الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع الأصول والثمار
الْأُصُولُ: أَرْضٌ وَدُورٌ وَبَسَاتِينُ وَنَحْوُهَا وَالثِّمَارُ أَعَمُّ مِمَّا يُؤْكَلُ وَمَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى بِدَارِ تَنَاوَلَ أَرْضَهَا بِمَعْدَنِهَا الْجَامِدِ وبِنَاءَهَا وفِنَاءَهَا إنْ كَانَ ومُتَّصِلًا بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا كَسَلَالِمَ ورُفُوفٍ مُسَمَّرَةٍ وأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ ورَحًى مَنْصُوبَةٍ وخَوَابٍ مَدْفُونَةٍ ومَا فِيهَا مِنْ شَجَرٍ وعُرُشٍ،
قوله: (ونحوها) كطواحين ومعاصر. قوله: (تناول أرضها) أي: إن لم تكن موقوفة، كمصر، والشام، وسواد العراق. ذكره في "المبدع" وغيره، وأقره المصنف في شرحه. قوله:(وفناؤها) فيه أن الفناء مملوك، وقيل: مختص. قوله: (عرش) جمع عريش، وهي: الظلة. وفي "المصباح": العرش: السرير، وعرش البيت: سقفه، والعرش أيضاً: شبه بيت من جريد، يجعل فوقه الثمام، والجمع عروش، كفلس وفلوس، والعريش مثله، وجمعه عرش، مثل بريد وبرد، وعلى الثاني قوله:"تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفلان كافر بالعرش"؛ لأن بيوت مكة كانت عيداناً، ويظلل عليها. انتهى.
لَا كَنْزٍ وَحَجَرٍ مَدْفُونَيْنِ وَلَا مُنْفَصِلٍ كَحَبْلٍ وَدَلْوٍ وَبَكَرَةٍ وَقُفْلٍ وَفُرُشٍ ومِفْتَاحٍ وَحَجَرِ رَحًى فَوْقَانِيٍّ وَلَا معْدِنٍ جَارٍ وَمَاءٍ نَبْعٍ وبِأَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ دَخَلَ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا وَلَا مَا فِيهَا مِنْ زَرْعٍ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةٌ، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَقِطْنِيَّاتٍ وَنَحْوِهَا كَجَزَرٍ وَفُجْلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِ وَيَبْقَى لِبَائِعٍ إلَى أَوَّلِ وَقْتِ أَخْذِهِ بِلَا أُجْرَةٍ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ مُشْتَرٍ وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَرَطْبَةٍ وبُقُولٍ أَوْ تَتَكَرَّرُ
قوله: (لا كنز
…
إلخ) بالجر عطفاً على (شجر) والظرفية في قوله: (وما فيها) لا تنافي الانفصال، بل تصدق مع الاتصال والانفصال، والتقدير: وتناول الكائن فيها من شجر، لا من كنز
…
إلخ، وهذا أولى من الجر على المجاورة. قوله:(وماء نبع) نبع الماء نبوعاً من باب: قعد، ونبع نبعاً من باب: نفع، لغة -خرج من العين. "مصباح". قوله:(لبائع) أي: ونحوه.
قوله: (وبقول) البقل: كل نبات اخضرت به الأرض.
ثَمَرَتُهُ كَقِثَّاءٍ وَبَاذِنْجَانٍ فَأُصُولُ لِمُشْتَرٍ وَجْزَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَقْطَةٌ أُولَى لِبَائِعٍ وَعَلَيْهِ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ مُشْتَرٍ وَقَصَبُ سُكَّرٍ كَزَرْعٍ وفَارِسِيٌّ كَثَمَرَةٍ وَعُرُوقُهُ لِمُشْتَرٍ وَبَذْرٌ بَقِيَ أَصْلُهُ كَشَجَرٍ وَإِلَّا فكَزَرْعٍ وَلِمُشْتَرٍ جَهِلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ وإمْضَاءٍ مَجَّانًا وَيَسْقُطُ إنْ حَوَّلَهُ بَائِعٌ مُبَادِرًا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ أَوْ وَهَبَهُ مَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ وَكَذَا مُشْتَرٍ نَخْلًا ظَنَّ طَلْعَهَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَبَانَ مُؤَبَّرًا
قوله: (كقثاء) اسم لما يسميه الناس: الخيار، والعجور، والفقوس، الواحدة قثاءة. "مصباح". قوله:(باذنجان) الباذنجان: من الخضروات، بكسر الذال، وبعض العجم يفتحها، فارسي معرب. قوله:(كزرع) أي: فيبقى إلى أخذه. قوله: (كثمرة) فما ظهر، فلبائع. قوله:(بقي أصله) ولم يرد نقله. قوله: (فبان مؤبراً) أي: متشققاً، ولفظ التأبير وقع في الحديث الشريف، وفسر صاحب "المغني" التأبير في الحديث: بالتشقق، أي: لكون التأبير -وهو التلقيح- يقع عقب التشقق غالباً، وسيأتي
لَكِنْ لَا يَسْقُطُ بِقَطْعٍ وَيَثْبُتُ لِمُشْتَرٍ ظَنَّ دُخُولَ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرَةٍ لِبَائِعٍ كَمَا لَوْ جَهِلَ وُجُودَهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي جَهْلِهِ ذَلِكَ إنْ جَهِلَهُ مِثْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ مَزَارِعُ قَرْيَةٍ بِلَا نَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ وَشجَرُ بَيْنَ بُنْيَانِهَا وأصول بقولها كما تقدم
فصل
ومن باع أو رهن أو وهب نخلا تشقق طلعه وَلَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ
في المتن تحقيق ذلك في محله من الفصل بعده. فتدبر.
قوله: (تشقق طلعه) الطلع بالفتح: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمراً، إن كان أنثى، وإن كانت ذكراً، لم يصر ثمرا، بل يؤكل طريا، ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثىز وأطلعت الأنثى: أخرجت طلعها، فهي مطلع، وربما قيل: مطلعة، وأطلعت أيضاً: طالت. قاله في "المصباح".
أو طَلْعُ فِحَالٍ يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ أَوْ صَالَحَ بِهِ أَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً أَوْ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ فَثَمَرٌ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَوْ بَعْضَهُ الْمَعْلُومَ أَخَذَ لِمُعْطٍ مَتْرُوكًا إلَى جَذَّاذٍ مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخْذِهِ بُسْرًا أَوْ يَكُنْ
ومنه يؤخذ أن النخلة تطلق على الذكر والأنثى، وإن اختص الذكر بالفحال، على وزن تفاح، وفحل، كفلس، وجمع الأول: فحاحيل، والثاني: فحول، وفحولة، وفحال، قال الشاعر:
تأبري يا خيرة الفسيل
…
تأبري من حنذ فشولي
إذ ضن أهل النخل بالفحول
وللشعر قصة في "المصباح" فراجعه.
قوله: (أو طلع فحال) بالنصب عطفاً على خبر "كان" المحذوفة مع اسمها بعد "لو"، أي: أو كان المتشقق طلع فحال
…
إلخ، ويحتمل أن يكون مرفوعاً عطفاً على:(طلعه)، من قوله:(تشقق طلعه) أي: أو تشقق طلع فحال
…
إلخ، والعائد محذوف، أي: فيه. قوله: (فثمر) أي: دون العراجين، ونحوها. منصور البهوتي.
خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مُشْتَرٍ قَطْعَهُ ولَمْ يَتَضَرَّرْ النَّخْلُ بِبَقَائِهِ فَإِنْ تَضَرَّرَ قُطِعَ بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا كَفَسْخِ لِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ
قوله: (بخلاف وقف، ووصية) لعل الفرق بينهما، وبين ما تقدم: أن الوقف لما كان القصد من وقف الشجر الانتفاع بثمرته، دخلت، ولو بعد التشقق، والوصية شبيهة بالوقف في كثير من الأحكام، وأما الإقرار، فالمفهوم من كلام منصور البهوتي في آخر باب الإقرار من "شرح الإقناع" أن الثمرة في الإقرار كالبيع، على التفصيل المذكور، وهو الأظهر من بحث الشيخ مرعي أنه كالوقف والوصية. قوله:(ورجوع أب في هبة) يعني: فيما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أما لو كانت خالية منه، ثم حدث عند الابن، فإنه يمنع رجوع الأب؛ لأنه زيادة متصلة. منصور البهوتي، وعبارته في "شرح الإقناع": لكن يأتي في الهبة: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع.
فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجوداً حال الهبة، ولم يزد. انتهى.
