الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
الحج: فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ وَهُوَ لُغَةً قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ وَالْعُمْرَةُ زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَيَجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِشُرُوطٍ وَهِيَ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَبُلُوغٌ، وَكَمَالُ حُرِّيَّةٍ وَيَجْزِيَانِ مِنْ أَسْلَمَ أَوْ أَفَاقَ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ بَلَغَ
كتاب الحج
الفتح: أشهر عكس ذي الحجة. فرض الحج سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي: حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارناً، نصا، قاله في "الإقناع". وإنما سميت حجته بحجة الوداع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال:"ليبلغ الشاهد منكم الغائب". قاله القاضي عياض.
قوله: (ويجبان) أي: على الفور، كما سيأتي في المتن. قوله:(إسلامٌ، وعقل) شرطا وجوب وصحة. قوله: (بلوغ وكمال حرية) شرطا وجوب وإجزاء. قوله: (من أسلم) وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج أو عمرة. قوله:(أو أفاق) أي: وهو حر مسلم قوله: (أو بلغ) حر صغير محرماً.
أَوْ عَتَقَ مُحْرِمًا قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ إنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ أَوْ قَبْلَ طَوَافِ عُمْرَةٍ كَمَنْ أَحْرَمَ إذَنْ وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِإِحْرَامٍ وَوُقُوفٍ مَوْجُودَيْنِ إذَنْ وَأَنَّ مَا قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ لَمْ يَنْقَلِبْ فَرْضًا وَقَالَ جَمَاعَةٌ يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ مَوْقُوفًا فَإِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ تَبَيَّنَ فَرْضِيَّتُهُ وَلَا يُجْزِئُ مَعَ سَعْيِ قِنٍّ وَصَغِيرٍ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ وَقُوفٍ وَلَوْ أَعَادَهُ بَعْدَ مِنْ صَغِيرٍ وَيُحْرِمُ وَلِيٌّ وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ لَمْ
قوله: (أو عتق) قن مكلف. قوله: (قبل طواف عمرة) أي: قبل الشروع فيه. قوله: (إذن) أي: حال البلوغ والعتق. قوله: (ولا يجزيء) أي: الحج. قوله: (قن وصغير) مفردين أو قارنين، لأنهما اللذان يتأتى في حقهما ذلك، دون التمتع.
قوله: (في مال) يعني: من أب، ثم وصيه، ثم حاكم.
يَحُجَّ ومُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ عَنْ نَفْسِهِ ويَفْعَلُ وَلِيٌّ مَا يُعْجِزُهُمَا لَكِنْ لَا يَبْدَأُ فِي رَمْيِ إلَّا بِنَفْسِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حَلَالٍ وَيُطَافُ بِهِ لِعَجْزِهِ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا وَيُعْتَبَرُ نِيَّةُ طَائِفٍ بِهِ وَكَوْنَهُ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ لَا كَوْنُهُ طَائِفًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا مُحْرِمًا وَكَفَّارَةُ حَجٍّ وَمَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ فِي مَالِ وَلِيِّهِ إنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ وَإِلَّا فَلَا وَعَمْدُ صَغِيرٍ مَجْنُونٍ خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا يَجِبُ
قوله: (ويفعل ولي
…
إلخ) أي: بنفسه أو نائبه. ذكره منصور البهوتي في "شرحه" فيما يأتي. قوله: (لكن لا يبدأ في رمي
…
إلخ) وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى، ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة بكفه، ثم تؤخذ فترمى عنه. قوله:(إلا بنفسه) إن كان فرضاً، فلو رمى عن موليه، وقع عن نفسه. قوله:(به) أي: إن لم يكن مميزاً. قوله: (أن يعقد له الإحرام) بأن يكون وليه، أو نائبه. منصور البهوتي. قوله:(لا كونه طاف عن نفسه) أشار في "الإقناع" إلى الفرق بينه وبين الرمي؛ بأن الطواف وجد من الصغير كمريض محمول، ولم يوجد من حامل إلا النية، بخلاف الرمي، قوله:(وإلا) أي بأن سافر به لتجارة، أو علم، أو إقامة بمكة، فلا يجب على الولي شيء من الكفارة، والزائد على نفقة الحضر.
