الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشروط في البيع
وَالشَّرْطُ فِيهِ وشِبْهِهِ إلْزَامُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْآخَرَ بِسَبَبِ الْعَقْدِ مَا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَتُعْتَبَرُ مُقَارَنَتُهُ لِلْعَقْدِ وَصَحِيحُهُ أَنْوَاعٍ: مَا يَقْتَضِيهِ بَيْعٌ ك تَقَابُضٍ وَحُلُولِ ثَمَنٍ وَتَصَرُّفِ كُلٍّ فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ ورَدِّهِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ وَلَا أَثَرَ لَهُ الثَّانِي مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ رَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ بِهِ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ صِفَةً فِي مَبِيعٍ كَالْعَبْدِ كَاتِبًا
قوله: (ما يقتضيه بيع) أي: يطلبه مجازًا؛ لكون ما ذكر مقصودًا في البيع، فجعل البيع طالباً، كقوله تعالى:(جدارًا يريد أن ينقض). [الكهف: 77]. قوله: (أو بعضه) أي: المعلوم إلى أجل معلوم. قوله: (به) أي: بالثمن، أو بعضه. واقتصر في «الشرح» على الأول، وأراد به كلا أو بعضا. ولو ثنى الضمير، لكان أولى، كما في قوله تعالى:(إن يكن غنياً أو فقيرًا فالله أولى بهما). [النساء: 135]. قوله: (كالعبد كاتباً) التقدير: ككون العبد كاتبا، كما أفاده حل الشارح، فـ (كاتباً) منصوب على الخبرية للكون، وعمل مع حذفِه؛ لانه حذف من حيث إنه مضاف، وعمل
أَوْ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ صَانِعًا أَوْ مُسْلِمًا والْأَمَةِ بِكْرًا أَوْ تَحِيضُ والدَّابَّةِ هِمْلَاجَةَ أَوْ لَبُونًا أَوْ حَامِلًا والْفَهْدِ أَوْ الْبَازِي صَيُودًا والْأَرْضِ خَرَاجُهَا كَذَا والطَّائِرِ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا أَنْ يُوقِظَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَلْزَمُ وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ فَقَدْ الصِّفَةِ وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدٌّ تَعَيَّنَ أَرْشُ
من حيث إنه ناسخٌ. وأمَّا امتناع عمل المصدرِ محذوفًا، فهو من حيث المصدرية، الذي هو رفع الفاعل ونصب المفعول. فتدبر.
قوله: (أو فحلا) قال في «الحاشية» : كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه العقد؛ إذ لو تبيَّن خلافه، لكان له الفسخ وإن كان لم يشترطه، فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في «المقنع» وغيره. قوله:(هملاجة) بكسر الهاء، أي: تمشي الهَمْلجة، وهي: مشية سهلة في سرعة. انتهى. قوله: (مصوتا) يعني: أو في وقت معلوم، كعند الصباح أو المساء.
قوله: (أو أرش فقد الصفة) بأن يقوم المبيع متصفاً بتلك الصفة، وتعرف قيمته، ثم يقوَّم خالياً منها، وتُعرف قيمتُه، ويسقط من الثمن بنسبة ذلك.
وَإِنْ أَخْبَرَ بَائِعٌ بِصِفَةٍ فَصَدَّقَهُ بِلَا شَرْطٍ أَوْ شَرَطَ الْأَمَةِ ثَيِّبًا أَوْ كَافِرَةً أَوْ هُمَا أَوْ سَبِطَةَ أَوْ حَامِلًا فَبَانَتْ أَعْلَى أَوْ جَعْدَةً، أَوْ حَائِلًا فَلَا خِيَارَ الثَّالِثُ: شَرَطَ بَائِعٌ نَفْعًا غَيْرَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ مَعْلُومًا فِي مَبِيعٍ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا وَحِمْلَانِ الْبَعِيرِ إلَى مُعَيَّنٍ
قوله: (أو كافرة) أي: أو العبد كافرًا. قوله: (أو جعدةً) أو حاملاً، هو من عطف خاصٍ على عام؛ إذ هما من جملة الأعلى، فرفع بذلك توهم عدم كونهما من الأعلى. قوله: (أو هما
…
إلخ) استعار المرفوع للمنصوب؛ إذ الأصل إيَّاهما، وانظر: هل هذه الاستعارة جائزة أو هي موقوفة على السماع؟ قوله: (شرط بائع نفعا) في مبيع، قال في «شرح الإقناع»: ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء، الذي يظهر أنها على البائع؛ لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري، كالعينِ الموصَى بنفعها، لا كالمؤجرة والمعارة. انتهى. وبخطه أيضاً على قوله:(نفعاً) أي: لنفسه أو لغيره. قوله: (وحملان البعير) مثلا، وخصَّه؛ لورود الخبرِ فيه.
