المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَجَّةٍ وَالْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةِ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ١

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْأَحْدَاثِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

- ‌(بَابُ الْغُسْلِ)

- ‌[بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا]

- ‌[فَرْعٌ دُخَانُ النَّجَاسَةِ]

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌[بَابٌ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ شَرْطٌ لِصَلَاةِ قَادِرٍ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)

- ‌(بَابٌ) فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ

- ‌(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ قَصْرِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

الفصل: وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَجَّةٍ وَالْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةِ

وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَجَّةٍ وَالْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةِ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ الْحَافِظَةِ إلَى الْعَادَةِ وَتَثْبُتُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ بِمَرَّةٍ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْحَيْضِ وَالْمُتَحَيِّرَةُ تَحْتَاطُ

(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

ــ

[حاشية الجمل]

كَوْنُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُ عَدَمِ نُقْصَانِ الضَّعِيفِ عَنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَوِيَّ قَدْ يَكُونُ دُونَ السِّتِّينَ كَعَشَرَةٍ سَوَادًا ثُمَّ عَشَرَةٍ حُمْرَةً ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ فِي السِّتِّينَ فَلَا يَكُونُ الطُّهْرُ بَيْنَ أَكْمَلِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ حَتَّى يُقَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ فِي السِّتِّينَ وَعَادَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا كَانَ الثَّانِي حَيْضًا فَالطُّهْرُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَجَّةٍ إلَخْ) وَهِيَ بَعْدَ الْمَجَّةِ أَوْ التَّمْيِيزِ إنْ رُدَّتْ إلَيْهِ أَوْ الْعَادَةِ إنْ رُدَّتْ إلَيْهَا طَاهِرٌ فَيَأْتِي فِي حَيْضِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا فَتَحِيضُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَحَيِّرَةُ تَحْتَاطُ) أَيْ، فَإِذَا نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَمَجَّةُ نِفَاسٍ بِيَقِينٍ وَبَعْدَهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ حَتَّى تُتِمَّ السِّتِّينَ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ اهـ عَزِيزِيٌّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ النِّسْبِيَّةُ وَهِيَ الذَّاكِرَةُ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَأْتِي هُنَا اهـ شَيْخُنَا.

[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

(كِتَابُ الصَّلَاةِ) أَيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ بَيَانِ حَقِيقَتِهَا وَأَحْكَامِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَالْمُرَادُ الصَّلَاةُ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا تِلْوَ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْقُرَبِ وَأَشْبَهُ بِهِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى نُطْقٍ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٍ بِالْأَرْكَانِ وَاعْتِقَادٍ بِالْجِنَانِ وَلِأَنَّهَا تَجْمَعُ مِنْ الْقُرَبِ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَاللُّبْثِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَالطَّهَارَةِ وَالسُّتْرَةِ وَتَرْكِ الْأَكْلِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ اخْتِصَاصِهَا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ الصَّوْمُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَقَرَّبْ إلَى أَحَدٍ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَحَسُنَتْ هَذِهِ الْإِضَافَةُ لِلِاخْتِصَاصِ وَلِأَنَّ خُلُوَّ الْجُوعِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَرْجِعُ إلَى الصَّمَدِيَّةِ؛ لِأَنَّ الصَّمَدَ هُوَ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ وَالصَّمَدِيَّةَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَحَسُنَتْ الْإِضَافَةُ لِاخْتِصَاصِ الصَّوْمِ بِصِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِخْلَاصِ لِخَفَائِهِ دُونَ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَإِنَّهَا أَعْمَالٌ ظَاهِرَةٌ يُطَّلَعُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الرِّيَاءُ فِيهَا أَغْلَبَ فَحَسُنَتْ الْإِضَافَةُ لِلشَّرَفِ الَّذِي حَصَلَ لِلصَّوْمِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَفْضَلُهَا الطَّوَافُ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَقَالَ الْقَاضِي الْحَجُّ أَفْضَلُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ الْجِهَادُ أَفْضَلُ وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ الْعِبَادَاتُ تَخْتَلِفُ أَفْضَلِيَّتُهَا بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا وَفَاعِلِيهَا فَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَفْضَلِيَّةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ كَمَا لَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْخُبْزَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْجَائِعِ وَالْمَاءُ أَفْضَلُ لِلْعَطْشَانِ.

