الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهدي والأضاحي
الْهَدْيُ: مَا يُهْدَى لِلْحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا وَالْأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ أَيَّامَ النَّحْرِ بِسَبَبِ الْعِيدِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ وَالْأَفْضَلُ إبِلٌ، فَبَقَرٌ، فَغَنَمٌ إنْ أَخْرَجَ كَامِلًا ومِنْ كُلِّ جِنْسٍ أَسْمَنُ، فَأَغْلَى ثَمَنًا فَأَشْهَبُ وَهُوَ الْأَمْلَحُ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ أَوْ مَا بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ فَأَصْفَرُ فَأَسْوَدُ ومِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ: جَذَعُ ضَأْنٍ ومِنْ سُبْعِ بَدَنَةٍ. أَوْ سُبْعِ بَقَرَةٍ: شَاةٌ ومِنْ إحْدَاهُمَا سَبْعُ شِيَاهٍ ومِنْ الْمُغَالَاةِ تَعَدُّدٌ فِي جِنْسٍ وَذَكَرٌ كَأُنْثَى
باب الهدي والأضاحي وما يتبعهما من العقيقة
قوله: (فغنم) أي: إذا قوبل الجنس بالجنس، فهو كذلك، وإلا فسيأتي أن سبع شياه من البدنة والبقرة، والأمر فيه سهل. محمد الخلوتي.
قوله: (وهو الأملح) قصد به تفسير الحديث. قوله: (ومن المغالاة
…
إلخ) أي: وأفضل من المغالاة. فبدنتان سمينتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة،
وَلَا يُجْزِئُ دُونَ جَذَعِ ضَأْنٍ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وثَنِيِّ مَعْزٍ مَا لَهُ سَنَةٌ وثَنِيِّ بَقَرٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ وثَنِيِّ إبِلٍ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، وأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ وبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ وَسَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ قُرْبَةً. أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ قُرْبَةً، وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ لَحْمًا، أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ذِمِّيًّا وَيُجْزِئُ فِيهِمَا جَمَّاءُ وَبَتْرَاءُ وَصَمْعَاءُ وَخَصِيٌّ وَمَرْضُوضُ الْخُصْيَتَيْنِ ومَا خُلِقَ بِغَيْرِ أُذُنٍ، أَوْ ذَهَبَ نِصْفُ أَلْيَتِهِ لَا بَيِّنَةُ الْعَوَرِ، بِأَنْ انْخَسَفَ عَيْنُهَا
ورجح الشيخ البدنة.
قوله: (ولا يجزيء) أي: حيوان دون
…
إلخ. قوله: (ما له ستة أشهر) وقبلها حمل، بفتح المهملة والميم. تاج الدين البهوتي.
قوله: (ويجزيء فيهما جماء) الجماء: هي التي خلقت بلا قرن. والبتراء: التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. قوله: (وخصي) أي: ما قطعت خصيتاه أو سلتا. فتدبر. بل هو راجح على النعجة، ورجح الموفق: الكبش على سائر النعم. قوله: (بأن انخسفت عينها) فلو كان عليها بياض، وهي قائمة لم تذهب، أجزأت. "إقناع".
وَلَا قَائِمَةُ الْعَيْنَيْنِ مَعَ ذَهَابِ إبْصَارِهِمَا وَلَا عَجْفَاءُ لَا تَنْقَى، وَهِيَ الْهَزِيلَةُ الَّتِي لَا مُخَّ فِيهَا. وَلَا عَرْجَاءُ لَا تُطِيقُ مَشْيًا مَعَ صَحِيحَةٍ، وَلَا بَيِّنَةُ الْمَرَضِ وَلَا جِدَاءٌ وَهِيَ الْجَدْبَاءُ، وَهِيَ مَا شَابَ وَنَشِفَ ضَرْعُهَا وَلَا هَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا وَلَا عَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غُلَافُ قَرْنِهَا
قوله: (ولا قائمة العينين) وهي خفية العمى. قوله: (مع ذهاب أبصارهما) كـ: (صغت قلوبكما)[التحريم: 4] قوله: (لا تنقي) بضم التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل: إذا سمنت وصار فيها نقي، وهو: مخ العظم، وشحم العين من السمن. "مطلع". قوله:(التي لا مخ فيها) أي: ذهب، والمخ: الودك الذي في العظم، وخالص كل شيء، وقد سمي الدماغ مخا. "مصباح". قوله:(ولا بينة المرض) وهو المفسد للحمها بجري أو غيره. "إقناع".