وَلِبَائِعٍ إجَارَةُ وإعَارَةُ مَا اُسْتُثْنِيَ وَلَهُ عَلَى مُشْتَرٍ، إنْ تَعَذَّرَ انْتِفَاعُهُ بِسَبَبِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَكَذَا شَرْطُ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ ك حَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ وخِيَاطَةَ ثَوْبٍ أَوْ تَفْصِيلَهُ، أَوْ جَذِّ رَطْبَةٍ وَنَحْوِهِ بِشَرْطِ عِلْمِهِ وَهُوَ كَأَجِيرٍ فَإِنْ مَاتَ أَوْ اسْتَحَقَّ نَفْعَهُ فَلِمُشْتَرٍ عِوَضُ ذَلِكَ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِهِ بِلَا عُذْرٍ جَازَ وَيُبْطِلُهُ جَمْعٌ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَلَوْ صَحِيحَيْنِ
قوله: (ولبائع
…
إلخ) أي: لا لغير بائع ممن استثني النفع له؛ لأنه في هذه الحالة مستعير، وهو لايملك إقامة غيره. قوله:(فإن مات) يعني: بائع، فالفاء للتفسير، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه. محمد الخلوتي. قوله:(أو تلف) أي: مبيع. قوله: (أو استحق) يعني: نفع بائع. قوله: (وإن تراضيا) أي: فيما إذا شرط بائع نفع مبيع، أو مشتر نفع بائع في مبيع مع عدم العذر، جاز ذلك. وأما مع العذر، فقد قدَّمه المصنف، فلا حاجة إلى ما قدره الشارح بقوله: ولو (بلا عذر) لما فيه من التكرار. تأمل. قوله: (جمع بين شرطين) ظاهر كلام الأصحاب: أن المراد: جمع بين شرطين من أحد العاقدين، وأمَّا إذا اشترط كلٌّ منهما شرطا، فلا تأثير. وتوقف الشيخ منصور البهوتي في صحة ذلك؛ نظرًا لظاهر الخبر، فعلى هذا لو
مَا لَمْ يَكُونَا مِنْ مُقْتَضَاهُ أَوْ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ غَيْرِ خُلْعٍ بِشَرْطٍ كَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إلَى كَذَا أَوْ عَلَى أَنْ تُرْهِنَنِيهِ بِثَمَنِهِ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَيَنْفَسِخُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ
بيع ثوب بثوب، وشرط كل على صاحبه تفصيل الآيل أو خياطته، لم يصح. فليحرر. محمد الخلوتي.
