المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ طريقة إجراء المناسخة: - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ طريقة إجراء المناسخة:

الحالة الثانية:

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع اختلاف قدر استحقاقهم.

أو أن ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول أو أن بعضهم من ورثة الميت الأول وبعضهم من غيره.

ففي هذه الصور لابد من استخراج ما يسمى بالجامعة بين المسألتين.

وإليك‌

‌ طريقة إجراء المناسخة:

1.

تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني.

2.

عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ثم تصحيحها بقطع النظر إلى المسألة الأولى.

3.

المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية.

4.

بعد المقارنة لا يخلو الحال من أمرين:

أ) انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.

ص: 132

بمعنى أن يكون بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تماثلاً.

وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل تصحيح، ويكون ما صحت منه مسألة الميت الأول هو الجامعة للمسألتين.

ب) عدم انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.

وفي هذه الحالة يكون النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بنظرين: الموافقة والمبيانية.

فإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته موافقة:

فاضرب وفق مسألة الميت الثاني في كامل مسألة الميت الأول والناتج هو الجامعة للمسألتين.

وإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تباين:

فاضرب جميع مسألة الميت الثاني في جميع مسألة الميت الأول والناتج من هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين.

طريقة استخراج نصيب كل وارث من المسألتين:

ولاستخراج نصيب كل فرد من الجامعة علينا اتباع الآتي:

في الموافقة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في الموافقة.

أما في المباينة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جميع المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في المباينة.

ص: 133

تنبيه: اعلم أن هذه الطريقة في حق من يرث من ميت واحد.

أما لو ورث من ميتين جُمِع له ما ورثه منهما ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.

فائدة:

إذا أردت معرفة صحت المناسخة فاجمع حصص الورثة.

فإن جاء المجموع كحاصل الجامعة فهي صحيحة، وإن اختلف فلابد من إعادة النظر في المسألة.

الأمثلة:

مثال انقسام سهام الميت الثاني على مسألة ورثته:

* مات عن ثلاث بنات، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق.

ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة.

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها ثلاثة مخرج الثلثين.

للبنات الثلثان اثنان وللأخوة الأشقاء واحد.

وبين سهام البنات ورؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (3).

وبين سهام الإخوة الأشقاء ورؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (4).

ص: 134

وينظر بين المحفوظين فنجد بينهما تبايناً.

فنضرب 3 عدد رؤوس البنات × 4 عدد رؤوس الإخوة = 12 جزء السهم.

ثم نضرب جزء السهم12×3أصل المسألة الأولى ينتج=36 تصحيح المسألة الأولى.

والمسألة الثانية أصلها من ثلاثة مخرج رؤوس الإخوة

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الأخت الشقيقة (3).

وبين أصل المسألة الثانية لورثتها وهي (3) نجد بينهما تماثلاً، فتكون الجامعة هنا نفس التصحيح الأول (36) لأن ما تأخذه الأخت الشقيقة منقسم على ورثتها.

ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى 3 + 1 = فينتج (4) أربعة سهام للشقيقة و 6 + 2 = (8) وثمانية سهام للأخ الشقيق، وتبقى البنات لهن (24) سهماً بدون زيادة لأنهن لا يرثن من المسألة الثانية حيث أنهن بنات أخ بالنسبة للشقيقة المتوفاه، وهن من ذوي الأرحام.

ص: 135

مثال آخر:

توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، ثم مات الزوج عن ابن وبنت

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها من ستة لأنها إحدى الغراوين. للزوج النصف فرضاً وهو ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد وللأب الباقي وهو اثنان.

ومسألة الميت الثاني الذي هو الزوج من ثلاثة مخرج رؤوس الأولاد.

للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج (3) سهام، وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (3) نجد بينهما تماثلاً، فتكون الجامعة للمسألتين هي نفس أصل المسألة الأولى لأن ما يأخذه الزوج منقسم على ورثته.

للأب اثنان، وللأم واحد، وللابن سهمان وللبنت سهم واحد من الجامعة.

مثال آخر:

مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنت ابن، ثم ماتت بنت الابن عن زوج، وأم، وثلاث بنات، وابنين.

ص: 136

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من أربعة وعشرين (24) لاجتماع من يفرض له الثمن وهي الزوجة مع من يفرض له السدس وهي الأم.

للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، ولبنت الابن النصف اثني عشر (12) وللأب السدس والباقي خمسة.

والمسألة الثانية من اثني عشر لاجتماع ربع الزوج مع سدس الأم:

للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ثلاثة سهام،

وللأم السدس سهمان وللأبناء الباقي سبعة:

للبنات ثلاث سهام لكل واحدة سهم، وللإبنين أربعة أسهم لكل واحد سهمان.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي بنت الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثتها نجدها متماثلة إذ أن سهام البنت «12» وأصل مسألة ورثتها «12» فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «24» .

فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة إذ أن سهام الميت الثاني وهي بنت الابن «12» منقسمة على ورثتها كما هو واضح في الجدول السابق.

ص: 137

مثال آخر: في تماثل سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته.

ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن أب وأم.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى: من ستة حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث لأنهما متباينان.

للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويبقى للعم العصبة سهم واحد.

والمسألة الثانية: أصلها من ثلاثة مخرج فرض الأم.

للأم ثلثها واحد، واثنان للأب بالتعصيب.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج وبين أصل المسألة الثانية لورثته فنجدها متماثلة إذ أن سهام الزوج «3» ثلاثة وأصل مسألة ورثته «3» ثلاثة.

فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «6» وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:

اثنان للأم وسهم للعم.

وتوزع سهام الميت الثاني ثلاثة على ورثته: للأب سهمان وللأم سهم واحد.

وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.

ص: 138

مثال آخر: ماتت عن زوج وشقيقتين، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت.

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من ستة حاصل ضرب مخرج فرض الزوج في مخرج فرض الشقيقتين لتباين المخرجين أي (2 × 3) = 6.

وحينما أجري التقسيم وجدنا سهام أهل الفروض زادت على أصل المسألة بعدد واحد فأضيف على أصل المسألة فعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.

للزوج النصف عائلاً (3).

وللشقيقتين الثلثان (4).

والمسألة الثانية: أصلها من اثنان مخرج فرض النصف.

للبنت النصف واحد (1).

والباقي للشقيقة واحد (1) بالتعصيب.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الشقيقة (2) وبين ما صحت منه المسألة الثانية لورثتها (2) فنجدها متماثلة:

إذ أن سهام الشقيقة في المسألة الأولى (2) وأصل مسألو ورثتها (2).

فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى (7).

للزوج ثلاثة (3) أسهم.

وللشقيقة من المسألة الأولى (2) ومن الثانية (1).

فجمع لها ما ورثته منهما

(2 + 1) فكان نصيبها (3).

ورقم مقابل اسمها من عمود الجامعة.

وللبنت سهم واحد (1).

ص: 139

مثال آخر:

مات عن زوجة وبنت من غيرها وعم، ثم ماتت البنت عن زوج وابن.

التوضيح:

المسألة الأولى: من ثمانية مخرج فرض الثمن.

للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.

والمسألة الثانية: من أربعة مخرج فرض الربع.

للزوج واحد، والباقي ثلاثة للإبن.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي البنت وبين أصل المسألة الثانية لورثتها فنجدها متماثلة، إذ أن سهام البنت في المسألة الأولى أربعة (4)، وأصل مسألة ورثتها أربعة (4) فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى ثمانية (8).

وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:

للزوجة سهم (1) وللعم ثلاثة (3) وتوزع سهام الميت الثاني أربعة على ورثته: للزوج واحد وللإبن ثلاثة (3).

وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.

ص: 140

مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: زوج، وأب، وأم، ثم مات الزوج عن ستة بنين.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنها إحدى الغراوين.

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنين، ثم مات الزوج عن ستة بنين، فنعمل له مسألة جديدة.

فنجد أن الأب والأم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني، فيكون ورثته الستة الأبناء فقط.

وأصل مسألة ورثته من ستة: مخرج عدد رؤوس الأبناء.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «3» سهام وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «6» نجد أن بينهما توافقاً في الثلث. فنضرب أصل المسألة الأولى وهي ستة «6» في وفق المسألة الثانية. أي: بثلثها وهي اثنين 2 (6 × 2) = ينتج (12) وهي الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً بوفق المسألة الثانية (ويسمى جزء سهم المسألة الأولى).

ص: 141

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، (ويسمى جزء سهم المسألة الثانية).

وللتوضيح (1):

نضرب سهام الأب من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى).