وَلَا خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَلَا عَضْبَاءُ: مَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذَهَبَ قَرْنِهَا وَتُكْرَهُ مَعِيبَتُهُمَا بِخَرْقٍ أَوْ شَقٍّ، أَوْ قَطْعٍ لِنِصْفٍ مِنْهُمَا فَأَقَلَّ وَسُنَّ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً بِأَنْ يَطْعَنَهَا فِي الْوَهْدَةِ. وَهِيَ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ وبَقَرٍ وَغَنَمٍ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ وَيُسَمِّي حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالْفِعْلِ وَيُكَبِّرُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَك وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَيَذْبَحُ وَاجِبًا قَبْلَ نَفْلٍ وَسُنَّ إسْلَامُ ذَابِحٍ وَتَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ وَيَحْضُرُ إنْ وَكَّلَ وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ إذَنْ إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ لَا تَسْمِيَةُ الْمُضَحّي عَنْهُ
قوله: (ولا خصي مجبوب) أي: ما قطع ذكره وأنثياه، لا ما قطعت أنثياه فقط، أو سلتا، أو سلتا، أو رضتا، فإنه يجريء كما تقدم. قوله:(بأن يطعنها) يطعن: بضم العين وفتحها، بالقول، وبالحربة، لكن الأكثر فتح العين في القول، وضمها في الحربة ونحوها. "مطلع". قوله:(بالفعل) أي: النحر أو الذبح.
قوله: (ويذبح واجباً
…
إلخ) أي: ندبا كالصدقة.
قوله: (إذن) أي: حين التوكيل.
وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ. وَوَقْتُ ذَبْحِ هَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَهَدْيٍ وَقِرَانٍ: مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَلَدِ أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ وَإِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ ذَبَحَ إلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي أَوَّلِهَا فِيمَا يَلِيهِ أَفْضَلُ وَيُجْزِئُ فِي لَيْلَتِهَا فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ قَضَى الْوَاجِبَ كَالْأَدَاءِ وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ
قوله: (من بعد أسبق صلاة
…
إلخ) يعني: ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، وإن ذبح قبل وقته، لم يجز، وصنع به ما شاء، وعليه الواجب، كما سيأتي، وبخطه أيضا على قوله:(من بعد أسبق صلاة العيد) أي: أو ما يقوم مقام صلاة العيد، كالجمعة إذا وقعت يومه، وفعلت قبل الزوال؛ إذ هي أحرى من مضي المقدار. قوله:(لمن لم يصل) أي: مع عدم وجوبها، كأهل البوادي. قوله:(ثاني التشريق) أي: ثاني أيام التشريق، فإن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. قوله: (وفي أولها) أي: أيام الذبح وهو يوم العيد "شرح". قوله: (ويجزيء في ليلتيها) مع الكراهة، كما في "الإقناع".
ووَقْتَ ذَبْحِ وَاجِبٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ وَإِنْ فعَلَهُ لِعُذْرٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ قَبْلَهُ وَكَذَا مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ
فصل
ويتعين هدي بـ: هذا هدي أَوْ ِتَقْلِيدِهِ أَوْ إشْعَارِهِ بِنِيَّتِهِ وأُضْحِيَّةٌ بهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ لِلَّهِ وَنَحْوَهُ فِيهِمَا لَا بِنِيَّتِهِ حَالَ الشِّرَاءِ وَلَا بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ
قوله: (وإن فعله) أي: أراد فعله بقرينة قوله: (قبله). فتنبه. قوله: (وكذا ما وجب) أي: في أن وقته من تركه .... إلخ، وهذا مشبه بقوله: (ووقت ذبح واجب
…
إلخ). وجملة: (وإن فعله) معترضة.
قوله: (ويتعين هدي) أي: يجب. قوله: (أو تقليده) النعل والعرى.
قوله: (ونحوه) كلله علي ذبحه.
