المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ١

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْأَحْدَاثِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

- ‌(بَابُ الْغُسْلِ)

- ‌[بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا]

- ‌[فَرْعٌ دُخَانُ النَّجَاسَةِ]

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌[بَابٌ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ شَرْطٌ لِصَلَاةِ قَادِرٍ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)

- ‌(بَابٌ) فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ

- ‌(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ قَصْرِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

الفصل: ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين

الْإِتْمَامِ (إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي) جَوَازِ (قَصْرِهِ) فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إنْ بَلَغَهَا وَالْإِتْمَامَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهَا وَقَدَّمْت فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُخْصَةً رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهَا كُرِهَ تَرْكُهَا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ فِيهِ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ عِيَالُهُ فِي سَفِينَتِهِ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ.

(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

(يَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (وَمَغْرِبَيْنِ) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَى (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (فِي سَفَرِ قَصْرٍ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمِيعِ التَّقْدِيمِ وَغَلَبَ فِي التَّثْنِيَةِ الْعَصْرُ لِشَرَفِهَا وَالْمَغْرِبُ لِلنَّهْيِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَجْهٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ مِثْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالْأَفْضَلُ لَهُ قَصْرٌ إنْ بَلَغَ إلَخْ) فَلَوْ نَذَرَ الْإِتْمَامَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ لِكَوْنِ الْمَنْذُورِ لَيْسَ قُرْبَةً، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ نَذَرَ الْقَصْرَ، وَسَفَرُهُ دُونَ الثَّلَاثِ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ قُرْبَةً فِيمَا دُونَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ) أَيْ فَيَقْصُرُ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ إلَخْ) أَيْ إلَّا فِيمَا لَوْ أَقَامَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مُتَوَقِّعًا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَالْإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ) وَلَا يُكْرَهُ الْقَصْرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ كَرَاهَةِ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأُولَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ، وَالْإِتْمَامُ إلَخْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ، وَقُدِّمَتْ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا التَّنْبِيهِ عَلَى صُوَرٍ أُخَرَ يَكُونُ الْقَصْرُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ الْإِتْمَامِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ الْأَفْضَلُ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ الْقَصْرُ مُطْلَقًا بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْإِتْمَامُ، وَكَذَا الدَّائِمُ الْحَدَثِ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ صَلَاتِهِ عَنْ جَرَيَانِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

أَمَّا لَوْ كَانَ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ عَنْهُ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ، وَمُرَادُهُ أَيْضًا التَّنْبِيهُ عَلَى صُوَرٍ يَكُونُ الْفِطْرُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الصَّوْمِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَهُوَ أَيْ الْفِطْرُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ التَّرَخُّصِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ إطْلَاقِ الْأَذْرَعِيِّ فَيُفْطِرُ الْقَدْرَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ، وَكَذَا سَائِرُ الرُّخَصِ نَظِيرُ مَا مَرَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ السَّفَرُ، وَكَمَنْ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ كُلَّ وَقْتٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ جَازَ الْمُقْصِرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا اهـ. مِنْ حَجّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّفَرُ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ الْمَلَّاحِ أَيْ مَنْ يَغْلِبُ سَفَرُهُ فِي السَّفِينَةِ بِأَهْلِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ مَعَهُ عِيَالُهُ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ) أَيْ الَّذِي هُوَ السَّفِينَةُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَرِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ أَيْ لِمَنْ يُسَافِرُ، وَمَعَهُ عِيَالُهُ، وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَقَدَّمَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُوجِبَ عَلَيْهِ الْقَصْرَ حِينَئِذٍ فِيمَا إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْإِتْمَامُ اهـ. ح ل.

[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]

(فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ)(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ إلَخْ) خَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيُّ رضي الله عنهما فَمَعْنَاهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي عَرَفَةَ، وَمُزْدَلِفَةَ فَجَوَازُهُ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ لِلنُّسُكِ لَا لِلسَّفَرِ اهـ. سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَقْدِيمًا فِي وَقْتِ الْأُولَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِمَا بِتَمَامِهِمَا فِي الْوَقْتِ فَلَا يَكْفِي إدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فِيهِ، وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ، وَعِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(فَرْعٌ) فِي التَّجْرِيدِ عَنْ حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ أَيْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُ الْمَغْرِبَ، وَدُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الْعِشَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِأَنَّ مَا دُونَ رَكْعَةٍ يَجْعَلُهَا قَضَاءً قَالَ الرُّويَانِيُّ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْعُذْرِ إلَخْ اهـ.

وَوَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي جَوَازُ الْجَمْعِ أَيْضًا اهـ أَقُولُ، وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِوُقُوعِ تَحْرِيمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ فَلَمَّا اكْتَفَى بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ اهـ. ع ش عَلَى م ر لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْبِرْمَاوِيِّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ، وَنَصُّهُ قَوْلُهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَيْ يَقِينًا فَلَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى، وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَ الْجَمْعُ، وَبَطَلَ فَرْضِيَّةُ الثَّانِيَةِ، وَتَقَعُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا إنْ أَتَمَّهَا جَاهِلًا بِهِ، وَبِهَذَا عُلِمَ رَدُّ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْأَصْحَابَ سَكَتُوا عَنْ شَرْطِ وُقُوعِ جَمِيعِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا لِأَنَّهَا لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ لِشَرَفِهَا) أَيْ لِأَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِلنَّهْيِ

ص: 608

عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً (وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرٍ وَقْتَ أُولَى) كَسَائِرٍ يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ (تَأْخِيرٌ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْعَصْرَيْنِ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي الْمَغْرِبَيْنِ فَلَا جَمْعَ بِغَيْرِ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ سَفَرِ قَصْرٍ كَحَضَرٍ وَسَفَرٍ قَصِيرِ وَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ وَلَا تُجْمَعُ الصُّبْحُ مَعَ غَيْرِهَا وَلَا الْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّعْبِيرُ بِيَجُوزُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمَنْ إذَا جَمَعَ صَلَّى جَمَاعَةً

