المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اقسام الرد: ينقسم الرد إلى أربعة أقسام: 1 - أن يكون الورثة - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌اقسام الرد: ينقسم الرد إلى أربعة أقسام: 1 - أن يكون الورثة

‌اقسام الرد:

ينقسم الرد إلى أربعة أقسام:

1 -

أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، بدون أحد الزوجين.

الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد الرؤوس ابتداء.

مثاله: مات إنسان عن: (ثلاث بنات) فإن المسألة من (3) عدد رؤسهن لأن لهن الثلثين فرضًا والباقي ردًا ........... وصورتها رقم (1)

2 -

أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، بدون أحد الزوجين.

الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد السهام، لا على عدد الرؤوس.

مثاله: مات انسان عن: (أم، وأخوين لأم) للأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فالمسألة من عدد السهام أي من (3) لأن للأم سهمًا من ستة، وللأخوين لأم سهمين من ستة، ومجموع السهام ثلاثة فهي أصل المسألة - وصورتها رقم (2)

ص: 75

3 -

أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، مع وجود أحد الزوجين.

الطريقة: أن نجعل المسألة من مخرج الزوجية، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة.

مثاله: ماتت عن: (زوج، وأم) المسألة من (2) مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد. والأم لها الثلث فرضًا والباقي ردًا ......... وصورتها رقم (1)

4 -

أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين.

الطريقة: أن نجعل مسألتين:

1) مسألة نضع فيها أحد الزوجين.

2) ومسألة ليس فيها أحد من الزوجين.

ثم ننظر: فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية، وهو الجامعة للمسألتين. ومثالها رقم (1).

وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم فاضرب جميع مسألة الرد في جميع مسألة الزوجية (1). وما بلغ فهو أصل

(1) لأن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينًا لمسألة الرد.

ص: 76

المسألة الجامعة لمسألتي الرد والزوجية، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها.

ومثالها رقم (2)

المثال رقم (2): مات عن: (زوجة، وأم أوجدّة، وأختين لأم)

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من (4) مخرج فرض الزوجة. للزوجة واحد، ويبقى (3) مشتركة بين الجدة والأختين لأم.

المسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (3) مجموع السهام.

وبالنظر بين المسألتين: نجد أن مجموع سهام الجدة والأختين لأم في مسألة الزوجية هو (3) وبين أصل مسألة الرد (3) وهذا العدد متماثلاً في المسألتين.

ولذا بقي أصل المسألة الجامعة هو مخرج فرض الزوجية.

ص: 77

مثاله رقم (2): مات عن: (زوجة، وبنتين، وأم)

التوضيح:

المسألة الأولى: أصلها من (8) مخرج فرض الزوجة.

والمسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (5) مجموع السهام.

فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن، بقي سبعة اثمان وهو نصيب البنتين والأم فرضًا وردًا، وبين السبعة، والخمسة تباين. فنضرب أصل مسألة الرد وهو خمسة (5) في أصل مسألة الزوجية وهو ثمانية (8) يكون الحاصل (5×8=40) هو الجامعة.

وحين أردنا معرفة مالكل من الجامعة عملنا الآتي: ضربنا نصيب الزوجة الأولى في جميع مسألة الرد (1×5=5) نصيب الزوجة من الجامعة.

وضربنا نصيب كل واحد من أصحاب الرد فيما بقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو (7)، نضرب (4×7) يكون نصيب البنتين (28).

كما نضرب (1×7) يكون نصيب الأم (7).

وقس على هذا ما شابهها والله تعالى أعلم.

ص: 78