الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ كَسُجُودٍ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ بِخِلَافِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ وَانْتِقَالُهُ إلَى الرُّكُوعِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَتِهِ لِإِيهَامِهَا الْقُصُورَ عَلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْته.
(وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ) نَدْبًا (إنْ كَانَ) جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ (مَحَلَّ جُلُوسِهِ) لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَالِثَةِ الرَّبَاعِيَةِ كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا (وَإِلَّا) كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَانِيَةِ الرَّبَاعِيَةِ (فَلَا) يُكَبِّرُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ تَكْبِيرِهِ وَلَا مُتَابَعَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَقَوْلِي كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ أَوْلَى وَأَكْثَرُ فَائِدَةً مِنْ قَوْلِهِ قَامَ مُكَبِّرًا.
(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)
ــ
[حاشية الجمل]
الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا لِلْمَأْمُومِ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ، وَيَظْهَرُ الْآنَ أَنَّهُ يَأْتِي بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُتَابَعَةً لَهُ، وَنُقِلَ مِثْلُهُ فِي الدَّرْسِ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلْيُرَاجَعْ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَسُجُودٍ) أَيْ وَلَوْ لِلتِّلَاوَةِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ، وَلَوْ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ كَسُجُودٍ أَيْ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِلسَّهْوِ دُونَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ كَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا، وَقَالَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ بَلْ فَعَلَهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ) أَيْ فِي الِانْتِقَالِ إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَلَا هُوَ أَيْ الِانْتِقَالُ فَالضَّمِيرَانِ عَائِدَانِ لِلِانْتِقَالِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَلَا الطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذَا السُّجُودِ لِأَنَّهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ إذْ لَمْ تُوجَدْ حَقِيقَةُ السُّجُودِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَانْتِقَالُهُ إلَى الرُّكُوعِ) أَيْ فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ إلَخْ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ فَإِنْ تَعَمَّدْهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَعْتَدَّ بِجَمِيعِ مَا أَتَى بِهِ حَتَّى يَجْلِسَ، وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَمَتَى عَلِمَ، وَلَمْ يَجْلِسْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِالْجُلُوسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَيُفَارِقُ مَنْ قَامَ عَنْ إمَامِهِ عَامِدًا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لَهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَحَلُّ جُلُوسِهِ) وَإِذَا مَكَثَ جَالِسًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْقِيَامُ فَوْرًا عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَمَتَى مَكَثَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اهـ شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ، وَعِبَارَتُهُ فِي آخِرِ الْأَرْكَانِ أَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ تَسْلِيمَتِهِ فَوْرًا إنْ لَمْ يَكُنْ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ فَإِنْ مَكَثَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا فَإِنْ كَانَ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لَكِنْ يُكْرَهُ تَطْوِيلُهُ انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ) وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى فَإِنْ مَكَثَ فِي مَحَلِّ جُلُوسِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا جَازَ، وَإِنْ طَالَ أَوْ فِي غَيْرِهِ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا زَادَ عَلَى جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَيَلْحَقُ بِهَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَمَّا قَدْرُهَا فَمُغْتَفَرٌ فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ نَفْسُهُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ أَنَّ تَطْوِيلَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ طَالَ فَمَا الْفَرْقُ، وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ مَا قَالَهُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ بِعَيْنِهَا فَلَا يَضُرُّ التَّطْوِيلُ فِيهَا، وَهُنَا لَا تُطْلَبُ مِنْهُ فَافْتَرَقَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ) أَيْ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مَعَهَا، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى فَإِنْ قَامَ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ عَامِّيًّا، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إنَّهُ لَوْ قَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ فَيَجْلِسُ وُجُوبًا ثُمَّ يَقُومُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَقَوْلِي كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ قَامَ مُكَبِّرًا يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ إلَّا إذَا قَامَ مَعَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ حِينِ شُرُوعِهِ فِي الْقِيَامِ، وَقَوْلُهُ وَأَكْثَرُ فَائِدَةٍ أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ لَا يَشْمَلُ الْعُقُودَ مَثَلًا، وَهَلَّا قَالَ أَوْلَى وَأَعَمُّ كَعَادَتِهِ، وَلَعَلَّهُ للتَّفَنُّنْ اهـ شَيْخُنَا.
[بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]
(بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ) الْمُرَادُ بِالْمُسَافِرِ الْمُتَلَبِّسُ بِالسَّفَرِ وَهُوَ قَطْعُ مَسَافَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَجَمْعُهُ أَسْفَارٌ وَسُمِّيَ قَطْعُهَا سَفَرًا لِأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ أَيْ يَكْشِفُهَا وَيُبَيِّنُهَا وَقِيلَ لِإِسْفَارِ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عَنْ الْبُيُوتِ وَالْعُمْرَانِ وَلِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ
مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ مَعَ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ بِنَحْوِ الْمَطَرِ
(إنَّمَا تُقْصَرُ رَبَاعِيَةٌ مَكْتُوبَةٌ) هِيَ مِنْ زِيَادَتِي (مُؤَادَّةً
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ جُزْءٍ مِنْهُ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ الْأَلَمُ النَّاشِئُ عَنْ الْمَشَقَّةِ لِمَا يَحْصُلُ فِي الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمَأْلُوفِ وَلِذَلِكَ سُئِلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ حِينَ جَلَسَ مَوْضِعَ وَالِدِهِ لِمَ كَانَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنْ الْعَذَابِ فَأَجَابَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّ فِيهِ فِرَاقَ الْأَحْبَابِ، وَأَنْشَدُوا
فِرَاقَك كُنْت أَخْشَى فَافْتَرَقْنَا
…
فَمَنْ فَارَقْت بَعْدَك لَا أُبَالِي
حَيَاتِي وَالتَّنَاسِي وَالتَّسَلِّي
…
مُحَالٌ فِي مُحَالٍ فِي مُحَالِ
تُرَى هَلْ تَكْتُبُ الْأَيَّامُ سَطْرًا
…
وِصَالٌ فِي وِصَالٍ فِي وِصَالِ
وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ، وَقِيلَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ قَالَهُ الدُّولَابِيُّ، وَقِيلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَوَّلُ الْجَمْعِ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَهِيَ آخِرُ الْغَزَوَاتِ، وَمَا بَعْدَهَا سَرَايَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ) أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ الْأَرْكَانُ وَالشُّرُوطُ، وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الْقَصْرِ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى الْجَمْعِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَمْنَعُهُ اهـ. ح ل.
1 -
(فَرْعٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ مَسْأَلَةٌ لَنَا حَالَةٌ يَجِبُ فِيهَا قَصْرُ الصَّلَاةِ، وَصُورَتُهَا إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ مَثَلًا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُهَا مَعَهَا أَيْضًا، وَقَصَدَ أَيْضًا قَصْرَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ بِهَا إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُوقِعُ فِيهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ مَقْصُورَتَيْنِ فَإِذَا انْتَهَى إلَى هَذَا الْمِقْدَارِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَصْرُ الظُّهْرِ بِلَا شَكٍّ إذْ لَوْ أَتَمَّهَا لَأَخْرَجَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا فِيهِ، وَإِذَا قَصَرَ الظُّهْرَ، وَأَرَادَ إتْمَامَ الْعَصْرِ فَالْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ بَعْضِهَا، وَالْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ، وَالْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا مَسْطُورَةً اهـ. وَقَدْ قَرَّرَهُ م ر مُعْتَمِدًا لَهُ، وَفِي قَوْلِهِ وَقَصَدَ أَيْضًا قَصْرَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ بِهَا إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَصْرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّأْخِيرُ الْمَذْكُورُ، وَهُوَ مَا أَجَابَ بِهِ م ر سَائِلُهُ حَيْثُ سَأَلَ عَنْ مُسَافِرٍ أَخَّرَ الظُّهْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَلَمْ يَقْصِدْ الْقَصْرَ فَهَلْ لَهُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَصْرُ إلَّا بِقَصْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْهُ كَانَ التَّأْخِيرُ الْمَذْكُورُ تَأْخِيرًا لَهَا إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَسُئِلَ عَمَّنْ أَخَّرَ ذَلِكَ أَعْنِي الظُّهْرَ مَثَلًا حَتَّى بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَصْدِ الْقَصْرِ هَلْ يَجِبُ الْقَصْرُ فَأَجَابَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ إنْ أَخَّرَ بِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ فِي إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ بِلَا عُذْرٍ فَقَدْ أَثِمَ، وَالْقَصْرُ بَعْدُ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ إثْمَ التَّأْخِيرِ فَبَحَثْت مَعَهُ بِأَنَّ فِي الْقَصْرِ إيقَاعَ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَهُوَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فِي نَفْسِهِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِهِ مَهْمَا أَمْكَنَ فَلَمْ يُلْتَفَتْ لِذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَكْتُوبَةً) قَالَ ع ش عَلَى م ر، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ إنْ صَلَّاهَا أَوَّلًا مَقْصُورَةً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْقَصْرِ الْمَكْتُوبَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَكْتُوبَةُ، وَلَوْ أَصَالَةً، وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ الْقَصْرُ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مَكْتُوبَةٍ فِي حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فَلَيْسَتْ نَفْلًا مَحْضًا مُبْتَدَأً حَتَّى يَمْتَنِعَ الْقَصْرُ، وَلَهُ إعَادَتُهَا تَامَّةً، وَلَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ هُوَ الْأَصْلُ، وَالْإِعَادَةُ فِعْلُ الشَّيْءِ ثَانِيًا بِصِفَتِهِ الْأُولَى، وَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا قَصَرَ الْأُولَى لَا يُعِيدُهَا إلَّا مَقْصُورَةً لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِتْمَامُ هُوَ الْأَصْلُ جَازَ إعَادَتُهَا تَامَّةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعِدْهَا لِخَلَلٍ فِي الْأُولَى أَوْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ قَصْرُ الثَّانِيَةِ وَإِتْمَامُهَا حَيْثُ كَانَ يَقُولُ بِهِ الْمُخَالِفُ، وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْجَهَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مِنْ الْخَمْسِ أَيْ وَلَوْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَشَمِلَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ، وَصَلَاةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَلَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ وُجُوبًا لِغَيْرِ إفْسَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ أَصْلَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ نَدْبًا لَكِنْ إنْ قَصَرَ أَصْلَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا كَمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً ثُمَّ أَفْسَدَهَا، وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ إفْسَادٍ لَعَلَّ فِيهِ تَحْرِيفًا، وَحَقُّهُ وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ لِلْإِفْسَادِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ الْوَاجِبَةَ إنَّمَا هِيَ لِفَسَادِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ مُؤَدَّاةً) أَيْ بِحَيْثُ كَانَ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي الْبَاقِيَ خَارِجَهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَفْسِيرِ الْأَدَاءِ مِنْ أَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فِي الْوَقْتِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ مُؤَدَّاةً
أَوْ فَائِتَةَ سَفَرِ قَصْرٍ فِي سَفَرٍ) بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ فَلَا تُقْصَرُ صُبْحٌ وَمَغْرِبٌ وَمَنْذُورَةٌ وَنَافِلَةٌ وَلَا فَائِتَةُ حَضَرٍ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ فِعْلُهَا أَرْبَعًا فَلَمْ يَجُزْ نَقْصُهَا كَمَا فِي الْحَضَرِ وَلَا مَشْكُوكٍ فِي أَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ احْتِيَاطًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ وَلَا فَائِتَةَ سَفَرٍ غَيْرِ قَصْرٍ وَلَوْ فِي سَفَرٍ آخَرَ وَلَا فَائِتَةِ سَفَرِ قَصْرٍ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرِ غَيْرِ قَصْرٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ قَصْرٍ.
