المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الفدية الفدية: مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ أَوْ حَرَمٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٢

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌باب الفدية الفدية: مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ أَوْ حَرَمٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ

‌باب الفدية

الفدية: مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ أَوْ حَرَمٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ ضَرْبٌ عَلَى التَّخْيِيرِ وَهُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ وَهِيَ فِدْيَةُ لُبْسِ مَخِيطٍ وَطِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ظُفْرَيْنِ أَوْ الثَّانِي جَزَاءُ الصَّيْدِ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ مِثْلِ أَوْ تَقْوِيمُهُ بِمَحِلِّ التَّلَفِ

باب الفدية

الفدية والفداء في الأصل: ما يعطى في افتكاك أسير، أو إنقاذ من هلكة. وإطلاق الفدية من محظورات الإحرام، فيه إشعار بأن من أتى محظوراً منها، فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها.

وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات، لعظم شأنه، وتأكد حرمته. ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا، فليستفد، فإنه من النفائس. كذا رأيته بخط ابن نصر الله، رحمه الله.

قوله: (تمر أو شعير) أي: أو زبيب، أو أقط، ومما يأكله أفضل، ومنه تعلم: أنها ليست كالفطرة من جميع الوجوه، وإن شبهها بها فيما يأتي، وأن اقتصاره هنا على ما ذكر، لشهرته. قوله:(بين مثل) يعني: يذبحه ويفرقه على الفقراء.

ص: 116

وَبِقُرْبِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ كَوَاجِبٍ فِي فِدْيَةِ أَذًى وَكَفَّارَةٍ فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ بَقِيَ دُونَهُ صَامَ يَوْمًا

قوله: (يشتري بها طعاما

إلخ) ليس بقيد، فيجزيء إخراج قدره من طعام نفسه. قوله: (فيطعم كل مسكين

إلخ) وتكون المساكين بقدر الأمداد، أو أنصاف الآصع، وأيام الصوم بقدر المساكين إذا لم يبق دون طعام مسكين، وإلا فيزيد يوماً. قوله: (أو يصوم

إلخ) أي: بلا متابعة.

قوله: (كل مسكين

إلخ) فلا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، ولعل مثله فداء. "إقناع". قوله: (وإن بقي دونه

إلخ) يعني: إذا اختار الصيام عن الطعام، فبقي مالا يعدل طعام مسكين، صام يوماً كاملا، كما لو كان الطعام عشرة أمداد بر ونصفا، فيصوم أحد عشر يوماً، أما لواجب الإطعام في الصورة المذكورة، فالظاهر: أنه يخرج ما معه ولا يلزمه تكميل ولا صيام، قال في "الإقناع": ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. انتهى.

ص: 117

وَيُخَيَّرُ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ بَيْنَ إطْعَامٍ وَصِيَامٍ مُرَتَّبًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا: دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَيَجِبُ هَدْيٌ أَوْ ثَمَنَهُ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةَ فِي الْحَجِّ وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَهُ تَقْدِيمُهَا فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَوَقْتُ وُجُوبِهَا كَهَدْيٍ وسَبْعَةَ إذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ وَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ بَعْدَ إحْرَامٍ بِحَجٍّ أَجْزَأَهُ لَكِنْ لَا يَصِحُّ أَيَّامَ مِنًى وَمَنْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي أَيَّامِ مِنًى صَامَ عَشَرَةً وَعَلَيْهِ دَمٌ مُطْلَقًا

قوله: (بين إطعام) بقدر قيمة المتلف. قوله: (مرتبا) خبر يكون محذوفة على قلة. قوله: (أو ثمنه) أو بمعنى الواو. قوله: (وله) أي: المتمتع. قوله: (في إحرام العمرة) أي: لا قبله، لعدم انعقاد السبب. قوله:(قبلب) أي: قبل رجوعه. قوله: (بعد إحرام بحج) أي: وفراغ منه، أي: من أركانه، ومضي أيام منى، وعلى هذا: فهو من باب الكناية حيث أطلق الملزوم، وهو: الإحرام بالحج، وأراد اللازم، وهو: الفراغ منه، وإلا فظاهره غير مراد.

ولهذا اعترض الحجاوي على من عبر بذلك، كصاحب "التنقيح" والمصنف.