وَكَذَا مَا بَدَا عِنَبٍ وَتِينٍ وَتُوتٍ ورُمَّانٍ وجَوْزٍ أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَمُشْمُشٍ وَتُفَاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَلَوْز أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ
وقد حكى صاحب "الإقناع" خلافا في الطلع المتشقق، هل هو زيادة متصلة، كما اختاره صاحب "المغني"؟ او هو زيادة منفصلة؟ كما صرح به القاضي وابن عقيل في التفليس، والرد بالعيب، وذكره منصوص أحمد. قال في "الإقناع": وهو المذهب. قال في "شرحه": وجزم به المصنف - أي: بكونه زيادة منفصلة - فيما تقدم في خيار العيب. انتهى.
ومن كلام "الإقناع" تعلم: أن ما ذكره المصنف مبني على ضعيف، حيث جعل الطلع المتشقق زيادة متصلة، وإن تبع المصنف في ذلك "التنقيح"، حيث نقله المنقح عن "المغني"، فعلى المذهب: لا تتبع الثمرة المتشققة في الفسوخ، ولا في الرجوع في الهبة، وهو المفهوم من الحديث، حيث جعل المتشقق للبائع، فهو كولد البهيمة. هذا ما ظهر. فليحرر.
قوله: (ما بدا) أي: ظهر من غير نور، ولا غلاف. قوله:(من أكمامه) الكم: الغلاف. قوله: (وقطن) أي: لا يحصد في كل عام.
وَمَا قَبْلُ لِآخُذَ كَوَرَقِ وَكَزَرْعِ قُطْنٍ يُحْصَدُ كُلَّ عَامٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُعْطٍ فِي بُدُوِّ وَيَصِحُّ شَرْطُ بَائِعٍ مَا لِمُشْتَرٍ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ مَعْلُومًا وَإِنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ أَوْ طَلْعٍ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ فلِبَائِعٍ وَغَيْرُهُ لِمُشْتَرٍ إلَّا فِي شَجَرَةٍ فَالْكُلُّ لِبَائِعٍ وَنَحْوِهِ وَلِكُلٍّ السَّقْيُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ تَضَرَّرَ الْآخَرُ وَمَنْ اشْتَرَى شَجَرَةً ولَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهَا أَبْقَاهَا فِي أَرْضِ بَائِعٍ وَلَا يَغْرِسُ مَكَانَهَا لَوْ بَادَتْ وَلَهُ الدُّخُولُ لمصالحها
فصل
وَلَا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ أَوْ الْأَرْضِ وَلَا يَلْزَمُهُمَا قَطْعُ شُرِطَ
قوله: (فلبائع) أي: فما ظهر، أو تشقق، يكون وحده لبائع، ونحوه، دون ما لم يظهر، أو يتشقق، ولو من ذلك النوع، فيكون لمشتر ونحوه، إلا في شجرة تشقق بعضهان فكل ثمرتها لبائع، ونحوه، أي: فما ظهر فقط.
قوله: (لو بادت) وإذا انكسرت، أو احترقت، ونحوه، ونبت شيء من عروقها، فإنه يكون لصاحبها، يبقى إلى أن يتبد. نقل عن منصور البهوتي.
قوله: (لغير مالك) لعل المراد: مالك العين.
إلَّا مَعَهُمَا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ إنْ انْتَفَعَ بِهِمَا وَلَيْسَا مُشَاعَيْنِ وَكَذَا رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوَهُ إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً أَوْ مَعَ أَصْلِهِ وَحَصَادُ وَلِقَاطُ وَجِذَاذُ عَلَى مُشْتَرٍ وَإِنْ تَرَكَ مَا شَرَطَ قَطْعَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ بِزِيَادَتِهِ وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا عُرْفًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً فأَتْمَرَتْ وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ انْتَقَلَ مِلْكُ أَصْلِهَا ثَمَرَةٌ أُخْرَى أَوْ اخْتَلَطَتْ مُشْتَرَاةٌ بِغَيْرِهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهَا فَالْآخِذُ شَرِيكٌ بِهِ وَإِلَّا اصْطَلَحَا وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَتَأْخِيرِ قَطْعِ خَشَبٍ مَعَ شَرْطِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي زِيَادَتِهِ مَتَى بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ أَوْ اشْتَدَّ حَبٌّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَلِمُشْتَرٍ بَيْعُهُ قَبْلَ جَذِّهِ وقَطْعُهُ وَتَبْقِيَةٌوَعَلَى بَائِعٍ سَقْيُهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ وَيُجْبَرُ إنْ أَبَى
قوله: (على مشتر) إلا مع شرطه على بائع، كتكسير حطب.