وَمَا تَعَيَّنَ جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ لَا بَيْعُهُ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتٍ وَإِنْ عَيَّنَ مَعْلُومٍ عَيْبُهُ تَعَيَّنَ وَكَذَا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُجْزِئْهُ وَيَمْلِكُ رَدَّ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَرْشَ فَهُوَ كَفَاضِلٍ مِنْ قِيمَةٍ وَلَوْ بَانَتْ مَعِيبَةً مُسْتَحَقَّةً لَزِمَهُ بَدَلُهَا
قوله: (جاز نقل الملك فيه) بخلاف رقيق نذر عتقه نذر تبرر؛ لأن الحق للعبد وما هنا للفقراء، وهو مما يزيدهم خيراً. تدبر. ويأتي في كلام المصنف إشارة إلى ذلك. قوله:(ولو بعد موت) وتقوم ورثته مقامه في ذبح وغيره.
قوله: (وإن عين معلوم عيبه
…
إلخ) فإن لم يعلم عيبه، تعين أيضا بدليل ما بعده، فهو مفهوم موافقة، خلافا لما في "شرح" منصور البهوتي. قوله:(تعين) يعني: وأجزأ. قوله: (بعد تعيينه) يعني: ويشتري بثمنه صحيحاً.
قوله: (لزمه بدلها) ظاهره كـ "الإقناع": لزوم البدل، سواء وجب بالتعين أو قبله، لصحة تعيينها قبل العلم، فتصير واجبة، بخلاف ما لو علم استحقاقها قبله، لعدم صحته إذن.
ويَرْكَبَ لِحَاجَةٍ فَقَطْ بِلَا ضَرَرٍ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ وَإِنْ وَلَدَتْ ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ أَوْ سَوْقُهُ وَإِلَّا فكَهَدْيٍ عَطِبَ وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ ويَجُزَّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَهُ إعْطَاءُ الْجَازِرِ مِنْهَا هَدِيَّةً وَصَدَقَةً لَا بِأُجْرَتِهِ وَيَتَصَدَّقُ وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ مِنْهُمَا وَإِنْ سُرِقَ مَذْبُوحٌ مِنْ أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ هَدْيٍ مُعَيَّنٍ ابْتِدَاءً، أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا بِنَذْرٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ
قوله: (ويضمن النقص) أي: بركوبه، لعله يكون كفاضل من قيمة، كما تقدم في الأرش. قوله:(وإن ولدت) أي: معينة ابتداء، أو عما في ذمته. قوله: (وإلا فكهدي
…
إلخ) لو قال: وإلا ذبحه موضعه كهدي عطب، لكان أخصر وأظهر. قوله:(ويتصدق به) يعني: ندبا. قوله: (لا بأجرته) أي: بدلها. قوله: (وجلها) بضم الجيم: ما تحلل به الدابة، وجمعه: جلال، وجمع الجلال: أجلة. "مطلع". قوله: (وإن سرق) أي: بلا تفريط.
قوله: (ولو بنذر) أي: ولو وجب بنذر. قوله: (فلا شيء فيه) كوديعة.
وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ضَمِنَ وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِلَا إذْنِ نَوَاهَا عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَفَرَّقَ لَحْمَهَا لَمْ تُجْزِئْ وَضَمِنَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ إنْ لَمْ يُفَرِّقْ لَحْمَهَا وقِيمَتَهَا إنْ فَرَّقَهُ وَإِلَّا أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ
قوله: (وإن لم يعين، ضمن) يعني: إذا ذبح عن واجب في ذمته، ولم يعينه قبل الذبح وسرق، ضمن ما في ذمته، أي: لم يكفه ما ذبحه عنه. قوله: (أو فرق لحمها) معطوف على قوله: (علمه) أي: أو مع تفريق لحمعها، أي: لو نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير، وفرق لحمها، لم تجز واحداً منهما. قوله:(وإلا أجزأت) أي: وإن لم ينوها عن نفسه، ولم يفرق لحمها مع عدم علمه أنها أضحية الغير، أجزأت عن ربها. قاله في "الحاشية". وحاصل ذلك: أن الذابح لأضحية الغير في وقت الذبح، إما أن يكون عالماً بأنها أضحية الغير، أو لا، فعلى الأول: إما أن ينويها عن ربها، أو عن نفسه، أو يطلق، فهذه ثلاث صور، وعلى الثاني: وهو ما إذا لم يعلم أنها أضحية الغير؛ بأن اشتبهت عليه وظنها أضحيته فنواها عن نفسه، وإذا جمعت هذه الصورة إلى ما في الشق الأول، حصل أربع صور، وفي كل واحدة منها، إما أن يفرق اللحم، أو لا، فهذه ثمان صور، وملخص الحكم
وإنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ وَإِنْ بَقِيَ اللَّحْمُ تَرَادَّاهُ وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ أَوْ صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ تُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا لِتَعَيُّنِهَا بِخِلَافِ قِنٍّ تَعَيَّنَ لِعِتْقٍ وَهُوَ حَقٌّ لِلرَّقِيقِ وَلَوْ مَرِضَتْ فَخَافَ عَلَيْهَا فَذَبَحَهَا فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا وَلَوْ تَرَكَهَا فَمَاتَتْ. فَلَا
فيها: أنها تجزيء ربها في خمس صور، ولا تجزيء واحداً منهما في الثلاث الباقية، والثلاث هي: ما إذا نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، فرق لحمها، أو لا، وما إذا نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها، فلا تجزيء في هذه الثلاث واحداً منهما، والخمس التي تجزيء عن ربها، هي: ما إذا نواها عن ربها، أو أطلق، فرق لحمها فيهما، أو لا، والخامسة: أن ينويها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير، ولم يفرق لحمها، فتجزيء في هذه الصور عن ربها، والمقام يحتمل صوراً أخر. فليحرر.
قوله: (كفتهما) أي: كفى كل واحد منهما أضحيته. قوله: (ولا ضمان) أي: ولو فرقا اللحم.
قوله: (تعين لعتق) بأن نذر تبرراً فأتلف، فلا بدل. قوله:(فخاف عليها) موتاً. قوله: (ولو تركها فماتت) أي: بمرض لم يتسبب فيه، كما يأتي.
وَإِنْ فَضَلَ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ شَيْءٌ اشْتَرَى بِهِ شَاةً، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِلَحْمٍ يَشْتَرِي بِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ عَطِبَ بِطَرِيقٍ هَدْيٌ وَاجِبٌ، أَوْ تَطَوُّعٍ بِنِيَّةٍ دَامَتْ ذَبَحَهُ مَوْضِعَهُ وَسُنَّ غَمْسُ نَعْلِهِ فِي دَمِهِ وَضَرْبُ صَفْحَتِهِ بِهَا لِتَأْخُذَهُ الْفُقَرَاءُ. وَحَرُمَ أَكْلُهُ وخَاصَّتِهِ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ أَوْ عَابَ بِفِعْلِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ كَأُضْحِيَّةٍ وَإِلَّا أَجْزَأَ ذَبْحُ مَا تَعَيَّبَ مِنْ وَاجِبٍ بِالتَّعْيِينِ كَتَعَيُّنِهِ مَعِيبًا فَبَرِئَ
قوله: (وإن عطب) كتعب: هلك، وكذا لو خاف عطبه، فلو ترك نحره إذن حتى هلك، ضمنه، كما في "الإقناع". وبخطه أيضا على قوله:(وإن عطب) أي: او عجز عن المشي مع الرفقة. قوله: (بنية دامت) المراد منه: تصوير هدي التطوع. وعبارة "الإقناع": أو تطوع بأن ينويه هدياً، ولا يوجبه بلسانه، ولا بتقليده، وإشعاره، وتدوم نيته فيه قبل ذبحه، فإن فسخ نيته، فعل ما شاء. قوله:(ذبحه) يعني: وجوباً. قوله: (وسن غمس نعله) أي: نعل الهدي. قوله: (ليأخذه الفقراء) أي: لتعرفه، فتأخذه. قوله:(منه) أي: من العاطب، غير دم متعة وقران. تاج الدين البهوتي.
قوله: (فبريء) والظاهر: الإجزاء عما وجب في الذمة أيضا.
