الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب محظورات الإحرام
محظورات الإحرام تِسْعٌ الأول والثاني: إزَالَةُ شَعْرٍ وَلَوْ مِنْ أَنْفِهِ وتَقْلِيمُ ظُفْرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ بِلَا عُذْرٍ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ شَعْرٌ أَوْ كُسِرَ ظُفْرُهُ فَأَزَالَهُمَا أَوْ زَالَا مَعَ غَيْرِهِمَا فَلَا يَفْدِي لِإِزَالَتِهِمَا إلَّا إن حصلَ الأذى بِغَيْرِهِمَا كَقَرْحٍ وَنَحْوِهِ
باب محظورات الإحرام
أي: ما يحرم بسببه. أنثه؛ لكون المحظورات جمع محظورة، كما في "المطلع" قال: وهي صفة لموصوف محذوف، أي: باب الخصلات أو الفعلات المحظورات، أي: الممنوع، أي: فعلهن في الإحرام. قال الجوهري: المحظور: المحرم، والمحظور أيضاً: الممنوع، وكذا ذكر ابن نصر الله في حواشي "الكافي".
قوله: (إزالة شعر) أي: من بدنه كله بلا عذر. قوله: (وتقليم ظفر
…
إلخ) أي: أزالته. قوله: (كما لو خرج) تمثيل للمنفي. قوله: (ونحوه) كقمل.
وَمَنْ طُيِّبَ أَوْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَ نَفْسِهِ أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ كُرْهًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ مُكْرَهًا بِيَدِ غَيْرِهِ أَوْ نَائِمًا فَالْفِدْيَةُ وَلَا فِدْيَةَ بِحَلْقِ مُحْرِمٍ أَوْ تَطَيُّبِهِ حَلَالًا وَيُبَاحُ غَسْلُ شَعْرِهِ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ وَهِيَ فِي كُلِّ فَرْدٍ
قوله: (رأسه) ليس بقيد. قوله: (أو بيده كرهاً) يعني: لو حلق رأس نفسه، وكذا لو قلم ظفره بيده كرهاً، فدى؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الإكراه وعدمه، كما سيأتي، بخلاف ما إذا تطيب مكرهاً. وكلامه هنا يوهم مخالفة ما يأتي. فتأمل. قوله:(فعلى حالق) لم يقل: على فاعل؛ لأن الكلام في خصوص حلق رأسه بيد غيره، وهو تصريح بمفهوم قوله قبله:(أو بيده كرهاً) فهو قرينة على رجوع قوله: (أو بيده كرهاً) إلى مسألة الحلق وحدها، كما فرضه المصنف في "شرحه"، فلا اعتراض.
قوله: (بحلق محرم أو تطييبه حلالاً) والظاهر: أو محرماً يجوز له الحلق، كمعتمر طاف وسعى، لجواز الإتلاف في كل منهما، فلا جزاء فيه. قوله:(أو تطييبه) أي: بلا مباشرة لطيب. قوله: (ويباح) أي: لمحرم. قوله: (ويباح) أي: لمحرم. قوله: (غسل شعره) أي: بلا تسريح. قوله: (ونحوه) كصابون، وله حك بدنه أو رأسه برفق، ما لم يقطع شعراً، فيحرم عليه.
أَوْ بَعْضِهِ مِنْ دُونِ ثَلَاثٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ظُفْرٍ إطْعَامُ مِسْكِينٍ وَتُسْتَحَبُّ مَعَ شَكٍّ
الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فَمَتَى غَطَّاهُ وَلَوْ بِقِرْطَاسٍ بِهِ دَوَاءٌ أَوْ لَا دَوَاءَ بِهِ، أَوْ غَطَّاهُ بِطِينٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ حِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ وَلَوْ يَسِيرًا أَوْ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلٍ وَنَحْوَهُ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ رَاكِبًا أَوْ لَا حَرُمَ بِلَا عُذْرٍ وَفَدَى
قوله: (من دون) أي: من اثنتين، ولو أتى به بدل من دون ثلاث، لكان أخصر وأظهر فيما يظهر. قوله:(مسكين) أي: عن كل واحد منها أو بعضهز قوله: (تغطية الرأس) أي: رأس الذكر كله أو بعضه، بدليل عصب السير، وتقدم: الأذنان من الرأس، وكذا البياض فوقهما.
