الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جزاء الصيد
جزاء الصيد: مَا يُسْتَحَقُّ بَدَلُهُ مِنْ مِثْلِهِ وَمُقَارِبِهِ وَشِبْهِهِ وَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ وَجَزَاءٌ فِي مَمْلُوكٍ وَهُوَ ضَرْبَانِ مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ فَيَجِبُ فِيهِ نَصًّا وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا: مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَمِنْهُ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وبَقَرِهِ وأُيَّلٍ وَثيتل ووَعِلٍ بَقَرَةٌ وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ وَفِي غَزَالٍ شَاةٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَرَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا «فِي الظَّبْيِ شَاةٌ» قَالَهُ فِي شَرْحِهِ. وَفِي الْمُبْدِعِ: قَضَى بِهِ عُمَرُ وَابْنُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي وَبْرٍ وضَبٍّ: جَدْيٌ وَفِي يَرْبُوعٍ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
قوله: (ما يستحق) أي: يستحقه المساكين. قوله: (وهو) أي: الصيد.
قوله: (ومنه) أي: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزيئات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. محمد الخلوتي. قوله:(بدنة) أي: بعير ذكر أو أنثى. قوله: (وإيل) ذكر الأوعال. قوله: (وثيتل) المسن. قوله: (جدي) أي: له ستة أشهر. قوله: (لها أربعة أشهر) صفة كاشفة.
وَفِي أَرْنَبٍ عَنَاقٌ وَفِي حَمَامٍ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ الْمَاءَ وَهَدَرَ شَاةٌ النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ وَيَجُوزُ كَوْنُ الْقَاتِلِ أَحَدُهُمَا أَوْ هُمَا خَطَأً أَوْ لِحَاجَةِ أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ الْمُنَقِّحُ: وَهُوَ قَوِيٌّ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالَةَ وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَصَحِيحٌ وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ وَمَاخِضٌ بِمِثْلِهِ
قوله: (عناق) هي أصغر من الجفرة. قوله: (وفي حمام) أي: كل واحدة منه. قوله: (أو هما) من استعارة المرفوع للمنصوب. قوله: (أو لحاجة) هذه ليست في كلام ابن عقيل، كما يفهم من "الإنصاف" و "الإقناع"، بل مقيسة على كلامه، والمقيس على كلام الرجل مذهب له على الصحيح؛ فلذا نسبه إليه. قوله:(ينافي العدالة) انظر: هل هو كبيرة، فينافي العدالة كما ذكر؟ نظر فيه منصور البهوتي. وبخطه أيضاً على قوله:(ينافي العدالة) أي:
وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ وأَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ بأَعْوَرُ وأَعْرَجَ مِنْ أُخْرَى وذَكَرٍ بِأُنْثَى وعَكْسُهُ لَا أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَنَحْوِ ذَلِكَ لضَّرْبُ الثَّانِي مَا لَا مِثْلَ لَهُ وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وفِيهِ وَلَوْ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ
فصل
وإن أتلف جزءا من صيد فاندمل وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَهُ مِثْلٌ ضَمِنَ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا وَإِلَّا فبِنَقْصِهِ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ، فَأَلْقَتْ مَيِّتًا ضَمِنَ نَقْصَهَا فَقَطْ كَمَا لَوْ جَرَحَهَا
إن لم يتب، وهي شرط الحكم. "شرح" وفي التقييد شيء؛ لأنه متهم وإن تاب. فتأمل.
قوله: (لا أعور بأعرج) لاختلاف النوع.
قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن له مثل. قوله: (ضمن نقصها) أي: الأم؛ لأن الحمل زيادة في البهائم. وإن ولدته حيا ثم مات، فقال جماعة: عليه جزاؤه، وقيده جماعة بما إذا كان لوقت يعيش لمثله، وإلا فكالميت، وجزم به في "المغني" و "الشرح" "شرح" منصور البهوتي. قوله:(فقط) أي: دون الحمل.
وَمَا أُمْسكَ فَتَلِفَ فَرْخُهُ أَوْ نَفَرَ فَتَلِفَ أَوْ نَقَصَ حَالَ نُفُورِهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ جَرَحَهُ غَيْرَ مُوحٍ، فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ أَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ قُوِّمَ صَحِيحًا وَجَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ثُمَّ يُخْرَجُ بِقِسْطِهِ مِنْ مِثْلِهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى فَمَاتَ ضَمِنَهُ وفِيمَا انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ أَوْ جُرْحًا مُوحِيًا جَزَاءُ جَمِيعِهِ وَإِنْ نَتَفَ رِيشَهُ أَوْ شَعْرَهُ أَوْ وَبَرَهُ فَعَادَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِنْ صَارَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَكَجُرْحٍ وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَاحِدٍ جَزَاءٌ وَاحِدٌ
قوله: (وما أمسك) بالبناء للمفعول في الأفعال الثلاثة، أعني: أمسك، ونفر، وضمن؛ لئلا يحوج إلى حذف المفعول في تلك المواضع، وإن كان في الأولين عائداً منصوبا بالفعل، وهو عندهم كثير. قوله:(بقسطه) أي: بدل قسطه. قوله: (فكجرح) أي: موح.