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرُدُّ مَا فِي الْأَنْوَارِ تَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الْأَنْوَارِ، وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّغْلِيبَ لَيْسَ مَكْرُوهًا فَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا سَمَّاهَا عِشَاءً مِنْ غَيْرِ تَغْلِيبٍ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ غَلَّبَ الْعِشَاءَ عَلَى الْمَغْرِبِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي مَبْحَثِ الْقِرَاءَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرِ وَقْتٍ أَوْلَى إلَخْ) أَقُولُ هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ لِأَنَّ هَذَا تَفْضِيلٌ فِي مَرَاتِبِ الْمَفْضُولِ تَأَمَّلْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ لِسَائِرِ وَقْتٍ أَوْلَى) أَيْ وَهُوَ نَازِلٌ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَوْ سَائِرٌ فِيهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ نَازِلًا فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. م ر فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَسَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ) هَذَا الْعُمُومُ شَامِلٌ لِلنَّازِلِ فِيهِمَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ التَّأْخِيرُ فَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ فِي هَذِهِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ الدَّاخِلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ لِسَائِرِ وَقْتٍ أَوْلَى، وَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ فِي وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَهِيَ مَا إذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى سَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ، وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَ الْأُولَى سَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا هَكَذَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ النَّازِلَ فِيهِمَا جَمْعُهُ تَأْخِيرًا أَفْضَلُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ سَائِرًا فِيهِمَا، وَعِنْدَ حَجّ أَنَّ الْأَوْلَى التَّقْدِيمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَ حَجّ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْ بِالْمِثَالِ انْتَهَتْ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَفْضَلُ لِنَازِلٍ وَقْتَ أُولَى سَائِرٍ وَقْتَ الثَّانِيَةِ تَقْدِيمٌ، وَلِغَيْرِهِ تَأْخِيرٌ لِوَافِقِ الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْعَصْرَيْنِ إلَخْ) أَيْ رَوَيَا الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَأَنَّهُ إذَا كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى أَخَّرَ، وَإِذَا كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا قَدَّمَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُدَّعَى إذْ مِنْهُ إذَا كَانَ سَائِرًا وَقْتَهُمَا أَوْ نَازِلًا وَقْتَهُمَا اهـ. ح ل، وَجَعَلَ م ر قَوْلَهُ لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ دَلِيلًا لِأَفْضَلِيَّةِ التَّقْدِيمِ فِي صُورَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ نَازِلًا فِي الْأُولَى سَائِرًا فِي الثَّانِيَةِ، وَلِأَفْضَلِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِي عَكْسِ هَذِهِ، وَزَادَ فِي تَعْلِيلِهِمَا قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ أَرْفَقَ لِلْمُسَافِرِ ثُمَّ عَلَّلَ أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ فِيمَا إذَا كَانَ سَائِرًا فِيهِمَا أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا بِقَوْلِهِ وَلِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ، وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْعَكْسِ اهـ.

وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتُ الْأُولَى حَقِيقَةً يَعْنِي أَنَّهُ يَصِحُّ فِعْلُ الْأُولَى فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِّ، وَإِلَّا فَوَقْتُ الْأُولَى الْحَقِيقِيُّ يَخْرُجُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَحَضَرٍ إلَخْ) بَقِيَ لِلْكَافِ صُوَرٌ مِنْهَا سَفَرُ الْجُنْدِيِّ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ وَمِنْهَا سَفَرُ الْهَائِمِ وَمِنْهَا السَّفَرُ لِمُجَرَّدِ التَّنَزُّهِ فِي الْبِلَادِ، وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا تُجْمَعُ الصُّبْحُ مَعَ غَيْرِهَا) وَكَذَا لَا جَمْعَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ فِي الْخَادِمِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا وَقْتَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ سَافَرَ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهِمَا وَالنَّذْرُ إنَّمَا يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ فِي الْعَزَائِمِ دُونَ الرُّخَصِ، وَإِلَّا لَجَازَ الْقَصْرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ كَأَبِي حَنِيفَةَ اهـ. اط ف، وَلِأَنَّ فِيهِ إخْلَاءَ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ عَنْ وَظِيفَتِهِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ اهـ. حَلَبِيٌّ فَالْجَمْعُ خِلَافُ الْأُولَى اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ الْخِلَافُ لَا يُرَاعَى إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً، وَهِيَ ثُبُوتُ الْجَمْعِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ كَوْنَ الْحُكْمِ مُسْتَحَبًّا عِنْدَنَا، وَرِعَايَةُ الْخِلَافِ تُفَوِّتُ ذَلِكَ الْمُسْتَحَبَّ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ الْحُكْمُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ بَعْضُ الْمَذَاهِبِ يُخَالِفُ ذَلِكَ الثَّابِتَ لَا يُسْتَحَبُّ مُرَاعَاتُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّعْبِيرُ بِيَجُوزُ) فِيهِ تَأَمَّلْ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْجَوَازِ لَا إشْعَارَ لَهُ بِأَفْضَلِيَّةِ تَرْكِ الْجَمْعِ عَلَيْهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَأَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْ عُرْفِ التَّخَاطُبِ لَا مِنْ جَوْهَرِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ يَجُوزُ لَك كَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ فِي الْعُرْفِ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِ تَرْكِ الْجَمْعِ أَفْضَلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْ مِنْ كَوْنِ تَرْكِ الْجَمْعِ أَفْضَلَ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ أَيْ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ تَقْدِيمًا كَمَا يُسْتَثْنَى مِنْ النَّازِلِ وَقْتَ الْأُولَى الْحَاجُّ بِمُزْدَلِفَةَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ تَأْخِيرًا فِيهَا فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَحِينَئِذٍ

ص: 609

أَوْ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ فَالْجَمْعُ أَفْضَلُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهَا.

(وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لِلتَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا (تَرْتِيبٌ) بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْأُولَى لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ

ــ

[حاشية الجمل]

يُقَالُ لَنَا نَازِلٌ وَقْتَ الْأُولَى، وَالتَّأْخِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ أَيْ وَذَلِكَ إذَا أَرَادَ الذَّهَابَ لِمُزْدَلِفَةَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ) كَأَنْ كَانَ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ يَأْتِي لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ فَيَجْمَعُ الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ أَوْ يَأْتِي لَهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ فَيَجْمَعُ الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ بِأَنْ كَانَ فَاقِدًا لِلسَّاتِرِ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِدُهُ وَقْتَ الْعَصْرِ أَوْ كَانَ وَاجِدًا لِلسَّاتِرِ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْقِدُ مِنْهُ وَقْتَ الْعَصْرِ كَأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعِيرًا لَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرًا فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْجَمْعُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِدُهُ فِيهِ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِدُهُ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا

وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَصْرِ عَنْ حَجّ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ جَمَعَ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ فِي وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ وَجَبَ الْجَمْعُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ الْقَصْرُ ثُمَّ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ سِيَّمَا إذَا زَادَ سَفَرُهُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ حَيْثُ أَوْجَبَهُ الْحَنَفِيَّةُ نَظَرًا إلَى قُوَّةِ الْخِلَافِ ثُمَّ، وَمَنَعُوا الْجَمْعَ هُنَا إلَّا فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِلنُّسُكِ، وَهَذَا الْجَوَابُ أَوْلَى مِمَّا أَجَابَ بِهِ سم فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ قُلْت هَلَّا وَجَبَ الْجَمْعُ فِي نَظِيرِهِ مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْفَصْلِ قُلْت يُفَرَّقُ بِلُزُومِ إخْرَاجِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا فَلَمْ يَجِبْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

