المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 ـ أصحاب الثلثين: - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

‌4 ـ أصحاب الثلثين:

يفرض الثلثان لأربعة:

1 ـ البنتان للصلب فأكثر: تستحق بنتا الصلب فأكثر الثلثين بشرط:

1 ـ أن لا يكون لهما معصِّب ...... وصورتها رقم (1)

فإن كان لهما معصِّب عصَّبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (2)

2 ــ بنتا الابن فأكثر: تستحق بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرطين:

1 ــ أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منهما.

2 ــ أن لا يكون لهما معصب ........ وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت ولد صلب أوولد ابن أقرب منهما فإن كان ذكراً حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى واحدة فلهما السدس تكملة للثلثين .. وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أنثى متعددة فلا شيء b لبنتي الابن

وصورتها رقم (4)، مالم تعصبا بقريب مبارك ......... وصورتها رقم (5)

وإن كان لبنتي الإبن معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ......... وصورتها رقم (6)

ص: 34

3 ـ الأختان الشقيقتان فأكثر:

تستحق الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:

1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

2 ـ أن لا يكون للميت أب.

ص: 35

3 ـ أن لا يكون لهما أو لهن معصب ....... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث فإن كان ذكرًا حجبهماحرمانًا .... وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت أنثى فالأختان الشقيقتان مع الأنثى عصبة .... وصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (4)

وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (5)

ص: 36

4 -

الأختان للأب فأكثر: تستحق الأختان فأكثر للأب الثلثين بأربعة شروط:

1 -

أن لايكون للميت فرع وارث.

2 -

أن لايكون للميت أب.

3 -

أن لايكون للميت أحد من الأشقاء.

4 -

أن لايكون لهما أو لهن معصب ..... وصورتها رقم (1)

فإن كان للميت فرع وارث وكان ذكرًا حجبهما حرمانًا، وصورتها رقم (2)

وإن كان للميت فرع وارث وكان أنثى فهما معها عصبةوصورتها رقم (3)

وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا ..... وصورتها رقم (4)

وإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرًا حجبهما حرمانًا، .. وصورتها رقم (5)

وإن وجد أحد من الأشقاء وكان أنثى وصارت عصبة مع الفرع الوارث فتحجبان الأختان لأب حرمانًا أيضًا ..... وصورتها رقم (6)

وإن وجد أحد الأشقاء الأنثى الواحدة وفرض لها النصف فلهما (الأختان لأب) السدس تكملة للثلثين ..... وصورتها رقم (7)

وإن تعددت الشقيقة حجبتا الأختان لأب ..... وصورتها رقم (8)

مالم تعصبا بأخ مبارك ..... وصورتها رقم (9)

وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (10)

ص: 37