2 × 2 = 4 ينتج نصيب الأب من الجامعة وهو أربعة.

ثم نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى) والناتج هو نصيب الأم من الجامعة 1×2= 2.

ثم نضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية وفي وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية) والناتج هو نصيب الأبناء من الجامعة 6 × 1 = 6.

(1) لسهولة عملية استخراج نصيب كل فرد من المسألتين من الجامعة يوضع فوق رقم المسألة الأولى وفق المسألة الثانية في الموافقة وجميعها في المباينة ويسمى (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الأولى.

ويوضع فوق رقم المسألة الثانية وفق سهام الميت الثاني في الموافقة وجميعها في المباينة ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

ومن له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الثانية.

ومن كان له شيء من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين.

ص: 142

مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن: أم، وأخوين لأم، وأخ لأب.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويفضل سهم واحد للعم العصبة.

ثم مات الزوج عن أم له وأخوين لأم وأخ لأب.

فنعمل له مسألة جديدة، فنجد أن الأم والعم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني.

فيكون ورثته ما ذُكر وهم: أم وأخوين لأم وأخ لأب.

وأصل مسألة ورثته تكون من ستة: مخرج سدس الأم، لدخول مخرج الثلث فيه، للأم السدس واحد، وللأخوة لأم الثلث اثنان ويفضل ثلاثة للأخ لأب

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «3» سهام،

ص: 143

وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «6» نجد أن بينهما توافقاً في الثلث.

فنضرب أصل المسألة الأولى وهي «6» في وفق المسألة الثانية أي بثلثها وهي «2» ينتج (6 × 2 = 12) الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

وللتوضيح:

نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية ينتج نصيبها من الجامعة 2 × 2 = 4 نصيب الأم من الجامعة.

فنقول في بقية الورثة الآتي:

سهام العم من المسألة الأولى 1 × 2 جزء سهم المسألة الأولى = ينتج «2» نصيب العم من الجامعة.

سهام الأم من المسألة الثانية 1 × 1 جزء سهم المسألة الثانية = ينتج

«1» نصيب الأم من الجامعة.

سهام الإخوة لأم من المسألة الثانية 2 × 1 جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «2» نصيب الإخوة لأم من الجامعة.

سهام الأخ لأب من المسألة الثانية 3 × 1 جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «3» نصيب الأخ لأب من الجامعة.

فأنت ترى لسهولة عملية الضرب واستخراج نصيب كل فرد من الجامعة وضعنا فوق رقم المسألة الأولى جزء سهم الأولى وفوق المسألة الثانية جزء سهم الثانية ليسهل الضرب.

ص: 144

مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

(ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني): مات عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين عن هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى ستة:

للأب سدسها واحد، وللأم السدس واحد ولكل بنت اثنان.

ماتت إحدى البنتين عن هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة فنعمل مسألتها وننظر ما هي قرابتهم منها.

فنجد أن الأب يصبح جداً، وأن الأم تصبح جدة والبنت الثانية تصبح أختاً - شقيقة أو لأب -.

فتكون أصل المسألة الثانية من ستة: مخرج فرض السدس للجدة واحد، ويبقى خمسة أسهم بين الجد والأخت لأن الجد عصبة بنفسه والبنت عصبة بالجد لقيامه مقام أخ لها.

والأحظ للجد في هذه المسألة (المقاسمة) والخمسة غير منقسمة عليهما

ص: 145

أثلاثاً، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد الرؤوس (6 × 3) = ينتج (18) تكون أصلاً للمسألة.

للجد منها (10)، وللجدة (3)، وللأخت (5).

وبالنظر بين سهام الميت الثاني (2) وهي البنت. وبين أصل مسألة ورثتها (18)، فنجد أن بينهما توافقاً بالنصف.

فنضرب أصل المسألة الأولى بنصف الثانية (2 × 9) ينتج (54) الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية، ويسمى هذا الوفق (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

وبعبارة أخرى:

كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الأولى.

وكل من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الثانية.

ومن له من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين:

نضرب سهم الأب من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى)(1 × 9) ينتج (9) نصيبه من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهمه من المسألة الثانية باعتبار أنه جد بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) 10 × 1 ينتج (10) نصيبه من المسألة الثانية.

ص: 146

ثم يجمع نصيبه من الأولى والثانية (9 + 10) = ينتج (19) نصيبه من الجامعة.

