الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صورتي
المسألتين الغراوين
1 -
زوج، وأم، وأب. المسألة من (6): للزوج النصف (3)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).
2 -
زوجة، وأم، وأب. المسألة من (4): للزوجة الربع (1)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).
2_
الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:
1_
أن لايحجبوا
يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)
ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث
فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (1)
والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل
والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (2، 3، 4، 5)
6 -
السدس فرض سبعة:
1 -
الأب: يستحق السدس بشرط واحد:
أ - إن كان للميت فرع وارث.
فإن كان ذلك الفرع ذكرًا فلا شيء للأب سوى السدس وصورتها (أ، ب)
وإن كان ذلك الفرع أنثى فله السدس ولكن إن زاد شيء بعد الفروض استحقه أيضًا بالتعصيب وفي هذه الحالة يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا. وصورتها رقم (1،2،3).
وإن لم يكن للميت فرع وارث أصلاً ورث بالتعصيب فقط،. وصورتها رقم (4)
2 -
الجد: أبو الأب وإن علا يستحق السدس بشرطين:
أ - أن يكون للميت فرع وارث.
بـ - أن لايحجب ........ وله صور منها (1، 2، 3).
ويحجبه الأب، وجد أقرب منه.
وحكمه حيث لم يحجب كالأب في حالات إرثه مالم يكن معه إخوة أشقاء b أو لأب، فإن لهم باباً في الفرائض بأسم الجدّ والإخوة، ومما يخالف فيه الأب الجدّ مسألتي الغراوين، وأن الإخوة لغير أُم يحجبون الجدّ في الإرث بالولاء، وأن الأب يحجب أم نفسه ولايحجبها الجد لأنها في درجته.
3 -
الأم: تستحق السدس بشرط:
أ - أن يكون للميت فرع وارث.
أو عدد من الإخوة أو الأخوات أشقاء كانوا أو لأب أو لأم.
فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات فلها الثلث في جميع التركة إلا في الغراوين فلها ثلث الباقي كما تقدم.
4 -
الجدة أو الجدات: تستحق السدس أو يشتركن فيه بشرط:
أ - عدم الحجب
والجدات الوارثات هن كل من أدلت إلى الميت بإناث خُلّص كأم الأم،
وكل من أدلت إلى الميت بذكور خُلّص كأم الجد أب الأب.
وكل من أدلت الى الميت بإناث الى ذكور كأم أم أبي الأب.
وهؤلاء كلهن وارثات.
والرابعة التي هي ساقطة هي من أدلت إلى الميت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم - فإنها أدلت بذكر غير وارث وهو أبو الأم - قال في الرحبية.
وكل من أدلت بغير وارث .... فما لها حظ من الموارث
الجدة من جهة الأم: تحجبها الأم أو جدّة أقرب منها من جهة الأم فقط.
الجدة من جهة الأب: تحجبها الأم والأب والجدة التي هي أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أو جهة الأم - وكل جدِّ أدلت به.
5 ـ بنت الابن فأكثر: تستحق السدس بشرطين:
أ - أن تكون مع بنت الصلب الواحدة
بـ - عدم المعصب ............ وصورتها رقم (1)
فإن كان مع البنت الصلب مشارك أنثى سقطت بنت الابن .. .. وصورتها رقم (2) مالم تعصب بقريب مبارك
…
وصورتها رقم (3).
وإن كان مع البنت الصلب مشارك ذكر حُجبت بنت الابن حرمانًا
…
...... وصورتها رقم (4).
وإن كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (5).
6 -
الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين:
أ - أن ترث الشقيقة الواحدة النصف فرضًا.
بـ - عدم المعصب .......... وصورتها رقم (1، 2)
فإن لم ترث الشقيقة النصف فرضًا (كأن كانت عصبة مع الغير) سقطت الأخت لأب ........... وصورتها رقم (3)
وكذا إذا تعددت الشقيقة فإنه لاشيء للأخت لأب .... وصورتها رقم (4)
مالم تعصب بأخ مبارك ............ وصورتها رقم (5)
وإن وجد للأخت للأب معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (6)
7 -
الأخ لأم أو الأخت لأم: يستحق السدس بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الوارث.
بـ - عدم الأصل من الذكر.
جـ - أن يكون منفردًا .......... وصورتها رقم (1)
فإن وجد فرع وارث أو أصل ذكر حجب ........ وصورتها رقم (2،3،4.5.6)
وإن تعدد ولم يكن فرع وارث ولا أصل ذكر أخذ الثلث، وصورتها رقم (7)