المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحوالة: عَقْدُ إرْفَاقٍ هِيَ انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةِ بِلَفْظِهَا أَوْ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٢

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌باب الحوالة: عَقْدُ إرْفَاقٍ هِيَ انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةِ بِلَفْظِهَا أَوْ

‌باب

الحوالة:

عَقْدُ إرْفَاقٍ هِيَ انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةِ بِلَفْظِهَا أَوْ بِمَعْنَاهَا الْخَاصِّ وَشَرْطُ رِضَا مُحِيلٍ وَالْمُقَاصَّةِ وعِلْمُ الْمَالِ واسْتِقْرَارُهُ فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالِ سَلَمٍ أَوْ رَأْسِهِ بَعْدَ فَسْخِ أَوْ صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ

قوله: (بلفظها) أي: بمشتق منه على الحذف والإيصال. قوله: (أو معناها الخاص) كأتبعتك بدينك على زيد. قوله: (والمقاصة) أي: إمكانها؛ بأن يتحدا جنسا وصفة، وحلولا أو أجلا. قوله:(وعلم المال) أي: المحال به وعليه للعاقدين؛ بان يكون كل من الدينين مما يصح السلم فيه، مثلياً كان أو لا. فلا تصح: ببعض دينك على بعض ديني مثلا. قوله: (واستقراره) أي: فلا تصح على أجرة قبل استيفاء منافع إن كانت لعمل، أو قبل فراغ مدة إن كان على مدة، لعدم استقرارها. أو أحال بائع على ثمن مبيع مدة خيار المجلس أو شرط، أو على استحقاق في وقف، أو على ناظره، أو ولي بيت المال، أو أحال ناظر بعض مستحقين على جهة، لم تصح؛ لأن الحوالة انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ولم يوجد هنا أيضا على قوله:(واستقراره) أي: الدين المحال عليه، ولو على ضامن بما ضمنه ووجب، لا بما يجب قبل وجوبه، وعلى ما في ذمة ميت، وعلى مكاتب بغير مال كتابة كبدل قرض، دون المحال به، فلا يشترط استقراره، كما سيجيء في المتن.

قوله: (بعد فسخ) ولو كان الحقان حالين، فشرط على محتال تأخير

ص: 441

أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ وَيَصِحُّ إنْ أَحَالَ سَيِّدَهُ أَوْ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ لَا بِجِزْيَةٍ وَلَا أَنْ يُحِيلَ وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ وكَوْنُهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ وَغَيْرِهِ كَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ

حقه أو بعضه إلى أجل، لم تصح الحوالة. قاله في "الإقناع". قال في "شرحه": ولو قيل: يفسد الشرط فقط، كما في الشروط الفاسدة في البيع، لكان أوفق بالقواعد. قال: ولم أر المسألة لغيره. انتهى.

قوله: (لا بجزية) هذا كالاستثناء، لا أنه خارج بشيء من القيود السابقة. وكذا ما بعده. فتدبر:(على أبيه) بدين مستقر؛ لأنه لا يملك إحضاره لمجلس الحكم. وأما النفقة الواجبة، فغير مستقرة وإن ملك المطالبة بها، لما سيأتي من أن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. فتدبر. ويؤخذ من هذا شرط سادس للحوالة، وهو: تمكن المحيل من إحضار المحال عليه لمجلس الحكم، ولا يغني عن هذا قوله الآتي:(وإمكان حضوره) إلى آخره؛ لأن المراد به: أن يمكن المحتال أن يحضر المحال عليه لمجلس الحكم، وما نحن فيه، هو: أن يكون المحيل قادراً على إحضار المحال عليه. وسابع، وهو: عدم فوات الصغار. قوله: (كمعدود ومذروع) ينضبطان بالصفة وفيهما وجه. فعلى المذهب: تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها. "شرحه".

ص: 442

لَا اسْتِقْرَارُ مُحَالٍ بِهِ وَلَا رِضَا مُحَالٍ عَلَيْهِ وَلَا مُحْتَالٍ إنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ وَيُجْبَرُ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَلَوْ مَيِّتًا وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِهَا وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ أَوْ جَحَدَ أَوْ مَاتَ وَالْمَلِيءُ الْقَادِرَ بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ فَقَطْ فَعِنْدَ الزَّرْكَشِيّ مَالِهِ: الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَفَاءِ. وقَوْلِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ مُمَاطِلًا وبَدَنِهِ: إمْكَانُ

قوله: (ويبرأ محيل

إلخ) أي: فيزول أثر نقص الدين نصاب المحيل.

