المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيع البيع: مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَحَدِهِمَا - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٢

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌كتاب البيع البيع: مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَحَدِهِمَا

‌كتاب البيع

البيع: مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ لِلتَّمَلُّكِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرَ رِبًا وَقَرْضٍ

كتاب البيع

مصدر باع: بمعنى ملك، وبمعنى اشترى، وكذا اشترى يكون بالمعنيين، وباع وأباع بمعنى.

وأركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وشروطه كما سيجيء: سبعة.

قوله: (مالية) بأن يباح نفعها مطلقاً. قوله: (مطلقاً) أي: في كل حال، وهو مفعول مطلق، نائب عن مصدر موصوف محذوف، أي: حلا مطلقاً، والعامل فيه المذكور أعني:(مباحة) عند المازني، وعليه ظاهر "الخلاصة"، وفعل مقدر من لفظه عند الجمهور، أي: حلت حلا مطلقاً. انتهى.

قال الحجاوي في حد البيع: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر الدار، بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض، قال بعضهم: وهو أحسن من حد المصنف من حيث قلة اللفظ، وزيادة المعنى، فإنه قد استغنى عن (عين مالية) بـ "مال"، وعن (للملك) بـ "على التأبيد"؛ إذ لا يبدل شيء بشيء على التأبيد إلا للملك؛ أما العواري التي الحترز عنها به، فلا تراد على التأبيد؛ لأنها مردودة، وشمل حده تسع صور، وهذه ست

ص: 249

وَيَنْعَقِدُ لَا هَزْلًا وَلَا تَلْجِئَةً أَوْ أَمَانَةً وَهُوَ إظْهَارُهُ لِدَفْعِ ظَالِمٍ وَلَا يُرَادُ

فقط، واستغنى عن (مطلقا) بالمثال. انتهى. وقد اشتمل كل من الحدين على العلل الأربع، كما هو ظاهر شيخنا.

قوله: (وهو إظهاره) أي: البيع المظهر لدفع

إلخ. فهو من قبيل إضافة الصفة للموصوف، وفي "شرح" منصور البهوتي إشارة إلى ذلك.

واعلم: أن بيع التلجئة والأمانة صورة واحدة على مقتضى كلامه كـ "الإقناع"؛ لأنه قد لجيء إلى البيع للدفع، وهو أمانة عند المشتري، ونقل في "الإقناع" عن الشيخ: أن بيع الأمانة، هو البيع المعاد. قوله: (ولا يراد

إلخ) حال من الهاء في (إظهاره)؛ لكون المضاف مصدراً عاملا، لكن كان الأولى ترك الواو مع المضارع المنفي بلا، كما في قوله تعالى:(ومالنا لا نؤمن بالله)[المائدة: 84] بل تجرده من الواو إذن واجب عند بعض. ونقل المرادي عن "التسهيل": أن الأصح في مثله إذا سمع مؤول على إضمار المبتدأ، كالمثبت ذكره عند قوله:

ص: 250

بَاطِنًا بِإِيجَابٍ كَبِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ وَلَّيْتُكَهُ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ وَهَبْتُكَ وَنَحْوُهُ وقَبُولٍ كَابْتَعْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ تَمَلَّكْتُهُ أَوْ اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَنَحْوُهُ وَصَحَّ تَقَدُّمُ قَبُولٍ بِلَفْظِ أَمْرٍ أَوْ مَاضٍ مُجَرَّدٍ عَنْ اسْتِفْهَامٍ وَنَحْوِهِ وتَرَاخِي أَحَدِهِمَا وَالْبَيِّعَانِ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَتَشَاغَلَا

وكنت ولا ينهنهني الوعيد.

قوله: (بإيجاب) وهو اللفظ الصادر عن المشتري. قوله: (أو ملكتك) لم يأت بالمفعول الثاني فيهما، إشارة إلى جواز حذفه، لكن محله عند عدم اللبس. قوله:(ونحوه) كاستبدلته، إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر ثمن وصفته وغيرهما. "شرحه". قوله:(وماض) أي: لا مضارع.

قوله: (عن استفهام) يعني: لفظاً أو تقديرا. قوله: (ونحوه) كترج. قوله: (أحدهما) أي: الإيجاب والقبول. قوله: (والبيعان) هذا في قوة: والآتي بهما، أي: الإيجاب والقبول بالمجلس. فجملة الحال مشتملة على الرابط تأويلا فتدبر.

قوله: (لم يتشاغلا

إلخ) حال من الضمير في: (بالمجلس) فهي من حال

ص: 251

بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا وبِمُعَاطَاةٍ كَأَعْطِنِي بِهَذَا خُبْزًا فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ أَوْ يُسَاوِمُهُ بِثَمَنٍ فَيَقُولُ خُذْهَا أَوْ هِيَ لَكَ أَوْ أَعْطَيْتُكهَا أَوْ خُذْ هَذِهِ بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذُهَا أَوْ هِيَ لَكَ أَوْ كَيْفَ تَبِيعُ الْخُبْزَ؟ فَيَقُولُ: كَذَا بِدِرْهَمٍ، فَيَقُولُ: خُذْهُ أَوْ اتَّزِنْهُ

متداخلة وجرى فيها على الأكثر حيث جردها من الواو، كما في قوله تعالى:(فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء)[آل عمران: 174].

فتدبر.

قوله: (بما يقطعه) أي: البيع. قوله: (فيعطيه ما يرضيه) وقوله: (فيأخذها) علم منه: أنه لا بد من معاقبة القبض والإقباض للطلب، وصرح به في "الإقناع"، قال: لأنه إذا اعتبر التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى. انتهى. فعلم من "الإقناع" أيضا: أنه لا يضر التشاغل بما لا يقطعه عرفاً. والله أعلم. قوله: (فيقول) أي: بائع. قوله: (كذا

إلخ) كلمة مركبة من كلمتين مكني بها عن غير عدد، كما في نحو:"أتذكر يوم كذا" في محل نصب بأبيع ونحوه. قوله: (فيقول) أي: مشتر. قوله: (خذه) أي: فيأخذه. قوله: (أو اتزنه) أي: فيتزنه، أي: الدرهم. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض والإقباض للطلب. "إقناع".

ص: 252

أَوْ وَضَعَ ثَمَنَهُ عَادَةً وَأَخَذَهُ عَقِبَهُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى بَيْعٍ وَشِرَاءٍ

فَصْلٌ

وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ

الأول: الرِّضَا إلَّا مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ

الثَّانِي: الرُّشْدُ إلَّا فِي يَسِيرٍ وإذَا أَذِنَ لِمُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ وَلِيُّ.

قوله: (أو وضع ثمنه

إلخ) فلو ضاع الثمن في هذه الصورة، فمن ضمان مشتر، لعدم قبض البائع له، وانظر هل يتأتى فيه من التفصيل ما يتأتى فيما اشترى من بعد ونحوه قبل قبضه؟ قوله:(عقبه) أي: ولو لم يكن المالك حاضراً.

قوله: (الرضا) أي: من العاقدين. قوله: (بحق) أي: فلا يشترط. قوله: (الثاني: الرشد) المراد هنا: جواز التصرف، كما أشار له في "شرحه"، فلو عبر به كما فعل غيره، كان أولى، إلا أنه تجوز عن الشيء بصفة جزئه؛ إذ جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، واتكل على قرينته التي في كلامه، وهي قوله: (إلا

إذا أذن

إلخ) فإن توقف المميز على الإذن، مقتض لكون البلوغ شرطاً، وقوله:(أو لقن سيد) فإنه مقتض لاشتراط الحرية. فتأمل. محمد الخلوتي.