فَإِنْ اجْتَمَعَا نُظِرَ لِلْأَغْلَبِ فَتَصَدُّقُ الْغَنِيِّ الشَّدِيدِ الْبُخْلِ بِدِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ حُبِّ الدُّنْيَا، وَالصَّوْمُ لِمَنْ اسْتَحْوَذَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَلِي الصَّلَاةَ الصَّوْمُ ثُمَّ الْحَجُّ ثُمَّ الزَّكَاةُ وَقِيلَ الزَّكَاةُ بَعْدَهَا وَالْخِلَافُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْإِكْثَارِ مِنْ أَحَدِهَا مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْآكَدِ مِنْ الْآخَرِ وَإِلَّا فَصَوْمُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِلَا شَكٍّ وَخَرَجَ بِعِبَادَاتِ الْبَدَنِ عِبَادَاتُ الْقَلْبِ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ كَالْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ وَالتَّوْبَةِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْ الرَّذَائِلِ بِأَنْ يَبْعُدَ عَنْهَا وَأَفْضَلُهَا الْإِيمَانُ وَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ تَطَوُّعًا بِالتَّجْدِيدِ، وَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ كَمَا مَرَّ فَفَرْضُهَا أَفْضَلُ الْفُرُوضِ وَتَطَوُّعُهَا أَفْضَلُ التَّطَوُّعِ وَلَا يَرِدُ طَلَبُ الْعِلْمِ وَحِفْظُ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ اهـ شَرْحُ م ر مِنْ بَابِ صَلَاةِ النَّفْلِ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَأَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ الْجُمُعَةُ ثُمَّ عَصْرُهَا ثُمَّ عَصْرُ غَيْرِهَا ثُمَّ صُبْحُهَا ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءُ ثُمَّ الظُّهْرُ ثُمَّ الْمَغْرِبُ وَأَفْضَلُ الْجَمَاعَاتِ جَمَاعَةُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ صُبْحُهَا ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءُ ثُمَّ الْعَصْرُ ثُمَّ الظُّهْرُ ثُمَّ الْمَغْرِبُ وَسُمِّيَتْ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى اسْمِ الْكُلِّ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصَّلَوَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ فِي خَاصِرَتَيْ الْمُصَلِّي يَنْحَنِيَانِ عِنْدَ انْحِنَائِهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَيَرْتَفِعَانِ عِنْدَ ارْتِفَاعِهِ وَقِيلَ مِنْ صَلَّيْت الْعُودَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى النَّارِ إذَا قَوَّمْته لِانْعِطَافِهِ وَلِينِهِ وَالصَّلَاةُ تُقَوِّمُهُ

ص: 261

هِيَ لُغَةً مَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَشَرْعًا أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا تُرَدُّ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الصَّلَاةِ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ مَانِعٍ.

وَالْمَفْرُوضَاتُ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسٌ

ــ

[حاشية الجمل]

لِلطَّاعَةِ وَتُلَيِّنُ قَلْبَهُ وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» أَيْ كَامِلَةً وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ لَامِ الصَّلَاةِ وَاوًا وَهَذَا يَائِيٌّ؛ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الْوَاوِيَّ مِنْ الْيَائِيِّ وَبِالْعَكْسِ نَحْوُ الْبَيْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَاعِ وَالْعِيدِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعَوْدِ وَالصَّدَاقِ مَأْخُوذٌ مِنْ الصَّدْقِ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ كَوْنِهَا تُقَوِّمُ الْعَبْدَ لِلطَّاعَةِ وَتُلِينُ قَلْبَهُ وَقَوْلُهُ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ أَيْ مَنْ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ سَبَبًا لِانْتِهَائِهِ وَارْتِدَاعِهِ عَنْ الْفَحْشَاءِ.