"شرح". قوله: (فمتى غطاه) حرم بلا عذر وفدى. قوله: (أو استظل) أي: ستره بغير لاصق؛ بأن استظل
…
إلخ. قوله: (في محمل) ضبطه الجوهري كمجلس، وعكس ابن مالك. "شرح إقناع".
قوله: (أو بثوب ونجوه) كخوص وريش. قوله: (وفدى) أي: مطلقاً.
لا إنْ حَمَلَ عَلَيْهِ أَوْ نَصَبَ بِحِيَالِهِ شَيْئًا أَوْ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ
الرَّابِعُ: لُبْسُ الْمَخِيطَ والْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، أَوْ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا كران وَيَحْرُمُ قَطْعُهُمَا حَتَّى إزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ، وَلَا فِدْيَةَ
قوله: (أو شجرة) ولو طرح عليها شيئا يستظل به. "إقناع". قوله: (لبس المخيط) وهو: ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كقميص، وسراويل، وبرنس، وقباء، وكذا درع، ونحوه، مما يصنغ من نحو لبد على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة. قاله في "الإقناع" و "شرحه". قوله:(والخفين) من عطف الخاص على العام. قوله: (أو نعلين) أي: أو لم يمكن لبسهما لنحو ضيق، كما في "الإقناع". قوله:(ويحرم) قطعهما وعنه: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، قال الموفق وغيره: والأولى قطعهما، معلا بالحديث الصحيح.
وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ رِدَاءً وَلَا غَيْرَهُ إلَّا إزَارَهُ ومِنْطَقَةً وَهِمْيَانًا فِيهِمَا نَفَقَةٌ مَعَ حَاجَةٍ لِعَقْدِ وَيَتَقَلَّدُ بِسَيْفٍ لِحَاجَةٍ وَيَحْمِلُ جِرَابَهُ وقِرْبَةَ الْمَاءِ فِي عُنُقِهِ لَا صَدْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ ويَلْتَحِفَ بِقَمِيصٍ ويَرْتَدِيَ بِهِ وبِرِدَاءٍ مُوَصَّلٍ وَإِنْ طَرَحَ مُحْرِمٌ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى وَإِنْ غَطَّى خُنْثَى مُشْكِلٌ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ لَا إنْ لَبِسَهُ أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ بِلَا لُبْسِ
قوله: (ولا غيره) أي: ولا يخله بنحو شوكة، ولا يزره في عروته، ولا يغرزه في أزاره، فإن فعل، أثم، وفدى. "شرح" الشيخ منصور.
قوله: (ومنطقة) بكسر الميم وفتح الطاء، وهي: كل ما شددت به وسطك. "مطلع". قوله: (وهميانا) بكسر الهاء: ما توضع فيه الدراهم والدنانير، ويشد على الحقو، وظاهره: سواء كان فيهما نفقته، أو نفقة غيره، فإن لم يكن فيهما نفقة فعقدهما ولو لحاجة أو وجع، فدى. قوله:(ويتقلد بسيف لحاجة) ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة. قوله: (لا صدره) بإدخال حبلها فيه. قوله: (قباء) أي: ونحوه كجوخة.