قوله: (مطلقا) أي: أخر لعذر أولا، بخلاف الهدي إذا أخره لعذر،

ص: 118

وَكَذَا إنْ أَخَّرَ الْهَدْيِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَلَا السَّبْعَةِ وَلَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَاهَا وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ وُجُوبِ صَوْمٍ انْتِقَالٌ عَنْهُ شُرِعَ فِيهِ أَو لًا

ولعل الفرق اتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له بخلاف أيام النحر.

"حاشية" منصور البهوتي.

قوله: (إذا قضى) التقييد به جري على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة، صح وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع، ولا تفريق، ومنه تعلم أن قوله:(إذا قضى) راجع للثلاثة فقط؛ إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضى بفواته. محمد الخلوتي.

قوله: (ولا يلزم من قدر

إلخ) أي: ويجزيء. قوله: (انتقال عنه) أي: عدول. قوله: (شرع فيه أولا) قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا، لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده، لم يلزمه ذلك، بخلاف كفارة الظهار وغيرها. قاله في "القواعد". انتهى. قال في "الحاشية":

ص: 119

الثَّانِي الْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ النَّوْعُ الثَّالِثُ فِدْيَةُ الْوَطْءِ وَيَجِبُ بِهِ فِي حَجٍّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَاصَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِيهِ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ وفِي عُمْرَةٍ شَاةٌ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ

قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها؛ إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق؟ انتهى.

قوله: (قبل التحلل الأول) أي: وبعده شاة على ما تقدم، فإن لم يجدها، هل يصوم عشرة أيام كذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟ وهل هي كفدية الوطء في الترتيب أو كفدية الأذى؟ والذي اختاره شيخنا، الأول، محمد الخلوتي. قوله:(وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها، هل يصوم عشرة أيام كذلك، وهل هي فدية تخيير إلحاقاً لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقاً لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا منصور البهوتي، ثم استطظهر أنه يصوم كذلك، وأنها كفدية الوطء. محمد الخلوتي. أقول: هذا البحث نشأ من الغفلة عما يأتي قريبا من قول الشارح: وكذا وطء في العمرة، أي: فإن الواجب عليه كفدية الأذى صيام، أو صدقة، أو نسك وعلى هذا: فذكر المصنف الشاة في الوطء في العمرة مع ما هو مرتب غير ظاهر، إلا أن يقال: إن المقصود ذكر فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول

ص: 120

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: دَمٌ وَجَبَ لِفَوَاتِ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ لِمُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ فَمَا أَوْجَبَ بَدَنَةً كَمَا لَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَنْزَلَ أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ أَوْ اسْتَمْنَى فَأَمْنَى،

وهي مرتبة، وأما فدية العمرة، فذكرت بطريق التبعية، لا لكونها من هذا القسم، ولهذا لم يتعرض المصنف لما إذا لم يجد الشاة، كما فعل في بدنة الحج، والحاصل: أنه متى وجب بالوطء شاة في حج بعد التحلل الأول، أو عمرة فإن الشاة لا تجب بخصوصها، بل على التخيير المذكور على ما نقله الشيخ منصور البهوتي في "شرحه" هنا، وفي "شرح الإقناع" عن "الشرح الكبير" فتدبر.

قوله: (الضرب الثالث

إلخ) هذا الضرب لا خفاء في رجوعه إلى الضربين قبله، فما الفائدة في جعله مستقلا بنفسه مع إمكان تقليل الأقسام؟ ! قوله: (كما لو باشر

إلخ) أي: قبل التحلل الأول، كما هو شرط أصله، ثم رأيته في "شرح الإقناع". وانظر: هل يجب فيه بعده شاة كأصله؟ أعني: الوطء، وهو الظاهر. قوله:(فأنزل) أي: في الجميع، لكن ما الحكمة في تعبيره هنا بالإنزال وفيما بعد بالإمناء؟

ص: 121

فَحُكْمُهَا كَبَدَنَةِ وَطْءٍ وَمَا أَوْجَبَ شَاةً، كَمَا لَوْ أَمَذَى بِذَلِكَ أَوْ بَاشَرَ وَلَمْ يُنْزِلْ، أَوْ أَمْنَى بِنَظْرَةٍ فَكَفِدْيَةِ أَذًى

وأنه كان الظاهر إسقاط قوله: (فأنزل) وتسليط قوله: (فأمنى) على جميع ما قبله. منصور البهوتي. وقد يقال: لم يفعل كذلك؛ لئلا يتوهم أن قوله: (فأمنى) قيد في استمنى فقط، وأن ما قبله مطلق أنزل به أولاً. محمد الخلوتي.

