المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وللبنت النصف (12) اثنى عشر سهماً. وللأم السدس (4) أربعة أسهم. وللأب - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: وللبنت النصف (12) اثنى عشر سهماً. وللأم السدس (4) أربعة أسهم. وللأب

وللبنت النصف (12) اثنى عشر سهماً.

وللأم السدس (4) أربعة أسهم.

وللأب (5) خمسة أسهم للسدس والتعصيب.

ثم قسمنا التركة على أصل المسألة:

24 ÷ 480 = فكان الناتج 20 ديناراً قيمة السهم الواحد وهو جزء السهم.

ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم:

فللزوجة (3) أسهم × 20 (جزء السهم) = 60 ديناراً نصيبها من التركة.

وللبنت (12) سهماً × 20 (جزء السهم) = 240 ديناراً نصيبها من التركة.

وللأم (4) أسهم × 20 (جزء السهم) = 80 ديناراً نصيبها من التركة.

وللأب (5) أسهم × 20 (جزء السهم) = 100 دينار نصيبه من التركة.

‌الطريقة الثانية:

أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة.

وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، ثم نقسمه على أصل المسألة، أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث.

أمثلة على الطريقة الثانية:

المثال الأول مسألة المباهلة وهي:

ما لو ماتت عن زوج وأم وشقيقة وتركت (160) ديناراً.

أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح المسألة لكل من

ص: 161

الزوج والشقيقة ثلاثة وللأم اثنان

وهذه صورتها:

التوضيح:

أضرب سهام الزوج وهي (3) في جملة عدد التركة وهي (160) يكون الناتج (480) ثم أقسم الناتج على جميع سهام المسألة (8) وهي يخرج نصيب الزوج (60) ديناراً: أي أضرب 3 × 160 = 480 ÷ 8 = 60 ديناراً.

ومثل ذلك تعمل للشقيقة.

وكذلك في نصيب الأم:

أي أضرب 2 × 160 = 320 ÷ 8 = 40 ديناراً نصيب الأم.

مثال آخر:

ماتت عن أخوين شقيقين، وبنت ابن، وأم، وزوج

والتركة هي (240) ديناراً فما نصيب كل وارث من التركة؟.

ص: 162