وَإِنْ وَجَبَ قَبْلَ تَعَيُّنٍ كَفِدْيَةٍ ومَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَا وَعَلَيْهِ نَظِيرُهُ وَلَوْ زَادَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَكَذَا لَوْ سُرِقَ أَوْ ضَلَّ وَنَحْوَهُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ عَاطِبٍ وَمَعِيبٍ وَضَالٍّ وُجِدَ وَنَحْوَهُ
فصل
يجب هدي بنذر وَمِنْهُ إنْ لَبِسْت ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ. فَلَبِسَهُ وَنَحْوَهُ وَسُنَّ سَوْقُ حَيَوَانٍ مِنْ الْحِلِّ وأَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ
قوله: (وإن وجب قبل تعيين) هذا مقابل قوله: (أجزأ ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين) والمعنى: أن الهدي إذا تعيب بانقلاع عينه مثلا قبل ذبحه بغير فعل صاحبه، فإنه يجزئه ذبحه إن كان وجوبه بمجرد التعيين، ويلزمه بدله إن وجب عليه قبل ذلك. والله أعلم.
قوله: (ومنه
…
إلخ) هو: حبر مبتدؤه قوله: (إن لبست
…
إلخ) أي: هذه الصيغة، وقوله:(ونحوه) عطف على المبتدأ. تدبر. قوله: (فلبسه) أي: وقد ملكه. قوله: (ونحوه) أي: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد. قوله: (وأن يقفه) قال في "المصباح": وقفت الدابة تقف وقوفاً: سكنت، ووقفتها أنا وقفاً يتعدى، والمصدر فارق، ووقفت الدار: حسبتها في سبيل الله،
وإشْعَارُ بُدْنٍ وبَقَرٍ: بِشَقِّ صَفْحَتِهِ الْيُمْنَى مِنْ سَنَامٍ أَوْ مَحَلِّهِ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ وتَقْلِيدُهُمَا مَعَ غَنَمِ النَّعْلِ وَآذَانِ الْقِرَبِ وَالْعُرَى ووَإِنْ نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ فَأَقَلُّ مُجْزِئٌ شَاةٌ أَوْ سُبْعٌ مِنْ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ وَإِنْ ذَبَحَ إحْدَاهُمَا عَنْهُ كَانَتْ كُلُّهَا وَاجِبَةً وَإِنْ نَذَرَ بَدَنَةً أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ إنْ أَطْلَقَ وَإِلَّا لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ.
ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً: منعته عنه. انتهى.
قوله: (وإشعار بدن
…
إلخ) يعني: ويكون ما ذكر من الإشعار والتقليد من الميقات إن ساقه قبله، وأن أرسله مع غيره، فمن بلده. حاشية بالمعنى أخذا من "الإقناع". قوله:(من سنام) وإن كانت ذات سنامين، كفى واحد كما في البخاتي؛ لأن القصد العلامة وقد حصلت. قوله:(النعل وآذان القرب) الواو فيهما بمعنى "أو" كما عبر به في "الإقناع". قوله: (كانت كلها واجبة) لعل المراد: إذا ذبحتها بنية كونها عما نذره، وجب عليه الصدقة بها، وأثيب عليها الواجب، أما لو ذبحها بنية أن يكون سبعها عن النذر، وباقيها لحم، فلا يمتنع. فليحرر.
قوله: (إن أطلق) أي: بأن لم ينو معيناً.
ومُعَيَّنًا أَجْزَأَهُ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَعِيبًا أَوْ غَيْرَ حَيَوَانٍ وَعَلَيْهِ إيصَالُهُ أَوْ ثَمَنِ غَيْرِ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَكَذَا إنْ نَذَرَ سَوْقَ أُضْحِيَّةٍ إلَى مَكَّةَ. أَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِهَا وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِ غَيْرِ الْحَرَمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ تَعَيَّنَ ذَبْحًا وَتَفْرِيقًا لِفُقَرَائِهِ وَسُنَّ أَكْلُهُ وَتَفْرِقَتُهُ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ كَأُضْحِيَّةٍ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيٍ وَاجِبٍ، وَلَوْ بِنَذْرٍ أَوْ تَعْيِينِ غَيْرِ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ
فصل
التضحية: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
قوله: (وثمن غير منقول
…
إلخ) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، أي: يبيع الناذر غير المنقول، ويبعث بثمنه، كما في "الإقناع". وظاهره: أن للناذر تولي بيعه. قوله: (ولا معصية فيه) بخلاف ما لو كان بالمحل صنم، أو بيت نار، ونحو ذلك. قوله:(ولا يأكل من واجب) أي: من هدي واجب
…
إلخ. قوله: (غير دم متعة) يعني: فيجوز الأكل منه، كهدي تطوع.