الْخَامِسُ: الطِّيبُ فَمَتَى طَيَّبَ مُحْرِمٌ ثَوْبَهُ أَوْ بَدَنَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ ادِّهَانٍ أَوْ اكْتِحَالٍ أَوْ اسْتِعَاطٍ أَوْ احْتِقَانٍ طِيبًا يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ قَصَدَ شَمَّ دُهْنٍ مُطَيَّبٍ أَوْ قَصَدَ شَمَّ مِسْكٍ أَوْ شَمَّ كَافُورٍ أَوْ عَنْبَرٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ بَخُورِ عُودٍ وَنَحْوِهِ أَوْ مَا يُنْبِتُهُ آدَمِيٌّ لِطِيبٍ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ كَوَرْدٍ وَبَنَفْسَجٍ وَمَنْثُورٍ وَلَيْنَوْفَرَ وَيَاسَمِينٍ وَنَحْوِهِ وَشَمَّهُ أَوْ مَسَّ مَا يَعْلَقُ بِهِ كَمَاءِ وَرْدٍ حَرُمَ وَفَدَى لَا إنْ شَمَّ بِلَا قَصْدٍ أَوْ مَسَّ مَا لَا يَعْلَقُ أَوْ شَمَّ وَلَوْ قَصْدًا فَوَاكِهَ أَوْ عُودًا أَوْ نَبَاتَ صَحْرَاءَ كَشِيحٍ وَنَحْوِهِ كَخُزَامَى أَوْ مَا يُنْبِتُهُ آدَمِيٌّ لَا بِقَصْدِ طِيبٍ كَحِنَّاءٍ وَعُصْفُرٍ وَقُرُنْفُلٍ وَدَارِ صِينِيٍّ وَنَحْوِهَا أَوْ لِقَصْدِهِ
قوله: (مطيب) ولو بجلوسه عند عطار لشم طيب. قوله: (أو ما ينبته
…
إلخ) عطف على (دهن)، فـ (ما) في محل جر، و (ينبته آدمي) صفة.
قوله: (ومنثور) وهو الخيري: بكسر الخاء المعجمة، والياء المثناة تحت. قوله:(وشمه) عطف على قوله: (أو قصد شم دهن .... إلخ)، وكان الأخصر أن يقول أولاً: أو شم قصدا دهنا مطيبا
…
إلخ. فتدبر. قوله: (بلا قصد) ولو لمشتر لنحو تجارة. قوله: (فواكه) كتفاح وأترج. قوله: (ونحوه) كخرامى.
وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَرَيْحَانٍ فَارِسِيٍّ وَهُوَ الْحَبَقُ وَكَنَمَّامٍ وَبَرَمٍ وَهُوَ ثَمَرُ الْعُصَاةِ كَأُمِّ غِيلَانَ وَنَحْوِهَا، وَكَنَرْجِسِ وَكَمَرْزَنْجُوشَ وَنَحْوِهَا أَوْ ادَّهَنَ بغَيْرِ مُطَيِّبٍ وَلَوْ فِي رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَاصْطِيَادُهُ وَهُوَ الْوَحْشِيُّ الْمَأْكُولُ وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَالِاعْتِبَارُ بِأَصْلِهِ فَحَمَامٌ وَبَطٌّ وَحْشِيٌّ فَمَنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ أَوْ بَعْضُهُ بِمُبَاشَرَةِ إتْلَافِهِ أَوْ سَبَبٍ وَلَوْ بِجِنَايَةِ دَابَّةِ مُحْرِمٍ مُتَصَرِّفٍ فِيهَا أَوْ بِإِشَارَةِ مُحْرِمٍ لِمُرِيدِ صَيْدٍ أَوْ دَلَالَتُهُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَوْ
قوله: (قتل صيد البر) وكذا ذبحه وأذاه. "إقناع". قوله: (ومن غيره) وهو: الأهلي وغير المأكول بأصله، أي: لا بوصفه. قوله: (وحشي) وإن تأهل، وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت. "إقناع".
قوله: (متصرف فيها) أي: بيدها أو فمها، لا رجلها. قاله في "الإقناع".