قوله: (فحكمها) أي: حكم بدنته، ففيه الرابط باعتبار عود الضمير على ما فيه ضمير رابط. قوله:(وما اوجب شاة) أي: مما ذكر، وهو ما وجب لمباشرة دون فرج، كما بينه بقوله بعد: (كما لو مذي

إلخ)، فلا يشكل على ما بحثه الشيخ منصور البهوتي فيما تقدم. فليحرر مرة أخرى. ثم ظهر لي أن البحث المتقدم نشأ من الغفلة عما ذكره منصور البهوتي في "شرح المنتهى" و "الإقناع" نقلا عن "الشرح الكبير": إن الواجب في الوطء في العمرة كفدية الأذى، صيام، أو صدقة، أو نسك، وكذا الوطء في الحج بعد التحلل الأول، كما نقل منصور البهوتي في الشرحين عن "الشرح الكبير"، لكن ذكر المصنف لفدية العمرة في قسم

ص: 122

وَخَطَأَ فِي الْكُلِّ كَعَمْدٍ وَأُنْثَى مَعَ شَهْوَةٍ كَرَجُلٍ وَمَا وَجَبَ لِفَوَاتِ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَكَمُتْعَةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ

فصل

ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بِأَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ

الترتيب يوهم خلاف ذلك، إلا أن يقال: المقصود إنما هو فدية الحج قبل التحلل؛ لأنه المترتب، وغيره ذكر بطريق التبعية، تتميماً لما يجب في العمرة لا لكون واجبها مرتبا، ولهذا لم يتعرض لما إذا عدم الشاة، كما لم يتعرض لما إذا عدم البدنة، مع أن واجب العمرة قد قدمه في محظورات الإحرام، فكان الأحسن إسقاطه هنا، أو التصريح بأنه كفدية الأذى.

قوله: (من جنس

إلخ) قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف، ففدية واحدة؛ لأن الجميع جنس واحد. قاله في "الإنصاف" نقله في "الحاشية"، وعموم كلام الزركشي يقتضي: أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتظليل بمحمل، متحدة مع لبس المخيط، والمفهوم من "الإقناع" التفضيل، وهو أنه إن غطى رأسه بمخيط كطاقية،

ص: 123

أَوْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ وَطِئَ وَأَعَادَهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فوَاحِدَةٌ وَإِلَّا لَزِمَهُ أُخْرَى ومِنْ أَجْنَاسٍ فلِكُلِّ جِنْسٍ فِدَاءٌ وفِي الصُّيُودِ وَلَوْ قُتِلَتْ مَعًا جَزَاءٌ بِعَدَدِهَا وَيُكَفِّرُ مَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ أَوْ وَطِئَ أَوْ قَتَلَ صَيْدًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا لَا مَنْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ وَمَتَى زَالَ عُذْرُهُ أَزَالَهُ فِي الْحَالِ

وعمامة، فكلبس المخيط في بدنه، وإلا فجنس آخر له فدية على حدته. فليحرر.

قوله: (أو وطيء) ولعل مثله مقدماته، ثم رأيته صريحاً في "الإقناع" و "شرحه". قوله:(وأعاده) عطف على: (حلق) وما عطف عليه، ومجموعهما تصوير لـ (كرر). قوله:(قبل التكفير) متعلق بـ (كرر). قوله: (بأن حلق

إلخ) جملة معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه بـ (أعاده)؛ إذ قوله:(وأعاده) من تتمة تصوير التكرير، ولا يضر الفصل بين المتعلق والمتعلق بالجمل الاعتراضية؛ لأن هذا من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه. محمد الخلوتي. قوله:(فلكل جنس) لم تتكرر أفراده، أو تكررت قبل التكفير. قوله:(أو وطيء) أي: أو باشر.