وَوَجْهُ أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ فِي التَّأْخِيرِ إخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ وَقْتَ الصَّلَاتَيْنِ وَاحِدًا عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلُزُومِ إخْرَاجِ إلَخْ لَا يَشْمَلُ جَمْعَ التَّقْدِيمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْإِخْرَاجِ فِعْلَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَالْجَمْعُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْجَمْعِ، وَمَتَى صَحِبَ أَحَدَ الْجَمْعَيْنِ كَمَالٌ خَلَا عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ الْمُقْتَرِنُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَمْعِ الَّذِي خَلَا عَنْهُ، وَهَذَا غَيْرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَكَذَا الْجَمْعُ أَفْضَلَ لِلشَّاكِّ فِيهِ وَالرَّاغِبِ عَنْهُ، وَقَدْ يَجِبُ إذَا خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ لَوْ لَمْ يَجْمَعْ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةُ) أَيْ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهَذَا مَفْقُودٌ فِيهَا كَمَا أَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ بَقَاءَ الْوَقْتِ يَقِينًا فَلَوْ خَرَجَ يَقِينًا أَوْ شَكًّا فَلَا تَقْدِيمَ فَهَذَانِ مَزِيدَانِ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ فَمَجْمُوعُ الشُّرُوطِ سِتَّةٌ اهـ. شَيْخُنَا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا أَرْبَعَةً فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ حَيْثُ قَالَ أَمْرَانِ فَقَطْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَشُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ بَلْ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا بَقَاءُ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَعَدَمُ دُخُولِ وَقْتِهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَتَيَقُّنُ صِحَّةِ الْأُولَى، وَتَيَقُّنُ نِيَّةِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةِ) أَيْ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهَا، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ، وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ إذْ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَ هَذَا، وَنَقَلَ عَنْهُ عَلَى الْمَنْهَجِ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ اهـ.، وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَلَا تُجْزِئُهُ فَفِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى وَقْتِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي التَّأْخِيرِ تَوَقُّعُ زَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ اهـ. أَقُولُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُ لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا، وَلَوْ مَقْصُورَةً لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ لَا مِنْ جَمْعِ التَّأْخِيرِ فَالْمُتَحَيِّرَةُ لَهَا أَنْ تَجْمَعَ تَأْخِيرًا، وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظَنُّ ذَلِكَ فَجَازَ، وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلْتهَا فِي وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ لَهُ إلَخْ) نَائِبُ الْفَاعِلِ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ تَرْتِيبٌ، وَلَا إشْكَالَ فِيهِ لَكِنَّ حَلَّهُ فِي شَرْحِهِ مُشْكِلٌ جِدًّا لِأَنَّهُ جَعَلَ نَائِبَ الْفَاعِلِ أَرْبَعَةٌ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ كَالْفَاعِلِ فَكَيْفَ جَعَلَهُ مَحْذُوفًا، وَجَعَلَ تَرْتِيبٌ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ مَحْذُوفٌ قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ أَحَدُهَا فَتَأَمَّلْ صَنِيعَ الشَّارِحِ فَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَا اعْتَبَرَ أَرْبَعَةٌ نَائِبَ فَاعِلٍ إلَّا بَعْدَ ذِكْرِهِ فَهُوَ نَائِبُ الْفَاعِلِ الْآنَ، وَتَرْتِيبٌ نَائِبُهُ قَبْلُ فَلَا مَحْذُورَ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَرْبَعَةٌ) وَيُزَادُ خَامِسٌ، وَهُوَ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى يَقِينًا فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يَقِينًا أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ بَطَلَ الْجَمْعُ

ص: 610

فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ وَيُعِيدُهَا بَعْدَهَا إنْ أَرَادَ الْجَمْعَ.

(وَ) ثَانِيهَا (نِيَّةُ جَمْعٍ) لِيَتَمَيَّزَ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا أَوْ عَبَثًا (فِي الْأُولَى) وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ لَكِنْ أَوَّلُهَا أَوْلَى.

(وَ) ثَالِثُهَا (وَلَاءٌ) بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ (عُرْفًا) لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ بَيْنَهُمَا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بَيْنَهُمَا» فَيَضُرُّ فَصْلٌ طَوِيلٌ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ وَإِغْمَاءٍ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ كَقَدْرِ إقَامَةٍ وَتَيَمُّمٍ وَطَلَبٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالصَّلَاةُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ التَّجْرِيدِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِإِدْرَاكِ دُونَ الرَّكْعَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَالرَّكْعَةُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِوُقُوعِ تَحْرِيمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ فَلَمَّا اكْتَفَى بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ فِي الْوَقْتِ لَكِنْ رَدَّهُ شَيْخُنَا ح ف، وَيُزَادُ أَيْضًا سَادِسٌ، وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ الْمُتَحَيِّرَةُ فَإِنَّ الْأُولَى لَهَا لَيْسَتْ مَظْنُونَةَ الصِّحَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا فِي الْحَيْضِ اهـ. شَيْخُنَا، وَبِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مِنْ الْمُتَحَيِّرَةِ، وَهُوَ أَنَّ ظَنَّ صِحَّةِ الْأُولَى شَرْطٌ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ لَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ اهـ. أَطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ) أَيْ لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَقَعَتْ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ نَوْعِهَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ، وَأَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِأَدَاءٍ، وَلَا قَضَاءٍ أَوْ ذَكَرَ الْأَدَاءَ، وَأَرَادَ الْأَدَاءَ اللُّغَوِيَّ وَقَعَتْ عَنْهَا اهـ. ع ش، وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ وَنِيَّةُ جَمْعٍ) فِي الْأُولَى عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَمَحَلُّهَا أَوَّلُ الْأُولَى كَسَائِرِ الْمَنْوِيَّاتِ فَلَا يَكْفِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَتَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهَا إذْ لَا يَتِمُّ خُرُوجُهُ مِنْهَا حَقِيقَةً إلَّا بِتَمَامِ تَسْلِيمِهِ، وَلِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْجَمْعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى فَوَقْتُ ذَلِكَ الضَّمِّ بَاقٍ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْقَصْرِ لِتَأَدِّي جُزْءٍ عَلَى التَّمَامِ، وَيَسْتَحِيلُ بَعْدَهُ الْقَصْرُ كَمَا مَرَّ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى نِيَّةِ الْقَصْرِ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا رُخْصَتَا سَفَرٍ، وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِمَا مَرَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَنِيَّةُ جَمْعٍ فِي أَوْلَى) فَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِيهَا ثُمَّ رَفَضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ، وَنَوَاهُ، وَهُوَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي لِوُجُودِ مَحَلِّ النِّيَّةِ، وَهُوَ الْأَوْلَى كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى ثُمَّ رَفَضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ عَنْ قُرْبٍ، وَنَوَاهُ فَقَالَ م ر فِي شَرْحِهِ يَجُوزُ، وَلَهُ الْجَمْعُ، وَخَالَفَهُ مُحَشِّيَاهُ، وَاعْتَرَضَا عَلَيْهِ وَاسْتَوْجَهَا مَا قَالَهُ حَجّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ النِّيَّةِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَمِنْهُ أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ انْقَضَى فَلَمْ يُفِدْ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَيْئًا، وَإِلَّا لَزِمَ إجْزَاؤُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْغَرَضِ) أَيْ وَهُوَ تَمْيِيزُ التَّقْدِيمِ الْمَشْرُوعِ عَنْ التَّقْدِيمِ عَبَثًا أَوْ سَهْوًا، وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِوُقُوعِ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى، وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهَا، وَغَرَضُهُ بِهَذَا التَّعْلِيلِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وُقُوعُ النِّيَّةِ فِي تَحَرُّمِ الْأُولَى كَمَا عَلِمْت.

(قَوْلُهُ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أَيْ بِنَمِرَةَ فَهُوَ جَمْعُ تَقْدِيمٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَيَضُرُّ فَصْلٌ طَوِيلٌ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا كَانَ شَكَّ فِي طُولِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ.