ص: 253

وَيَحْرُمُ بِلَا مَصْلَحَةٍ أَوْ لِقِنٍّ سَيِّدٌ

الثَّالِثُ: كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا وَهُوَ مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا

قوله: (ويحرم بلا مصلحة) أي: يحرم إذنه في مالهما ولا يصح. قوله: (أو لقن) ويصح منه قبول هبة ووصية بلا إذن، نصاً. قوله:(كون مبيع) أي: معقود عليه، فإن الثمن يسمى: مبيعاً كما يسمى المشتري: بائعاً. وفيه أنه جعل الشرط جزء المشروط؛ إذ تقدم أن البيع مبادلة عين مالية، فلا حاجة إلى هذا الشرط، وعلى تقدير كونه زائداً على أجزاء المعرف، ففيه إدخال الشروط في التعاريف، إلا أن يقال: ما هنا رسم، وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الحد. فتدبر. محمد الخلوتي. قوله:(وهو ما يباح نفعه) أي: الانتفاع به، أعم من أن يكون عيناً أو منفعة، وعلى هذا التأويل، فلا يكون المصنف كغيره ساكتاً عن التعرض للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها وهو المنتفع به عيناً كان أو منفعة، كما أشار إليه الشيخ منصور البهوتي في "شرح الإقناع" وعبارته: وظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا: كون مبيع مالاً أو نفعاً مباحاً مطلقاً، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع. انتهى. محمد الخلوتي. ويمكن أن يجاب عنهم جميعاً: بأن هناك مضافاً محذوفاً، أي: كون مبيع الذات أو المنفعة مالاً بقرينة ما سبق.

ص: 254

واقْتِنَاؤُهُ بِلَا حَاجَةٍ كَبَغْلٍ وَحِمَارٍ وطَيْرٍ لِقَصْدِ صَوْتِهِ ودُودِ قَزٍّ وَبَزَرِهِ ونَحْلٍ مُنْفَرِدٍ أَوْ مَعَ كَوَارَتِهِ أَوْ فِيهَا إذَا شُوهِدَ دَاخِلُهَا إلَيْهَا لَا كِوَارَاتٍ بِمَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ وَنَحْلٍ وَكَهِرٍّ وفِيلٍ وَمَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ شَبَاشًا أَوْ بِهِ كَدِيدَانٍ وَسِبَاعِ بَهَائِمَ وطَيْرٍ تَصْلُحُ لِصَيْدٍ وَوَلَدِهَا وَفَرْخِهَا وَبَيْضِهَا إلَّا الْكَلْبَ وَكَقِرْدٍ لِحِفْظٍ وَكَعَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ ولَبَنِ آدَمِيَّةٍ

قوله: (واقتناؤه) لعله من عطف الخاص على العام. قوله: (كبغل) الكاف للتمثيل؛ لأن ما بعدها جزء مما قبلها. قوله: (ونحل) أي: محبوس لا طائر. قوله: (أو مع كواراته) الكوارات بضم الكاف، جمع كوارة، وهي: ما عسل فيه النحل. وهي الخلية أيضاً، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب. "مطلع". قوله:(من عسل ونحل) يعني: فلا يصح للجهالة. قوله: (شباشا) ويكره فعل ذلك. "إقناع". قوله: (وسباع بهائم) كفهود.

قوله: (لحفظ) يعني لا للعب. قوله: (ولبن آدمية) يعني: لا آدمي، فلا يضمن بإتلاف.

ص: 255

وَيُكْرَهُ وقِنٍّ مُرْتَدٍّ ومَرِيضٍ ووَ قِنٍّ قَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ لَا مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَلَا مَيْتَةٍ وَلَوْ طَاهِرَةً إلَّا سَمَكًا وَجَرَادًا وَنَحْوَهُمَا وَلَا سِرْجِينٍ نَجَسٍ وَلَا دُهْنٍ نَجَسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْبِحَ بمُتَنَجِّسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ

قوله: (ويكره) يعني: بيع لبن آدمية. قوله: (مرتد) يعني: ولو لم تقبل توبته. قوله: (ومريض) أي: ولو مأيوساً منه. قوله: (وجان) يعني: ولو تعلقت الجناية برقبته. فتدبر. قوله: (في محاربة) أي: قبل القدرة عليه.

ويصح بيع أمة لمن به عيب يفسح به النكاح، كجذام وبرص. وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين، أولاهما ليس لها منعه.

قوله: (نذر تبرر) أي: لا لحاح وغصب. قوله: (ولو طاهرة) كعبد ميت. قوله: (ونحوهما) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. قوله: (ويجوز أن يستصبح

إلخ) قيده في "الإقناع" تبعاً لجماعة، بكونه على وجه لا تتعدى فيه النجاسة؛ بأن يصب من إبريق ونحوه بلا مس، قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا القيد ليس بشرط، وهو ظاهر عبارة المصنف. قوله:(في غير مسجد) أي: لنجاسة دخانه.

ص: 256

وَحَرُمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ وَلَا يَصِحُّ لِكَافِرٍ وَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ اسْتِنْقَاذًا وإبْدَالُهُ لِمُسْلِمٍ وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ وَنَحْوهَا لِيُتْلِفَهَا لَا خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ حَتَّى الْأَسِيرَ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ وَقْتَ عَقْدِ وَلَوْ ظَنَّا عَدَمَهُمَا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فُضُولِيٍّ وَلَوْ أُجِيزَ بَعْدَ

قوله: (أو غيره) كاستيلاء عليه. "شرح". قوله: (وإبداله) يعني: بمصحف ولو مع دراهم. قوله: (نسخه بأجرة) حتى من كافر، ومحدث بلا مس، ولا حمل كافر. قوله:(أن يكون) أي: المبيع بالمعنى المتقدم. قوله: (حتى الأسير) بالعطف على المجرور باللام في له؛ لأنه من أفراد العاقد، وهو غاية في النقص. قوله:(أو مأذوناً فيه) أي: البيع. قوله: (وقت عقد) الظرف يتنازعه مملوكاً ومأذوناً. وقوله: (فلا يصح تصرف فضولي) تصريح بمفهوم الإذن، وقوله:(ولا بيع ما لا يملكه) تصريح بمفهوم الملك.

ص: 257

إلَّا إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ وَنَوَى لِشَخْصٍ لَمْ يُسَمِّهِ ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ مَنْ اشْتَرَى لَهُ مِلْكَهُ مِنْ حِينِ اشْتَرَى وَإِلَّا وَقَعَ لِمُشْتَرٍ وَلَزِمَهُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَوْصُوفًا لَمْ يُعَيَّنْ إذَا قَبَضَ أَوْ ثَمَنَهُ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ لَا بِلَفْظِ سَلَفٍ أَوْ سَلَمٍ وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُك عَبْدِي فُلَانًا وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ قَبْضٍ كَوَيَنْفَسِخُ عَقْدٌ عَلَيْهِ بِرِدِّةٍ لِفَقْدِ صِفَةٍ وتَلِفَ قَبْلَ قَبْضٍ وَلَا أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَكَذَا الْعِرَاقُ غَيْرَ الْحِيرَةِ وأُلَّيْسَ وبَانِقْيَا

قوله: (إلا إن اشترى

إلخ) شرط في شراء الفضولي أمرين: أن يشتري في الذمة، وأن لا يسمي المشتري له. قوله: (ثم إن أجازه

إلخ) ولعل وارث كل يقوم مقامه. قوله: (وإلا وقع لمشتر) مفهومه: لو أجاز البعض، لم يلفت إليه، ثم إنه لا يتصرف المشتري فيه قبل عرضه على من نواه له، فإن تعذر، فماذا؟ قوله:(أو ثمنه) أي: كله، فإن قبض البعض، صح فيه بقسطه. قوله:(لا بلفظ سلف) فلا ينعقد به مع الحلول. قوله: (قبل قبض) أي: قبضه، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، وهو الضمير الرابط، فلا حاجة إلى تقدير غيره. محمد الخلوتي. قوله:(وبانقيا) ناحية بالنجف دون الكوفة.