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ إلَخْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ فَهُوَ مِمَّا اتَّفَقَ فِيهِ الشَّرْعُ وَاللُّغَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَإِطْلَاقُهَا عَلَى الدُّعَاءِ لُغَوِيٌّ فَقَطْ وَعَلَى الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ شَرْعِيٌّ فَقَطْ اهـ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالصَّلَاةُ قِيلَ أَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَقَوْلُهُ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] أَيْ دُعَاءً ثُمَّ سَمَّى بِهَا هَذِهِ الْهَيْئَةَ الْمَشْهُورَةَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ وَهَلْ سَبِيلُهُ النَّقْلُ حَتَّى تَكُونَ الصَّلَاةُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مَجَازًا لُغَوِيًّا فِي الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ فِي اللُّغَاتِ كَالنَّسْخِ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ يُقَالُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ مَجَازٌ رَاجِحٌ وَفِي الْمَنْقُولِ عَنْهُ حَقِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْأُصُولِ وَقِيلَ الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالتَّعْظِيمِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ وَمِنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى أَيْ بَارِكْ عَلَيْهِمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ بَلْ مَقُولٌ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ التَّعْظِيمُ (قَوْلُهُ: أَقْوَالٌ) أَيْ خَمْسَةٌ وَأَفْعَالٌ أَيْ ثَمَانِيَةٌ وَالْمُرَادُ الْأَفْعَالُ وَلَوْ حُكْمًا لِتَدْخُلَ صَلَاةُ الْمَرِيضِ وَالْمَرْبُوطِ عَلَى خَشَبَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِجَمْعِ الْأَفْعَالِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ السُّجُودُ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هِيَ أَفْعَالٌ؛ لِأَنَّ الْهَوَى لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعَ مِنْهُ فِعْلَانِ خَارِجَانِ عَنْ مُسَمَّى السُّجُودِ اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَدَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ قِيَامَاتِهَا أَفْعَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَخَرَجَ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَتِهَا بَلْ هُوَ تَابِعٌ عَارِضٌ فِيهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ) أَيْ خُرُوجًا إذْ لَا أَقْوَالَ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وَضْعَ الصَّلَاةِ ذَلِكَ) إنْ أَرَادَ بِوَضْعِهَا حَقِيقَتَهَا وَمَعْنَاهَا لَزِمَ خُرُوجُ هَذَا الْفَرْدِ أَوْ أَصْلِهَا، فَإِنْ أَرَادَ بِالْأَصْلِ الْغَالِبَ فَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ قَيْدِ الْغَلَبَةِ، وَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُبَيَّنْ لِيُنْظَرَ فِيهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ هُنَا الشَّأْنُ أَيْ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ فَقَدْ بُيِّنَ الشَّيْءُ الْآخَرُ وَوُجِدَ صَحِيحًا تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَالْمَفْرُوضَاتُ) أَيْ عَلَى الْأَعْيَانِ بِحَسَبِ أَصْلِ الشَّرْعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا فِيهِمَا كَأَيَّامِ الدَّجَّالِ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ أَوَّلَهَا كَسَنَةٍ وَثَانِيهَا كَشَهْرٍ وَثَالِثَهَا كَجُمُعَةٍ وَالْبَقِيَّةَ كَأَيَّامِنَا وَكَلَيْلَةِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهَا تَمْكُثُ قَدْرَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ مَكَثَتْ الشَّمْسُ عِنْدَ قَوْمٍ مُدَّةً، فَإِنَّهَا تُحَدَّدُ فِيهَا أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ وَتُصَلَّى وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ الزَّمَانِيَّةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَحُلُولِ الْآجَالِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ يَقُلْ عَيْنًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ خَمْسٌ) وَلَا تَرِدُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا خَامِسَةُ يَوْمِهَا وَإِيرَادُ بَعْضِهِمْ لَهَا مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ كُلِّ يَوْمٍ مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ بِوُجُوبِ الْخَمْسِ وَقَعَ قَبْلَ فَرْضِهَا وَحِينَ فُرِضَتْ لَمْ تَجْتَمِعْ مَعَ الظُّهْرِ وَجَمْعُهَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ خَصَائِصِهَا تَعْظِيمًا لَهَا وَتَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الصُّبْحَ كَانَتْ لِآدَمَ وَالظُّهْرَ لِدَاوُدَ وَالْعَصْرَ لِسُلَيْمَانَ وَالْمَغْرِبَ لِيَعْقُوبَ وَالْعِشَاءَ لِيُونُسَ، وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ

