المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه: - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

تقدير يعطاه كاملاً، ومن يختلف نصيبه وهو مقدّر أعطى الأقل، ومن اختلف نصيبه وهو غير مقدر فلا يعطى شيئاً لأنه لا ضبط لعدد الحمل.

‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

وهو أن تعمل كما سبق في الخنثى والمفقود، إلا أن التقادير هنا أربعة:

المسألة الأولى: بتقدير موته.

المسألة الثانية: بتقدير ذكورته.

المسألة الثالثة: بتقدير كونه أنثى واحدة.

المسألة الرابعة: بتقدير كونه أنثى متعددة.

ثم تعمل لهم جامعة واحدة وطريقة تحصيلها كما يلي:

تقابل بين المسائل الأربع بالنسب الأربع:

فخذ إحداهما في التماثل، وأكبرهما عدداً في التداخل، وحاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى في التوافق، وحاصل ضرب إحداهما في جميع الأخرى في التباين.

ثم تنظر بين هذا المأخوذ وبين المسألة التي تليه بالنسب (1) الأربع وهكذا حتى المسألة الرابعة، وذلك المأخوذ أو الحاصل من الضرب هو الجامعة لتلك المسائل جميعها.

ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من مسائل الحمل وما خرج من القسمة هو جزء سهم المسألة، فارقمه فوقها.

ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي:

نضرب نصيب كل واحد خصّه من المسألة في جزء سهمها ونقابل بين

(1) وقد سبق توضيح ذلك فيما لو حصل إنكسار على أربع فرق، في تصحيح المسائل الانكسار على أربعة فرق فراجعه ص 69.

ص: 183

حصيله المضروب، فأيها كان أقل أعطيه ذلك الوارث، فيرقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.

مثال: ما إذا تماثلت في بعض وتداخلت في بعض.

كأن يموت شخص عن زوجة حامل، وأم، وأخ شقيق.

وهذه صورتها:

التوضيح:

أصل المسألة الأولى بتقدير موت الحمل من اثنى عشر (12) لاجتماع ثلث الأم وربع الزوجة.

والمسائل الباقية من (24) لاجتماع ثمن الزوجة وسدس الأم.

وبالنظر بين المسائل وجدناها متداخلة.

فأخذنا أكبر العدد وهو (24) وجعلت هي الجامعة.

ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسائل:

المسأئلة الأولى 24 ÷ 12 والخارج (2) هو جزء سهم المسألة الأولى فرقمناه فوق مسألته.

ص: 184

والمسألة الثانية 24 ÷ 24 والخارج (1) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:

فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل

3 × 2 = 6.

ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى 3 × 1 = 3.

فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (3).

والأم: لها بتقدير موت الحمل

4 × 2 = 8.

ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى

4 × 1 = 4.

فأعطيت أقل التقادير وهو (4).

والشقيق: له بتقدير موت الحمل

5 × 2 = 10.

ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل.

وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة

5 × 1 = 5.

وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة

1 × 1 = 1.

فلم يعط شيئاً لأنه يرث في حالة دون أخرى.

والحمل: لا شيء له باعتباره ميتاً.

وله بتقدير ذكورته

17 × 1 = 17.

وله بتقدير كونه أنثى واحدة

12 × 1 = 12.

وله بتقدير كونه أنثى متعددات

16 × 1 = 16.

فلم يعط شيئاً حتى يتبين حاله.

ص: 185

وحاصله:

أن الزوجة أعطيت من الجامعة أقل عدد وهو (3).

وأعطيت الأم من الجامعة أقل عدد وهو (4).

فكان مجموع المأخوذ من الجامعة (7).

والباقي (17) موقوف إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.

فإن تبين موت الحمل أو لا حمل فاعمل بمقتضى مسألة الموت:

فاللزوجة: 3 × 2 = 6 أخذت قبل بيان الحمل (3).

والباقي لها من الموقوف (3) أخذته فكان المجموع (6).

والأم: 4 × 2 = 8 أخذت قبل بيان الحمل (4).

والباقي لها من الموقوف (4) أخذته فكان المجموع (8).

والشقيق:5 × 2 = 10 نصيبه من الموقوف لأنه لم يأخذ قبل بيان الحمل شيء.

ولو وضعت الحمل ذكراً فاعمل بمقتضى الذكورة.

فيكون الموقوف (17) تعطى للحمل ولم يرث الشقيق شيئاً.

