الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقاصد
إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وهذا ما يدلُّ عليه مثلُ قوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} ، وقوله تعالى:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} ، وقوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} فدلَّ الاستقراء من الشريعة أنها وضعَتْ لمصالح العباد.
المقاصد قسمان:
أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع مِنْ وضعه الشريعة.
الثاني: يرجع إلى قصد المكلَّف من أفعاله.