لِآدَمَ صُبْحٌ وَالْعِشَاءُ لِيُونُسَ

وَظُهْرٌ لِدَاوُدَ وَعَصْرٌ لِنَجْلِهِ

وَمَغْرِبُ يَعْقُوبَ كَذَا شَرْحُ مُسْنَدٍ

لِعَبْدٍ كَرِيمٍ فَاشْكُرْنَ لِفَضْلِهِ

وَعَنْ بَعْضِهِمْ مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِذَلِكَ وَمِنْهُ مَا قِيلَ: إنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ آدَم لَمَّا أُهْبِطَ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَلَمْ يَكُنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلُ فَخَافَ خَوْفًا شَدِيدًا فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا رَكْعَةً لِلنَّجَاةِ مِنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَرَكْعَةً لِرُجُوعِ ضَوْءِ النَّهَارِ.

فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَوْنِهَا رَكْعَتَيْنِ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَا كَذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ إبْرَاهِيمُ حِينَ نَزَلَ الْفِدَاءُ عَنْ وَلَدِهِ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا الْأُولَى شُكْرًا لِذَهَابِ غَمِّ وَلَدِهِ

ص: 262

كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَمِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] وَأَخْبَارٌ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلَاةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالثَّانِيَةُ لِنُزُولِ الْفِدَاءِ عَنْهُ وَالثَّالِثَةُ لِرِضَا رَبِّهِ حِينَ نُودِيَ {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ} [الصافات: 104]{قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [الصافات: 105] وَالرَّابِعَةُ لِصَبْرِ وَلَدِهِ عَلَى الذَّبْحِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَوْنِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَا كَذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يُونُسُ حِينَ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَرْبَعِ ظُلُمَاتٍ ظُلْمَةِ الزَّلْزَلَةِ وَظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ الْمَاءِ وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوتِ وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الْعَصْرِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَوْنِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَا كَذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ عِيسَى حِينَ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [المائدة: 116] وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا الْأُولَى لِنَفْيِ الْأُلُوهِيَّةِ عَنْ نَفْسِهِ وَالثَّانِيَةُ لِنَفْيِهَا عَنْ أُمِّهِ وَالثَّالِثَةُ لِإِثْبَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ لِلَّهِ عز وجل فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَوْنِهَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَا كَذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مُوسَى حِين خَرَجَ مِنْ مَدْيَنَ وَوَصَلَ إلَى الطَّرِيقِ وَكَانَ فِي غَمِّ أَخِيهِ وَغَمِّ عَدُوِّهِ وَغَمِّ أَوْلَادِهِ وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الْعِشَاءِ فَلَمَّا نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَنُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَوْنِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَا كَذَلِكَ وَوَرَدَ فِي فَضْلِهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بِبَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرًا يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا قَالَ فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا» اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ) أَيْ عِلْمُهَا مُشَابِهٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ فِي كَوْنِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَأَمُّلٍ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ الضَّرُورِيَّ مُخْتَصٌّ بِإِدْرَاكِ إحْدَى الْحَوَاسِّ وَأَيْضًا الضَّرُورِيُّ لَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْأَدِلَّةُ اهـ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ تَقْدِيرَ ذَلِكَ كَالْكَوْنِ الَّذِي هُوَ مَعْلُومٌ أَيْ كَوْنُ الْمَفْرُوضِ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسًا مُشَابِهٌ لِكَوْنِ الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدَّيْنِ بِالضَّرُورَةِ كَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا هَذَا إذَا كَانَتْ الْكَافُ تَشْبِيهِيَّةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْلِيلِ وَمَا مَصْدَرِيَّةً أَيْ لِعِلْمِ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ الدِّينِ) أَيْ مِنْ أَدِلَّةِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ وَمِمَّا يَأْتِي أَيْ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ وَهُوَ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ اهـ. لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] أَيْ حَافِظُوا عَلَيْهَا بِأَدَاءِ فُرُوضِهَا وَسُنَنِهَا وَشُرُوطِهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي) أَيْ وَعَلَيَّ أَيْضًا وَقَوْلُهُ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا أَيْ فِي حَقِّي وَحَقِّهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ) أَيْ لِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ مِنْ رَبِيعِ الْآخَرِ وَقِيلَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ وَقِيلَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَعَلَى كُلٍّ قِيلَ كَانَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَقِيلَ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَقِيلَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَكَانَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَقِيلَ بِسَنَةٍ وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَقِيلَ قَبْلَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ صُبْحُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّتِهَا وَوُجُوبُهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْبَيَانِ وَلَمْ يُبَيِّنْ إلَّا عِنْدَ الظُّهْرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقِيلَ قَبْلَهَا بِخَمْسِ سِنِينَ وَالْحِكْمَةُ فِي وُقُوعِ فَرْضِ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَنَّهُ لَمَّا قُدِّسَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَتَّى غُسِلَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِالْإِيمَانِ وَالْحِكْمَةِ وَمِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا الطُّهْرُ نَاسَبَ ذَلِكَ أَنْ تُفْرَضَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَلِيَظْهَرَ شَرَفُهُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُصَلِّي بِمَنْ سَلَفَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلِيُنَاجِيَ رَبَّهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا اهـ فَتْحُ الْبَارِي وَفِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ إلَّا مَا كَانَ وَقَعَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَذَهَبَ الْحَرْبِيُّ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ مَفْرُوضَةً رَكْعَتَيْنِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بِالْعَشِيِّ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ مَفْرُوضَةً ثُمَّ نُسِخَتْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَالْحَرْبِيُّ نِسْبَةٌ إلَى حَرْبِيَّةٍ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ (قَوْلُهُ: خَمْسِينَ صَلَاةً) قَالَ شَيْخُنَا لَكِنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْخَمْسِ لَمْ تُعْلَمْ كَيْفِيَّتُهُ وَلَا كَمِّيَّتُهُ وَفِي كَلَامِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ مَا يُرْشِدُ إلَى أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الظُّهْرُ عَشْرَ أَظْهَارٍ وَالْعَصْرُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ قَالَ وَالنَّسْخُ لَمْ يَقَعْ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ لَمْ يَزَلْ قَائِمًا بِهَا كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى وَفْقِ مَا كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَحِينَئِذٍ بَقَاؤُهَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَنَازَعَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهَا كَذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَلَا وَقْتٍ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى الْحِرْصِ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ، وَأَمَّا قِيَامُ اللَّيْلِ فَنُسِخَ فِي حَقِّنَا وَكَذَا فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّاجِحِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ) أَيْ بِإِشَارَةٍ مِنْ مُوسَى عليه الصلاة والسلام حِينَ مَرَّ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَمَّا فُرِضَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى إبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى كَلِيمٌ وَمِنْ شَأْنِ الْكَلِيمِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلِأَنَّهُ اُخْتُبِرَ قَوْمُهُ بِالصَّلَاةِ