ولو وضعت الحمل أنثى واحدة فاعمل بمقتضى مسألتها وهو أن الموقوف يكون بينها وبين الشقيق، فتأخذ فرضها النصف من الموقوف وهو (12)، والباقي خمسة (5) يأخذه الشقيق تعصيباً.

ولو وضعت الحمل أنثى متعددة كان الموقوف لهن ولأخ الميت الشقيق، يأخذن ثلثي المسألة (16) من الموقوف، والباقي واحد (1) للشقيق تعصيباً.

ص: 186

مثال:

توفي شخص عن زوجة حامل وأبوين

وإليك الجدول:

التوضيح:

المسالة الأولى بتقدير موت الحمل أصلها من (4).

والمسألة الثانية بتقدير ذكورة الحمل أصلها من (24).

والمسألة الثالثة بتقدير كون الحمل أنثى واحدة أصلها من (24).

والمسألة الرابعة بتقدير كون الحمل أنثى متعددة أصلها من (24) وعالت إلى (27).

وبالنظر بين المسائل الأربع بالنسب الأربع:

نجد بين المسألة الأولى (4) والمسألة الثانية وهي (24) تداخلاً، فنأخذ الأكبر وهو (24).

ثم نجد بين هذا المأخوذ وبين المسألة الثانية وهو (24) تماثلاً فنأخذ أحد العددين وهو (24).

ص: 187

ونجد بينه وبين المسألة الرابعة وهي (27) توفقاً بالثلث.

فضربنا وفق إحداهما في كامل الأخرى 8 × 27 أو 9 × 24 فكان الحاصل (216) وهو الجامعة للمسائل الأربع.

ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسائل الأربع، وما خرج هو جزء سهم تلك المسألة ورقمنا كل منهم فوق مسألته:

216 قسمة 4 = 54 هي جزء سهم المسألة الأولى.

216 قسمة 24 = 9 هي جزء سهم المسألة الثانية والثالثة.

216 قسمة 27 = 8 هي جزء سهم المسألة الرابعة.

ورقمنا جزء سهم كل مسألة فوق مسألته.

ولمعرفة نصيب كل واحد من كل مسألة ليعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل وارث من المسائل في جزء سهم مسألته وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:

فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل 1 × 54 = 54.

ولها بتقدير الحمل ذكر 3 × 9 = 27.

ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة 3 × 9 = 27.

ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة 3 × 8 = 24.

فأعطيت أقل التقادير وهو (24).

والأب: له بتقدير الحمل ميتاً

2 × 54 = 108.

وله بتقدير الحمل ذكراً

4 × 9 = 36.

وله بتقدير الحمل أنثى واحدة

5 × 9 = 45.

وله بتقدير الحمل أنثى متعددة

4 × 8 = 32.

فأعطى له أقل التقادير وهو (32).

ص: 188

والأم: لها بتقدير الحمل ميتاً

1 × 54 = 54.

ولها بتقدير الحمل ذكراً

4 × 9 = 36.

ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة

4 × 9 = 36.

ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة

4 × 8 = 32.

فأعطيت لها أقل التقادير وهو (32).

ولد الحمل: لا شيء له بتقدير موته.

وله بتقدير ذكورته

13 × 9 = 117.

وله بتقدير كونه أنثى واحدة

12 × 9 = 108.

وله بتقدير كونه أنثى متعددة

16 × 8 = 128.

لم يعط شيئاً، وإنما وقف (128) إلى أن يظهر حاله.

فإن ظهر أن لا حمل أو وضعته ميتاً فاعمل بمقتضى مسألة الموت وهي الأولى:

يكون للزوجة الربع (54) أخذت قبل بيان الحمل (24)، وبقي لها

(30) تأخذه من الموقوف.

وللأب (108) أخذ قبل بيان الحمل (32)، وبقى له (76) يأخذه من الموقوف.

وللأم (54) أخذت قبل بيان الحمل (32)، وبقي لها (22) تأخذه من الموقوف.

وإن وضعت الزوجة الحمل ذكراً عمل بمقتضى مسألة الذكورة.

أو وضعته أنثى واحدة عمل بمقتضى مسألتها.

أو وضعته أنثى متعددات فالموقوف لهما أو لهن إن كن فوق اثنتين لأنه لهما أو لهن الثلثين وهو 16 × 8 = 128.

والله تعالى أعلم.

ص: 189