ص: 258

وأَرْضِ بَنِي صَلُوبَا إلَّا الْمَسَاكِنَ وإذَا بَاعَهَا الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرُهُ وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَى صِحَّتَهُ وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا لَا بَيْعُ وَلَا إجَارَةُ رِبَاعِ مَكَّةَ والْحَرَمِ، وَهِيَ الْمَنَازِلُ لِفَتْحِهَا عَنْوَةً وَلَا مَاءٍ عِدٍّ كَعَيْنٍ وَنَقْعِ بِئْرٍ وَلَا مَا فِي مَعْدِنٍ جَارٍ كَقَارٍ وَمِلْحٍ وَنِفْطٍ وَلَا نَابِتٍ مِنْ كَلَإٍ وَشَوْكٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحُزْهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي

قوله: (وأرض بني صلوبا) والثلاثة من العراق، صح بيعها؛ لأنها فتحت صلحاً على أنها لأهلها، ولكون الاستثناء من العراق فصل بقوله:(وكذا). قوله: (لفتحها عنوة) ولم تقسم، وكأنه سكت عنه اكتفاء بما سبق آنفاً. قوله:(ونفط) قيل: الفتح أجود، وقيل: الكسر أجود، نقله في "المصباح". قوله:(من كلإ) قال في "المصباح": الكلأ مهموز: العشب رطباً كان أو يابسا. انتهى.

ص: 259

بَيْعِ أَرْضٍ وَمُشْتَرِيهَا أَحَقُّ بِهِ وَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ وَيَحْرُمُ دُخُولٌ لِأَجْلِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ إنْ حُوِّطَتْ وَإِلَّا جَازَ بِلَا ضَرَرٍ وَحَرُمَ مَنْعُ مُسْتَأْذِنٍ إنْ لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ وَطُلُولٌ تُجْنَى مِنْهُ النَّحْلُ كَكَلَإٍ وَأَوْلَى وَنَخْلُ رَبِّ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ الْخَامِسُ: الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ وشَارِدٍ وَلَوْ لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا وَلَا سَمَكٍ بِمَاءٍ إلَّا مَرْئِيًّا بمَحُوزٍ يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْهُ وَلَا طَائِرٍ يَصْعُبُ أَخْذُهُ إلَّا بمُغْلَقٍ. وَلَوْ طَالَ زَمَنُهُ

قوله: (وطلول

إلخ) جمع طل، وهو: المطر الخفيف. قوله: (تجني منها النحل) أي: تتغذى بما على الزهر والشجر من الندى، فإن رب الأرض لا يملكه. قوله: (ونحل رب الأرض

إلخ) في إسناد الأحقية إلى النحل ما لا يخفى، إلا أن يقال: إنه من قبيل الاختصاص لا الملك الحقيقي، أو: العبارة مقلوبة، والأصل: ورب الأرض أحق به لنحله، أو هو من باب قوله تعالى:(عيشة راضية)[الحاقة: 21]: راضية صاحبها. محمد الخلوتي.

قوله: (على تسليمه) أي: المعقود عليه. قوله: (فلا يصح بيع آبق) أي: جعله ثمناً أو مثمناً.

قوله: (بمحوز) أي: بماء. قوله: (يسهل أخذه

إلخ) مقتضاه: أنه لو كان مرئيا بماءن لكن يصعب أخذه، أنه لا يصح بيعه.

ص: 260

وَلَا مَغْصُوبٍ إلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ السَّادِسُ: مَعْرِفَةُ مَبِيعٍ بِرُؤْيَةِ مُتَعَاقِدَيْنِ مُقَارِنَةً لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِ يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهِ كَأَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَنْقُوشٍ

ويطلب الفرق بينه وبين الطائر إذا صعب أخذه، ولكن كان بمغلق، ولعل الفرق أن لنوع السمك قوة الغوص في الطين بحيث يتعذر أخذه، فاعتبرت السهولة فيه، بخلاف الطائر، فإنه ليس له تلك القوة، بل له قوة الطيران، وخرق طبقات الجو، وكونه بمغلق منعه من ذلك. محمد الخلوتي.

قوله: (إلا لغاصبه) أي: ما لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه، فإنه لا يصح بيعه له في هذه الصورة، كما سيصرح به المصنف في آخر الفصل الآتي. قوله:(إن عجز) أي: بعد البيع، وقبله لا يصح، أي: الأخذ.

قوله: (مقارنة) أي: للعقد، وهو حال أو نعت لرؤية، فيصح نصبه وجره، ويمكن رفعه أيضا بجعله نعتا لمعرفة، غلا أن فيه الفصل بين النعت ومنعوته.

وبخطه أيضاً على قوله: (مقارنة) المراد بالمقارنة: أعم من المقارنة الحقيقية، والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه فيما يأتي قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن

إلخ) وإلا لكان المفرع عدم الصحة إذا سبقت العقد مطلقاً. محمد الخلوتي. قوله: (لجميعه) متعلق بـ (رؤية).

ص: 261

فَلَا يَصِحُّ إنْ سَبَقَتْ الْعَقْدَ بِزَمَنٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ وَلَوْ شَكًّا وَلَا إنْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ، فَبَانَ فَرَسًا وَنَحْوَهُ وَكَرُؤْيَتِهِ مَعْرِفَتُهُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ وَصْفٍ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ بِمَا يَكْفِي فِيهِ فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ كَتَوْكِيلُهُ ثُمَّ إنْ وَجَدَ مَا وُصِفَ أَوْ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ مُتَغَيِّرًا فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ وَيَحْلِفُ إنْ اخْتَلَفَا ولَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ

قوله: (فلا يصح إن سبقت) أي: الرؤية، لوجهين: كونها أقرب مذكور، ولأنه محترز المقارنة المتعلقة بالرؤية. قوله:(يتغير) أي: يمكن لا بالفعل. قوله: (فبان فرسا

إلخ) قد يفرق بين ما هنا وما يأتي في النكاح، من أنه إذا قال: زوجتك بنتي هذه فاطمة، فبانت عائشة، صح؛ بأن المعرفة للمعقود عليه في البيع أضيق منها في النكاح، ولذا لا يشترط رؤية الزوجة في صحة العقد ولا وصفها، كالبيع، بل لو قال له: زوجتك بنتي، وليس له إلا واحدة، صح، بخلاف ما لو قال: بعتك أمتي، وليس له إلا واحدة من غير رؤية ولا صفة، كما تقدم. فتدبر. بقي أنه لم اكتفى في النكاح بالتعيين واشترط هنا المعرفة؟ أجاب منصور البهوتي: بأنه عقد معاوضة، فاعتبرت فيه معرفة العوضين بخلاف النكاح. فتدبر.

قوله: (وكرؤيته) الكاف للتشبيه. قوله: (إن اختلفا) أي: في نقص أو تغيير.