قوله: (ومجنون) أي: طرأ جنونه بعد الإحرام.
فِي خَطَإِ مُكَلَّفٍ، أَوْ نِسْيَانِهِ وَإِنْ وَجَبَ فِي كَفَّارَةٍ عَلَى وَلِيٍّ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ
قوله: (في خطأ مكلف) فيفدي لإزالة شعر، وتقليم ظفر، وقتل صيد، ووطء، بخلاف طيبٍ، ولبس مخيط، وتغطية رأسٍ. وما وجب من ذلك، ففيه التفصيل السابق، أي: من كونه على الولي أو الصغير، وكذا ما يفعله به الولي لمصلحة. فتدبر، وتمهل.
قوله: (أو نسيانه) قال المجد: أو فعله به الولي لمصلحة، كتعطية رأسه لبردٍ، أو تطبيبه لمرض، فأما إن فعله الولي لعذر، فكفارته عليه، كحلق رأس محرم بغير إذنه. قوله:(صام عنه) المتبادر من عبارته: أن الصوم عن الصغير، وهو مناقض لقوله:(وجب على ولي) والحاصل: أن صوم كفارة واجبة على الولي، واجب على الولي، وصوم كفارة في مال الصبي، واجب على الصبي إذا بلغ، كما ذكره منصور البهوتي. وفي "المبدع": متى دخل في الكفارة اللازمة للولي صوم، صام عن نفسه. وهي ظاهرة لا غبار عليها، فيتعين حمل ما هنا على ذلك؛ بأن يراد بقوله:(عنه) أي: عن ذلك الواجب،
وَوَطْؤُهُ كَبَالِغٍ نَاسِيًا، يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ
فصل
ويصحان مِنْ قِنٍّ وَيَلْزَمَانِهِ بِنَذْرِهِ وَلَا يُحْرِمَ وَلَا زَوْجَةٌ بِنَفْلٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ
اللهم إلا أن يقال: معنى كونه عن الصغير: أن الوجوب إنما جاء من جهته، فنسب إليه. وفي "التنقيح" و "الإقناع": وإن وجب في كفارة صوم، صام الولي. وفيها عموم غير مراد، بقرينة أنه جزم في "الإنصاف" بما قاله في "الفروع" الذي جزم به المصنف هنا غير حاك فيه خلافاً. قاله منصور البهوتي. ولعل هذا حكمة عدول المصنف عما في "التنقيح" مع كونه التزمه أولاً، فما هنا أولى من عبارتهما على ما فيه. فتأمل. قوله:(إذا بلغ) ولا يصح قبله، ونظيره وطء مجنون يوجب الغسل عليه، ولا يصح منه إلا بعد إفاقته، لكن إذا أراد القضاء بعد بلوغ، قدم حجة الإسلام، فلو أحرم بالمقضية، انصرف إلى حجة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك.
قوله: (ولا يحرم
…
إلخ) أي: يحرم مع الصحة، ومثل القن المدبر وأم الولد، وتقدم حكم مكاتب، ومبعض.
فَإِنْ عَقَدَاهُ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَيَكُونَانِ كَمُحْصَرٍ وَيَأْثَمُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ لَا مَعَ إذْنِهِ وَيَصِحُّ رُجُوعٌ فِيهِ قَبْلَ إحْرَامٍ وَلَا بِنَذْرٍ أَذِنَ فِيهِ لَهُمَا أَوْ لَمْ يَأْذَنَ فِيهِ لَهَا وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ فَلَوْ لَمْ تَكْمُلْ وأَحْرَمَتْ بِهِ بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا وَمَنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلَفَ زَوْجُهَا، وَلَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا تَحُجَّ الْعَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَحِلَّ
قوله: (فلهما تحليلهما) أي: أخراجهما من الإحرام، لكن لا يخرجان بذلك بدليل قوله:(ويأثم من لم يمتثل) وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه، بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا. قوله:(قبل إحرام) أي: فله التحليل إذن، وإن لم يعلم من أحرم بالرجوع. قوله:(كملت شروطه) أي: ويستحب استئذانه.