إِعَانَتِهِ وَلَوْ بِمُنَاوَلَتِهِ آلَتَهُ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ دَلَالَةُ عَلَى طِيبٍ وَلِبَاسٍ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُحْرِمٌ فبَيْنَهُمَا وَلَوْ دَلَّ وَنَحْوَهُ حَلَالٌ ضَمِنَهُ مُحْرِمٌ وَحْدَهُ كَشَرِكَةِ غَيْرِهِ مَعَهُ وَلَوْ دَلَّ حَلَالٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ بِالْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَكَدَلَالَةِ مُحْرِمٍ مُحْرِمًا وَإِنْ نَصَبَ شَبَكَةً وَنَحْوَهَا ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَفَرَ بِئْرًا بِحَقٍّ
قوله: (على طيب ولباس) لأنه لا ضمان فيهما بالسبب. قوله: (فعليه الجزاء) جواب (من) قوله: (فبينهما) ويأتي أن من دفع لشخص آلة قتل، فقتل بها شخصاً، انفرد القاتل بالضمان. ولعل الفرق أن الآدمي لما كان من شأنه الدفع عن نفسه، ولا يقدر عليه إلا بمزيد قوة، قويت المباشرة فلم يلحق بها السبب، بخلاف الصيد، فإن من شأنه أن لا يدفع عن نفسه، فضعفت المباشرة، فألحق بها السبب. قوله:(ونحوه) كأن أشار، وهو عطف على المعنى، وإلا فشرط عطف الفعل على الاسم، وعكسه: أن يكون الاسم يشبه الفعل، فـ (نحوه) هنا، عطف على مصدر متصيد من معنى (دل). محمد الخلوتي. قوله:(كشركة غيره معه) أي: في قتله.
قوله: (محرم محرما) فيكون بينهما. قوله: (ونحوها) كفخ.
لَمْ يَضْمَنْ مَا حَصَلَ بِسَبَبِهِ إلَّا إنْ تَحَيَّلَ وَحَرُمَ أَكْلُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَا مَا ذُبِحَ أَوْ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَيَلْزَمُهُ بِأَكْلِهِ الْجَزَاءُ وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ لِدَلَالَةٍ أَوْ صِيدَ أَوْ ذُبِحَ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ غَيْرِهِ كَعَلَى حَلَالٍ وَإِنْ نَقَلَ بَيْضَ صَيْدٍ سَلِيمًا فَفَسَدَ أَوْ أَتْلَفَ غَيْرَ مُذْرٍ مَا فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ إلَّا بَيْضِ النَّعَامِ لِأَنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً أَوْ حَلَبَ صَيْدًا ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانه
قوله: (إلا إن تحيل) بأن قصد أخذه بعد تحلله من إحرام يحدثه.
قوله: (كله) أي: ما صاده، أو دل، أو اعان عليه، أو أشار إليه ونحوه.
"شرح". قوله: (الجزاء) أي: لمالكه.
قوله: (أو صيد له) أي: أو ذبح. قوله: (وإن نقل بيض صيد) ولو عن فراشه برفق ففسد، ضمنه. قوله:(إلا من بيض النعام) يعني: فيضمنه مطلقاً.
قوله: (أو حلب صيداً) أي: ولو بعد حله، كحلال حلب صيد حرم بعد إخراجه. قوله:(مكانه) أي: مكان الإتلاف.