(فَرْعٌ) لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ أَيْ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

وَضَابِطُ الطَّوِيلِ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ، وَالْقَصِيرُ مَا نَقَصَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وِفَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا صَلَّى الرَّاتِبَةَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْفَصْلِ الْيَسِيرِ لَمْ يَضُرَّهُ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ الْيَسِيرِ عَلَى زَمَنٍ لَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ بِالْفِعْلِ الْمُعْتَادِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الشَّارِحِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَقَدْرِ إقَامَةٍ) مِثْلُ الْإِقَامَةِ الْأَذَانُ إنْ لَمْ يُطِلْ بِهِ الْفَصْلَ فَإِنْ طَالَ ضَرَّ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السُّكُوتِ الْمُجَرَّدِ حَيْثُ لَمْ يُطِلْ بِهِ الْفَصْلَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا كَقَدْرِ إقَامَةِ إلَخْ) أَيْ يُغْتَفَرُ الْفَصْلُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ فَفِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِهِ أَيْ بِالتَّيَمُّمِ، وَبِالطَّلَبِ الْخَفِيفِ أَيْ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ اهـ. ح ل أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ وَتَيَمُّمٌ) فَيَجُوزُ الْفَصْلُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بِالْوُضُوءِ بِالِاتِّفَاقِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ طُولِ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ اهـ. فَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْأُولَى وَصَلَّاهَا ثُمَّ تَيَمَّمَ

ص: 611

خَفِيفٍ (وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ أُولَى أَعَادَهُمَا) الْأُولَى لِبُطْلَانِهَا بِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ بِطُولِ الْفَصْلِ وَالثَّانِيَةَ لِبُطْلَانِ فَرْضِيَّتِهَا بِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا مِنْ ابْتِدَائِهِ بِالْأُولَى لِبُطْلَانِهَا (وَلَهُ جَمْعُهُمَا) تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا لِوُجُودِ الْمُرَخِّصِ (أَوْ) ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَهُ (مِنْ ثَانِيَةٍ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ) بَيْنَ سَلَامِهَا وَالذِّكْرِ (تَدَارُكٌ) وَصَحَّتَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ طَالَ (بَطَلَتْ) الثَّانِيَةُ (وَلَا جَمْعَ) لِطُولِ الْفَصْلِ فَيُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا (وَلَوْ جَهِلَ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الْأُولَى أَمْ مِنْ الثَّانِيَةِ (أَعَادَهُمَا) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الْأُولَى (بِلَا جَمْعِ تَقْدِيمٍ) بِأَنْ يُصَلِّيَ كُلًّا مِنْهُمَا فِي وَقْتِهِ أَوْ يَجْمَعَهُمَا تَأْخِيرًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ بِهَا وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِوَقْتَيْهِمَا.

(وَ) رَابِعُهَا (دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ ثَانِيَةٍ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ فَلَا جَمْعَ) لِزَوَالِ السَّبَبِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا (وَشَرْطُ لِلتَّأْخِيرِ) أَمْرَانِ فَقَطْ أَحَدُهُمَا (نِيَّةُ جَمْعٍ فِي وَقْتِ أَوْلَى

ــ

[حاشية الجمل]

لِلثَّانِيَةِ فَدَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ فِعْلِهَا امْتَنَعَ فِعْلُهَا بِهَذَا التَّيَمُّمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ لِفَائِتَةِ ضَحْوَةٍ مَثَلًا فَدَخَلَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ قَبْلَ فِعْلِهَا حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَدَاءُ الْحَاضِرَةِ بِهِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَبِحْ مَا نَوَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي نَوَى فَلَمْ يَسْتَبِحْ غَيْرَهُ بَدَلًا لِانْحِلَالِ رَابِطَةِ الْجَمْعِ بِدُخُولِ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَائِتَةِ فَإِنَّهُ اسْتَبَاحَ غَيْرَهَا بَدَلًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا) تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ بِالْفَاءِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يُعَبِّرْ بِهَا لِكَوْنِ الْمُفَرَّعِ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَانِيَةٍ إلَخْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ أَوْلَى إلَخْ فَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى الْمُوَالَاةِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَاسْتِيفَاءً لِأَحْوَالِ التَّرْكِ الثَّلَاثَةِ تَأَمَّلْ، وَخَرَجَ بِبَعْدِهِمَا مَا لَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ الرُّكْنِ مِنْ الْأُولَى فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ كَأَنْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَكَمَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَهُمَا، وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأُولَى، وَبَطَلَ إحْرَامُهُ بِالثَّانِيَةِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الدَّاعِي إنَّمَا هُوَ الْإِحْرَامُ فَلَا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْأُولَى بَيْنَ أَنْ يُطَوِّلَ الْفَصْلَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْأُولَى تَأَمَّلْ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ إلَخْ خَرَجَ بِبَعْدِهِمَا مَا لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَهُوَ كَمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأُولَى، وَبَطَلَ إحْرَامُهُ بِالثَّانِيَةِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ تَدَارَكَ وَبَنَى، وَلِأَجْلِ هَذَا التَّفْصِيلِ قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ فَرْضِيَّتِهِمَا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا تَقَعُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ جَاهِلًا بِالْحَالِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَانِيَةٍ، وَلَمْ يُطِلْ فَصْلٌ) أَيْ يَقِينًا فَلَا يَضُرُّ هُنَا الشَّكُّ فِي طُولِهِ كَمَا هُوَ الْوَجْهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالذُّكْرُ) بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ التَّذَكُّرُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا جَمْعِ تَقْدِيمٍ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل، وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا تَأْخِيرًا فَلَمْ يُعَلِّلْهُ، وَقَدْ عَلَّلَهُ ح ل فَقَالَ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لِأَنَّ غَايَةَ الشَّكِّ أَنْ يُصَيِّرَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، وَلِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى وَاضِحٌ، وَكَذَا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ إعَادَتُهَا، وَالْمُعَادَةُ اللَّازِمَةُ لَهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ لِتُفْعَلَ مَعَهَا فِي وَقْتِهَا، وَكَوْنُهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُسَمَّى جَمْعًا حِينَئِذٍ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ قَالَ شَيْخُنَا اهـ. فَسَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ بِهَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ الْفَاسِدَةِ، وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ هَذِهِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ إذَا أَعَادَهُمَا يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ مَثَلًا ثُمَّ الْعَصْرُ، وَالْحَالُ أَنَّنَا فَرَضْنَا أَنَّ الظُّهْرَ الَّتِي صَلَّاهَا أَوَّلًا صَحِيحَةً فَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الظُّهْرِ الصَّحِيحَةِ وَالْعَصْرِ الَّتِي صَلَّاهَا ثَانِيًا بِالْعَصْرِ الْفَاسِدَةِ وَالظُّهْرِ الْمُعَادَةِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ الْحَلَبِيِّ.

(قَوْلُهُ إلَى عَقْدِ ثَانِيَةٍ) أَيْ أَمَّا عَقْدُ الْأُولَى فَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ السَّفَرِ عِنْدَهُ حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِالْأُولَى فِي الْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ، وَوَجَدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ كَفَى بِخِلَافِ الْمَطَرِ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ عَقْدِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَطَرَ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ فَاحْتِيطَ فِيهِ تَحْقِيقًا لِلْعُذْرِ، وَالسَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَهُوَ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا نِيَّةُ جَمْعٍ) أَيْ لَا نِيَّةُ تَأْخِيرٍ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ إضَافَةِ النِّيَّةِ لِلْجَمْعِ اشْتِرَاطُ نِيَّةِ إيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت تَأْخِيرَ الْأُولَى لَا فِعْلُهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا ذَكَرَ كَانَ لَغْوًا بَلْ لَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ فَقَطْ عَصَى، وَصَارَتْ قَضَاءً اهـ. حَجّ قَالَ سم لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّأْخِيرِ صَادِقٌ بِالتَّأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ اهـ.

وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ مَا نَصُّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ نِيَّةُ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا، وَمُطْلَقُ الرَّكْعَتَيْنِ صَادِقٌ بِالرَّكْعَتَيْنِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَصْرِ فَلْيُحَرَّرْ، وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وَصْفَ الظُّهْرِ مَثَلًا بِكَوْنِهِ رَكْعَتَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا قَصْرًا فَمَا صِدْقُ الْقَصْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَاحِدٌ، وَلَا كَذَلِكَ مُجَرَّدُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِالتَّأْخِيرِ مَعَ عَدَمِ فِعْلِهَا فِي وَقْتِهَا فَكَانَ صَادِقًا بِالْمُرَادِ، وَغَيْرِهِ فَامْتَنَعَ، وَلَا كَذَلِكَ صَلَاةُ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فِي وَقْتٍ أَوْلَى) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَدَّمَ النِّيَّةَ عَلَى وَقْتِ الْأُولَى كَأَنْ نَوَى فِي أَوَّلِ سَفَرِهِ أَنَّهُ يَجْمَعُ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ يَكْفِهِ، وَإِنَّمَا كَفَتْ نِيَّةُ الصَّوْمِ فِي ذَلِكَ لِخُرُوجِهَا عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسَ عَلَيْهَا، وَلَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا عِصْيَانَ، وَلَا جَمْعَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْإِحْيَاءِ اهـ.

ص: 612

مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ) تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجَمْعَ أَوْ نَوَاهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً (عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً) وَقَوْلِي مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ وَمِنْ زِيَادَتِي أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ ظَاهِرًا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ مَعَ فَوَائِدَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ (وَ) ثَانِيهمَا (دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تَمَامِهِمَا فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ وَقَدْ

ــ

[حاشية الجمل]

ح ل، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ عَدَمَ الْعِصْيَانِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُخَاطَبُ بِفِعْلِهَا فِيهِ أَمَّا أَوَّلُ الْوَقْتِ أَوْ بَاقِيهِ حَيْثُ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ، وَتَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا مُمْتَنِعٌ إلَّا بِنِيَّةِ الْجَمْعِ، وَلَمْ تُوجَدْ، وَنِسْيَانُهُ لِلنِّيَّةِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ النِّيَّةِ، وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسَعَ طُهْرَهَا مَعَهَا لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ يَسَعُ رَكْعَةً مِنْهَا فَإِنَّهُ يَعْصِي، وَتَكُونُ قَضَاءً فَقَوْلُهُ، وَظَاهِرُهُ إلَخْ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً أَيْ وَإِنْ وَقَعَتْ الْأُولَى الْمَفْعُولَةُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَدَاءً، وَالْعِصْيَانُ إنَّمَا هُوَ بِتَأْخِيرِ النِّيَّةِ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ جَمِيعَ الْأُولَى فَالْعِصْيَانُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى هَذَا الْوَقْتِ مَحَلُّ وِفَاقٍ.

وَالْخِلَافُ بَيْنَ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْأُولَى الْمَفْعُولَةِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهَا قَضَاءٌ، وَقَوْلُهُ ظَاهِرًا عَبَّرَ بِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّهُ لِكَلَامِ الرَّوْضَةِ بِحَمْلِ قَوْلِهِ لَا يَسَعُهَا أَيْ مُؤَدَّاةً كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ، وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر خِلَافًا لِمَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْمُرَادُ يَسَعُهَا، وَلَوْ مَقْصُورَةً حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَقْصُرُ، وَأَرَادَهُ عَلَى الْأَقْرَبِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا عَصَى، وَكَانَتْ قَضَاءً) أَمَّا عِصْيَانُهُ فَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ الْعَزْمِ كَانْتِفَاءِ الْفِعْلِ، وَوُجُودُهُ كَوُجُودِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا قَضَاءً فَكَذَلِكَ أَيْضًا اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ قَضَاءً) أَيْ وَتَكُونُ فَائِتَةَ سَفَرٍ فَتُقْضَى فِي السَّفَرِ، وَلَوْ مَقْصُورَةً، وَقَوْلُهُ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً أَيْ، وَتَكُونُ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تَقْصُرُ اهـ. عُبَابٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَهِيَ فَائِتَةُ حَضَرٍ فَلَا تَقْصُرُ اهـ.

وَقَالَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ فَائِتَةُ سَفَرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَتَقْصُرُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا فَائِتَةُ حَضَرٍ، وَفِيمَا قَبْلَهُ فَائِتَةُ سَفَرٍ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ السَّفَرَ مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ وَقْتِ الْأُولَى كَالثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ فَقَطْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ بِإِقَامَتِهِ أَثْنَاءَ مَا مَرَّ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَتْبُوعَةِ فَلَزِمَ انْقِطَاعُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّابِعَةِ أَيْضًا فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا فَائِتَةَ حَضَرٍ، وَإِنْ وُجِدَ السَّفَرُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهَا، وَجَمِيعِ فِعْلِهَا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ) قَالَ فِيهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ الْأُولَى فِيهِ لَوَقَعَتْ أَدَاءً لَكِنَّهُ حَمَلَ عَلَى الْأَدَاءِ الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ كَانَ يَسَعُهَا جَمِيعَهَا اهـ. اط ف (قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ يَتَمَيَّزَ التَّأْخِيرُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا التَّمْيِيزُ إلَّا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرُ رَكْعَةٍ إذْ لَوْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ عَنْ رَكْعَةٍ عَصَى، وَكَانَتْ قَضَاءً، وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ، وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ فَإِذَا ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى، وَصَارَتْ قَضَاءً.

وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ، وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَلَا يَضُرُّ فِيهِ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جُزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا انْتَهَتْ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِالْحَرْفِ مَا نَصُّهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى مَا يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُهَا أَدَاءً فَإِنْ قُلْت بَلْ كَلَامُهَا مَحْمُولٌ عَلَى كَلَامِهِ، وَيَكُونُ مُرَادُهَا الْأَدَاءَ الْحَقِيقِيَّ، وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا لَا الْأَدَاءَ الْمَجَازِيَّ الْحَاصِلَ بِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ قُلْت يُنَافِيهِ قَوْلُهُ أَيْ الْمَجْمُوعِ إنَّهَا صَارَتْ قَضَاءً اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ إتْمَامِهَا سَوَاءٌ قَدَّمَ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ، وَسَوَاءٌ زَالَ السَّفَرُ فِي الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ، وَالتَّعْلِيلُ لِلْأَغْلَبِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ مِنْ تَقْدِيمِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى) أَيْ الظُّهْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ سَوَاءٌ قَدَّمَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَيْ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا فَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الْمُؤَخَّرَةُ عَنْ وَقْتِهَا الَّذِي هُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَهَذِهِ الْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ

ص: 613

زَالَ قَبْلَ تَمَامِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُولَى أَدَاءً بِلَا خِلَافٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَعْلِيلُهُمْ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُولَى فَلَوْ عَكَسَ وَأَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ مَثَلًا فَقَدْ وُجِدَ الْعُذْرُ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَأَوَّلِ التَّابِعَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَنَّهَا أَدَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَقَدْ بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ شُرُوطِ التَّقْدِيمِ فَسُنَّةٌ هُنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَيَجُوزُ) وَلَوْ لِمُقِيمٍ (جَمْعٌ) لِمَا يُجْمَعُ بِالسَّفَرِ (بِنَحْوِ مَطَرٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