قوله: (سنة مؤكدة) أي: يكره تركها مع القدرة، نص عليه.
عَنْ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمِلْكِ أَوْ مُكَاتَبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وعَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ وَيُعْمَلُ بِهَا كَعَنْ حَيٍّ وَتَجِبُ بِنَذْرٍ وَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَبْحُهَا وعَقِيقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقُ أَثْلَاثًا حَتَّى مِنْ وَاجِبَةٍ ولِكَافِرٍ مِنْ تَطَوُّعٍ
قوله: (تام الملك) يعني: حر أو مبعض فيما ملكه بجزئه الحر، بخلاف مكاتب بلا إذن. قوله:(وعن ميت أفضل) يعني: أن تضحية الإنسان عن ميت أفضل منها عن حي، لشدة حاجة الميت. قوله:(كعن حي) يعني: من أكل، وإهداء، وصدقة.
قوله: (وذبحها وعقيقة أفضل
…
إلخ) أي: وهدي كذلك، وإنما اقتصر عليهما لورود النص فيهما. ابن نصر الله.
قوله: (أثلاثاً) يعني: يتصدق بأفضلهما، ويهدي أوسطها، ويأكل أدونها. كما في "الإقناع". قوله:(ولكافر من تطوع) أي: يهدى له منه.
ولَا مما ليَتِيمٍ وَمُكَاتَبٍ فِي إهْدَاءٍ وَصَدَقَةٍ وَيَجُوزُ قَوْلُ مُضَحٍّ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وأَكْلُ أَكْثَرَ لَا كُلَّهَا وَيَضْمَنُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَمَا مَلَكَ أَكَلَهُ فَلَهُ هَدِيَّتُهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا كَبَيْعِهِ وَإِتْلَافِهِ وَيَضْمَنُهُ أَجْنَبِيٌّ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ مَنَعَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُ حَتَّى أَنْتَنَ ضَمِنَ نَقْصَهُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ وَإِلَّا فقِيمَتَهُ وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ
قوله: (لا مما ليتيم) أي: ليست الأضحية من مال يتيم ومكاتب، كالأضحية المتقدمة في الإهداء والصدقة. قوله:(وأكل أكثر) يجوز جره بالفتحة، ممنوعا من الصرف، للوصف، ووزن الفعل، وبالكسرة؛ لكونه مضافاً إلى محذوف لقرينة، والشرط موجود، وهو عطف شيء مضاف إلى مثل المحذوف، أعني: كل المضاف إلى ضمير الأضحية. قوله: (أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية لا دونها لفقد الاسم، ولا ترد الأيمان. تاج الدين البهوتي. قوله: (وإلا ضمنه
…
إلخ) أي: وإلا يملك أكله كهدي واجب ليس دم متعة وقران، ضمنه كله. قوله: (ويضمنه أجنبي
…
إلخ) أي: الهدي أو الأضحية إذا أتلفه قبل الذبح، وأما بعده فمثلي.
قوله: (وإلا فقيمته) الأظهر: مثله. قوله: (ونسخ تحريم الادخار) يعني:
وَمَنْ فَرَّقَ نَذْرًا بِلَا إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ فَقِيرٍ فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ وَيَفْعَلُ مَا شَاءَ بِمَا ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْء مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إلَى الذَّبْحِ الْمُنَقِّحُ: وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ
للحوم الأضاحي فوق ثلاث، لحديث مسلم:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم".
قوله: (ومن فرق نذراً
…
إلخ) منهما، أو هديا واجباً بغير نذر على مستحق. قوله:(ويفعل ما شاء) أي: من بيع وغيره. وبخطه أيضا على قوله: (ويفعل ما شاء
…
إلخ) فلو ذبحه ليبيعه، فالظاهر: تحريم الأمرين، كما لو سافر ليفطر. وانظر هل يصح البيع إذن، أم لا؟ قوله:(قبل وقته) أي: وعليه بدل واجب قبل التعيين مطلقاً، وبدل ما وجب بالتعيين إن تلف بفعله أو تفريطه، كما يعلم مما تقدم في الفصل قبله.
