المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌حكم إرث الحمل:

ميراث الحمل

الحمل: هو ما في بطن الأم من ولد، ذكراً كان أو أنثى.

ومعلوم أنه يشترط لميراث أي إنسان تحقّق حياة الوارث عند موت مورثه .... وباعتبار أن (الحمل) وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال:

فإما أن يولد حيَّاً أو ميتاً، وإمّا أن يكون ذكراً أو أنثى، وإمّا أن يكون واحداً أو متعدداً.

فلا يمكننا في هذه الحالة أن نقطع بأمره، ومادام الجنين غامض الوصف والحال، فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمراً متعذراً.

ولكن قد تصادفنا أمور اضطرارية، لمصلحة بعض الورثة توجب علينا قسمة التركة (قسمة أوّليّة) ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة.

ولهذه الضرورات نظّم الفقهاء أحكاماً خاصة بالحمل تقسم التركة على ضوئها قسمة أولية، ويحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط.

وهذه بعض الأحكام نبينها فيما يلي:

شروط إرث الحمل:

يرث الحمل بشرطين:

1.

أن يكون موجوداً في بطن أمه وقت وفاة مورّثه يقيناً أو ظناً.

2.

أن ينفصل من بطن أمه حيَّاً حياة مستقرة.

‌حكم إرث الحمل:

أن يعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه وذكورته وأنوثته، وانفراده وتعدده، ويوقف المشكوك فيه إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.

فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن لم يختلف نصيبه بكل

ص: 182