ص: 263

حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» «وَقَوْلُهُ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَغَيْرُ هُمَا وَوُجُوبُهَا مُوسَعٌ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا، فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهَا إلَى أَثْنَاءِ وَقْتِهَا لَزِمَهُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ

ــ

[حاشية الجمل]

الَّتِي كَانُوا يُصَلُّونَهَا فَعَجَزُوا عَنْهَا وَذَلِكَ شَفَقَةٌ مِنْهُ عَلَى أُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ إبْرَاهِيمَ لِكَوْنِهِ خَلِيلًا وَمِنْ شَأْنِ الْخَلِيلِ التَّسْلِيمُ وَلَمْ يُخْتَبَرْ قَوْمُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا) وَلَمْ يُرَاجِعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَهُ لَحَطَّ عَنْهُ الْخَمْسَ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخَمْسِينَ صَلَاةً نُسِخَتْ فِي حَقِّنَا وَحَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَى وَجْهِ النَّفْلِيَّةِ، وَضَبَطَ السُّيُوطِيّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَتْ مِائَةَ رَكْعَةٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْمِائَةَ هِيَ الَّتِي فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ هَذَا وَفِي كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا} [البقرة: 286] أَنَّ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي كَانَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ وَخُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ مَفْرُوضَةً عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيُعَارِضُهُ مَا فِي مِعْرَاجِ الْغَيْطِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَ مُوسَى بِذَلِكَ قَالَ لَهُ ارْجِعْ إلَى رَبِّك فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ عَنْك وَعَنْ أُمَّتِك، فَإِنَّ أُمَّتَك لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ خَبَرْت النَّاسَ قَبْلَك وَبَلَوْت بَنِي إسْرَائِيلَ وَعَالَجْتُهُمْ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَضَعُفُوا اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ الْخَمْسُونَ فَلَمْ يَقُومُوا بِهَا فَسَأَلَ مُوسَى التَّخْفِيفَ عَنْهُمْ فَخَفَّفَ بِإِسْقَاطِ الْبَعْضِ فَلَمْ يَقُومُوا بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ التَّخْفِيفِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ مَا نَقَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَمَا نَقَلَهُ الْغَيْطِيُّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(فَائِدَةٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ عِبَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ مَا هِيَ وَفِي أَيِّ مَكَانِ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَهَلْ وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَبَّدُ عَلَى شَرِيعَةِ إبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام أَوْ لَا وَمَا كَانَتْ شَرِيعَتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا فُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ أَمْ لَا وَهَلْ كَانَ يَقْرَأُ فِي عِبَادَتِهِ إذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِشَرِيعَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مُطْلَقًا وَعِبَادَتُهُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانَتْ شَهْرًا فِي السَّنَةِ فِي غَارِ حِرَاءَ بِالْمَدِّ يَتَفَكَّرُ فِي آلَاءِ اللَّهِ وَيُكْرِمُ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ الضِّيفَانِ ثُمَّ بَعْدَ الْبَعْثَةِ كَانَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَانِ بِالْعَشِيِّ كَمَا قِيلَ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ فِيهِمَا وَالرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا بِالْأَنْبِيَاءِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتَا مِمَّا عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا قَرَأَهُ فِيهِمَا ثُمَّ رَأَيْت فِي نُزْهَةِ الْقُرَّاءِ أَنَّهُ قَرَأَ فِيهِمَا سُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَقَوْلُهُ سُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى الْفَاتِحَةِ لِمَا وَرَدَ أَنَّهَا مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ لَمْ يُحْفَظْ فِي الْإِسْلَامِ صَلَاةٌ قَطُّ بِغَيْرِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَوْلُهُ أَيْ الْبِرْمَاوِيِّ كَانَتْ شَهْرًا فِي السَّنَةِ أَيْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ رَمَضَانَ فَكَانَ يَخْلُوهُ فِي حِرَاءَ كُلَّ سَنَةٍ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَخْ) غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِالتَّخْفِيفِ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَعَ النَّدْبِ أَوْ تَقْوِيَةُ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ دَلِيلَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل دَفَعَ بِهِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ التَّخْفِيفَ حَصَلَ فِي الْفَرِيضَةِ كَمَا حَصَلَ فِي الْعَدَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا) ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ كَأَنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ فَطَالَبَهُ وَلِيُّ الدَّمِ بِاسْتِيفَائِهِ فَأَمَرَ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ تَعَيَّنَتْ فِيهِ أَيْ فِي أَوَّلِهِ فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ تُضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ اهـ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهَا إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا أَيْ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ بِأَنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا وَلَمْ يُلَاحِظْ كَوْنَهُ فِي الْوَقْتِ أَثِمَ اهـ ح ل وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا عَزْمٌ عَامٌّ وَهُوَ أَنْ يَعْزِمَ عِنْدَ الْبُلُوغِ عَلَى فِعْلِ كُلِّ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ كُلِّ الْمَعَاصِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ سم فِي الْآيَاتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهَا) أَيْ وَقَدْ ظَنَّ السَّلَامَةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ السُّبْكِيّ وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ عَصَى، فَإِنْ عَاشَ وَفَعَلَهُ فَالْجُمْهُورُ أَدَاءً وَقَالَ الْقَاضِيَانِ أَبُو بَكْرٍ وَالْحُسَيْنُ قَضَاءً وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ فَالصَّحِيحُ لَا يَعْصِي بِخِلَافِ مَا وَقْتُهُ الْعُمْرُ كَالْحَجِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا: فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهَا إلَخْ) فَالْوَاجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ الْفِعْلُ أَوْ الْعَزْمُ الْمَذْكُورُ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ اللَّازِمُ كَوْنُهَا غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَى الْعَيْنِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَيْسَ بِبَاطِلٍ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِجُمْلَةِ الْوَقْتِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مُطْلَقًا عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُ خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ) فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَبْلَ الْفِعْلِ يَأْثَمُ

ص: 264