ص: 124

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً لِغَسْلِ طِيبٍ مَسَحَهُ أَوْ حَكَّهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ وَلَهُ غَسْلُهُ بِيَدِهِ وبِمَائِعٍ بِلَا عُذْرٍ فَدَى وَيَفْدِي مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ لَا لُبْسُ مُطَيَّبٍ بَعْدَهُ أَوْ اسْتَدَامَ لُبْسَ مَخِيطٍ أَحْرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظَةً فَوْقَ الْمُعْتَادِ مِنْ خَلْعِهِ فَدَى وَلَا يَشُقُّهُ وَإِنْ لَبِسَ أَوْ افْتَرَشَ مَا كَانَ مُطَيَّبًا وَانْقَطَعَ رِيحُهُ وَيَفُوحُ بِرَشِّ مَاءٍ وَلَوْ تَحْتَ حَائِلٍ غَيْرَ ثِيَابِهِ لَا يَمْنَعُ الْحَائِلُ رِيحَهُ وَلَا مُبَاشَرَتَهُ فَدَى.

فصل

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرام أو إحرام كجزاء صيد، وَمَا

قوله: (حسب

إلخ) مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف. قوله: (فإن أخره) أي: غسل الطيب. قوله: (ولو لحظة) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة، حيث قيد اللزوم بما إذا كان اللبس أو تغطية الرأس يوما كاملا أو ليلة كاملة، كما صرح به علي القاري في "شرح المنسك"، ونقله ابن جماعة عنهم. محمد الخلوتي.

قوله: (وكل هدي) هو مبتدأ، خبره:(يلزمه ذبحه)، وخبر:(أو أطعام) محذوف دل عليه خبر الأول، أو خبرهما محذوف، أي: فهو لمساكن الحرم،

ص: 125

وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فَوَاتِ أَوْ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِي حَرَمٍ وهَدْيُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ يَلْزَمُ ذَبْحُهُ فِي الْحَرَمِ وتَفْرِقَةُ لَحْمِهِ أَوْ إطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ وَهُمْ الْمُقِيمُ بِهِ وَالْمُجْتَازُ مِنْ حَاجٍّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ وَالْأَفْضَلُ نَحْرُ مَا وَجَبَ بِحَجٍّ بِمِنًى ; وَنَحْرُ مَا وَجَبَ بِعُمْرَةٍ بِالْمَرْوَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ لَهُمْ فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا اسْتَرَدَّهُ وَنَحَرَهُ أَوْ عَجَزَ ضَمِنَهُ وَالْعَاجِزُ عَنْ إيصَالِهِ إلَى الْحَرَمِ يَنْحَرُهُ حَيْثُ قَدَرَ وَيُفَرِّقُهُ بِمَنْحَرِهِ وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى ولُبْسٍ وطِيبٍ وَنَحْوِهَا ومَا وَجَبَ بِفِعْلٍ

وجملة يلزمه مستأنفة على أنها مجملة، كما يأتي.

قوله: (أو إطلاقه) أي: المذبوح. قوله: (لمساكنه) ظاهر تعبيرهم بالجمع: أنه لا يجزيء الدفع لواحد، كالفطرةن اللهم إلا أن يقال: المراد الجنس، لكن قال الشيخ منصور البهوتي: إلحاقه بالكفار أشبه. تأمل.

قوله: (وما بعمرة بالمروة) خروجاً من خلاف الإمام مالك، فإنه يوجب ذلك. محمد الخلوتي.

ص: 126

مَحْظُورٍ خَارِجَ الْحَرَمِ بِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وحَيْثُ وُجِدَ وَدَمُ إحْصَارٍ حَيْثُ أُحْصِرَ وصَوْمٌ وَحَلْقٌ بِكُلِّ مَكَان وَالدَّمُ الْمُطْلَقُ كَأُضْحِيَّةٍ جِذْعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ إحْدَاهُمَا فأَفْضَلُ وَتَجِبُ كُلُّهَا وَتُجْزِئُ عَنْ بَدَنَةٍ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي صَيْدِ بَقَرَةٍ كَعَكْسِهِ وعَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ مُطْلَقًا

قوله: (خارج الحرم) أي: ولو لغير عذر. قوله: (مطلقاً) كعكسه.

ص: 127