قوله: (ما لم
…
إلخ) أي: مدة عدم كونهما من مقتضاه أو مصلحته؛ بأن يكونا من النوع الثالث، أو أحدِهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه أو مصلحته، أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك ولا يبطل البيع. وبخطه أيضاً على قوله: (ما لم يكونا من مقتضاه
…
إلخ) الظاهر: أن محله إذا كان الشرطان اللذان من مقتضاه أو مصلحته صحيحين، أما لو كانا فاسدين، فالظاهر: بطلان العقد بجمعهما. قوله: (تَنْقُدَني) أي: تعطيني الثمن في وقت كذا، بتعدية نقد إلى مفعولين، كما في «المصباح» ، وبابه قتل، و (إلى) في كلامه مرادفة لـ (في) أو (عند) على ما في «المغني». قوله:(وينفسخ إن لم يفعل) أي: لأن قوله: (وإلا فلا بيع بيننا) فسخٌ معلق على شرط، فإذا وجد الشرط، وجد المعلق عليه، بخلاف ما لو قال: وإلا فلي الفسخ، فإنه لا يفسخ إلا بقوله إذ ذاك: فسخت، وأما الخلع، فهو وإن كان
فصل
وفاسده أَنْوَاعٍ: الأول: مُبْطِلٌ كَشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ أَوْ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ صَرْفِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الثَّانِي: مَا يَصِحُّ مَعَهُ الْبَيْعُ، كَشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ لَا يَخْسَرَ أَوْ نَفَقِ وَإِلَّا رَدَّهُ أَوْ لَا يَقِفَهُ أَوْ يَبِيعَهُ، أَوْ يَهَبَهُ، أَوْ يُعْتِقَهُ، أَوْ إنْ أَعْتَقَهُ فَلِبَائِعٍ وَلَاؤُهُ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا شَرْطُ الْعِتْقِ
فسخا، لكن ألحق بعقود المعاوضات؛ لا شتراط العوض فيه، فلم يصح تعليقه بشرطٍ، والظاهر: أنه من تعليق الفسخ على الشرط المعروف بمصر بالبيع المعاد، وهو أن يتفقا على أن البائع متى جاء المشتري بالثمن، انفسخ البيع، ما لم يكن حيلة ليربح في قرض، فلا يصح البيع، كما سيجيء في خيار الشرط.
قوله: (أو سلف) أي: سلم. قوله: (وهو) أي: العقد مع شرطه. قوله: (الثاني ما يصح معه البيع
…
إلخ) أي: حيث لم يجمع بين شرطين، كما تقدم التصريح به، بل بطلانه بهما أولى من بطلانه بالصحيحين، كما أشار له المصنف بقوله فيما تقدم:(ولو صحيحين).
وَيُجْبَرُ إنْ أَبَاهُ فإن أصر أَعْتَقَهُ حَاكِمٌ وَكَذَا شَرْطُ رَهْنٍ فَاسِدٍ وَنَحْوِهِ كَخِيَارٍ أَوْ أَجَلٍ مَجْهُولَيْنِ. أَوْ تَأْخِيرِ تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاعِ أَوْ إنْ بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْمِلُ وَلِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ الْفَسْخُ أَوْ أَرْشَ نَقْصِ ثَمَنٍ أَوْ اسْتِرْجَاعُ زِيَادَةَ بِسَبَبِ إلْغَاءِ وَمَنْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: بِعْنِي هَذَا عَلَى أَنْ أَقْضِيكَ مِنْهُ فَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ لَا الشَّرْطُ وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْحَقِّ: اقْضِنِيهِ عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ كَذَا بِكَذَا فَقَضَاهُ صَحَّ دُونَ الْبَيْعِ
قوله: (ويجبر إن أباه) ولا يصح بيعه بشرط العتق؛ لأنه يتسلسل. قوله: (أو تأخير تسليمه) لعله بلا مصلحةٍ. قوله: (ولمن فات
…
إلخ) يعني: لفساد الشرط من بائع ومشتر علم الحكم أو جهله. «شرحه» . قوله: (لا الشرط) ولبائع الفسخ أو أخذ أرش نقص ثمنٍ، على ما تقدم شرحه. قوله:(صح دون البيع) أي: دون شرط البيع، فلا يلزم الوفاء به، ثم إن أوقعا
وَإِنْ قَالَ اقْضِنِي أَجْوَدَ مِمَّا لِي عَلَى أَنْ أَبِيعُكَ كَذَا، فَفَعَلَا فبَاطِلَانِ الثَّالِثُ: مَا لَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ بَيْعٌ كَبِعْتُكَ أَوْ اشْتَرَيْتُ إنْ جِئْتَنِي، أَوْ رَضِيَ زَيْدٌ بِكَذَا وَيَصِحُّ بِعْتُ وَقَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وبَيْعُ الْعُرْبُونِ وإجَارَتُهُ وَهُوَ:
البيع بعدُ برضاهما، جاز، خلافا لما يوهمه كلامُ الشَّارح. فتنبَّه.