سَوَاءٌ فُعِلَتْ قَبْلَ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَمْ بَعْدَهَا فَفِي كَلَامِ الْمَتْنِ صُورَتَانِ، وَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ خِلَافًا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) مَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ مِنْ حُكْمٍ وَتَعْلِيلٍ اهـ. شَرْحُ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ وَتَعْلِيلُهُمْ) أَيْ بِقَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْأُولَى تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ إلَخْ إذْ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ التَّابِعَةُ مُؤَدَّاةً، وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَنَّهَا أَدَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ لِوُجُودِ السَّفَرِ عِنْدَهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دَوَامِ السَّفَرِ إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ فِي كَوْنِ الْأُولَى مُؤَدَّاةً سَوَاءٌ قَدَّمَهَا أَوْ أَخَّرَهَا اهـ. ح ل، وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَجْرَى الطَّاوُسِيُّ الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنْته) أَيْ الْفَرْقَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَأَجْرَى صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا اكْتَفَى فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شَرَطَ دَوَامَهُ إلَى تَمَامِهِمَا لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ، وَقَدْ وُجِدَ عَقْدُ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ، وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا، وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ، وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ انْتَهَتْ، وَمِثْلُهَا شَرْحُ الرَّوْضِ بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا بَقِيَّةُ شُرُوطِ التَّقْدِيمِ) وَهِيَ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ، وَنِيَّةِ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى فَسُنَّةٌ هُنَا، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً لِأَنَّ الْوَقْتَ هُنَا لِلثَّانِيَةِ، وَالْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ فَلَمْ يُحْتَجْ لِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ لِتَحَقُّقِ التَّبَعِيَّةِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْوَقْتِ لِلثَّانِيَةِ اهـ. ح ل.

1 -

(فَرْعٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا، وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي لِأَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ، وَأَعَادَ الظُّهْرَ، وَيَكُونُ جَامِعًا. اهـ. نَقَلَهُ فِي الْإِيعَابِ، وَأَقَرَّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَقُولُ فِي بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعَصْرِ وَالِاعْتِدَادِ بِهَا بِمَا ذَكَرَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ مِنْ الظُّهْرِ فَلَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالْعَصْرِ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْ الْعَصْرِ الَّتِي لَزِمَتْهُ بِيَقِينٍ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ فَإِنْ قُلْت لَا أَثَرَ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّرْكِ مِنْهَا قُلْت قَدْ رَاعَوْهُ فِي قَوْلِهِمْ السَّابِقِ، وَإِنْ جَهِلَ مَحَلَّهُ أَعَادَهُمَا فَقَدْ أَلْزَمُوهُ كُلًّا مِنْهُمَا بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ أَنَّ الرُّكْنَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُصَوَّرُ مَا هُنَا بِمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ لِأَنَّهُ عِنْدَ طُولِ الْفَصْلِ يَبْطُلُ الظُّهْرُ، وَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهُمَا، وَتَنْعَقِدُ الْعَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُقِيمٍ) مُقْتَضَى هَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا أَصَابَهُ مَطَرٌ يَصِحُّ أَنْ يَجْمَعَ لِغَرَضِ الْمَطَرِ، وَلِغَرَضِ السَّفَرِ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي الْجَمْعِ مِنْ حَيْثُ شُرُوطُهُ بِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَالْمُلَاحَظَةِ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَضِّحُ هَذَا الْمَبْحَثَ (قَوْلُهُ لِمَا يَجْمَعُ بِالسَّفَرِ) أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَطَرٍ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِمَرَضٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ وَحْلٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ فَلَا يُخَالِفُ إلَّا بِصَرِيحٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَجَوَّزَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كَالْخَطَّابِيِّ وَالْقَاضِي وَالرُّويَانِيِّ بِالْمَرَضِ وَالْوَحْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، وَاخْتَارَ هَذَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْمَرَضِ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ، وَقَدْ ظَفِرْت بِنَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرٍ لِلْمُزَنِيِّ سَمَّاهُ نِهَايَةَ الِاخْتِصَارِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوا الْوَحْلَ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي عُذْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَنَّ تَارِكَهُمَا يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا، وَالْجَامِعُ يَتْرُكُ الْوَقْتَ بِلَا بَدَلٍ، وَلِأَنَّ الْعُذْرَ فِيهِمَا لَيْسَ مَخْصُوصًا بَلْ كُلُّ مَا يُلْحِقُ بِهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، وَالْوَحْلُ مِنْهُ، وَعُذْرُ الْجَمْعِ مَخْصُوصٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَلَمْ تَجِئْ بِالْوَحْلِ اهـ. شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَيْضًا بِنَحْوِ مَطَرٍ خَرَجَ بِالسَّفَرِ وَالْمَطَرِ غَيْرُهُمَا فَلَا جَمْعَ بِهِ كَالْمَرَضِ وَالْوَحْلِ وَالرِّيحِ وَالظُّلْمَةِ وَالْخَوْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَعَلَى جَوَازِهِ بِالْمَرَضِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُبِيحُ الْجُلُوسَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَشُقَّ مَعَهُ فِعْلُ كُلِّ فَرْضٍ فِي وَقْتِهِ كَمَشَقَّةِ الْمَطَرِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَطَرٍ خَرَجَ بِالْمَطَرِ وَنَحْوِهِ الْوَحْلُ وَالظُّلْمَةُ وَالْخَوْفُ فَلَا جَمْعَ بِهَا، وَكَذَا الْمَرَضُ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضِ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ بِهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا

ص: 614

كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ وَشَفَّانٍ (تَقْدِيمًا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِشُرُوطِهِ) السَّابِقَةِ (غَيْرِ) الشَّرْطِ (الْأَخِيرِ) فِي الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ مَطَرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (وَ) بِشَرْطِ (أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمَسْجِدٍ (بَعِيدٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ، وَنَقَلَ أَنَّهُ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه، وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَمَلِ الشَّخْصِ بِهِ لِنَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَرَضِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا، وَعِنْدَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَطَرِ انْتَهَتْ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

(فَرْعٌ) الْمُخْتَارُ جَوَازُ الْجَمْعِ بِالْمَرَضِ وَعَلَى هَذَا الْمُخْتَارِ فَيُرَاعَى الْمَرِيضُ الْأَرْفَقُ بِنَفْسِهِ فَمَنْ لَمْ يُحَمَّ مَثَلًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُقَدِّمُهَا إلَى وَقْتِ الْأُولَى بِشَرَائِطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي الْمَطَرِ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْحُمَّى كَالْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ، وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى، وَمَنْ يُحَمُّ فِي وَقْتِ الْأُولَى يُؤَخِّرُهَا إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ اهـ.