وَلَا يَمْلِكُ صَيْدًا ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ فَلَوْ قَبَضَهُ مُحْرِمٌ هِبَةً أَوْ رَهْنًا أَوْ بِشِرَاءٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَعَلَيْهِ إنْ تَلِفَ قَبْلَهُ الْجَزَاءُ مَعَ قِيمَتِهِ فِي هِبَةٍ وَشِرَاءٍ وَإِنْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا بِالْحَرَمِ فَذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّهِ أَوْ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحَرَامِ إلَى الْحِلِّ ضَمِنَهُ وَكَانَ مَا ذَبَحَ لِغَيْرِ حَاجَةِ أَكْلِهِ مَيْتَةً
قوله: (ابتداء) أي: ملكاً متجدداً. قوله: (بغير إرث) ومثله: تنصف الصداق. قوله: (هبة) منصوب على الحال، أو التمييز، أو بنزع الخافض، و (رهنا) معطوف عليه، ففيه ما فيه، ويبقى النظر في حكمة الإتيان بالجار في الأخير دون الأولين. ولعل الحكمة: أن كلا من الهبة والرهن يطلق على العقد وعلى العين، فيصح نصبهما على الحالية من الهاء، وأما الشراء، فهو اسم للعقد لا غير، فلا يصح نصبه في الحالية من الهاء، فجره بالباء، ولو جر الثلاثة بناء على أنها بمعنى العقود، لصح. شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (لزمه رده) أي: إلى من أقبضه إياه، فإن فعل، فلا ضمان مطلقاً.
قوله: (في هبة) وقال في "الرعاية" و "المستوعب": لا شيء لواهب.
انتهى، وهو مقتضى ما يأتي من أن ما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده. قاله في "حاشية الإقناع".
قوله: (وكان ما لغير حاجة أكله ميتة) أي: ولو لصوله.
وَإِنْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدَ حَرَمٍ فَكَالْمُحْرِمِ وَإِنْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ حَلَّ لِمَحَلِّ وَمَنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزُلْ وَلَا يَدُهُ الْحُكْمِيَّةُ وَلَا يَضْمَنُهُ مَعَهَا وَمَنْ غَصَبَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَمَنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ بِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ لَزِمَهُ إزَالَتُهَا بِإِرْسَالِهِ وَمِلْكُهُ بَاقٍ فَيَرُدُّهُ آخِذُهُ وَيَضْمَنُهُ قَاتِلُهُ وَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مُرْسِلِهِ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا وَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِتَخْلِيصِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَهُ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا مُتَآكِلًا فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ أَخَذَهُ لِيُدَاوِيَهُ فَوَدِيعَةٌ
قوله: (حل لمحل) أي: لا لمحرم. قوله: (الحكمية) بأن يكون في بيته غائبا عنه، أو أمانة. قوله:(ومن أدخله الحرم) أي: المكي. قوله: (المشاهدة) بفتح الهاء، أي: التي تشاهد؛ بأن يكون حاملاً للصيد، أو لقفصه، أو ممسكاً حبلا متصلا به، فهي اسم مفعول، كما في "المطلع".
وَلَا تَأْثِيرَ لِحَرَمٍ وإحْرَامٍ فِي تَحْرِيمِ إنْسِيٍّ وَلَا فِي مُحَرَّمِ الْأَكْلِ إلَّا الْمُتَوَلِّدَ وَيَحْرُمُ بِإِحْرَامٍ قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ وَلَوْ بِرَمْيِهِ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ لَا بَرَاغِيثَ وَقُرَادٍ وَنَحْوِهِمَا وَيُسَنُّ مُطْلَقًا قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَيُبَاحُ لَا بِالْحَرَمِ: صَيْدُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ كَسَمَكٍ، وَلَوْ عَاشَ فِي بَرٍّ أَيْضًا، كَسُلَحْفَاةٍ وَسَرَطَانٍ وَطَيْرُ الْمَاءِ بَرِّيٌّ
قوله: (ويحرم بإحرام .... إلخ) مفهومه: أنه لا يحرم بغير إحرام كحرم، لكن في "مغني ذوي الأفهام": أنه يكره رميه حياً. وفي "الإقناع": يحرم رميه مقتولا في المسجد، وهو محمول على القول بنجاسة قشره، والصحيح طهارته.
وقد صرح في "الإقناع" نفسه: أن له دفنه فيه. قوله: (ويسن مطلقاً) أي: في حرم، أو إحرام مع أذى بالفعل، أو لا، غير كلب عقور، فيجب كما يأتي.