قوله: (ما لا ينعقد معه بيع) إن قلت: ما الفرق بينه وبين الأول، وهلا جعلهما قسمًا واحدًا لما فيه من لم الشعث؟ قلت: الأول من حيث إنه شرط عقد في عقدٍ، والثاني من حيث إنه تعليق على شيء، فهما شيئان، وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله، كما تقدم نظيره في أقسام الصحيح، فإنها متفقة في صحة العقد معها لكنها متغايرة في غير ذلك، وصنيع «الإقناع» يرشد إلى ذلك، فراجعه. قوله:(وبيع العربون) العربون: بفتح العين والراء، فيه لغة على وزن عصفور.
دَفْعُ بَعْضِ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ وَيَقُولُ إنْ أَخَذْتَهُ أَوْ جِئْتُك بِالْبَاقِي وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ لَا جَاءَ لِمُرْتَهِنٍ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ وَمَا دُفِعَ فِي عُرْبُونٍ فَلِبَائِعٍ ومُؤَجِّرٍ إنْ لَمْ يَتِمَّ وَمَنْ قَالَ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ عَتَقَ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكٌ وَإِلَّا وَقَالَ إنْ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ عَتَقَ
قوله: (أو أجرةٍ) يعني: بعد عقدٍ فيهما. قوله: (إن أخذته) احتسبت به. قوله: (أو جئتُ بالباقي) يعني: احتسبتُ به. قوله: (ومن قال: إن بعتك
…
إلخ) بخلاف ما لو قال لزوجته: إن خلعتك فأنت طالق، فخلعها، فإنها لا تطلق؛ لأنَّ البائن لا يلحقها الطلاق، أي: ولتشوف الشارع إلى العتق دون الطلاق. قوله: (فباعه
…
إلخ) قال في «الإقناع» تبعاً لجمع: عتق على البائع قبل القبول. قال في «شرحه» : وفيه نظر، كما قال ابن رجب، أي: بل إنما يعتق بعد القبول حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق، فيتدافعان، فينفذ العتق لقوته وسرايته وتقدم سببه، وهذا قولُ القاضي، وابنِ عقيلٍ، وأبي الخطاب
وَمَنْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ أَوْ مِنْ عَيْبِ كَذَا إنْ كَانَ لَمْ يَبْرَأْ وَإِنْ سَمَّاهُ أَوْ أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ بَرِئَ
فصل
ومن باع ما يذرع عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ فَبَانَ أَكْثَرَ صَحَّ وَلِكُلٍّ الْفَسْخُ مَا لَمْ يُعْطِ الزَّائِدَ مَجَّانًا
في «رؤوس المسائل» وغيرهم. ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون المشتري قد علَّق أيضاً؛ بأن قال: إن اشتريته، فهو حرٌّ، أو لا، فيعتق في الصورتين على البائع، ولا يعتق على المشتري إلا إذا لم يصدر من البائع تعليقٌ، كما أفاده المصنف بقوله: (وإلا
…
إلخ).
قوله: (لم يبرأ) وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره، أي: فلا يبرأ، كما في «الإقناع» .
قوله: (ومن باع) اعلم: أنه إذا بان المبيع زائدًا، فللبائع حالتان: إما أن يعطي الزائد للمشتري مجاناً، أو لا، ففي الأولى: لا خيار لواحد منهما، وفي الثانية: لكل الفسخ. وإذا بان ناقصا، فللمشتري ثلاثة أحوال؛ لأنه إما أن يفسخ، أو يأخذ ما وجد بجميع الثمن، أو بقسطه، ويخير بائع في الأخيرة فقط. فتدبر.
وَإِنْ بَانَ أَقَلَّ صَحَّ وَالنَّقْصُ عَلَى بَائِعٍ وَيُخَيَّرُ إنْ أَخَذَهُ مُشْتَرٍ بِقِسْطِهِ لَا إنْ أَخَذَهُ بِجَمِيعِهِ وَلَمْ يَفْسَخْ وَيَصِحُّ فِي صُبْرَةٍ ونَحْوِهَا وَلَا خِيَارَ لِمُشْتَرٍ
قوله: (ويخير) يعني: بائع. قوله: (ولا خيار لمشتر) يعني: ولا لبائع.