وَقَوْلُهُ بِشَرَائِطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي الْمَطَرِ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ كَالْجَمْعِ بِالْمَطَرِ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ وَشَفَّانٍ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْكَافِ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ نَحْوِ الْمَطَرِ يَجُوزُ الْجَمْعُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْكَافِ فِي الرَّوْضِ بَلْ ظَاهِرُ تَعْبِيرِهِ أَنَّ نَحْوَ الْمَطَرِ مَحْصُورٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَعِبَارَتُهُ وَالشَّفَّانُ كَالْمَطَرِ، وَكَذَا ثَلْجٌ وَبَرَدٌ ذَائِبَانِ انْتَهَتْ، وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ذَائِبَيْنِ) أَيْ وَيَبُلَّانِ الثَّوْبَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذُوبَا كَذَلِكَ، وَمَشَقَّتُهُمَا نَوْعٌ آخَرُ لَمْ تَرِدْ، نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِطَعًا كِبَارًا يُخْشَى مِنْهُ جَازَ الْجَمْعُ بِهِ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخَائِرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَشَفَّانٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ لَا بِضَمِّهَا كَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضَةِ، وَلَا بِكَسْرِهَا كَمَا وَقَعَ لِلْقَمُولِيِّ، وَبِتَشْدِيدِ الْفَاءِ، وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهِ نَدْوَةٌ أَيْ بَلَلٌ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ كُلَّ الثَّوْبِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً) أَيْ وَلَوْ فِي تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ أَيْ وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى فُرَادَى فَالشَّرْطُ الْجَمَاعَةُ فِي تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ، وَلَوْ انْقَطَعَتْ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَتَكْفِي الْجَمَاعَةُ، وَلَوْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنْ الثَّوَابِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً أَيْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ جَمَاعَةً فَيَصِحُّ الْجَمْعُ، وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى فُرَادَى لِأَنَّهَا فِي وَقْتِهَا فِي كُلِّ حَالٍ، وَيَكْفِي وُجُودُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ انْتَهَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَنَا ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ الْأُولَى الْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ، وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِي تَحَرُّمِهَا فَقَطْ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ بِإِحْرَامِهِمْ عَنْ إحْرَامِ الْإِمَامِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ فَلَوْ أَحْرَمُوا بَعْدَ رُكُوعِهِ، وَلَوْ قَرَءُوا الْفَاتِحَةَ، وَأَدْرَكُوهُ قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ أَحْرَمُوا قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي زَمَنٍ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ، وَالثَّانِيَةُ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَلَوْ تَبَاطَأَ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ الْإِمَامِ كَفَى فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَلَوْ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ إذَا طَوَّلَهُ وَأَدْرَكُوهُ فِيهِ، وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ رَفْعِهِ فَالشَّرْطُ إدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ وَالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ، وَلَوْ كَانَ إحْرَامُهُمْ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ فِي الرُّكُوعِ عَلَى مَا مَرَّ فَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْطِ هُنَا وَالشَّرْطِ فِي الْمَجْمُوعَةِ.

وَهَذَا الْحُكْمُ مُسَلَّمٌ، وَإِنْ كَانَ يُقَالُ بَحْثًا الْمَجْمُوعَةُ اُكْتُفِيَ بِجُزْئِهَا فِي الْجَمَاعَةِ فَأَيُّ دَاعٍ لِاشْتِرَاطِ إدْرَاكِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ، وَالْجُمُعَةُ أَوْلَى بِهَذَا الشَّرْطِ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ الْمُعَادَةِ، وَالشَّرْطُ وُجُودُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعِيدًا اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ إحْرَامُ الْمَأْمُومِ عَنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فَإِنْ عُدَّ كَذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُعِيدًا أَوْ لَا، وَلَوْ أَدْرَكَهُ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَاسِدًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ لَمْ تَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُعِيدًا أَوْ لَا، وَاغْتُفِرَ انْفِرَادُهُ بِذَلِكَ الْجُزْءِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ إحْرَامِهِ ضَرُورِيٌّ كَمَا اُغْتُفِرَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ هَذَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْمُوعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ اعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِالْجَمَاعَةِ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا بِخِلَافِهَا، وَالثَّانِي حُكْمُ الْقَوْمِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُعِيدِ إذَا تَبَاطَأَ بِالسَّلَامِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

لَكِنْ نَقَلَ ع ش عَلَى م ر عَنْ سم عَلَى حَجّ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ فِي أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَقَاؤُهُمْ مَعَهُ إلَى الرُّكُوعِ، وَعِبَارَتُهُ وَفِي سم عَلَى حَجّ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ

ص: 615

عَنْ بَابِ دَارِهِ عُرْفًا بِحَيْثُ (يَتَأَذَّى بِذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ) إلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ يَمْشِي إلَى الْمُصَلَّى فِي رُكْنٍ أَوْ كَانَ الْمُصَلَّى قَرِيبًا فَلَا يَجْمَعُ لِانْتِفَاءِ التَّأَذِّي وَبِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا بِمُصَلًّى لِانْتِفَاءِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ وَأَمَّا جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بِالْمَطَرِ مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ كَانَتْ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ بُيُوتَهُنَّ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَأَكْثَرُهَا كَانَ بَعِيدًا فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ لَمْ يَكُنْ بِالْقَرِيبِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بِالْمَأْمُومِينَ وَإِنْ لَمْ يَتَأَذَّ بِالْمَطَرِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ (وَ) بِشَرْطِ (أَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوُ الْمَطَرِ (عِنْدَ تَحَرُّمِهِ بِهِمَا) لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ (وَ) عِنْدَ (تَحَلُّلِهِ مِنْ أَوْلَى) لِيَتَّصِلَ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلِمَنْ اتَّفَقَ لَهُ وُجُودُ الْمَطَرِ وَهُوَ

ــ

[حاشية الجمل]

لِصَيْرُورَتِهِ مُنْفَرِدًا يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى التَّبَاطُؤِ فِي الْجُمُعَةِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُحْرِمُوا، وَقَدْ بَقِيَ قِيلَ الرُّكُوعُ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ هُنَا إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِهِ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا وُقُوعُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَمِيعِهَا فِي جَمَاعَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