قوله: (غير آدمي) المفهوم فيه تفصيل، بدليل المعيان.
قوله: (ما يعيش في الماء) من صيد البحر، والأنهار، والآبار، والعيون.
قاله في "الإقناع" قوله: (كسلحفاة) من حيوان الماء معروفة، تطلق على
وَيُضْمَنُ جَرَادٌ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ بِمَشْيِ مُحْرِمٍ عَلَى مُفْتَرِشٍ بِطَرِيقٍ وَكَذَا بَيْضُ طَيْرٍ أَتْلَفَهُ مُحْرِمٌ لِحَاجَةِ مَشْيٍ فَيَضْمَنُهُ وَلِمُحْرِمٍ احْتَاجَ إلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ وَفَعَلَهُ يُفْدَى وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَّ كَمَنْ بِالْحَرَمِ اُضْطُرَّ لِذَبْحِ صَيْدٍ مَيْتَةً فَيَحِقُّ غَيْرُهُ فَلَا يُبَاحُ إلَّا لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهَا
الذكر والأنثى. وقال الفراء: الذكر من السلاحف غيلم، والأنثى سلحفاة في لغة بني أسد، وفيها لغات: إثبات الهاء، فتفتح اللام وتسكن الحاء، والثانية: بالعكس، إسكان اللام وفتح الحاء. والثالثة، والرابعة: حذف الهاء مع فتح اللام وسكون الحاء والمد والقصر. "مصباح".
قوله: (إلى فعل محظور) أي: غير مفسد، بخلاف الوطء على ما استظهره الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله:(وهو ميتة في حق غيره) مقتضاه كـ "الإقناع": أنه يصير طاهراً مباحاً في حق شخص، نجسا محرماً في حق غيره، وفيه نظر: قاله في "شرح الإقناع". ويمكن أن يقال: قولهم: وهو ميتة، معناه: كميتة في التحريم، لا في النجاسة، بقرينة قوله: (فلا يباح
…
إلخ) فيكون طاهراً في حق الجميع؛ لأنه مذكى مباحاً في حق المصطر، لا في حق غيره؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته. فتدبر.
السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ وَتُعْتَبَرُ حَالَتُهُ فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَحَّ عَقْدُهُ بَعْدَ حِلِّ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ حَلَالًا، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ بِإِحْرَامِهِ فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ وَلَوْ قَالَ عَقَدَ قَبْلَ إحْرَامِي قُبِلَ وَكَذَا إنْ عَكَسَ لَكِنْ يَلْزَمُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِهِمَا وُقُوعَهُ
قوله: (السابع: عقد النكاح) أي: فيحرم أن يتزوج المحرم، أو يتزوج غيره بولاية أو وكالة، وأن يقبل له النكاح وكيله الحلال، وأن تزوج المحرمة، والنكاح في ذلك كله باطل. تعمده، أو لا، كما في "الإقناع".
قوله: (ولو وكله) أي: الحلال حالة كون الموكل حلالاً، فقول المصنف:(حلالاً) حال من الضمير المستتر في (وكله) العائد على الموكل المفهوم من (وكله)، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن"، أي: الشارب المفهوم من (يشرب). والهاء في (وكله) ضمير راجع إلى (الحلال) المتقدم ذكره. فتدبر.
قوله: (وكذا إن عكس) والظاهر: أنه يلزمه تطليقها، كما قاسه منصور البهوتي على ما في الوكالة: إذا وكله أن يتزوج له امرأة. ففعل، ثم أنكر الوكالة
…
إلخ.
