الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوضيح:
أضرب سهام الزوج (6) في جملة عدد التركة (240) يكون الناتج
…
(1440) ثم أقسم الناتج على جميع سهام المسألة (24) يخرج نصيب الزوج وهو (60) ديناراً.
أي أضرب: 6 × 240 = 1440 ÷ 24 = (60) ديناراً نصيب الزوج.
وكذلك افعل مع الأم:
أي أضرب: 4 × 240 = 960 ÷ 24 = (40) ديناراً نصيب الأم.
وكذلك مع بنت الابن:
12 × 240 = 2880 ÷ 24 = (120) ديناراً نصيب بنت الابن.
وكذلك مع الأخوين الشقيقين:
2 × 240 = 480 ÷ 24 = 20 ديناراً نصيب الأخوين الشقيقين.
تنبيه:
إذا أردت أن تعرف صحة المسألة فاجمع حصص الورثة فإن ساوى مجموعها التركة فالعمل صحيح وإلا فهو غلط يحتاج إلى الإعادة.
وفائدة هذه الطرق العلم بالأقرب والأسهل، فإذا تعسر وجهٌ عُمل بالآخر وهكذا.
تعريف الخنثى: هو آدمي له آلة الرجل وآلة المرأة أو لهُ ثقبة لا تشبه أحداً منهما.
ومادام مشكلاً لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً ولا زوجة لعدم صحة مناكحته، ولا أباً ولا جداً ولا أماً ولا جدةً لأن الفرض أنه مشكل.
والخنثى المشكل قسمان:
أ. قسم له آلة الرجال وآلة النساء.
ب. وقسم له ثقبة لا تشبه آلة من الآلتيين.
وفي كلا الحالتين يلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى؟
ويتضح أمره بما يلي:
أ. فينظر فيمن له آلتان:
إن بال أوأمنى من آلة الرجال فهو ذكر، وإن بال أو أمنى من آلة النساء فهو أنثى.
أما لو بال أو أمنى منهما فهو مشكل ويتضح حاله بالحيض أو الحمل.
فإن لم تظهر علامة من هذه العلامات فيختبر بالميول.
فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.
فإن لم يمل إلى واحد منهما أو مال إليهما فمشكل.
ب. وإن كان الخنثى ممن لهُ ثقبة لا تشبه آلة من الآلتيين فيتضح بالأنوثة بعد البلوغ بالحيض أو الحمل.
(1) أي الملتبس أمره فلا يدري أذكر هو أم أنثى.