وَقَوْلُهُ وَقَدْ بَقِيَ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَيْ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ إذَا طَوَّلَهُ، وَأَدْرَكُوهُ فِيهِ، وَاطْمَأَنُّوا فِيهِ قَبْلَ رَفْعِهِ هَذَا، وَقَدْ يُقَالُ أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ، وَالِاكْتِفَاءُ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً) وَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ الزَّائِدَةُ عَلَى جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّ مُسَافِرٍ أَرَادَ الْجَمْعَ بِالْمَطَرِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمُرَخِّصَ لَهُ مَوْجُودٌ اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا ز ي الْأَوَّلَ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدِهَا، وَأَفْطَرَتْ فَإِنْ قَصَدَتْ الْوَلَدَ لَزِمَهَا الْكَفَّارَةُ، وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ كَتَبَ أَيْضًا.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ اجْتَمَعَ سَبَبُ الْجَمْعِ مِنْ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ لِشَخْصٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّةِ الْجَمْعِ تَعْيِينُ سَبَبِهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ، وَأَيُّهُمَا أَوْلَى فِيهِ أَوْ يَكْفِي مُطْلَقُ نِيَّةِ الْجَمْعِ، وَعَلَى هَذَا إذَا نَوَى الْجَمْعَ، وَأَطْلَقَ ثُمَّ تَخَلَّفَتْ شُرُوطُ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ كَأَنْ أَقَامَ هَلْ يُجْمَعُ نَظَرًا لِتَوَفُّرِ شُرُوطِ الْآخَرِ أَوْ لَا لِاخْتِلَافِ نِيَّتِهِ بِتَخَلُّفِ مَا ذَكَرَ كَانَ أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ، وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّ تَعْيِينَ السَّفَرِ لِلْجَمْعِ أَوْلَى فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً) أَيْ وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ عَلَى قَوْلِ فَرْضِيَّتِهَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَانْظُرْ مُرَادَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ، وَأَيُّ إثْمٍ يَحْصُلُ مَعَ عَدَمِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْعُذْرَ قَائِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ فَرْضٍ فِي حَقِّ الْمَعْذُورِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فَرْضِيَّتَهَا أَيْ الْقَائِلُ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَيَلْتَزِمُ أَنَّ الْعُذْرَ لَا يُسْقِطُهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلْيُحَرَّرْ، وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْإِمَامَةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُمْ، وَإِلَّا انْعَقَدَتْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ) أَيْ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ. حَجّ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ الْمُرَادُ التَّأَذِّي لِلشَّخْصِ بِانْفِرَادِهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ النَّاسِ، وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا بِحَيْثُ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ) مُقْتَضَى هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ إلَخْ بَيَانٌ لِضَابِطِ الْبُعْدِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ، وَمُقْتَضَى صَنِيعِ الشَّارِحِ فِي أَخْذِ الْمَفَاهِيمِ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ مُسْتَقِلٌّ غَيْرُ قَيْدِ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ رَاتِبًا أَوْ تَتَعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ إنْ لَمْ يَجْمَعْ بِهِمْ بَلْ هُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ مَا بَحَثَهُ الْقَلْيُوبِيُّ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ لِمُجَاوِرِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ تَبَعًا لِمَنْ يَجُوزُ لَهُمْ الْجَمْعُ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْفَرْقِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْإِمَامِ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعْطِيلُ الْمَسْجِدِ عَنْ الْإِمَامَةِ، وَهُوَ لَا يَجْرِي فِي الْمُجَاوِرِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. مَدَابِغِيٌّ، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ، قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِمَامِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ بُيُوتِهِمْ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ، وَحَضَرُوا مَعَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ بُعْدٍ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ إذَا جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ يُؤَخِّرُونَهَا إلَى وَقْتِهَا، وَإِنْ أَدَّى تَأْخِيرُهُمْ إلَى صَلَاتِهِمْ فُرَادَى، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فِيهِ بِاسْتِوَاءِ أَوْ رُجْحَانِ الْعَدَمِ ضَرَّ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِذَلِكَ رُخْصَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالِاسْتِصْحَابِ فَلَوْ قَالَ لِآخَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ اُنْظُرْ هَلْ انْقَطَعَ الْمَطَرُ أَوْ لَا؟ بَطَلَ الْجَمْعُ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِ اهـ. ح ل فَلَوْ زَالَ شَكُّهُ فَوْرًا بِأَنْ عَلِمَ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا لَمْ يَبْطُلْ الْجَمْعُ قِيَاسًا عَلَى تَرْكِهِ نِيَّةَ الْجَمْعِ ثُمَّ عَوْدِهِ لِنِيَّتِهِ فَوْرًا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ م ر إنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ فِيهَا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَضُرَّ كَذَا أَفَادَهُ ع ش عَلَى م ر اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ فَلَوْ انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْجَمْعُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلِمَنْ اتَّفَقَ لَهُ وُجُودُ الْمَطَرِ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ التَّعْلِيلُ أَمَّا أَهْلُهُ كَالْمُجَاوِرِينَ بِالْأَزْهَرِ فَلَا يَجْمَعُونَ

ص: 616

بِالْمَسْجِدِ أَنْ يَجْمَعَ وَإِلَّا لَاحْتَاجَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ أَيْ أَوْ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ فِي رُجُوعِهِ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ أَوْ فِي إقَامَتِهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ أَمَّا الْجَمْعُ تَأْخِيرًا بِمَا ذَكَرَ فَمُمْتَنِعٌ لِأَنَّ الْمَطَرَ قَدْ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ.

(تَتِمَّةٌ) الْأُولَى أَنْ يُصَلِّي فِي جَمْعِ الْعَصْرَيْنِ قَبْلَهُمَا سُنَّةُ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا وَبَعْدَهُمَا بَقِيَّةُ السُّنَنِ مُرَتَّبَةً وَفِي جَمْعِ الْمَغْرِبَيْنِ بَعْدَهُمَا سَنَتَيْهِمَا مُرَتَّبَةً إنْ تَرَكَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ قَبْلَهَا وَإِلَّا فَكَجَمْعِ الْعَصْرَيْنِ وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا حَرَّرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُمْ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَيَجْمَعُ، وَلَوْ كَانَ مُقِيمًا بِهِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَنْ يَجْمَعَ) أَيْ إذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمِنْهَا الْجَمَاعَةُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ. ع ش وزي.

(قَوْلُهُ تَتِمَّةٌ) بِكَسْرِ التَّاءَيْنِ اسْمٌ لِبَقِيَّةِ الشَّيْءِ، وَقَدْ تَمَّ يَتِمُّ تَمَامًا إذَا أَكْمَلَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ إنَّهَا بِفَتْحِ التَّاءِ الْأُولَى، وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَلَى مَا حَرَّرْته) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَتَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَلَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الْفَرِيضَتَيْنِ سَوَاءٌ جَمَعَ تَقْدِيمًا أَمْ تَأْخِيرًا، وَتَوَسُّطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ قَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ سُنَّتَهَا الَّتِي بَعْدَهَا، وَلَهُ تَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا، وَقَدَّمَ الظُّهْرَ وَأَخَّرَ عَنْهُمَا سُنَّةَ الْعَصْرِ، وَلَهُ تَوْسِيطُهَا وَتَقْدِيمُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ قَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ، وَإِذَا جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخَّرَ سُنَّتَهُمَا، وَلَهُ تَوْسِيطُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا، وَقَدَّمَ الْمَغْرِبَ، وَتَوْسِيطُ سُنَّةِ الْعِشَاءِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا، وَقَدَّمَ الْعِشَاءَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ، وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سُنَّةً مُقَدَّمَةً فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي جَمْعَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَرَّرَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ صَاحِبِ الرَّوْضِ وَاَلَّذِي تَقَرَّرَ فِي كَلَامِهِ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا، وَفِي ع ش عَلَى م ر، وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْدِيَّةِ الْأُولَى عَلَى الْأُولَى مُطْلَقًا، وَلَا سُنَّةُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى إنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، وَلَا الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ مُطْلَقًا إنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ جَائِزٌ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي رَاتِبَةً بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ وُجُوبًا فِي التَّقْدِيمِ وَنَدْبًا فِي التَّأْخِيرِ، وَكَذَا لَا يُقَدِّمُ رَاتِبَةَ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَوَّلِ مُطْلَقًا، وَلَهُ تَأْخِيرُ رَوَاتِبِ الْأُولَى الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الثَّانِيَةِ كَالْمُتَأَخِّرَةِ، وَحِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ عَلَى أَيِّ كَيْفِيَّةٍ أَرَادَ مِنْ تَرْتِيبٍ وَعَدَمِهِ، وَجَمْعٍ فِي إحْرَامٍ وَعَدَمِهِ لَكِنْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ رَاتِبَتَيْ صَلَاتَيْنِ فِي إحْرَامِ وَاحِدٍ اهـ.

(خَاتِمَةٌ) قَدْ جَمَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَمَا لَا يَخْتَصُّ فَقَالَ الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ أَرْبَعٌ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالْجَمْعُ وَاَلَّذِي يَجُوزُ فِي الْقَصِيرِ أَيْضًا أَرْبَعٌ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ، وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِالسَّفَرِ وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالتَّيَمُّمُ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالسَّفَرِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ، وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا مَا لَوْ سَافَرَ الْمُودَعُ، وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكُ، وَلَا وَكِيلُهُ، وَلَا الْحَاكِمُ، وَلَا الْأَمِينُ فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمِنْهَا مَا لَوْ اسْتَصْحَبَ مَعَهُ ضَرَّةَ زَوْجَتِهِ بِقُرْعَةٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَوَقَعَ فِي الْمُهِّمَّاتِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ، وَهُوَ سَهْوٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 617