و: تَزَوَّجْتُك وَقَدْ حَلَلْت، وَقَالَتْ: بَلْ مُحْرِمَةٌ صُدِّقَ وَتُصَدَّقُ هِيَ فِي نَظِيرَتِهَا فِي الْعِدَّةِ وَمَتَى أَحْرَمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ امْتَنَعَتْ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ لَا نُوَّابِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَتُكْرَهُ خِطْبَةُ مُحْرِمٍ كَخِطْبَةُ عُقْدَةٍ وحُضُورُهُ وَشَهَادَتُهُ فِيهِ لَا رَجْعَتُهُ وَلَا شِرَاءُ أَمَةٍ لِوَطْءٍ الثَّامِنُ: وَطْءٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَهُوَ يُفْسِدُ النُّسُكَ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أَوَّلَ وَعَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ
قوله: (وتصدق هي في نظيرتها في العدة) أي: حيث لم تمكنه. قوله: (محرم) أي: شخص محرم، ليوافق ما في "الرعاية" وغيرها، لشموله الذكر والأنثى. فقوله:(خطبة محرم) مصدر لفاعله ومفعوله معاً. وفي "تفسير" القاضي ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله تعالى:(وكنا لحكمهم شاهدين) أي: الحاكمين والمتحاكمين. انتهى. فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معاً. محمد الخلوتي. قوله: (وشهادته فيه) أي: فسر الضمير بالفاعل والمفعول معاً. محمد الخلوتي. قوله: (وشهادته فيه) أي: مع صحة العقد؛ بأن يكون من حلال لحلال، وإلا فشهادته في الفاسد حرام، كما سيجيء. قوله:(ويوجب الغسل) أي: فلا يفسد بحائل.
وَيَقْضِي فَوْرًا إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَيَقْضِي بَعْدَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ أَوَّلًا إنْ كَانَ قَبْلَ مِيقَاتٍ وَإِلَّا فمِنْهُ وَمَنْ أَفْسَدَ الْقَضَاءَ قَضَى الْوَاجِبَ لَا الْقَضَاءَ وَنَفَقَةُ قَضَاءِ مُطَاوِعَةٍ عَلَيْهَا ومُكْرَهَةٍ عَلَى مُكْرِهٍ وَسُنَّ تَفَرُّقُهُمَا فِي قَضَاءٍ مِنْ مَوْضِعِ وَطْءٍ فَلَا يَرْكَبُ مَعَهَا فِي مَحْمَلٍ وَلَا يَنْزِلُ مَعَهَا فِي فُسْطَاطٍ وَلَا نَحْوِهِ إلَى أَنْ يَحِلَّا وبَعْدَهُ لَا يُفْسِدُ نُسُكَهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ والْمُضِيُّ لِلْحِلِّ
قوله: (قضى الواجب) أي: بإفساد الأول.
قوله: (ومكرهة على مكره) قياسه: لو استدلت ذكر نائم، فعليها نفقة قضائه.
قوله: (من موضع وطء) وعلم منه: أن الواطيء يصلح محرما لها في حجة القضاء، ونقل ابن الحكم. لا. فيعايا بها. قوله:(في فسطاط) بضم الفاء وكسرها: بيت من الشعر. قوله: (وبعده لا يفسد) يعني: إذا وطيء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه، ويفسد أحرامه، أي: ما بقي منه، فلهذا احتاج إلى تجديد الإحرام لما بقي من أفعال الحج. وخالف في "المغني" و "الشرح"، فقالا: إذا وطيء بعد طواف الزيارة، ولم يرم جمرة العقبة أي: وحلق فإنه
فَيُحْرِمُ لِيَطُوفَ مُحْرِمًا وَعُمْرَةٌ كَحَجٍّ فَيُفْسِدُهَا قَبْلَ تَمَامِ سَعْيٍ لَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ حَلْقٍ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا فِدْيَةَ عَلَى مُكْرَهَةٍ
التَّاسِعُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ وَلَا تُفْسِدُ النُّسُكَ
لا يلزمه إحرام، لوجود أركان الحج. وكلام المصنف يشعر مفهومه بذلك، حيث جعل العلة الطواف، لكن جرى في "الإقناع" على ما قدمناه مع حكايته بعد ذلك لما في "المغني" و "الشرح"، وعن "الفروع" أنه قال: ظاهر كلام جماعة: كما سبق، أي: خلافاً "للمغني" و "الشرح". فتدبر. والله أعلم.
