الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحُرم الإخوة للأب إلا إذا وجدت شقيقة واحدة (1) فيعطي لها نصف المال فإن بقي شيء فهو للإخوة للأب (2). . . . . . . . . . . . . .
(1) وإن وجدت شقيقتان فأكثر فلهما إلى الثلثين إن حصلا كجد وشقيقتين وأخ لأب.
فأصل المسألة ستة للجد سهمان والباقي للشقيقتين
وإن لم يحصلا فما بقي دونهما للشقيقتين فأكثر.
ولا يعال لهما بتمام الثلثين كجد وشقيقتين وأخت لأب.
فأصل المسألة من خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين ويسقط ولد الأب
(2)
كما في جد وشقيقه وأخ لأب الأحظ للجد في المسألة المقاسمة فتقسم خمسة أسهم عدد رؤوسهم.
فيعطي للجد سهمان وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفاً، يبقى نصف سهم للأخ لأب. - وتسمى بعشرية زيد-رضي الله عنه لأنها تصح عنده من عشرة بضرب مخرج نصف الأخت في خمسة الناتج عشرة للجد خمساها أربعة وللأخت نصفها خمسه ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب
وهذه إحدى
الزيدات الأربع:
وتسمى بعشرية زيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثانيها: عشرينية زيد رضي الله عنه وهي:
جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة للجد اثنان وللشقيقة نصف المال سهمان ونصف.
يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع - ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين.
للجد اثنان في أربعة بثمانية 2 × 4 = 8
وللشقيقة اثنان ونصف في أربعة = تبلغ 10 عشرة
وللأخوات نصف في أربعة = تبلغ اثنين 2 لكل واحدة واحد.
وثالثها: مختصرة زيد وهي:
أم، وجدّ، وشقيقة، وأخ وأخت لأب.
وفي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي بعد الفرض أو مقاسمة الجد للإخوة.
ولهذه المسألة طريقتان:
- طريقة البسط: وذلك باعتبار المقاسمة.
- طريقة الاختصار: وذلك باعتبار ثلث الباقي.
1 -
كيفية طريقة البسط ثم الاختصار وهذا الأنسب بتسميتها مختصرة زيد وهي كما يلي:
أن تجعل للجد المقاسمة مع الأخوة.
فأصلها من سته مخرج سدس الأم.
للأم واحد والخسمة الباقية بين الجد والأخوة مقاسمة ورؤوسهم سته وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة في أصلها 6 × 6 = تبلغ 36 ستة وثلاثين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= للأم سدسها ستة (6)، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر.
والباقي اثنان يباين رؤوس أولاد الأب وهم ثلاثة.
فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهم في الستة والثلاثين 3 × 36 = تبلغ مائة وثمانية (108).
ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم يخرج نصيب كل وارث:
* سهام الأم 6 × 3 جزء السهم = 18 نصيب الأم
* سهام الجد 10 × 3 جزء السهم = 30 نصيب الجد
* سهام الشقيقة 18 × 3 جزء السهم = 54 نصيب الشقيقة
* سهام الأخوة لأب 2 × 3 جزء السهم = 6 نصيب الإخوة لأب.
للأخ (4) وللأخت (2) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبما أن الأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع المسألة إلى نصفها وكل نصيب إلى نصفه فترجع المسألة من (108) إلى نصفها (54).
للأم نصف (18) وهي = (9).
وللجد نصف (30) وهي = (15).
وللشقيقة نصف (54) وهي = (27).
ولأولاد الأب نصف (6) وهي = (3) سهمان للذكر، وسهم للأنثى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريقة الاختصار:
أن تجعل للجد ثلث الباقي بعد الفرض وأصلها حينئذ من (18) ثمانية عشر.
للأم سدسها ثلاثة.
وللجد ثلث الباقي خمسة من خمسة عشر.
وللشقيقة نصفها تسعة من ثمانية عشر.
ولأولاد الأب سهم.
ورؤوسهم ثلاثة وبين روؤسهم وسهمهم تباين.
فتضرب الروؤس 3 × 18 أصل المسألة تبلغ (54) أربعة وخمسين.
للأم تسعة، وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلاثة.
هذه صورتها:
وسميت مختصرة زيد لأن سيدنا زيد رضي الله عنه قسمها عن طريق البسط.
ثم اختصر حتى أصبحت من أربعة وخميسن.