قوله: (فلو لم تكمل) أي: شروط الوجوب، بل شروط الإجزاء، أعني: سوى الاستطاعة، بدليل أنه لو كان نفلاً في حق غير المستطيعة لملك تحليلها. والحاصل: أنه متى أحرم المسلم الحر المكلف الغير المستطيع، فإنه يلزمه المضي فيه، ويجزيء ذلك عن حجة الفرض، بحيث إنه لو استطاع بعد ذلك لم تلزمه إعادته رجلاً كان أو امرأة. قوله:(بواجب) أي: حج أو عمرة، ولو بنذر. "شرح". قوله:(لم يجز أن تحل) وعنه: كمحصر.
وَإِنْ أَفْسَدَ قِنٌّ حَجَّهُ بِوَطْءٍ مَضَى وَقَضَاهُ وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ فِي رِقِّهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ إنْ شَرَعَ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ الْحُرُّ فِي الْحِجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حِجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَة مَضَى وَأَجْزَأَتْهُ حَجَّةُ الْقَضَاءِ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، والْقَضَاءِ وَقِنٌّ فِي جِنَايَتِهِ كَحُرٍّ مُعْسِرٍوَإِنْ تَحَلَّلَ بِحَصْرِ أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُوَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ وَإِنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ صَامَ وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ أَوْ قَرَنَ
قوله: (ويصح القضاء في رقه) فلو عتق قبله، لزم أن يبدأ بحجة الإسلام، فإن خالف، فكحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام، فيقع عن حجة الإسلام، ثم يقضي في القابل. قوله:(فيما أفسده بإذنه) فيه مضاف محذوف تقديره: في قضاء حج أفسده. وقوله: (بإذنه) صفة ثانية، والمعنى: في قضاء حج مأذون فيه فسد بوطء، وعمرة كحج، فإن قوله:(فيما أفسده) صادق بهما.
قوله: (وإن عتق) أي: القن. قوله: (كحر معسر) أي: يفدي بصوم.
قوله: (فلسيده) المراد: أنه يسن، كما تقدم في قضاء رمضان. قوله:(صام) عشرة أيام عن البدنة. قوله: (وكذا إن تمتع) أي: فيفدي بصوم.
وَمُشْتَرِي الْمُحْرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ وعَدَمِهِ وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهُ وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْ مَنْعُهُ مِنْ إحْرَامٍ بِنَفْلِ كَجِهَادٍ وَلَا يُحَلِّلَانِهِ وَلَا غَرِيمٌ مَدِينًا وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ سَفِيهٍ بَالِغٍ وَعُمْرَتِهِ وَلَا تَحْلِيلُهُ وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ وَيَتَحَلَّلُ بِصَوْمٍ إذَا أَحْرَمَ بِنَفْلٍ إنْ زَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفَقَةِ الْإِقَامَةِ، وَلَمْ يَكْتَسِبْهَا الِاسْتِطَاعَةُ وَلَا تَبْطُلُ بِجُنُونٍ
قوله: (في تحليله) أي: إن أحرم بلا إذن. قوله: (إن لم يعلم) إحرامه.
قوله: (من إحرام بنفل) ولا يعتبر إذنهما في نفل، وصوم، وصلاة حضرا، وكذا سفر واجب، كحج وعلم، وتجب طاتهما في غير معصية. قال الشيخ تقي الدين: فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، ولو شق عليه. قوله:(من حج الفرض) أي: وعمرته. قوله: (ولم يكتسبها) أي: الزيادة
قوله: (الخامس
…
إلخ) شرط للوجوب، لا للإجزاء. قوله:(ولا تبطل بجنون) أي: فيحج عنه.