ثم نضرب سهم (الأم) من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى)(1 × 9) ينتج (9) نصيب الأم من المسألة الأولى، ثم نضرب سهمها من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء المسألة الثانية) 3 × 1 = ينتج (3) نصيبها من المسألة الثانية.

ثم يجمع نصيبها من الأولى والثانية (9 + 3) ينتج (12) نصيبها من الجامعة.

ثم نضرب سهمي (البنت) من المسألة الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى)(2 × 9) ينتج (18) نصيبها من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهامها من الثانية بإعتبار أنها شقيقة بوفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) 5 × 1 ينتج (5) نصيبها من المسألة الثانية. ثم يجمع نصيبها من المسألة الأولى والثانية (18 + 5) ينتج (23) نصيبها من الجامعة.

ص: 147

مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

ماتت عن: أم وأب وزوج، ثم مات الزوج عن: زوجة وثلاثة أعمام.

التوضيح:

المسألة الأولى أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان (2).

وأصل المسألة الثانية (أربعة) مخرج الربع:

للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي (3) ثلاثة.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهو الزوج وسهامه (3)، وبين أصل مسألة ورثته وهي (4) نجد أن بينهما تبايناً.

فنضرب المسألة الأولى (ستة) في المسألة الثانية (أربعة)(6 × 4) = ينتج (24) وهي الجامعة للمسألتين.

ثم نضرب سهم الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (1 × 4) = ينتج (4) نصيب الأم من الجامعة.

ثم نضرب سهمي الأب من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

ص: 148

(2 × 4) = ينتج (8) نصيب الأب من الجامعة.

ثم نضرب سهم الزوجة من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (1 × 3) = ينتج (3) نصيب الزوجة من الجامعة.

ثم نضرب سهام الأعمام من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (3 × 3) = ينتج (9) نصيب الأعمام من الجامعة، لكل عم (3).

مثال التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

(ورثة الميت الثاني بعضهم بعض ورثة الميت الأول).

مات عن: أم وابنين، ثم مات أحد الابنين عن نفس هؤلاء الورثة وعن ابنين وبنت.

التوضيح:

أصل المسألة الاولى ستة: مخرج فرض السدس.

للأم السدس واحد، وللابنين الباقي خمسة.

وهي غير منقسة على الابنين وبينها وبين الرؤوس تباين فنأخذ الرؤوس (2) ونضربها في أصل المسألة (6)، (2 × 6) = ينتج (12) تصحيح

ص: 149

المسألة للأم سدسها اثنين، وللابنين عشرة لكل واحد منهما خمسة.

ثم مات أحد الابنين عن هؤلاء الورثة وعن ابنين وبنت.

فنعمل له مسألة جديدة:

فنجد أن الأم في المسألة الأولى أصبحت جدة.

والابن في المسألة الأولى أصبح أخ وهو محجوب بالأبناء، وابنين من صلبه وبنت.

فيكون ورثته: جده وابنين وبنت.

فأصل مسألتهم من ستة: مخرج فرض الجده السدس.

للجدة السدس واحد، وللابنين والبنت الباقي وهو خمسة، للابنين أربعة لكل واحد اثنين وللبنت واحد.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني (5) وهو الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (6) نجد أن بينهما تبايناً.

فنضرب المسألة الأولى (12) في المسألة الثانية (6)

(12 × 6) = ينتج (72) وهي الجامعة للمسألتين.

ثم نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (2 × 6) = ينتج (12) نصيب الأم من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهم الأم من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (1 × 5) = ينتج (5) نصيبها من المسألة الثانية.

ثم يُجمع نصيبها من المسألتين (12 + 5) = 17 نصيبها من الجامعة.

ثم نضرب سهام الابن من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (5 × 6) = ينتج (30) نصيب الابن من الجامعة، وليس له سيء من الميت الثاني لحجبه بالابنين.

ص: 150

ونضرب سهام الابنين من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى

(4 × 5) = ينتج (20) نصيب الابنين من الجامعة.

ثم نضرب سهم البنت من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى

(1 × 5) = ينتج (5) نصيب البنت من الجامعة.

مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:

(ورثة الميت الثاني بعضهم بعض ورثة الميت الأول)

مات عن: أم وابنين ثم مات أحد الابنين عن نفس هؤلاء الورثة وعن ابنين.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى من ستة: للأم سدسها واحد والباقي خمسة بين الابنين وهي غير منقسمة عليهما وصحت من اثنى عشر.

