المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة) - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

الذين يرثون بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة.

والذي يرث بالفرض من الرجال أربعة فقط وهم:

الأب والجد والزوج والأخ لأم.

وما سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب.

(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف.

(البنت لها ثلاث حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب.

الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن.

(بنت الإبن لها خمس حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب.

الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها - ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا.

الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها.

وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك.

ص: 50

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق.

وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه.

الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب.

(الأخت لأب لها ست حالات)

الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل.

الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب.

الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب.

الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب.

وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم.

الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

ص: 51

الحالة السادسة: حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والأخ الشقيق

وتحجب أيضاً بأختين شقيقتين فأكثر إذا لم يعصبها أخ مبارك. وتحجب أيضًا بالشقيقة الواحدة إذا كانت عصبة مع الغير.

(الزوج له حالتان)

الحالة الأولى: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.

الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة فرع وارث.

(الأب له ثلاث حالات)

الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الابن أو ابن الإبن وإن سفل.

الحالة الثانية: السدس مع التعصيب، وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى وهي (البنت وبنت الإبن وإن سفل)

الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث.

بمعنى عدم وجود (الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل).

(الإخوة لأم لهم ثلاث حالات)

الحالة الأولى: الثلث وذلك إذا تعددوا ولم يحجبوا.

يشتركون فيه بالسوية ذكرهم كأنثاهم.

الحالة الثانية: السدس للمنفرد منهم إذا لم يحجب.

الحالة الثالثة: حجبهم بأصل ذكر أو فرع وارث.

(الأم لها ثلاث حالات)

الحالة الأولى: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات إلا في الغراوين.

الحالة الثانية: السدس إدا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات

ص: 52

الحالة الثالثة: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في الغراوين.

(الجدة لها حالتان)

الحالة الأولى: السدس سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب واحدة أو أكثر.

الحالة الثانية: الحجب: ويحجب الجدة للأم الأم أو جدة أقرب منها من جهتها.

ويحجب الجدة لأب أربعة:

الأم، والأب، وكل جدة أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، وكل جدِّ أدلت به.

(الجد له أربع حالات)

الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر.

الحالة الثانية: السدس مع التعصيب وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى.

الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فإن كان معه من الإخوة والأخوات جاء في حقه مسائل الجد والإخوة.

الحالة الرابعة:

حجبه بالأب أو جد أقرب منه.

(الزوجة أو الزوجات لهن حالتان)

الحالة الأولى: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الحالة الثانية: الثمن إذا كان للزوج فرع وارث.

وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن.

ص: 53