وَهِيَ مِلْكُ زَادٍ يَحْتَاجُهُ ووِعَائِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إنْ وَجَدَهُ بِالْمَنَازِلِ وَمِلْكُ رَاحِلَةٍ بِآلَتِهَا أَوْ كِرَاءٍ يَصْلُحَانِ لِمِثْلِهِ فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ لَا فِي دُونِهَا
قوله: (ملك زاد) يعني: ذهابا وإياباً، من مأكول، ومشروب، وكسوة. قوله:(يحتاجه) ظاهر كلامه: لا يعتبر أن يكون صالحاً لمثله. قال في "الإنصاف": وهو صحيح. وفي "الفروع": يتوجه احتمال أنه كالراحلة. انتهى. وجزم به في "الوجيز". قاله في "شرح الإقناع". قوله: (إن وجد بالمنازل) يعني: بثمن مثله، أو زائد يسيرا. "شرح". قوله:(وملك راحلة) يعني: ولو بكراء. قوله: (في مسافة قصر) هو متعلق بملك راحلة، وأما الزاد، فيعتبر مطلقاً، أي: قربت المسافة أو بعدت حيث احتاج إليه، ولعل هذا هو السر في إعادة العامل، أعني: قوله: (ملك). قوله: (لا في دونها) في إدخال "في" على "دون" نظر، فإنها من الظروف الغير المتصرفة التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ "من" خاصة، ثم رأيته
إلَّا لِعَاجِزٍ وَلَا يَلْزَمُهُ حَبْوًا وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَوْ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبِ ومَسْكَنٍ وخَادِمٍ ومَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَكِنْ إنْ فَضَلَ عَنْهُ وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ وشِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ وَيَفْضُلُ مَا
في "الصحاح" قال: إنها تستعمل بمعنى: أقرب، وعبارته: ويقال: هو دون ذاك: أي: أقرب منه. فأوقعها خبراً، وجعل هذا المعنى مقابلا لاستعمالها ظرفاً، وهنا يمكن، بل الأقرب أن تكون بمعنى أقرب، فلا اعتراض على المصنف، وأيضاً فقد قريء:(ومنا دون ذلك)[الجن: 11] بالرفع على كونها مبتدأ، وهو أولى في الاستدلال. محمد الخلوتي.
قوله: (إلا لعاجز) عن مشي. قوله: (فاضلا) أي: حال كون ذلك المذكور من الزاد والراحلة بآلتهما فاضلا
…
إلخ، فلو استغنى بإحدى نسختين من كتاب مثلا باع الأخرى. قوله:(ومسكن) للسكنى، أو يحتاج لأجرته، لنفقته ونفقة عياله، وما لا بد منه من نحو لباس، وفراش، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.
قوله: (لكن إن فضل عنه
…
إلخ) يعني: أنه إذا زاد نحو المسكن عن حاجة بأن كان واسعاً، أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه، ويفضل ما يحج به، لزمه ذلك. ويقدم النكاح مع
يَحُجُّ بِهِ لَزِمَهُ وقَضَاءِ دَيْنٍ ومُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ عَنْ عَقَارٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ وَنَحْوهَا وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ لَهُ وَمِنْهَا سَعَةُ وَقْتٍ وأَمْنُ طَرِيقٍ يُمْكِنُ سُلُوكُهُ وَلَوْ بَحْرًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ
عدم الوسع، من خاف العنت، نصاً، وكذا من احتاج 'ليه، كما جزم به في "الإقناع".
قوله: (وقضاء دين) أي: حال، أو مؤجل.
قوله: (ومنها: سعة) وعنه: أن سعة الوقت، وأمن الطريق، وقائد الأعمى، ودليل الجاهل، من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، فيأثم إن لم يعزم على الفعل، كما نقول في طريان الحيض، فالعزم على العبادات مع العجز، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. "إقناع". وبخطه على قوله:(سعة وقت) فلو شرع وقت وجوبه، فمات في الطريق، تبينا عدم وجوبه، لعدم وجود الاستطاعة، أي: فلا يجب أن يحج عنه من تركته، وهو مخالف؛ لأن قاعدة إمكان الأداء في العبادة ليس شرطا. وبخطه على قوله:(ومنها: سعة وقت) أي: إمكان المسير؛ بأن تكمل الشروط، وفي الوقت سعة، بحيث يتمكن من المسير لأدائه، فلو أمكنه أن يسير سيراً مخالفا للعادة، لم يلزمه.
