أفاده شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح راوه - رحمه الله تعالى- في كتابه: (الدرر الؤلؤية).

ص: 73