ص: 262

سَوْمٍ وَنَحْوِهِ لَا بِرُكُوبِ دَابَّةٍ بِطَرِيقِ رَدِّهَا وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرَّدِّ فَلَا أَرْشَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَمْلٍ بِبَطْنٍ وَلَا لَبَنٍ بِضَرْعٍ

قوله: (وإن أسقط حقه من الرد، فلا أرش) أي: في الصورتين، ولعل محله في تغيير ما تقدمن رؤيته، إذا لم يثبت حدوث عيب به قبل قبضه، وإلا فله الأرش، كما سياتي في العيب، ولعل محله فيما بيع بصفة فوجده ناقصاً، إذا كان الموصوف معيناً، ويكون الفرق بينه وبين ما يأتي في الشروط في البيع: أن الصفة إذا ذكرت للتمييز، لم تقابل بثمن، فلا أرش، بخلاف ما إذا نص على اشتراطها، فإنها مقصودة في نفسها لا للتمييز، فله الأرش عند فقدها، أما الموصوف الذي لم يعين إذا أتى به البائع ناقصاً، فإن للمشتري طلب بدله؛ لأنه وجب في الذمة سليماً بخلاف المعين. هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل، فليحرر مرة أخرى، والله أعلم.

قوله: (ولا يصح بيع حمل

إلخ) اعلم: أنه إذا باع الحامل من غير تعرض لحملها، شمله البيع، إذا كان المالك واحداً، وإلا بطل البيع. قاله في "شرحه" كذا حكاه منصور البهوتي بصيغة التبري، وكان وجهه أنه ليس من تفريق الصفقة الآتي؛ إذ محله إذا نص على ما يصح وما لا يصح، بخلاف ما سكت عنه، وكان من شأنه أن يدخل تبعاً لو لم يكن مانع من كونه ملك الغير مثلاً.

ص: 263

ونَوًى بِتَمْرٍ وصُوفٍ عَلَى ظَهْرٍ إلَّا تَبَعًا وَلَا عَسْبِ فَحْلٍ وَلَا مِسْكٍ فِي فَأْرَتِهِ وَلَا لِفْتٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَلْعٍ وَلَا ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ نُسِجَ بَعْضُهُ

قوله: (بتمر) الباء في الثلاثة بمعنى في، كما في:(ولقد نصركم الله ببدر)[آل عمران: 123] قوله: (وصوف على ظهر) ظاهره: ولو بشرط جزه في الحال، ويطلب الفرق بينه وبين الزرع ونحوه إذا شرط قطعه. قوله:(إلا تبعاً) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعاً، ولا يصح تصويره؛ بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. والأصحاب إن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم: أن جميع هذه المسائل كذلك.

محمد الخلوتي. قوله: (ولا عسب فحل) عسب الفحل الناقة عسباً، من باب ضرب: طرقها. "مصباح". قال: ونهي عن عسب الفحل، هو على حذف مضاف، أي: عن كراه؛ لأن ثمرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر. وقيل: المراد: الضراب نفسه، وهو ضعيف؛ لأن تناسل الحيوان مطلوب لذاته، فلا ينهى عنه لذاته، للتناقض. انتهى.

قوله: (في فأر) أي: نافجته بالجيم، أي: وعاءه، من نفجته: عظمته، لنفاستها.

ص: 264

عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتَهُ وَلَا عَطَاءٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا رُقْعَةٍ بِهِ وَلَا مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ وسَلَفٌ فِيهِ وَلَا مُلَامَسَةٍ، كَبِعْتُك ثَوْبِي هَذَا عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ أَوْ إنْ لَمَسْتَهُ أَوْ أَيْ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فعَلَيْكَ بِكَذَا وَلَا مُنَابَذَةٍ كَمَتَى أَوْ إنْ نَبَذْتَ هَذَا أَوْ أَيَّ ثَوْبٍ نَبَذْتُهُ فَلَكَ بِكَذَا وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ، كَارْمِهَا فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فلَكَ بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتهَا بِكَذَا

قوله: (على أن ينسج

إلخ) فإن أحضر بقية اللحمة وباعه الجميع، أعني: ما نسج وما لم ينسج مع حضوره، وشرط عليه تتميم نسجه، صح، لعدم الجهالة. قوله:(وحجارته) يعني: قبل حوزه إن كان جارياً، وكذا إن كان جامدًا وجهل. «شرح». قوله:(أو أي ثوب لمسته) العلة في الأوليين: التعليق، وفي الأخيرة: هو والجهالة.

ص: 265

وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ، وشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ، وشَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيَمُهُمْ وَلَا الْجَمِيعِ إلَّا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا شَيْءٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا إلَّا مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَيَصِحُّ إلَّا بِقَدْرِ دِرْهَمٍ وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا شُوهِدَ مِنْ حَيَوَانٍ ومِنْ ثِيَابٍ وَإِنْ جَهِلَا عَدَدَهُ وحَامِلٍ بِحُرٍّ ومَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ

قوله: (وشاة من قطيع) القطيع: اسم طائفة البقر والغنم. قال ابن سيده: الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين. وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه: أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. قال سيبويه: هما مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث. «مطلع». محمد الخلوتي. قوله:(إلا ما يساوي درهما) أي: من المبيع. قوله: (إلابقدر درهم) أي: من المبيع وهو العشر مثلاً. قوله: (وحامل بحر) أي: إذا قال: بعتك هذه الجارية، وكانت حاملا بحر، صح. وكذا إذا قال: دون حملها؛ لكونه حرًا فيما يظهر، بخلاف ما إذا كان رقيقا، فلا يصح استثناؤه. ثم إنه في مسألة الحر إذا لم يعلم مشترٍ بالحرية، فله الفسخ.

ص: 266

وبَاقِلَّاء وجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَنَحْوِهِ فِي قِشْرَيْهِ وحَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ وَيَدْخُلُ السَّاتِرُ تَبَعًا وقَفِيزٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إنْ تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا وَزَادَتْ عَلَيْهِ ورِطْلٍ مِنْ دَنٍّ أَوْ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ وَبِتَلَفِ مَا عَدَا قَدْرَ

قوله: (وباقلاء) الباقلا: وزنه فاعلا، يشدد فيقصر، ويخفف فيمد، الواحدة: باقلاة بالوجهين. «مصباح» . قوله: (ويدخل الساتر تبعا) فلو استثنى القشر ونحوه، بطل؛ لأنه كبيع النوى في التمر.

قوله: (من دن) الدن: كهيئة الحب إلا أنه أطولُ منه، وأوسع رأساً، وجمعه دنان، مثل سهم وسهام. والحب بضم الحاء المهملة: الخابية، فارسي معرب. قاله في «المصباح». قوله: (وبتلف

إلخ) الباء سببية، ولعل فائدة

ص: 267

مَبِيعٍ يَتَعَيَّنُ وَلَوْ فَرَّقَ قُفْزَانًا وَبَاعَ وَاحِدًا مُبْهَمًا مَعَ تَسَاوِي أَجْزَائِهَا صَحَّ وصُبْرَةٍ جُزَافًا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ عِلْمِهِمَا وَمَعَ عِلْمِ بَائِعٍ وَحْدَهُ يَحْرُمُ وَيَصِحُّ وَلِمُشْتَرٍ الرَّدُّ وَكَذَا عِلْمِ مُشْتَرٍ وَحْدَهُ وَلِبَائِعٍ الْفَسْخُ وصُبْرَةٍ عَلِمَ قُفْزَانَهَا إلَّا قَفِيزًا لَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ إلَّا صَاعًا وَلَا نِصْفِ دَارِهِ الَّذِي يَلِيهِ

ذلك: أن للمشتري قبضه إذن بغير إذن من البائع، بخلافه قبل ذلك، فإن تعيينه مفوض إلى البائع.

قوله: (وباع واحدًا مبهماً) أي: مثلا. قوله: (صح) قال في «شرحه» : كما لو لم يفرقها. ومنه يعلم: أن تعيين المبيع أيضاً إلى البائع، وأنه بتلف ما عدا واحدًا يتعين. قوله:(علم قفزانها) لا إن جهلت إلا مشاعاً. قوله: (إلا صاعاً) أي: لا إلا جزءًا مشاعاً، كثلث. قوله:(الذي يليه) هو أحسن من تعبير «الإقناع» بالتي، لإيهامه أنه لو باعه من داره التي تليه نصفاً شائعاً أنه لا يصح، وليس كذلك، والجواب عنه: أن التي في كلامه جار على النصف،

ص: 268

وَلَا جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ مُبْهَمًا إلَّا إنْ عَلِمَا ذَرْعَهُمَا وَيَكُونُ مُشَاعًا وَيَصِحُّ مُعَيَّنًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً مَعًا ثُمَّ إنْ نَقَصَ ثَوْبٌ بِقَطْعٍ وَتَشَاحَّا كَانَا شَرِيكَيْنِ وَكَذَا خَشَبَةٌ بِسَقْفٍ وَفَصٌّ بِخَاتَمٍ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِ مَبِيعٍ أَوْ شَحْمِهِ أَوْ رِطْلِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ إلَّا رَأْسَ َأْكُولٍ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَا لَا

لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، كما في قولهم: قطعت بعض أصابعه، أو يحمل على بيع نصفٍ لا على الشيوع. فتأمل.

قوله: (معا) فإن عيِّن أحدهما، لم يصح، وفيه نظر. قوله:(بسقف) يعني: ولا يضر استتار بعضٍ؛ لأن المقصود ظاهر. قوله: (وأطرافه) وكذا ما يستثنى من كارعٍ وسموطٍ. قاله غير واحد. والسموط: جمع سمط بفتح السين، وهو: الصوف المنتوف بالماء الحار. قال في «القاموس» : سمط الجدي يسمطه ويسمطه، فهو مسموط وسميط: نتف صوفه بالماء الحار. انتهى. فكأنهم أطلقوا المصدر على الصوف، ثم جمعوه جوازًا. فتدبر.

ص: 269

يَصِحُّ بَيْعُهُ مُفْرَدًا إلَّا فِي هَذِهِ وَلَوْ أَبَى مُشْتَرٍ ذَبْحَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لَمْ يُجْبَرْ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيْبٍ يَخُصُّ الْمُسْتَثْنَى السَّابِعُ: مَعْرِفَتُهُمَا لِثَمَنٍ حَالَ عَقْدِ وَلَوْ بِمُشَاهَدَةٍ وَكَذَا أُجْرَةٌ فَيَصِحَّانِ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ وَبِمِلْءِ كَيْلٍ مَجْهُولَيْنِ وبِصُبْرَةٍ وبِنَفَقَةِ عَبْدِهِ شَهْرًا وَيَرْجِعُ مَعَ تَعَذُّرِهِ مَعْرِفَةَ ثَمَنٍ فِي فَسْخِ بِقِيمَةِ مَبِيعٍ وَلَوْ أَسَرَّا ثَمَنًا بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِثَمَنٍ آخَرَ فَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ وَلَوْ عَقَدَا سِرًّا بِثَمَنٍ ثُمَّ عَلَانِيَةً بِأَكْثَرَ فَكَنِكَاحٍ وَالْأَصَحُّ

قوله: (مفردًا) يعني: كالنوى في التمر. قوله: (يختص المستثنى) لأن الجسد شيء واحد، يتألم كله بألم بعضه. «شرح» .

قوله: (حال عقدٍ) يعني: ولو برؤية متقدمةٍ بزمنٍ لا يتغير، أو وصف، كما تقدم في المبيع. "شرحه". قوله:(مجهولين) يعني: في العرف، معلومين للعاقدين بالمشاهدة. قوله:(وبنفقة عبده) يعني: أو نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، لا دابته.

قوله: (بقيمة مبيع) وكذا في إجارة بقيمةِ منفعةٍ، وينبغي مثله إذا تلفت الصنجة قبل الوزن، فللبائع قيمةُ المبيع. وعرضته على شيخنا فأقره.

قوله: (والأصح

إلخ) اختار في «الإقناع» : أنها كالأولى وأولى. وقد

ص: 270

قَوْلُ الْمُنَقِّحِ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ الثَّانِي إنْ كَانَ فِي مُدَّةِ خِيَارِ وَإِلَّا فالْأَوَّلُ، انْتَهَى وَلَا يَصِحُّ بِرَقْمِهِ وَلَا بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ إلَّا إنْ عَلِمَاهُمَا وَلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً

يفرق بين ما هنا، وما يأتي في الخيار: أن الزيادة هنا ظاهرًا غير مقصودة باطناً، بخلاف ما يأتي. وهذا أظهر. فتدبر.

قوله: (برقم) الرقم مثل الختم لفظاً ومعنىً. «مصباح» .

قوله: (ولا بألف درهم ذهباً وفضةً) لجهل مقدار كل من الألف، كما لو قال: بعضها ذهب وبعضها فضة. وبخطه أيضاً على قوله: (ولا بألف درهم ذهباً وفضة) قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسي الذهب والفضة؛ إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومي إليه قول المصنف الآتي:(ولا بدينار أو درهم مطلقٍ)، إلاأن يقال: إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضاً. وليس هذا بمتعارفٍ، بدليلما ما يأتي من عدم صحة البيع في قوله: بعتك هذا (بدينارٍ إلا درهماً)، أو (بمئة درهم إلا دينارا)؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه. فليحرر. محمد الخلوتي.

ص: 271

وَلَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَرِطْلِ خَمْرٍ وَلَا بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ وَلَا كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ وَلَا بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ مُطْلَقٍ وَثُمَّ نُقُودٌ مُتَسَاوِيَةٌ رَوَاجًا إلَّا وَاحِدٌ أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا صَحَّ وَصُرِفَ إلَيْهِ وَلَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا أَوْ إحْدَى عشَرةَ

قوله: (ورطل خمر) انظر: هلا كان هذا من تفريق الصفقة، وقد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، وهو: أن البيع يتعدد بتعدد الثمن، فيتأتى تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن، فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ منصور البهوتي في «الحاشية» إلى هذا الفرق فيما يأتي في تفريق الصفقة. فتنبه له. محمد الخلوتي. قوله:(ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن قد وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكانوا لا يمكنهم مخالفته، وإلا فما يبيع به الناس لا ينضبط؛ لاختلافهم. محمد الخلوتي. قوله:(ولا بدينار) أي: مطلق. قوله: (متساوية رواجاً) يعني: مختلفة قدرًا.

قوله: (صحاحا) حال. قوله: (أو إحدى عشرة) كأن الظاهر: أو أحد عشر، كما هو في بعض نسخ «الإقناع» ؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر وهو: الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود، جاز التذكير والتأنيث، كما قاله النووي؛ لأنا نقول: هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السُّبكي

ص: 272

مُكَسَّرَةً وَلَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً إلَّا إنْ تَفَرَّقَا فِيهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا وَلَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا أَوْ إلَّا قَفِيزًا أَوْ نَحْوِهِ وَلَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أَرْهَنَ بِهَا وَبِالْمِائَةِ الَّتِي لَك هَذَا وَلَا مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ قَطِيعٍ كُلَّ قَفِيزٍ أَوْ ذِرَاعٍ أَوْ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ الْقَطِيعِ كُلَّ قَفِيزٍ ذِرَاعٍ أَوْ شَاةٍ

فيما كتبه على قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث» الحديث. قوله أيضاً على قوله: (أو إحدى عشرة) أي: مختلفة مكررًا.

قوله: (مكسرة) حال. قوله: (أو عشرين نسيئةً) أو الصبرة على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك قفيزًا. قوله:(أو نحوه) أي: مما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه للجهالة، وفيه: أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار. محمد الخلوتي.

قوله: (ولا من صبرة

إلخ) الفرق بين هذه والتي بعدها، حيث صح البيع في الثانية دون الأولى، أنَّ البيع في الأولى هو الجزء الذي اقتضه (من) التبعيضية، وعدد القفزان المدلول عليه بـ «كل» مجهول، والمبيع في الثانية: الصبرة المشاهدة، ويعلم مقدارها بالكيل، ومثل الصبرة، الثوب، والقطيع. وجهالة الثمن تؤدي إلى جهل المثمن، وعلمه إلى علمهِ. محمد الخلوتي.

ص: 273

بِدِرْهَمٍ ومَا بِوِعَاءٍ مَعَ وِعَائِهِ مُوَازَنَةُ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا مُطْلَقًا ودُونَهُ مَعَ الِاحْتِسَابِ بِزِنَتِهِ عَلَى مُشْتَرٍ إنْ عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا وجُزَافًا مَعَ ظَرْفِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ وَزْنُ الظَّرْفِ وَمَنْ اشْتَرَى زَيْتًا أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رُبًّا صَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ الرُّبِّ

قوله: (وما بوعاء

إلخ) اعلم: أنه قد اشتمل على ست صور إحداها: بيع الوعاء بما فيه وزناً، سواء علما قدر كل على انفراده أو لا. الثانية: بيع ما في الوعاء دونه، مع احتساب بائع بوزن الوعاء على مشتر، فيشترط في هذه الصورة أن يعلما مبلغ كل منهما. الثالثة: بيع الوعاء بما فيه جزافاً.

الرابعة: بيع ما في الوعاء دونه جزافاً. الخامسة: بيع الوعاء بما فيه وزناً، على أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف، فيحتسب وزنه على البائع بشرط علمهما وزن كل. السادسة: بيع ما في الوعاء دونه وزناً، على أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف، فيحتسب وزنه على البائع. وهذه الأخيرة أغلبها في الديار المصرية، وكلها تؤخذ من كلام المصنف. قوله:(موازنةً) أي: وزناً.

قوله: (في ظرف) ظاهره: ولو جزافا. قوله: (فوجد فيه ربا) مثلا. قوله: (ولم يلزمه) أي: البائع. قوله: (بدل الرُّبِّ) فإن تراضيا، جاز.

ص: 274

فصل في تفريق الصفقة

وهي: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ مَنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ صَحَّ فِي الْمَعْلُومِ بِقِسْطِهِ لَا إنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُبَيَّنْ ثَمَنُ الْمَعْلُومِ وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ صَحَّ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ والْأَرْشُ إنْ أَمْسَكَ فِيمَا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ وَإِنْ بَاعَ قِنَّهُ مَعَ قِنِّ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ، أَوْ مَعَ حُرٍّ، أَوْ خَلًّا مَعَ خَمْرٍ، صَحَّ فِي قِنِّهِ وفِي خَلٍّ بِقِسْطِهِ وَبِقَدْرِ خَمْرٍ خَلًّا وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ

قوله: (ولم يبين ثمنَ المعلوم) فهم منه: أنه إذا بين ثمنُ المعلوم، صح فيه إن صح بيع المعلوم على انفراده، لو نص عليه، كما إذا قال: بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، وبين ثمن الفرس، كمئة، بخلاف: بعتك الفرس وحملها بكذا، فلا يصح، ولو بين ثمن كل منهما؛ لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمنٍ، وإبطالُ البيع فيه دون أمه بمنزلة استثنائه، وهو مبطل للبيع، كما تقدم. هذا حاصل ما أفاده الشيخ منصور في «شرح الإقناع» ، رحمه الله، بحثاً.

قوله: (ويقدر خمر خلا) أي: وكذا يقدر حر قنا، وإنما اقتصر على

ص: 275

وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ أَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ وَكِيلَيْهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ صَحَّ وَقُسِّطَ عَلَى قِيمَتَيْهِمَا وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَّا وَقُسِّطَ عَلَيْهِمَا وبَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ بَطَلَ وَصَحَّتْ وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْطُلْ الْآخَرُ بِتَأَخُّرِهِ

فصل

وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ

التنبيه على تقدير الخمر خلا، إشارة إلى الخلاف فيه، والرد على القائل بتقويمه عند أهل الذمة، الذين يرون بيعه، كما حكاه في «المبدع» . شيخنا محمد الخلوتي.

قوله: (أو وكيلهما) أي: أو من مالك ووكيلٍ، فهي خمسُ صورٍ، وإن اعتبرت ما في قوله:(أو عبديه لاثنين) من العموم زادت الصور، فإنه يشمل: ما إذا كانا مالكين، أو وكيلين، أو مختلفين. على أنه لو اقتصر في مسألة:(أو اشترى) على قوله: (من اثنين)، لشمل كذلك قوله:(وبين بيع وكتابة) أي: بيع شيء لرقيقه، وكتابة، أي: وباعه نفسه. انتهى.

فصل في موانع صحة البيع

قوله: (ممن تلزمه جمعة) أي: بنفسه، كالحر المكلف المقيم، أو بغيره، كالمسافر، فلو وكل في بيع أو شراء من لا تلزمه، كالمرأة والمسافر، فعقد وكيله بعد النداء مع من لا تلزمه، فالظاهر الجواز؛ لأن إباحة ذلك لمن لا تلزمه،

ص: 276

بَعْدَ نِدَائِهَا الَّذِي عِنْدَ الْمِنْبَرِ الْمُنَقِّحُ: أَوْ قَبْلَهُ لِمَنْ مَنْزِلُهُ بَعِيدٌ، بِحَيْثُ إنَّهُ يُدْرِكُهَا: انْتَهَى إلَّا مِنْ حَاجَةٍ كَمُضْطَرٍّ إلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ يُبَاعُ وعُرْيَانٍ وَجَدَ سُتْرَةً وَكَفَنٍ وَكَمُؤْنَةِ تَجْهِيزٍ لِمَيِّتٍ خِيفَ فَسَادُهُ

ليست مخصوصة بما إذا كان لنفسه، بدليل أنهم عدوا فيمن يجوز له البيع والشراء بعد النداء، العبد، ومعلوم أنه لا يعقد لنفسه. بقي أنه هل يقال: لا بد من التوكيل قبل النداء أم يجوز حتى بعده؟ الظاهر: الثاني.

قوله: (بعد ندائها) فلو صدر الإيجاب أو القبول ممن تلزمه بعد النداء، والآخر لا تلزمه، حرم ولم ينعقد. ومنه يعلم: أنه لو صدر الإيجاب أو القبول قبل النداء ممن تلزمه، وتممه بعده من لا تلزمه، جاز ذلك، وصح فيما يظهر.

وبخطه أيضا على قوله: (بعد ندائها) أي: أذانها، أي: الشروع فيه، ولو لأحد جامعين بالبلد، قبل أن يؤذن للآخر، وصححه في «الفصول» ، وظاهره: ولو أراد الصلاة فى الجامع الذي لم يؤذن له، ويطلب الفرق بينه وبين التنفل بعد الإقامة إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام. وبخطه أيضاً على قوله:(بعد ندائها)، يعني: ولو لم يعلم به؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر.

قوله: (بحيث

إلخ) متعلق بمحذوفٍ هو صفة لمصدر، أي: قبلية كائنة بحيث إنه يدرك الصلاة مع الخطبة فقط. وقبل ذلك لا يلزم. قوله: (كمضطر) أي: كشراء مضطر، بتقدير مصدر مضاف لفاعله، لأنه مثال لما استثني من قوله:(ولا شراء)، ثم هذا المصدر المضاف لفاعله، قد أضيف تقديرًا إلى مفعولِه أيضا؛ لأنه عطف على الفاعل في قوله: (وكفن

إلخ)، فهو

ص: 277

بِتَأَخُّرِ ووُجُودِ أَبِيهِ أَوْ نَحْوِهِ يُبَاعُ مَعَ مَنْ لَوْ تَرَكَهُ لَذَهَبَ ومَرْكُوبٍ لِعَاجِزٍ أَوْ ضَرِيرٍ عَدِمَ قَائِدًا وَنَحْوِهِ وَكَذَا لَوْ تَضَايَقَ وَقْتُ مَكْتُوبَةٍ وَيَصِحُّ إمْضَاءُ بَيْعِ خِيَارٍ وَبَقِيَّةُ الْعُقُودِ وَتَحْرُمُ مُسَاوِمَةٌ وَمُنَادَاةٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عِنَبٍ أَوْ عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا وَلَا سِلَاحٍ وَنَحْوِهِ فِي فِتْنَةٍ، أَوْ لِأَهْلِ حَرْبٍ، أَوْ قُطَّاعِ طَرِيقٍ مِمَّنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَلَوْ بِقَرَائِنَ، وَلَا مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَشْمُومٍ وَقَدَحٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ أَوْ بِهِ مُسْكِرًا، وجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَنَحْوِهِمَا لِقِمَارٍ. وغُلَامٍ وَأَمَةٍ لِمَنْ عُرِفَ بِوَطْءِ دُبُرٍ، أَوْ ِغِنَاءٍ

نظير: يعجبني أكل زيد الخبز، واللحم، بجر اللحم عطفاً على زيدٍ. على تقدير إضافة المصدر لمفعوله. فتدبر.

قوله: (ووجود أبيه

إلخ)، لعله من إضافة الصفة للموصوف، والأصل: وأبيه ونحوه الموجود يباع

إلخ، ليناسب تقدير شراءٍ، كما في سوابقه ولواحقه. قوله:(ونحوه): كأمِّه وأخيه. قوله: (وقت مكتوبةٍ) ولو جمعةً لم يؤذن لها.

قوله: (ويصحُّ إمضاء بيع خيارٍ) أي: وفسخه. قوله: (لمتخذه خمرًا) يعني: ولو ذميًا. قوله: (وقدح) مثلا. قوله: (أو غناء) أي: محرم، وهو بالمد وكسر الغين المعجمة، وأما بالفتح، فهو: النفع.

ص: 278

وَلَوْ اُتُّهِمَ بغُلَامِهِ فَدَبَّرَهُ أَوَّلًا وَهُوَ فَاجِرٌ مُعْلِنٌ أُحِيلَ بَيْنَهُمَا كَمَجُوسِيٍّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ وَيُخَافُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَلَا قِنٍّ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَ فِي يَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ وَلَا بَيْعُهُ بِخِيَارٍ وَبَيْعٌ عَلَى بَيْعِ مُسْلِمٍ كَقَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ: أُعْطِيكَ مِثْلَهُ بِتِسْعَةٍ وَشِرَاءٌ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لِبَائِعٍ شَيْئًا بِتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيهِ عَشَرَةٌ، زَمَنَ

قوله: (ولو اتهم) يجوز كونه بضمِّ الهمزة، وسكون التاء، وكسر الهاء على أن الهمزة قطعية، ويجوز تشديد التاءِ مضمومة على أن الهمزة وصلية، والفعل مبني للمفعول فيهما. قال في «المصباح»: أتهمته ظننت به سوءا، واتهمته بالتثقيل مثله، على وزن افتعلت.

قوله: (فدبره) لأنه لا يمنع البيع. قوله: (أُحيل بينهما) ولو ببيع؛ لئلا يخلو به. قوله: (بخيار) يعني: له أولهما لا لمشتر فقط. قوله: (وبيع) مبتدأ، (وشراء) معطوف عليه، وخبرهما محذوف تقديره: محرمان، لدلالة خبرِ ما بعده، أعني: قوله: (وسوم) عليه، فهو نظير: زيد وعمرو وبكر مضروبٌ، ولك أن تقدر خبر كل بعده على حدته. قوله: (كقوله

إلخ) انظر: هذا التصوير فإنه مشكلٌ؛ إذ قوله: (أعطيك مثله بتسعة). وكذا قوله: (عندي فيه عشرة) ليس بيعًا، ولا شراء، فلعلَّ المراد: مع ما ينضمُّ إلى ذلك ليتم به عقد البيع من

ص: 279

الْخِيَارَيْنِ وَسَوْمٌ عَلَى سَوْمِهِ مَعَ الرِّضَا صَرِيحًا مُحَرَّمٌ لَا بَعْدَ رَدِّ وَلَا بَذْلُ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى وَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى السَّوْمِ فَقَطْ وَكَذَا إجَارَةٌ وَإِنْ حَضَرَ بَادٍ لِبَيْعِ سِلْعَتِهِ بِسِعْرِ يَوْمِهَا وَجَهِلَهُ وَقَصَدَهُ حَاضِرٌ عَارِفٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةٌ حَرُمَتْ مُبَاشَرَتُهُ الْبَيْعَ لَهُ وَبَطَلَ رَضُوا أَوْ لَا صَحَّ كَشِرَائِهِ لَهُ وَيُخْبِرُ مُسْتَخْبِرًا عَنْ سِعْرٍ جَهِلَهُ وَمَنْ خَافَ ضَيْعَةَ مَالِهِ أَوْ أَخْذَهُ ظُلْمًا صَحَّ بَيْعُهُ لَهُ

القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية، وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية ويصدق عليها البيع والشراء خصوصاً مع قوله هناك:(ونحوه) مما يدل على بيع وشراءٍ. محمد الخلوتي.

قوله: (لا بعد رد) عطفٌ على محذوف، والتقدير: محرم قبل الرد لا بعده، وإنما أظهر، لحذف المرجع.

قوله: (فقط) أي: دون البيع والشراء. قوله: (وكذا إجارة) أي: في الثلاثة، أعني: الإيجار والاستئجار والسوم. وتصح في الأخير. قوله: (باد) أي ليس من أهل البلد. قوله: (ويخبر

إلخ)، أي: وجوباً. قوله: (له) أي: لمن خاف أن يأخذه منه؛ لعدم تحقق الإكراه، والضمير على هذا في بيعه للمال، وإضافة المصدر إلى مفعوله عند حذف الفاعل كثيرةٌ، كما في قوله تعالى:(بسؤال نعجتك). [ص: 24]. كما نص عليه بدر الدين ابن مالك في «شرح الخلاصة» . ويحتمل أن المعنى: صح بيع المالك لماله في هذه

ص: 280

وَمَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا حَقٍّ أَوْ جَحْدِهِ أَوْ مَنَعَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ إيَّاهُ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ وَمَنْ أَوْدَعَ شَهَادَةً فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي أَبِيعُهُ أَوْ أَتَبَرَّعُ بِهِ خَوْفًا وَتَقِيَّةً عُمِلَ بِهِ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ، فَفَعَلَ فَبَانَ حُرًّا فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا غَرِمَهُ وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ كَاشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا وَأُدِّبَ هُوَ وَبَائِعٌ وَتُحَدُّ مُقِرَّةٌ وُطِئَتْ وَلَا مَهْرَ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً أَوْ لَمْ يُقْبَضْ حُرِّمَ وَبَطَلَ شِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ

الْأَوَّلِ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَوْ نَسِيئَةً وَكَذَا

الحالة، فيكون من إضافة المصدر لفاعله، أي: سواء باعه لمن خاف منه أو لا. والاحتمال الأوَّل أقربُ؛ لأن فيه تنصيصاً على الصورة المتوهَّمةِ. فتدبر.