بِلَا خِفَارَةٍ يُوجَدَ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ ودَلِيلٌ لِجَاهِلٍ وقَائِدٌ لِأَعْمَى وَيَلْزَمُهُمَا أُجْرَةُ مِثْلِهِمَا فَمَنْ كَمُلَ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ السَّعْيُ عَلَيْهِ فَوْرًا وَالْعَاجِزُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ لِثِقَلٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ رُكُوبِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ نِضْوَ الْخِلْقَةِ لَا يَقْدِرُ
قوله: (بلا خفارة) ظاهره: ولو يسيرة؛ لأنها نكرة في سياق النفي، وعليه الجمهور. وفي "الإقناع": فإن كانت يسيرة، لزمه، قاله الموفق والمجد، وزاد: إذا أمن الغدر من المبذول له، ولعله مراده من أطلق. انتهى.
قوله: (يوجد فيها) أي: في الطريق، وفي بعض النسخ (فيه) أي: الطريق، فإنه يذكر ويؤنث، والجملة إما حال من طريق، لوصفه بقوله:(يمكن سلوكه)، أو صفة بعد صفة. قوله: (ويلزمهما
…
إلخ) أي: الجاهل، والأعمى. قوله:(أجرة مثلهما) أي: الديل، والقائدد.
قوله: (ذلك) أي: المتقدم من الشروط الخمسة.
قوله: (والعاجز
…
إلخ) يعني: عن السعي. قوله: (نضو الخلقة) أي: وهو: المهزول، ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها: المعضوب، من العضب بمهملة فمعجمة وهو القطع، كأنه قطع لما عجز عن كمال الحركة
ثُبُوتًا عَلَى رَاحِلَةٍ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ فَوْرًا مِنْ بَلَدِهِ وَأَجْزَأَ عَمَّنْ عُوفِيَ لَا قَبْلَ إحْرَامِ نَائِبِهِ وَيَسْقُطَانِ عَمَّنْ يَجِدُ نَائِبًا وَمَنْ لَزِمَهُ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ
والتصرف، ويقال: بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه. قاله ابن جماعة في "مناسكه"، نقله عنه في "شرح الإقناع".
قوله: (يلزمه أن يقيم
…
إلخ) ويكفي أن ينوي النائب المستنيب، وإن لم يسن لفظاً، وإن نسي اسمه ونسبه، نوى من دفع إليه المال ليحج عنه.
قوله: (من يحج
…
إلخ) أي: ولو امرأة عن رجل، بلا كراهة. قوله:(عمن عوفي) يعني: بعد إحرام نائبه، ولو قبل فراغه من النسك. وبخطه على قوله:(عمن عوفي) أي: من نحو مرض. قوله: (لا قبل إحرام نائبه) وهل يقع الحج إذن عن المستنيب وتلزمه النفقة، أم عن النائب فيرد النفقة؟ الأول: أظهر. وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه؟ !
قوله: (ومن لزمه
…
إلخ) أي: ولو بنذر. قوله: (ولو قبل التمكن) أي: لنحو حبس مع سعة الوقت، وإلا فلا يلزمه، لما تقدم من أن سعة الوقت من الاستطاعة، ولا وجوب بدونها. قوله:(من جميع ماله) أي: لا من الثلث.
حِجَّةً وَعُمْرَةً مِنْ حَيْثُ وَجَبَا وَيُجْزِئُ مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ ومِنْ خَارِجِ بَلَدِهِ إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيَسْقُطُ بِحَجِّ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ لَا عَنْ حَيٍّ بِلَا إذْنِهِ وَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ نَفْلًا وضَاقَ مَالُهُ أَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ أَخَذَ لِحَجٍّ بِحِصَّتِهِ وَحَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ حَجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فِيمَا بَقِيَ مَسَافَةً وَقَوْلًا وَفِعْلًا وَإِنْ صَدَّ فَعَلَ مَا بَقِيَ
قوله: (وطنيه) أي: الميت، وكذا المعضوب. قوله:(إلى دون مسافة) لأنه في حكم الحضر، ولا يجوز، بل لا يجزيء مما فوقها.
