الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ترجمة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
(حديث آخر)
12853 -
((لاتقوموا حتى تروني)) في ترجمة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه (1) .
وكذا حديثه عنه (كان يطيل في الركعة الأولى)(2) .
مولى لأبي قتادة
في ترجمة إياس بن حرملة.
رجل عنه - لعله نافع بن محمد
12854 -
حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سعيد بن إبراهيم. قال: سمعت رجلاً - قال سعد: كان يقال له: مولى أبي قتادة ولم يكن مولى يحدث عن أبي قتادة - أنه أصاب حمار وحش، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أبقي معكم منه شيء؟)) ، قال شعبة: ثم سألته بعد. فقال: أبقي معكم منه شيء؟ فأكله، أو قال: فكلوه. فقلت لشعبة، معنى قوله لابأس به، قال نعم (3) .
كبشة بنت كعب بن مالك، عنه
12855 -
حدثنا سفيان، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثتني إمرأة أبي عبد الله بن أبي طلحة - أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه: ((إنها
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
مسند أحمد، 5/308.
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) (1) .
قرأت على عبد الرحمن بن مالك، عنه.
(1) مسند أحمد، 5/303.
12856 -
وحدثناه إسحاق -يعني ابن عيسى- قال: أخبرني مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة، عن أبيه عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب ابن مالك - قال إسحاق (في حديثه) : وكانت تحت أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغي لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبي يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) (1) .
رواه الأربعة من حديث مالك. وأبو داود، عن القعنبي، والنسائي، عن قتيبة
-كلاهما- عن مالك (2) .
12857 -
حدثنا حماد بن خالد الخياط، ثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة، عن كبشة - قالت: رأيت أبا قتادة أصغي الإناء للهرة: فشربت فقال: أتعجبين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليست بنجس، وأنها من الطوافين عليكم والطوافات (3) .
آخر مسند أبي قتادة رضي الله عنه
(1) مسند أحمد، 5/303.
(2)
جامع الترمذي، 1/153 رقم92؛ والمجتبي من السنن، 1/55 رقم68، 1/178 رقم 340؛ والسنن الكبرى، 1/67 رقم63؛ وسنن أبي داود، 1/19 رقم75؛ وسنن ابن ماجة، 1/131 رقم367؛ موطأ مالك، 1/22 رقم42؛ وسنن الدارمي، 1/203 رقم736؛ والمستدرك، 1/263 رقم567.
(3)
مسند أحمد، 5/309.