الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأرضون المغنومة
الأرضون المغنومة ثَلَاثُ: عَنْوَةٌ وَهِيَ مَا أُجْلُوا عَنْهَا بِالسَّيْفِ وَيُخَيَّرُ إمَامٌ بَيْنَ قَسْمِهَا كَمَنْقُولٍ ووَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِلَفْظٍ يَحْصُلُ بِهِ وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ
الثَّانِيَةُ: مَا جَلَوْا عَنْهَا خَوْفًا مِنَّا وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى
الثَّالِثَةُ: الْمُصَالَحُ عَلَيْهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ فَمَا صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ فَهِيَ كَالْعَنْوَةِ فِي التَّخْيِيرِ وعَلَى أَنَّهَا لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا فَهُوَ كَجِزْيَةٍ، إنْ أَسْلَمُوا أَوْ انْتَقَلَتْ إلَى مُسْلِمٍ سَقَطَ وَيُقَرُّونَ فِيهَا بِلَا جِزْيَةٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلُ وعَلَى إمَامٍ فِعْلُ الْأَصْلَحِ وَيُرْجَعُ فِي خَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ إلَى تَقْدِيرِهِ
قوله: (الثانية: ما جلوا عنها
…
إلخ) وعنه: تصير وقفاً بنفس الاستيلاء، وجزم به في "الإقناع". قوله:(على أنها لنا) أي: نقرها معهم بالخراج. قوله: (فكالعنوة) خلافاً "للإقناع" في أنها تصير وقفاً بالاستيلاء. قوله: (فعل الأصلح) يعني: مع وقف أو قسمة.
وَوَضَعَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قِيلَ بِالْمَكِّيِّ وَقِيلَ بِالْعِرَاقِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَكِّيِّ وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي مِثْلِهَا وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعٍ وَسَطٍ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامٌ قَائِمَةً وَالْخَرَاجُ عَلَى أَرْضٍ لَهَا مَاءٌ تُسْقَى بِهِ وَلَوْ لَمْ تُزْرَعْ عَلَى مَا لَا يَنَالُهُ مَاءٌ وَلَوْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ وَإِحْيَاؤُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ وَمَا لَمْ يَنْبُتْ إلَّا عَامًا بَعْدَ عَامٍ فَنِصْفُ خَرَاجِهِ يُؤْخَذُ فِي كُلِّ عَامٍ وَهُوَ عَلَى الْمَالِكِ وكَالدَّيْنِ يُحْبَسُ بِهِ الْمُوسِرُ وَيُنْظَرُ بِهِ الْمُعْسِرُ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِهِ أُجْبِرَ عَلَى إجَارَتِهَا أَوْ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُرْشِيَ الْعَامِلَ وَأَنْ يُهْدِيَ إلَيْهِ لِدَفْعِ ظُلْمٍ لَا لِيَدَعَ خَرَاجًا وَالْهَدِيَّةُ الدَّفْعُ ابْتِدَاءً وَالرِّشْوَةُ بَعْدَ طَلَبٍ وَأَخْذُهُمَا حَرُمَ وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَسَاكِنَ مُطْلَقًا لَا مَزَارِعِ مَكَّةَ وَالْحَرَمُ كَهِيَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبِنَاءُ وَالِانْفِرَادُ بِهِ فِيهِمَا لَا تَفْرِقَةُ خَرَاجٍ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَمَصْرِفُهُ كَفَيْءٍ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي إسْقَاطِهِ عَمَّنْ لَهُ وَضْعُهُ فِيهِ جَازَ وَلَا يَحْتَسِبُ بِمَا ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ مِنْ عُشْرٍ
قوله: (ولا يحتسب بما ظلم
…
إلخ) أي: إذا لم ينوه حال دفع.