قوله: (ليطوف محرماً
…
إلخ) أي: للزيارة. ومقتضاه: أنه لو كان طاف قبل الوطء، لا إحرام عليه، وجزم به في "المغني" و "الشرح". ونقل في "الفروع" عن ظاهر كلام جماعة أنه لا بد من الإحرام مطلقاً، لبقائه بعد التحلل الأول، فيفسد بالوطء، أي: يفسد ما بقي من الإحرام، لا أنه يفسد من أصله، وإلا لفسد حجه، فلا بد على ظاهر كلام تلك الجماعة من تجديد الإحرام، سواء طاف للزيارة أم لا، ليؤدي بقية الأفعال بإحرام صحيح، وما جرم به المصنف، هو ما قدمه في "الإقناع" لكن تجديد الإحرام مطلقاً هو الأحوط. فتدبر.
فصل
والمرأة إحرامها في وجهها فَتُسْدِلُ لِحَاجَةٍ وَتَحْرُمُ تَغْطِيَتُهُ وَلَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بجُزْءٍ مِنْهُ وَلَا كَشْفُ جَمِيعِهِ إلَّا بجُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ، فَسِتْرُ الرَّأْسِ كُلِّهِ أَوْلَى، لِكَوْنِهِ عَوْرَةً وَلَا يَخْتَصُّ سِتْرُهُ بِإِحْرَامٍ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ غَيْرَ لِبَاسٍ وتَظْلِيلِ مَحْمِلٍ وَيُبَاحُ لَهَا خَلْخَالٌ وَنَحْوُهُ مِنْ حُلِيٍّ وَيُسَنُّ لَهَا الْخِضَابُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَكُرِهَ بَعْدَهُ وَإِذَا شَدَّتْ يَدَيْهَا بِخَرِقَةٍ فَدَتْ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لُبْسُ قُفَّازَيْنِ وَهُمَا شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ كَمَا يُعْمَلُ لِلْبُزَاةِ وَيَفْدِيَانِ بِلُبْسِهِمَا وَكُرِهَ لَهُمَا اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ وَنَحْوِهِ لِزِينَةٍ لَا لِغَيْرِهَا وَلَهُمَا لُبْسُ مُعَصْفَرٍ وكُحْلِيٍّ وقَطْعُ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ بِغَيْرِ طِيبٍ واتِّجَارٌ وَعَمَلُ صَنْعَةٍ مَا لَمْ يُشْغِلَا عَنْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ ونَظَرٌ فِي
قوله: (فتسدل لحاجة) أي: ولو مس بشرتها، كما في "الإقناع" تبعاً للموفق، خلافاً للقاضي في اشتراطه عدم المباشرة، فإن لم تبعده بسرعة، فدت، عند القاضي.
قوله: (عن واجب) أي: فيحرما. قوله: (أو مستحب) أي: فيكرها
مِرْآةٍ لِحَاجَةٍ كَإِزَالَةِ شَعْرٍ بِعَيْنٍ وَكُرِهَ لِزِينَةٍ وَلَهُ لُبْسُ خَاتَمٍ وَيَجْتَنِبَانِ الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَيُسَنُّ قِلَّةُ كَلَامِهِمَا إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ
إن لم نقل بتوقفها على ورود نهي خاص، وإلا كان خلاف الأولى، وهو الصحيح.
قوله: (الرفث) وهو الجماع. قوله: (والفسوق) أي: كالسباب. قوله: (والجدال) أي: المراء. قوله: (وتسن قلة كلامهما) المراد: العدم، لا حقيقة القلة.