(وَأَوَّلُهُ) أَيْ السَّفَرِ لِسَاكِنِ أَبْنِيَةٍ (مُجَاوَزَةُ سُورٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُخْتَصٌّ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ يَقِينًا، وَلَوْ أَدَاءَ مَجَازِيًّا بِأَنْ شَرَعَ فِيهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّفَرِ، وَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ الزِّيَادِيِّ يَكْفِي إدْرَاكُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُهَا لِكَوْنِهَا فَائِتَةَ سَفَرٍ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ الْخَطِيبِ مِنْ مَنْعِ قَصْرِهَا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ فَائِتَةٌ حَضَرَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهَا عِنْدَهُمَا مُؤَدَّاةٌ بِذَلِكَ الزَّمَنِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَدَمُ صِحَّةِ وَصْفِ صَلَاةِ الْقَضَاءِ، وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْقَضَاءِ فِيمَا لَوْ لَمْ يُوقِعْ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا فَأَكْثَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ فَائِتَةَ سَفَرٍ قَصَرَ) أَيْ بِأَنْ فَاتَتْ فِي السَّفَرِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ فَائِتَةَ سَفَرٍ قَصَرَ) أَيْ يَقِينًا فَهَذَا الْقَيْدُ مُلَاحَظٌ فِي الْمَتْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَا مَشْكُوكَ فِي أَنَّهَا إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِي سَفَرٍ فِيهِ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتْ غَيْرَ الْأُولَى فَيَقْتَضِي التَّرْكِيبُ أَنَّ السَّفَرَ الثَّانِي سَفَرٌ غَيْرُ قَصْرٍ فَلَا يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَلَا فَائِتَةَ سَفَرٍ قَصَرَ فِي سَفَرٍ غَيْرِ قَصْرٍ فَلِذَلِكَ احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فِي سَفَرٍ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ فِي سَفَرِهِ بِالْإِضَافَةِ لِلضَّمِيرِ، وَهِيَ وَاضِحَةٌ فِي إخْرَاجِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَعَلَيْهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ) مِنْهَا أَنْ يَكُونَ طَوِيلًا، وَأَنْ يَكُونَ جَائِزًا سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَمْ مَنْدُوبًا أَمْ مُبَاحًا أَمْ مَكْرُوهًا، وَمِنْهُ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ لَا سِيَّمَا فِي اللَّيْلِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الْوَحْدَةَ فِي السَّفَرِ، وَلَعَنَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ» أَيْ إنْ ظَنَّ لُحُوقَ ضَرَرٍ بِهِ، وَقَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ فَيُكْرَهُ أَيْضًا اثْنَانِ فَقَطْ لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِمَا أَخَفُّ، نَعَمْ مَنْ كَانَ أُنْسُهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِحَيْثُ صَارَ أُنْسُهُ مَعَ الْوَحْدَةِ كَأُنْسِ غَيْرِهِ مَعَ الرُّفْقَةِ لَمْ يُكْرَهْ فِي حَقِّهِ مَا ذُكِرَ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ دَعَتْ حَاجَةٌ إلَى الِانْفِرَادِ وَالْبُعْدِ عَنْ الرُّفْقَةِ إلَى حَدٍّ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثُهُمْ فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْدَةِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. شَرْحَ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا تُقْصَرُ صُبْحٌ، وَمَغْرِبٌ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَذَفَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّ فِي طَبَقَاتِ الْعَبَّادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ جَوَازَ قَصْرِ الصُّبْحِ فِي الْخَوْفِ إلَى رَكْعَةٍ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ اهـ. ابْنُ رَضِيِّ الدِّينِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَنَافِلَةً) اُنْظُرْ أَيْ نَافِلَةً قَابِلَةً لِلْقَصْرِ احْتَرَزَ عَنْهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَقُولُ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ فَإِنَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ مَثَلًا أَرْبَعٌ، وَلَوْ أَرَادَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا لِلْأَرْبَعِ إلَيْهِمَا لَمْ يَكْفِ بَلْ إنْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِقَصْرٍ وَلَا جَمْعٍ صَحَّتَا، وَكَانَتَا بَعْضَ مَا طَلَبَ لِلْعَصْرِ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى أَنَّهُمَا قَصْرٌ لِلْأَرْبَعِ بِحَيْثُ إنَّهُمَا يَجْزِيَانِ عَنْ الْأَرْبَعِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ طَلَبُ مَا زَادَ لَمْ يُعْتَدَّ بِنِيَّتِهِ بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ حَيْثُ نَوَى مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلَا مَشْكُوكَ فِي أَنَّهَا إلَخْ) مُرَادُهُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ، وَلَوْ بِرُجْحَانٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا فَائِتَةَ سَفَرٍ غَيْرِ قَصْرٍ) أَيْ لِكَوْنِهِ قَصِيرًا أَوْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَ سَفَرَ غَيْرِ قَصْرٍ لِغَيْرِ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ فَإِنَّ فَائِتَتَهُ تُقْضَى فِي السَّفَرِ مَقْصُورَةً كَأَنْ كَانَ سَفَرَ هَائِمٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ جُنْدِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ،.