وَمَا تَلِفَ سِوَى يَسِيرٍ لَا يَنْضَبِطُ بِجَائِحَةٍ وَهِيَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا وَلَوْ بَعْدَ قَبْضٍ فعَلَى بَائِعٍ مَا لَمْ تُبَعْ مَعَ أَصْلِهَا أَوْ
قوله: (وما تلف) أي: من ثمرة لا زرع. قوله: (ولو بعد قبض) بتخلية، ويعايا بها فيقال: مبيع قبضه المشتري ومع ذلك هو مضمون على البائع؟ قوله: (فعلى بائع) ويقبل قول بائع في قدر تالف؛ لأنه غارم، فيرد بائع من الثمن بقدر تالف، وإن تلف الجميع، رد جميع الثمن. قاله في "الإقناع". ومنه تعلم: أن العقد ينفسخ في قدر التالف، كما تقدم في المكيل ونحوه، إذا تلف قبل قبضه، لكن تقدم: أنه إذا تعيب نحو المكيل بلا فعل، فإن المشتري إن أمضى، لا أرش له. قال المصنف في "شرحه": لأنه رضي به معيبا، وقد نص هنا على أن للمشتري أرش الثمر المتعيب بالجائحة، فما الفرق بينهما؟ سيما وقد اشتركا في ضمان البائع، وفي انفساخ العقد بالتلف المذكور، فهلا تساويا في حكم العيب أيضاً؟ ويمكن الجواب: بأن المكيل ونحوه، لما كان عيبه قبل قبضه، كان المشتري القابض له معيباً، كالقادم على عيبه وقت العقد، تنزلا لقبض نحو المكيل منزلة العقد، فلم يثبت له أرش، بخلاف ما هنا، فإن قبض الثمر قد حصل بالتخلية، غير أنه نزل عيبه قبل الجذاذ، بمنزلة عيبه قبل العقد. قوله:(مع أصلها) أي: أو لمالك الأصل.
يُؤَخِّرُ أَخْذَهَا عَنْ عَادَتِهِ وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بِهَا خُيِّرَ بَيْنَ إمْضَاءِ وأَرْشٍ أَوْ رَدِّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ كَامِلًا وبِصُنْعِ آدَمِيٍّ خُيِّرَ بَيْنَ فَسْخِ أَوْ إمْضَاءِ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ وَأَصْلُ مَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ مِنْ قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ كَشَجَرٍ وَثَمَرَتِهِ كَثَمَرِ فِي جَائِحَةٍ وَغَيْرِهَا وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي بِالْبُسْتَانِ وَالصَّلَاحُ فِيمَا يَظْهَرُ فَمًا وَاحِدًا كَبَلَحٍ وَعِنَبٍ طَيِّبٍ أَكْلُهُ وَظُهُورِ نُضْجِهِ وفِيمَا يَظْهَرُ فَمَا بَعْدَ فَمٍ كَقِثَّاءٍ أَنْ تُؤْكَلَ عَادَةً وفِي حَبٍّ أَنْ يَشْتَدَّ أَوْ يَبْيَضَّ وَشَمِلَ بَيْعَ دَابَّةٍ عِذَارًا وَمِقْوَدًا وَنَعْلًا،
قوله: (أو رد
…
إلخ) المحل للواو؛ لأنه ما لا يغني متبوعه، فـ (أو) بمعنى الواو، وكأنه ارتكب ذلك خوفاً من توهم المعادلة بين كل اثنين من الأربعة. تدبر. قوله:(ما واحداً) أي: دفعة واحدة. قوله: (عذاراً) أي: لجاماً. قوله: (ومقوداً) أي: رسناً. قوله: (ونعلاً) أي: حذاء.
وقِنٍّ لِبَاسًا مُعْتَادًا وَلَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا لِجَمَالٍ ومَالًا مَعَهُ أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطٍ ثُمَّ إنْ قَصَدَ اشْتَرَطَ لَهُ شُرُوطَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا
قوله: (وقن
…
إلخ) فيه العطف على معمول عاملين مختلفين، فيقدر له عامل.