الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذين يرثون بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة.
والذي يرث بالفرض من الرجال أربعة فقط وهم:
الأب والجد والزوج والأخ لأم.
وما سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب.
(حالات من يرث بالفرض من الورثة)
وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف.
(البنت لها ثلاث حالات)
الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل.
الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب.
الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن.
(بنت الإبن لها خمس حالات)
الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل.
الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب.
الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب.
الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها - ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا.
الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها.
وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك.
(الأخت الشقيقة لها خمس حالات)
الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل.
الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب.
الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق.
وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه.
الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.
الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب.
(الأخت لأب لها ست حالات)
الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل.
الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب.
الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب.
الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب.
وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم.
الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.
الحالة السادسة: حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والأخ الشقيق
…
وتحجب أيضاً بأختين شقيقتين فأكثر إذا لم يعصبها أخ مبارك. وتحجب أيضًا بالشقيقة الواحدة إذا كانت عصبة مع الغير.
(الزوج له حالتان)
الحالة الأولى: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.
الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة فرع وارث.
(الأب له ثلاث حالات)
الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الابن أو ابن الإبن وإن سفل.
الحالة الثانية: السدس مع التعصيب، وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى وهي (البنت وبنت الإبن وإن سفل)
الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث.
بمعنى عدم وجود (الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل).
(الإخوة لأم لهم ثلاث حالات)
الحالة الأولى: الثلث وذلك إذا تعددوا ولم يحجبوا.
يشتركون فيه بالسوية ذكرهم كأنثاهم.
الحالة الثانية: السدس للمنفرد منهم إذا لم يحجب.
الحالة الثالثة: حجبهم بأصل ذكر أو فرع وارث.
(الأم لها ثلاث حالات)
الحالة الأولى: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات إلا في الغراوين.
الحالة الثانية: السدس إدا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات
الحالة الثالثة: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في الغراوين.
(الجدة لها حالتان)
الحالة الأولى: السدس سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب واحدة أو أكثر.
الحالة الثانية: الحجب: ويحجب الجدة للأم الأم أو جدة أقرب منها من جهتها.
ويحجب الجدة لأب أربعة:
الأم، والأب، وكل جدة أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، وكل جدِّ أدلت به.
(الجد له أربع حالات)
الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر.
الحالة الثانية: السدس مع التعصيب وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى.
الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فإن كان معه من الإخوة والأخوات جاء في حقه مسائل الجد والإخوة.
الحالة الرابعة:
حجبه بالأب أو جد أقرب منه.
(الزوجة أو الزوجات لهن حالتان)
الحالة الأولى: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الحالة الثانية: الثمن إذا كان للزوج فرع وارث.
وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن.