الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
كُرِهَ لِصَائِمٍ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ وَيُفْطِرُ بِغُبَارٍ قَصْدًا وبِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ لَا مَا قَلَّ عَنْ دِرْهَمٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ خَيْطٍ وَنَحْوِهِ إذَا عَادَ إلَى فَمِهِ كَمَا عَلَى لِسَانِهِ إذَا أَخْرَجَهُ وَحَرُمَ مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا وَكُرِهَ مَا لَا يَتَحَلَّلُ وذَوْقُ طَعَامٍ
باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء لرمضان وغيره
لا يخفى أن المصنف قد تعرض في هذا الباب أيضاً، لما يجب ويحرم، وبطريق المفهوم للمباح، فيؤخذ من كلامه: أن الصوم تعتري أحواله الأحكام الخمسة، وكأن المصنف اقتصر على ما ترجم له؛ لأنه المقصود، مع أن الشارح لم يكمل ما تركه المصنف على ما هو من عادته.
قوله: (كره لصائم) أي: فرضاً، أو نفلاً. قوله:(كما على لسانه) أي: ولو كثر.
قوله: (مطلقاً) أي: بلع ريقه، أو لا. قوله:(وذوق طعام) ظاهره: ولو لحاجة. قال في "شرحه": فعلى الكراهة: متى وجد طعمه بحلقه، أفطر، انتهى. ومقتضاه أنه لا يفطر على القول بعدم الكراهة للحاجة. قاله في
وتَرْكُ بَقِيَّةِ طَعَامٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ وشَمُّ مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَجْذِبَهُ نَفَسٌ لِحَلْقِ وكَافُورٍ وَدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَقُبْلَةٌ وَدَوَاعِي وَطْءٍ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَتَحْرُمُ إنْ ظَنَّ إنْزَالًا وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ وَفُحْشٍ وَنَحْوِهِ وفِي رَمَضَانَ، ومَكَان فَاضِلٍ آكَدُ
"شرح الإقناع"، والتقييد بالحاجة جرى عليه في "الإقناع"، و "مختصر المقنع".
قوله: (أن يجذبه) أي: جرمه. قوله: (ونحوه) كبخور، ونحو عود. قوله:(وقبلة) أي: قبلة من تباح قبلته في الفطر، كزوجة وسرية، والمراد قبلة تلذذ، لا ترحم وتودد، فأما من تحرم قبلته في الفطر، ففي الصوم أشد تحريماً. ابن نصر الله.
قوله: (ونميمة) ذكر الخبر على وجه إفساد المودة. قوله: (وشتم) أي: سب. قوله: (وفحش) قال ابن الأثير: هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. "شرح إقناع". وبخطه أيضاً على قوله: (وفحش) أي: ألفاظ قبيحة، وإن لم يكن فيها سب لأحدٍ.
فصل
وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره وقَوْلُهُ جَهْرًا إذَا شَتَمَ: إنِّي صَائِمٌ وتَعْجِيلُ فِطْرٍ إذَا تَحَقَّقَ غُرُوبَ شَمْسٍ وَيُبَاحُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَكُرِهَ جِمَاعٌ مَعَ شَكٍّ فِي طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ لَا سَحُورٌ وَيُسَنُّ ك يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إنْ لَمْ يَخْشَهُ وَتَحْصُلُ فَضِيلَتُهُ بِشُرْبٍ وكَمَالُهَا بِأَكْلٍ
قوله: (إني صائم) أي: مرتين أو ثلاثاً، لخبر البخاري، و "وأذكار" النووي، ابن نصر الله على "الفروع". تاج الدين البهوتي.
قوله: (لا سحور) السحور بالضم: اسم الفعل، وبالفتح: اسم لما يؤكل في السحر، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا: الفعل، فيكون بالضم على الصحيح، كما في "المطلع". قوله:(بشرب) ولو قل، كجرعة ولقمة. تاج الدين البهوتي.
وفِطْرٌ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ وقَوْلُهُ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
فصل
سن فورا تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَّا إذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ
قوله: (فتمر) للشيخ المقريء المغربي:
فطور التمر سنه
…
رسول الله سنه
ينال الأجر عبد
…
يحلي منه سنه
تقرير محمد الخلوتي.
قوله: (وقوله عنده: اللهم) يحتمل أن هذا الدعاء قبل الفطر، ويحتمل أنه بعده، حديث ابن عباس أنه بعده، فإنه قال: إذا أفطر، كما أفاده ابن نصر، رحمه الله.
قوله: (سن فوراً) سنة الفورية لفعل القضاء، وأما العزم عليه، فواجب، كالصلاة على ما استوجهه ابن نصر الله، رحمه الله تعالى.
وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى نَذْرٍ لَا يَخَافُ فَوْتَهُ وَحَرُمَ تَطَوُّعٌ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ وتَأْخِيرُهُ إلَى آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ أَخَّرَ قَضَى وَأَطْعَمَ وَيُجْزِئُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ وُجُوبًا ولِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ قَضَى فَقَطْ
قوله: (عدد أيامه) تاماً، أو ناقصاً. قوله:(ويقدم على نذر) أي: وجوباً. قوله: (لا يخاف فوته) لسعة وقته، كما إذا نذر صوماً مطلقاً مع خوفه، كما لو نذر صوم عشرة من رجب، يقدم النذر على القضاء، فإن ازدحما، كالعشر الأخيرة من شعبان، قدم القضاء، على ما في "شرح الإقناع". ولو نوى في الصورة المذكورة الصوم عن قضاء رمضان وعن النذر، لم يصح عنهما، ولا عن أحدهما، كما تقدم في كتاب الصوم.
قوله: (وحرم تطوع قبله) ظاهره: أن التحريم خاص بالتطوع قبل قضاء رمضان، وظاهر "الفروع": عموم كل صوم فرض. قوله: (بلا عذر) كسفر، ومرض. قوله:(وجوباً) ولا يسقط إطعام بعجز. قوله: (فقط) أي: بلا إطعام؛ لأنه غير مفرط، وإن أخر البعض لعذر، والبعض لغيره، فلكل حكمه.
وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ ولِغَيْرِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَكْثَرُ أَطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَقَطْ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ حَجٍّ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَمْ يَفْعَل مِنْهُ شَيْئًا
قوله: (ولا شيء عليه) أي: المعذور. قوله: (لكل يوم مسكين فقط) أي بلا قضاء، لأن الصوم بأصل الشرع لا تدخله النيابة، كالصلاة.
قوله: (نذر صوم
…
إلخ) أي: مبهم زمانه، شهراً أو سنة، أو يوماً وهو من باب القلب، أو من باب إضافة الصفة لموصوفها، أي: صوم نذر. تاج الدين البهوتي. قوله: (في الذمة) أي: غير معين، كأن نذر صوم شهر غير معين، أو عشرة أيام مطلقة، فإنه يستقر في ذمته بمجرد نذره، بخلاف نذر المعين، فإنه لا يستقر قبل مجيئه، وإلى هذا أشار المصنف فيما يأتي بقوله:(ولا يقضى معين مات قبله)، فهو مقابل في الذمة. قوله:(لم يفعل منه شيئا) مفهومه: إنه إذا كان قد فعل منه شيئا، لا يسن لوليه فعل ذلك، ولعل هذا قيد في فعل، وأما إذا كان قد فعل بعضه، فإنه يسن لوليه فعل الباقي. حرره، وانظر هل هو كذلك، أو لا؟ فإنه لم يذكر محترز هذا القيد.
لا يقال: سيأتي في المتن: أن من مات وقد فعل بعض واجب معين، سقط الباقي، وهو مقتضى عدم استحباب فعل الباقي عنه؟ لأنا نقول: هذه
مَعَ إمْكَانِ غَيْرِ حَجٍّ سُنَّ لِوَلِيِّهِ فِعْلُهُ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَدُونَهُ وَيَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَإِنْ خَلَّفَ مَالًا وَجَبَ فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أَوْ يَدْفَعُ لِمَنْ يَفْعَلُ عَنْهُ وَيَدْفَعُ فِي صَوْمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ طَعَامَ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةٍ ولَا يُقْضَى مُعَيَّنٍ مَاتَ قَبْلَهُ وفِي أَثْنَائِهِ سَقَطَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ
المسألة التي نحن فيها مقيدة بالموت، بعد الإمكان من فعل الكل، وإذا مات في أثنائه، تبين عدم التمكن من فعل الكل. فتدبر.
قوله: (مع إمكان) أي: إمكان فعل ما نذره؛ بأن كان دخل وقته ومضى ما يسعه، ولو لم يتمكن منه لمرض وسفر. "حاشية". وبخطه على قوله: (مع إمكان
…
إلخ) أي: مع مضي زمان يتسع لما نذره، فإن لم يتسع إلا لبعضه قضى عنه ذلك البعض فقط، كما في "الإقناع". كمن نذر صوم سنة، ومات قبل مضي ثلاثين يوماً، فيصام عنه ما مضى فقط. قوله:(غير حج) وأما ندب قضاء وليه الحج عنه، فلا يشترط وجود إمكان الميت منه قبل موته، بخلاف بقية الصور المذكورة، فيشترط وجود إمكان الميت من فعلها، وتركه تهاوناً، أو كسلاً. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله:(غير حج) أي: وعمرة، فلا يشترط إمكانهما.
يَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُ
قوله: (لعذر) نحو مرض. قوله: (فكالأول) أي: كنذر صوم في الذمة غير معين، مات قبل فعله بعد مضي ما يسعه، من أنه يسن لوليه فعله، وإن خلف مالاً، وجب.