قوله: (فإن أخذ شيئا) أي: من الثمن، سواء قبضه من المشتري أو من غيره؛ لأنه بغير حق، كالغصب. قوله:(عبده) هذا بخلاف ما لو قال: اشتر منه عبده، من غير أن يقول: هذا، فلا يعزر. قوله:(وأدب هو) أي: القائل في الصورتين، والمراد: عزر. محمد الخلوتي. قوله: (ومن باع شيئاً بثمن نسيئة، أو لم يقبض، حرم، وبطل شراؤه له من مشتريه بنقدٍ من جنس الأول أقل منه ولو نسيئة. وكذا

ص: 281

الْعَقْدُ الْأَوَّلُ حَيْثُ كَانَ وَسِيلَةً إلَى الثَّانِي إلَّا إنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْعِينَةِ ; لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ إلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بَدَلَهَا عَيْنًا أَيْ نَقْدًا حَاضِرًا وَعَكْسُهَا مِثْلِهَا

العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرت صفته. وتسمى: مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل، يأخذ بدلها عينا، أي: نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها) انتهى المقصود. [وقد اشتمل كلامه -رحمه الله تعالى- كغيره على أن يشترط في مسألة العينة ستة شروط: أحدها: أن يكون العقد فيها قبل قبض الثمن في العقد الأول. والثاني: أن يكون المشتري هو البائع، أو وكيله، والثالث: أن يشتريها من المشتري، أو وكيله. والرابع: أن يكون الثمن من جنس الأول. والخامس: أن يكون الثمن فيها أقل منه في العقد الأول. والسادس: أن لا تتغير صفة المبيع، بنحو مرض أو نسيان صنعة، فإن فقد شيء مما ذكر، لم تكن من العينة المحرمة الباطلة. وأما عكسها، فيشترط فيه أيضاً ستة شروط، بعضها موافق لما اشترط في مسألة العينة، وبعضها مخالف له. فأحدها: أن يكون العقد فيه بعد قبض الثمن في العقد الأول. والثاني: أن يكون المشتري هو البائع، أو وكيله. والثالث: أن يشتريها من المشتري أو وكيله. والرابع: أن يكون الثمن من جنس الأول. والخامس: أن يكون الثمن فيه، أي: في العكس أكثر منه في العقد الأول. والسادس: أن لا تتغير صفة المبيع بنحو سمن وتعلم صنعة. إذا علمت ذلك، فلمسألة العينة ست صور: إحداها: أن يبيع زيد على عمرٍو مثلا شيئاً بثلاثين درهما مؤجلة، ثم يشتريه منه بعشرين حاضرة مقبوضة، أو حالة في الذمة غير مقبوضة، أو مؤجلة، هذه الثلاث كلها مع كون الثمن في العقد

ص: 282

_________

الأول مؤجلا، ويتأتى مثلها فيما إذا كان الثمن في العقد الأول حالا غير مقبوض، فهذه ست صور. وإن اعتبرت فيما إذا كان الثمن في العقد الأول مؤجلا، أن العقد في مسألة العينة يكون تارة قبل حلول الأجل، وتارة بعده، زادت الصور ثلاثا، فيصير المجموع تسع صور. وأما عكس مسألة العينة، فهو: أن يبيع شيئاً بنقد حاضر، أي: مقبوض كعشرين، ثم يشتريه البائع من مشتريه بأكثر، كثلاثين من جنس النقد الأول غير مقبوض، سواء كان الثمن في العقد الثاني، وهو العكس، حالا أو مؤجلا، فتحت العكس صورتان، فالصور في العينة وعكسها ثمان، أو إحدى عشرة صورة، بقي أن قولهم: بنقدٍ، أي: بفضة أو ذهب، هل هو قيد، أم مثله باقي الربويات؟ كما لو باع مثلا: شاة بقدر معلومٍ من القمح، ثم اشتراها منه بأقل أو بأكثر من جنس ذلك القمح، على ما تقدم في الصور. الظاهر: أنه لا فرق؛ لأنهم عللوا التحريم والبطلان في مسألة العينة وعكسها؛ بأن ذلك ذريعة إلى الربا، ومعلوم عدم قصر ذلك على النقدين. والله سبحانه أعلم بالصواب. قوله:(أي نقدا حاضرا) هكذا في «المصباح» ، قال: وذلك حرام إذا شرط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط، فأجازها الشافعي، فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عينة أيضا، لكنها جائزة بالاتفاق. انتهى].

ص: 283

وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ غُلَامُهُ وَنَحْوُهُ صَحَّ مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَالًا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ نَسِيئَةً لَمْ يَصِحَّ حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ

فصل

يحرم التسعير وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ وَحَرُمَ بِعْ كَالنَّاسِ واحْتِكَارٌ فِي قُوتِ آدَمِيٍّ وَيَصِحُّ شِرَاءُ مُحْتَكَرٍ

قوله: (وإن باع ما يجري فيه الربا

إلخ) وهو المكيل والموزون. قوله: (من جنسه) أي: شيئا من جنس المبيع. قوله: (أو ما لا يجوز بيعه

إلخ) أي: شيئا من غير جنس المبيع لا يجوز بيع ذلك المبيع بهذا المشترى نسئية؛ بأن يكونا مكيلين، أو موزونين، بخلاف ما لو كان الأول مكيلا والثاني موزونًا، فيصح، وإنما حملناه على ما هو من غير جنس المبيع؛ لئلا يكون من عطف العام على الخاص، لاختصاص ذلك بـ الواو دون (أو)، التي وقع العطف هنا بها. فتدبر.

قوله: (واحتكارٌ) وهو شراؤه زمن الحاجة ليغلو.

ص: 284

وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ فَإِنْ أَبَى وَخِيفَ التَّلَفُ فَرَّقَهُ الْإِمَامُ وَيَرُدُّونَ بَدَلَهُ وَكَذَا سِلَاحٌ لِحَاجَةٍ وَلَا يُكْرَهُ ادِّخَارُ قُوتِ أَهْلِهِ وَدَوَابِّهِ وَمَنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ فِيهِ وَيَشْتَرِيَ فِيهِ وَحْدَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ كَمِنْ مُضْطَرٍّ نَحْوِهِ وجَالِسٍ عَلَى طَرِيقٍ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ زِيَادَةٍ بِلَا حَقٍّ

قوله: (ويردون بدله) أي: مثلُ المثلي، وقيمةُ المتقوَّم. قوله:(كمن مضطرٍ) أي: بدون ثمنِ مثل. قوله: (أخذُ زيادة) يعني: على ثمن مثلٍ أومثمن. قوله: (بلا حق) بخلاف ما لو كانت سلعته أحسن، فطلب زيادة لذلك. محمد الخلوتي.

ص: 285