قال العلامة ابن الهائم رحمه الله تعالى فيها ملغزاً:
أيا معشر الفرّاض إني سائل ....... عن امرأة جاءت لقوم تجادل
فقالت وكانوا يبتغون تقاسما ....... تأنوا إلى وضعي فإني حامل
فإن كان أنثى لم يرث معكم وإن ....... يكن ذكراً يحرم وما عنه فاضل
وإن كان أنثى قارنت ذكراً يجب ....... لكل تراث ماله فيه حاظل
فهاتوا جوابا شافياً عن سؤالها ....... ليعرفه من للعويص يحاول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال رحمه الله مجيباً:
سئلت سؤالاً لايكاد يحله ....... ويفهمه إلا الفحول الأفاضل
وصورته أمّ وجدّ وأخته ....... لأصلية والحبلى من الأب حامل
وكان أبو ذا الميت قدمات قبله ....... فجاءت لوارث ابنه وهي حامل
فهاك جواباً للسؤال مطابقاً ....... وما كل من يلقى السؤال يقاول
رابعها: تسعينية زيد رضي الله عنه وهي:
أمّ، وجدّ، وشقيقة، وأخوان وأخت لأب
والأحظ للجدّ ثلث الباقي.
فأصلها من ثمانية عشر: للأم السدس ثلاثة، وللجدّ ثلث الباقي خمسة لأنه الأحظ له وللشقيقة نصف المال تسعة. يفضل سهم لأولاد الأب وهو لا ينقسم على عدد رؤوسهم الخمسة.
فاضرب عدد الروؤس 5 × 18 أصل المسألة ينتج 90 تسعين تصحيح المسألة.
ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم ينتج نصيب كل وارث:
سهام الأم 3 × 5 جزء السهم = 15 نصيب الأم
سهام الجدّ 5 × 5 جزء السهم = 25 نصيب الجدّ
سهام الشقيقة 9 × 5 جزء السهم = 45 نصيب الشقيقة، سهام الإخوة لأب 1 × 5 جزء السهم = 5 نصيب الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
للأخوين لأب (4) لكل واحد اثنان وللأخت لأب (1) واحد.
وسميت بالتسعينة نسبة إلى ما صحت منه
…
وهذه صورتها.
وتسمى صاحبة الدينار كذلك.
فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا النصف (1). . . . . . . . . . . . . .
= وقد ألغز فيها بعضهم فقال:
لقد مات من أشراف عجلان سيد ....... وخلف ورّاثاً من الناس احرارا
رجالاً ونسواناً يعدون ستة ....... وقد خلف المقبور تسعين دينارا
فمن ذاك دينار لعزة واحد ....... به قضت الحكام جهرا وإسرارا
وجوابه:
سألت سؤالاً في الفرائض فاستمع ....... هديت جواباً موفقاً يكشف العارا
ترث أمه سدساً من المال كله ....... وثلث الذي يبقى فللجدّ قد صارا
فهى لعمري أربعون صحيحة ....... ويبقى من المقدار خمسون دينارا
لزينب منها أربعون وخمسة ....... شقيقته لا تستطيعون إنكارا
وقد بقيت خمس لأولاد علة ....... مساكين لم يقضوا من المال أوطارا
فأربعة منها لزيدٍ وعامر ....... وعزة قد حازت من المال دينارا
(1)
كما في زوجة وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.
أصل المسألة من أربعة:
…
مخرج فرض الزوجة وهو الربع.
للزوجة واحد، والأحظ للجدّ ثلث الباقي واحدة والباقي اثنان للشقيقة.
وتكون في هذه المسألة قد أخذت الشقيقة النصف كاملاً، ولاشيء للأخوين لأب لأنه لم يبق شيء.
أو أقل منه (1) اختصت به الشقيقة (2) أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجدّ مطلقاً.
وخلاصة هذا الباب:
أن مسائل المعادات مبينة على أمرين:
1 -
أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد
لأنهم إذا كانوا مثليه فلا معادات.
2 -
أن يكون معهم من الإخوة لأب ما يكمّل مثلي الجد فأقل.
والذي ينبغي التنبيه عليه أن حكم الجد مع الإخوة لا يختلف عما سبق من باب الجد والإخوة.
والذي زيد في باب المعادات: هو أن الإخوة لأب يُعدَّون على الجد مع الأشقاء لينقص بهذا نصيب الجد من ثلث المال أو المقاسمة لصالح الأشقاء سواء بقي للإخوة لأب شيء أو لم يبق لهم شيء.
(1) كما في زوج وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.
أصل المسألة من ستة:
للزوج النصف ثلاثة وللجدّ السدس أو ثلث الباقي لأستوائهما واحد من ستة والباقي اثنان هما أقل من النصف فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين لأب.
(2)
تنبيه: لا يعال للشقيقة بتمام النصف كما أنه لا يعال للشقيقتين فأكثر بتمام الثلثين.