المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع كما مر في الخنثى - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع كما مر في الخنثى

أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع كما مر في الخنثى وخذ إحداهما في التماثل، وأكبرهما عدداً في التداخل، وحاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى في التوافق، وحاصل جميع إحداهما في كامل الأخرى في التباين، وذلك المأخوذ أو حاصل الضرب هو الجامعة للمسألتين.

ثم أقسم الجامعة على كل من المسألتين وما خرج من القسمة هو جزء سهم المسألة فيرقم فوق كل مسألة ليسهل ضرب كل سهم من المسألة في جزء سهمها، ثم اضرب سهام كل وارث في جزء سهمه يحصل نصيبه منها.

فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً.

ومن يرث في أحد التقديرين (الحياة أو الموت) لا يعطى شيئاً.

ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل، ويوقف المشكوك فيه.

‌الأمثلة:

مثال المتداخلتين:

كان توفى شخص عن زوجة وابن حاضر وابن مفقود.

فما نصيب كل من الورثة؟

الجواب:

نضع هنا مسألتين إحداهما على فرض الحياة والثانية على فرض الموت.

ثم نستخرج الجامعة، ونحتفظ بالموقوف إلى أن يتبين الحال.

وهذه صورتها:

ص: 178

التوضيح:

المسألة الأولى: باعتبار المفقود حيّاً أصلها من ثمانية (8) وصحت من (ستة عشر)(16):

للزوجة الثمن (2).

ولكل واحد من الأبناء (7).

والمسألة الثانية: باعتبار المفقود ميّتاً أصلها من ثمانية (8).

للزوجة الثمن (1) والباقي سبعة (7) للإبن الحاضر.

وحين نظرنا بين المسألتين وجدناهما متداخلتين فأخذنا أكبرهما وهي (16) وجعلت هي الجامعة للمسألتين.

ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين:

المسألة الأولى: 16 ÷ 16 وما خرج من القسمة =1 هو جزء سهم المسألة الأولى.

المسألة الثانية: 16 ÷ 8 وما خرج من القسمة = 2 هو جزء سهم المسألة الثانية.

ورقمنا كلًّ فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل واحد في جزء سهم المسألة، وقابلنا فيما يعطاه من المسألتين، وأعطي الأقل، ومن يرث في حالة دون أخرى لا يُعطى شيئاً.

فالزوجة: لها باعتبار المفقود حياً 2 × 1 = 2.

ولها باعتبار المفقود ميتاً 1 × 2 = 2.

فأعطيت (2) حيث لم يتغير نصيبها في الحالتين.

والابن الحاضر: باعتبار المفقود حياً 7 × 1 = 7.

وباعتبار المفقود ميتاً 7 × 2 = 14.

فأعطي الأقل وهو سبعة (7).

ص: 179

ووقف الباقي وهو سبعة حتى يتضح حال المفقود.

فإن تبين أنه حي فهو له، وإن تبين أنه ميت فهو للابن الموجود.

مثال المتباينتين: ماتت عن زوج وشقيقتين، وأخ شقيق مفقود.

التوضيح:

أصل المسألة الأولى: باعتبار المفقود حياً من اثنين (2) وصحت من (8).

وأصل المسألة الثانية: باعتبار المفقود ميتاً من ستة (6) وعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.

وبالنظر بين المسألتين نجدها متباينتين فرقمنا عدد كل مسألة فوق الأخرى، لأن كل مسألة هي جزء سهم الأخرى.

ثم ضربنا المسألة الأولى في الثانية 8 × 7 والناتج = (56) هي الجامعة.

ولمعرفة الأقل من المسألتين ليعطاه كل وراث عملنا الآتي:

ضربنا سهم كل واحد من الأولى في جزء سهم المسألة وهو (7).

وضربنا سهمه من الثانية في جزء سهمها وهو (8).

وقارنا بين النصيبين لكل وارث وأعطي الأقل، ورقمناه أمام اسمه من

ص: 180

عمود الجامعة، وأوقفنا الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود:

فالزوج: له بتقدير حياة المفقود

4 × 7 = 28.

وله بتقدير موته

3 × 8 = 24.

فأعطي الأقل وهو (24).

ولكل من الأختين: بتقدير حياة المفقود: 1 × 7 = 7.

وبتقدير موته

2 × 8 = 16.

فأعطيت كل منهما أقل العددين وهو (7).

والأخ المفقود: له بتقدير حياته

2 × 7 = 14.

ولا شيء له بتقدير موته فلم يعط شيئاً.

وأوقف الباقي وهو (18) إلى بيان حال المفقود.

فإن بان حياً كان له منها (14) وللزوج (4) وإن علم موته فالباقي الموقوف وهو (18) يكون للأختين لكل واحدة منهما (9).

وقس على هذا بقية المسائل.

حكم الحالة الثانية: وهي إذا كان المفقود مورِّثاً لغيره.

فحكمه: أن يوقف ماله جميعه إلى ثبوت موته ببينة أو يحكم القاضي بموته اجتهاداً، وذلك بعد مضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، لكونه لا يعيش مثله إليها.

وتفاصيل ذلك في كتب الفقه، والمطولات من كتب المواريث.

والله أعلم

ص: 181