قوله: (ويسقط بحج
…
إلخ) أي: وكذا العمرة. قوله: (أجنبي) أي: ويرجع بما أنفق، كما في "الإقناع" في الصوم قبيل التطوع.
قوله: (بلا إذنه) بخلاف دين؛ لأنه عبادة. قوله: (عن نفسه) أي: الحاج. قوله: (ولو نفلا) عن محجوج عنه. قوله: (وإن صد) يعني: بعد إحرام فاعل.
وَإِنْ وَصَّى بنَفْلٍ وَأَطْلَقَ جَازَ مِنْ مِيقَاتِهِ مَا لَمْ تَمْنَعْ قَرِينَةٌ وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجٌّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا عَنْ نَذْرِهِ، وَلَا نَافِلَتِهِ فَإِنْ فَعَلَ انْصَرَفَ إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ أَوْ نَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ عَنْهَا وَالنَّائِبُ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ مَعْضُوبٍ ومَيِّتٍ وَاحِدٌ فِي فَرْضِهِ وَآخَرُ فِي
قوله: (وأطلق) أي: فلم يقل: من محل كذا. قوله: (من ميقاته) أي: بلد الموصي. قوله: (قرينة) ككثرة مال. قوله: (ممن يحج) يعني: حجة الإسلام، أو قضاء، أو نذراً. قوله:(عن نفسه) ومن أدى أحد النسكين فقط، صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر، وأن يفعل نذره ونفله. قوله:(حج) أي: ولا عمرة. قوله: (عن غيره) أي: عن فرض
…
إلخ. قوله: (ولا نذره ولا نافلته) بالجر عطفاً على محذوف تقديره: عن فرض غيره، ولا نذره ولا نافلته، كما قدره الشارح. قوله:(من عليه حجة الإسلام) أي: أو قضاء. قوله: (كالمنوب عنه) فمتى أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام، أو قضاء، وقع عنها.
قوله: (معضوب) بالضاد المعجمة من العضب وهو: القطع، كأنه قطعت قواه،
نَذْرِهِ فِي عَامٍ وَأَيُّهُمَا أَحْرَمَ أَوَّلًا فَعَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ الْأُخْرَى عَنْ نَذْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ وأَنْ يَجْعَلَ قَارِنٌ الْحَجَّ عَنْ شَخْصٍ والْعُمْرَةَ عَنْ آخَرَ بِإِذْنِهِمَا وأَنْ يَسْتَنِيبَ قَادِرٌ وَغَيْرُهُ فِي نَفْلِ حَجٍّ، وفَرْضِهِ وَالنَّائِبُ أَمِينٌ فِيمَا أُعْطِيهِ لِيَحُجَّ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْمَعْرُوفِ أَوْ طَرِيقٍ أَقْرَبَ بِلَا ضَرَرٍ وأَنْ يَرُدَّ مَا فَضَلَ ولَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ وخَادِمِهِ إنْ لَمْ يَخْدِمْ نَفْسَهُ مِثْلُهُ وَيَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ وبِمَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَمَا لَزِمَ نَائِبًا بِمُخَالَفَتِهِ فمنه
وبالمهملة: من العصب، وهو: الضرب على العصب، كأنه ضرب على عصبه، كما في ابن جماعة.
قوله: (بنية رجوع) وظاهره: ولو لم يستأذن حاكماً. قوله: (فمنه) أي: النائب؛ لأنه بجنايته، وكذا نفقة نسك فسد وقضائه، ويرد ما أخذ.
ودم تمتع وقران على مستنيب بإذن، وشرط أحدهما الدم الواجب عليه، على الآخر، لا يصح، كشرطه على الأجنبي.