ثم مات أحد الابنين عن ابنين وجدة من المسألة الأولى.

فكانت المسألة الثانية من ستة أيضاً، وصحت من اثنى عشر.

وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي (5) من المسألة الأولى وبين أصل المسألة الثانية

ص: 151

وهي (12) نجد أن بينهما تبايناً، فنضرب أصل المسألة الأولى (12) في أصل المسألة الثانية (12)(12 × 12) = ينتج (144) هي الجامعة للمسألتين.

ولكي نستخرج نصيب كل فرد من المسألتين:

نضرب سهمي الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

(2 × 12) = ينتج (24) نصيب الأم من المسألة الأولى، ثم نضرب سهمي الأم من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى.

(2 × 5) = ينتج (10) نصيبها من المسألة الثانية، ثم نجمع نصيبها من المسألة الأولى والثانية (24 + 10) = ينتج (34) نصيبها من الجامعة.

ثم نضرب سهام الابن من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

(5 × 12) = ينتج (60) نصيب الابن من الجامعة.

ثم نضرب سهام أحد ابني الميت الثاني في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى

(5 × 5) = ينتج (25) نصيب الابن الواحد من المسألة الثانية من الجامعة، وكذلك نعمل للابن الثاني.

ص: 152

بسم الله الر حمن الرحيم

قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة:

وذلك حين يموت شخص، ثم يموت ثانٍ وثالث ورابع وخامس قبل قسمة

التركة.

فحينئذ نسلك نفس الطريقة التي سلكناها في عملية المناسخة.

فنجعل الجامعة الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية ونكمِّل العدد حتى نهاية الموتى.

ويسمى الحاصل: (الجامعة الثانية) و (الجامعة الثالثة). وهكذا ..

وإليك هذه الصورة للتوضيح ..

ماتت امرأة عن: زوجها وأمها وعمها.

ثم مات الزوج عن خمسة بنين.

ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب.

ثم مات العم عن عشرة بنين.

ص: 153

التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.

ثم مات الزوج عن خمسة بنين: فأصل المسألة الثانية من خمسة عدد رؤوس بنيه. وبالنظر بين أصل المسألة الثانية وهي خمسة (5) وبين سهام الميت الثاني (3) من المسألة الأولى وهو الزوج نجد أن بينهما تباين: فنضرب المسألة الثانية في الأولى 5 × 6 = ينتج (30) فهذه الجامعة الأولى

ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الجامعة الأولى علينا عمل الآتي: نضرب سهمي الأم من الأولى في أصل المسألة الثانية 2 × 5 = ينتج (10) نصيب الأم من الجامعة الأولى. ونضرب سهم العم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية 1 × 5 = ينتج (5) نصيب العم من الجامعة الأو لى. ونضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (5 × 3) = ينتج (15) نصيب الأبناء من الجامعة الأولى.

ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب: فأصل مسألتها من أربعة عدد رؤوس الأخوة. وبالنظر بين مسألة ورثتها وهي (4) وبين سهامها وهي (10) نجد أن بينهما تواقفاً بالنصف: فنضرب نصف الأربعة في الثلاثين2×30=ينتج (60) وهي الجامعة الثانية.

ص: 155

ولكي نستخرج نصيب كل فرد عملنا الآتي: من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق مسألة الميت الثاني وهو (2).ومن كان له شيء من مسألة الميتة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام ميتهم وهو (5).

فللعم من المسألة (1) الأولى: 5 × 2 = 10 نصيب العم من الجامعة الثانية.

وللخمسة الأبناء من المسألة (1) الأولى: 15 × 2 = 30 نصيب الخمسة الابناء من الجامعة الثانية.

وللأربعة الإخوة لأب من المسألة الثانية: 4 × 5 = 20 نصيبهم من الجامعة الثانية.

ثم مات العم عن عشرة بنين: فأصل مسألته عشرة عدد رؤوس الابناء: وبالنظر بين سهام العم (10) من الجامعة الثانية وبين أصل مسألة ورثته (10) نجد أن بينهما تماثلاً فنكتفي بالجامعة الثانية وهي (60) فتكون هي الجامعة الثالثة وتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربع كلها من ستين. للابناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، وللإخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة. وللابناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة.

ص: 156