قوله: (محال عليه) أي: بعدها. قوله: (أو جحد) أي: وعلمه المحتال، أو صدق المحيل، أو ثبت ببينة ونحوه، وإلا فلا يقبل قول محيل بمجرده. قوله: (والمليء

إلخ) المليء مهموز على فعيل، لغة: الغني المقتدر، ويجوز البدل، والإدغام، وملؤ بالضم ملاءة. واصطلاحاً هنا ما ذكره المصنف بقوله: ولا من هو في غير بلده، أو ذي سلطان لا يمكن إحضاره مجلس الحكم. فتدبر. قوله:(فقط) أي: لا بفعله برجوعه إلى عدم المطل، ولا بتمكينه من الأداء، لرجوعه إلى القدرة على الوفاء؛ إذ من ماله غائب، أو في الذمم، ونحوه، غير قادر على الوفاء، ولذا أسقطهما الأكثر. قوله:(فعند الزركشي) أي: المليء ماله

إلخ.

ص: 443

حُضُورِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْتَالَ عَلَى وَالِدِهِ وَإِنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا أَوْ جَهِلَهُ فَبَانَ مُفْلِسًا رَجَعَ لَا إنْ رَضِيَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمُلَاءَةَ وَمَتَى صَحَّتْ فَرَضِيَا بخَيْرٍ مِنْهُ أَوْ بدُونِهِ أَوْ تَعْجِيلِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ أَوْ عِوَضِهِ جَازَ وَإِذَا بَطَلَ بَيْعٌ وَقَدْ أُحِيلَ بَائِعٌ أَوْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ بَطَلَتْ لَا إنْ فُسِخَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ وَكَذَا نِكَاحُ فَسْخٍ ونَحْوُهُ وَلِبَائِعٍ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِمُشْتَرٍ

قوله: (فرضيا) أي: محتال ومحال عليه. قوله: (بخير منه) أي: بدفعه. قوله: (على أي وجه كان) يعني: بعيب أو تقايل أو غيرهما. قوله: (لم يقبض) أي: المحال به. قوله: (ونحوه) كإجارة. قوله: (على من أحاله عليه) أي: مشتر. قوله: (في الأولى) وهي ما إذا أحيل بائع.

ص: 444

أَنْ يُحِيلَ مُحَالًا عَلَيْهِ عَلَى بَائِعٍ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَلْتُك أَوْ أَحَلْتُك بِدَيْنِي وَادَّعَى أَحَدُهُمَا إرَادَةَ الْوَكَالَةِ صُدِّقَ وعَلَى أَحَلْتُك بِدَيْنِكَ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ وَإِنْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو: أَحَلْتنِي بِدَيْنِي عَلَى بَكْرٍ وَاخْتَلَفَا هَلْ جَرَى بَيْنَهُمَا لَفْظُ الْحَوَالَةِ أَوْ غَيْرُهُ؟ صُدِّقَ عَمْرٌو فَلَا يَقْبِضُ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ وَمَا قَبَضَهُ وَهُوَ قَائِمٌ لِعَمْرٍو أَخْذُهُ وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو وَلِزَيْدٍ طَلَبُهُ بِدَيْنِهِ وَلَوْ قَالَ عَمْرٌو أَحَلْتُك وَقَالَ زَيْدٌ: وَكَّلْتَنِي صُدِّقَ

قوله: (في الثانية) وهي ما إذا أحال البائع على مشتر بالثمن. قوله: (واختلفا) هذا تصريح بمفهوم المسألة التي قبلها أو غيره كالوكالة، ولا بينة لواحد منهما. قوله:(صدق عمرو) يعني: بيمينه. قوله: (*)(وهو قائم) أي: باق، قوله:(لعمرو أخذه) الجملة خبر قوله: (وما قبضه). قوله: (والتالف

إلى آخره) يعني: بلا تفريط. قوله: (صدق) يعني: زيد بيمينه.

ص: 445

وَالْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ إذْنٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَإِحَالَةُ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ دَيْنُهُ عَلَيْهِ وَكَالَةً ومَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مِثْلِهِ وَكَالَةً فِي اقْتِرَاضٍ، وَكَذَا مَدِينٍ عَلَى بَرِيءٍ فَلَا يُصَارِفُهُ

قوله: (والحوالة على ما

إلخ) أي: شيء.

ص: 446