فصل
وشرط لوجوب عَلَى أُنْثَى: مَحْرَمٌ أَيِّ مَوْضِعٍ اُعْتُبِرَ فَلِمَنْ لِعَوْرَتِهَا حُكْمٌ، وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ وَهُوَ زَوْجٌ أَوْ ذَكَرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ
قوله: (وشرط لوجوب على أنثى
…
إلخ) تنبيه: قال في "الإنصاف": ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخنثى كالرجل. قوله: (وفي أي موضع اعتبر فلمن لعورتها حكم) إعراب هذه العبارة أن تقول: "الواو" عاطفة، أو استئنافية، و (في أي موضع) جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه، والجار متعلق بـ (اعتبر)، و (أي) اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، و (اعتبر) فعل الشرط، وهو فعل ماض مبني للمفعول في محل جزم بـ (أي)، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازاً يعود على المحرم المتقدم ذكره. وقوله: (فلمن) الفاء رابطة للجواب، و (لمن) جار ومجرور:(اللام) حرف جر، و (من) في محل جر، إما اسم موصول، أو نكرة موصوفة. وجملة:(لعورتها حكم) من المبتدأ والخبر، صلة أو صفة، واللام ومجرورها خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو أي: المحرم -لمن لعورتها حكم. والجملة من هذا المبتدأ المحذوف وخبره في محل جزم جواب الشرط. والله تعالى أعلم.
ولو عبدا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِحُرْمَتِهَا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ سِوَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِنَسَبٍ نَفَقَتُهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهَا فَيُشْتَرَطُ لَهَا مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لَهُمَا وَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ بَذْلِهَا ذَلِكَ سَفَرُهُ مَعَهَا وَتَكُونُ كَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا وَمَنْ أَيِسَتْ مِنْهُ اسْتَنَابَتْ وَإِنْ حَجَّتْ امْرَأَةٌ بِدُونِهِ حَرُمَ وَأَجْزَأَهَا وَإِنْ مَاتَ بِالطَّرِيقِ
قوله: (ولو عبداً) وهو أخوها من نسب أو رضاع مثلا، لا أنه عبد لها؛ لأنها لا تحرم عليه أبداً. قوله: (سوى نساء النبي
…
إلخ) فهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية "شرح".
قوله: (ونفقته عليها) فإن كان زوجاً، لزمها أيضا ما زاد على نفقة الحضر، ونفقة الحضر على الزوج. صرح به في "شرح الإقناع". قوله:(كمن لا محرم لها) أي: فلا وجوب عليها. قوله: (ومن أيست منه
…
إلخ) حمله ولده الموفق على من وجدته أولا، ثم أيست منه.
مَضَتْ فِي حَجِّهَا وَلَمْ تَصِرْ مُحْصَرَةً
وإلا فلا يلزمها الحج، فلا ستنابة إلى القول المرجوح: من أنه شرط للزوم الأداء، لا لوجوب الحج، وهو خلاف ما مشى عليه المصنف في قوله:(وشرط لوجوب). فتأمل، وبخطه على قوله: (ومن أيست
…
إلخ) أي: بعد أن وجدت.
قوله: (ولم تصر محصرة) عبارة "الإقناع": وإن مات محرم قبل خروج، لم تخرج، وبعده، إن كان قريبا، رجعت، أو بعيداً، مضت، ولم تصر محصرة. انتهى ملخصاً. وبين العبارتين تخالف بالإطلاق والتقييد، ولم ينبه الشيخ محمد الخلوتي في "شرحه" على ذلك، وسيأتي في كلام المصنف في كتاب العدد تفصيل فيما إذا كان المحرم هو الزوج، وعبارته:(ومن سافرت بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد، فمات قبل مفارقة البنيان، أو لغير النقلة -ولو لحج- ولم تحرم قبل مسافة قصر، اعتدت بمنزله، وبعدهما تخير. وإن أحرمت ولو قبل موته، وأمكن الجمع، عادت، وإلا قدم الحج مع بعد، وإلا فالعدة ـ وتحلل لفوته بعمرة) انتهى. فيفهم منه أنها تكون محصرة. فتأمل وحرر.