قوله: (حرم على من يضحي
…
إلخ) يعني: ولا فدية عليه، بل يتوب ويستغفر، وظاهره: عن نفسه أو عن غيره. تدبر. وفي صورة ما إذا ضحى عن غيره فالظاهر من كلامهم: الحرمة عليهما معاً.
لِمَنْ يُضَحِّي بِأَكْثَرَ وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ
فصل
والعقيقة: سُنَّةٌ فِي حَقِّ أَبٍ وَلَوْ مُعْسِرًا. وَيَقْتَرِضُ وعَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا فَإِنْ عَدِمَ الشَّاتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ. وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إلَّا كَامِلَةً تُذْبَحُ فِي سَابِعِهِ
قوله: (والعقيقة سنة في حق أب) أي: فلا يعق غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فلو تركها الأب، لم يسن للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه، فلا تسمى عقيقة، واستحبه جمع.
قوله: (متقاربتان) أي: سناً وشبهاً. قوله: (في سابعه) يعني: ولو مات الولد قبله. ويتوجه: أو الأب. وزاد بعض: ضحوة، ويجوز ذبحها قبل السابع لا قبل الولادة. كما في "الإنضاف" و "الإقناع".
وَيُحْلَقُ فِيهِ رَأْسُ ذَكَرٍ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا وَكُرِهَ لَطْخُهُ مِنْ دَمِهَا وأَنْ يُسَمَّى فِيهِ حَرُمَ أَنْ يُسَمَّى بِعَبْدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ كَعَبْدِ الْكَعْبَةِ وبِمَا يُوَازِي أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا لَا يَلِيقُ إلَّا بِهِ تَعَالَى وَكُرِهَ بِحَرْبٍ وَيَسَارٍ وَنَحْوِهِمَا لَا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَحَبُّهَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
قوله: (ويسمى فيه) أي: السابع، وهي حق أب. قوله:(وما لا يليق إلا به) كملك الأملاك، وسلطان السلاطين، وما بمعناه، كشاه وشياه، وقياسه: القدوس، والبر، والخالق، والرحمن، وفي هذه قول: تكره. قوله: (وكره بحرب) ويستحب تغيير اسم قبيح. قوله: (ونحوهما) كرباح. قوله: (لا بأسماء الأنبياء) وأما التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم فلا يكره بعد موته ولو لمن اسمه محمد على إحدى الروايات، وصوبها في "تصحيح الفروع"، خلافاً للعلامة ابن القيم، كما في "الهدي": وعبارته: والصواب: أن التكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما أي: الاسم والكنية ممنوع. انتهى. فظاهره التحريم. فتأمل.
فإن فات فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنَّ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَنْزَعُهَا أَعْضَاءً وَلَا يُكَسِّرُ عَظْمَهُمَا وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ وَيَكُونُ مِنْهُ بِحُلْوٍ وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ فَعَقَّ أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى
قوله: (فإن فات) يعني: الذبح في سابعه.
قوله: (وحكمها: كأضحية) أي: فيما يجزيء، ويكره، ويستحب، لكن لا يعتبر فيها تمليك، بخلاف هدي وأضحية. قوله: (لكن يباع جلد
…
إلخ) أي: جوازاً. قوله: (وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية
…
إلخ) أي: أو هدي.
قوله: (فعق
…
إلخ) ظاهره: وإن لم ينو الأخرى. وفي "الإقناع" تبعاً لابن القيم في "التحفة" تقييد ذلك بالنية عنهما، وأما الثواب، فلا شك في اعتبار النية له. تدبر. ولو اجتمع له عدة أولاد، قال ابن نصر الله: يتوجه أنه يكفيه عقيقة واحدة بطريق الأولى. قوله: (أو ضحى) أي: أو هدى.
وَلَا تُسَنُّ فَرَعَةٌ نَحْرُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَلَا الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ وَلَا يُكْرَهَانِ
قوله: (نحر أول ولد الناقة
…
إلخ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: أول الناقة المنحور. قوله: (ولا يكرهان) لتوقفهما على نهي خاص.