الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف اللام
من الكنى
2198- أبو لبابة بن عبد المنذر الكندي
(1)
قال ابن إسحاق: اسمه رفاعة بن عبد المنذر بن زنير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس. وكذا قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة ومسلم: إن اسمه رفاعة، وقال الزهري، وخليفة اسمه بشير.
أسلم قديماً، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وخرج إلى بدر. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استعمله عليها، وضرب له بسهمه وأجره، فهو بدري بهذا الاعتبار، وشهد أحداً ومابعدها. وتوفي في أيام علي، وقيل بعد الخمسين.
12877 -
حدثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب - ان الحسن بن السائب بن أبي لبابة أخبره - أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يارسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يجزئ عنك الثلث)) (2) .
12878 -
رواه أبو داود، من حديث الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لبابة: إني أهجر دار قومي
(1) ترجمته في أسد الغابة، 6/265؛ والإصابة، 4/168.
(2)
مسند أحمد، 3/452.
التي أصبت فيها الذنب، وأن انخلع من مالي كله صدقة، قال:((يجزئ عنك الثلث)) (1) .
(1) سنن أبي داود، 3/240، رقم3319.
12879 -
حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم[يقول]((اقتلوا الحيات، واقتلوا ذات الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل، ويطمسان البصر)) قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت. قال الزهري: وعلقه عبد الرزاق وهي العوامر (1) .
رواه البخاري، من حديث معمر، عن الزهري (2) .
ورواه مسلم، عن عبد بن حميد، عنه (3) .
وأسنده أبو داود، عن جماعة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (4) ، وكذلك أخرجاه أبو داود، من طريق نافع، عن عمر، عنه (5) .
12880 -
حدثنا يزيد، أنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ((اقتلوا الحيات، واقتلوا ذات الطفيتين والأبتر، فإنهما يسقطان الحبل، ويعميان البصر)) .
(1) مسند أحمد، 3/452.
(2)
صحيح البخاري، 3/1201 رقم3123.
(3)
صحيح مسلم، 4/1752.
(4)
سنن أبي داود، 4/364 رقم5252.
(5)
سنن أبي داود، 4/364 رقم5253.
قال: فكنت لا أرىى حية إلا قتلتها، حتى قال أبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة، قلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي: مهلاً، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن. قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت (1) .
(1) مسند أحمد، 3/452.
12881 -
حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شهبة، عن عبد رب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن. فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولات البيوت، أو الدور. وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر (1) .
12882 -
حدثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -أنه كان يأمر بقتل الحيات، ففتح باب خوخة، فخرج منه حية فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لاتفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت (2) .
12883 -
حدثنا أبو مالك عامر بن عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير -يعني ابن محمد- عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري: عن أبي لبابة البدري بن عبد المنذر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الجمعة؟ فقال: ((سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عنده.
(1) مسند أحمد، 3/452.
(2)
مسند أحمد، 3/452.