وَعِبَارَةُ م ر هُنَاكَ، وَلَوْ جَاوَزَ الْمَرْحَلَتَيْنِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَصْرُ قَبْلَهُمَا قَضَى مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا مَقْصُورًا لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ كَلَامَهُمْ أَوَّلَ الْبَابِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْوَالِدُ رحمه الله انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ سُورٍ إلَخْ) ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ لِتَعْلِيقِ الْقَصْرِ فِي الْآيَةِ بِالضَّرْبِ الَّذِي هُوَ السَّفَرُ، وَيُخَالِفُ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ الْإِقَامَةَ كَالْقُنْيَةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ كَذَا فَرَّقَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُكْثُ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا سَيَأْتِي فَالْمَسْأَلَتَانِ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مُسْتَوِيَتَانِ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَكْفِي فَلَا حَاجَةَ لِفَارِقٍ اهـ. شَرْحَ م ر لَكِنْ سَيَأْتِي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ يَقْطَعُ السَّفَرَ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَنِيَّةُ رُجُوعِهِ مَاكِثًا إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ سُورٍ إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إذَا سَافَرَ فِي الْبَرِّ فَإِنْ سَافَرَ فِي الْبَحْرِ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ، وَقَدْ سَافَرَ فِيهِ عَرَضًا فَلَا بُدَّ مِنْ جَرْيِ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا أَيْ آخِرِ مَرَّةٍ فَلِمَنْ بِالسَّفِينَةِ أَنْ يَتَرَخَّصَ إذَا جَرَى الزَّوْرَقُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ لَهُ سُورٌ فَيَكُونُ سَيْرُ الزَّوْرَقِ بِمَثَابَةِ الْخُرُوجِ مِنْ السُّورِ، وَهَذَا إذَا سَافَرَ فِي عَرْضِ الْبَحْرِ، وَأَمَّا لَوْ سَافَرَ فِي طُولِهِ مُحَاذِيًا لِلْعُمْرَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْعُمْرَانِ، وَحِينَئِذٍ يُخَالِفُ سَيْرُ الْبَحْرِ
كَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ وَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ أَمَاكِنُ خَرِبَةٍ وَمَزَارِعُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلُهُ مَعْدُودٌ مِمَّا سَافَرَ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهُ سُورٌ مُخْتَصٌّ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُورٌ مُطْلَقًا أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ أَوْ كَانَ لَهُ سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ كَقُرَى مُتَفَاصِلَةٍ جَمَعَهَا سُورٌ (فَ) أَوَّلُهُ (مُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
سَيْرَ الْبَرِّ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ يُعَدُّ مُسَافِرًا، وَلَوْ مُلْصِقًا ظَهْرَهُ بِذَلِكَ السُّورِ أَوْ ذَلِكَ الْعُمْرَانِ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّ رَاكِبَ الْبَحْرِ مُسَافِرًا إلَّا بَعْدَ سَيْرِ السَّفِينَةِ، وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ سم.
(فَرْعٌ) نَقَلُوا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ جَرْيَ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر، وَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَهَا سُورٌ وَغَيْرِهَا خِلَافَ مَا حَاوَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ سَفَرُ الْبَحْرِ مُخَالِفًا لِسَفَرِ الْبَرِّ، وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِسَاحِلِهِ، وَلَعَلَّهُ طَرَفُهُ الْأَخِيرِ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّ، وَهُوَ الشَّطُّ بَقِيَ أَنَّ م ر رحمه الله قَالَ إنْ جَرَتْ السَّفِينَةُ فِي طُولِ الْبَلَدِ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا حَتَّى يُجَاوِزَهَا، وَهَذَا مَا قَالَهُ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا سَارَتْ عَلَى مُحَاذَاةِ الْمِقْدَارِ الَّذِي كَانَتْ وَاقِفَةً فِيهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ ابْتَدَأَ فِي مَحَلِّ السَّيْرِ اُحْتِيجَ فِي السَّفَرِ إلَى جَرْيِهَا عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَعُدَتْ عَنْ الشَّطِّ وَسَارَتْ فِي جِهَةِ طُولِ الْبَلَدِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي الْقَرْيَةِ أَيْضًا مُجَاوَزَةُ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبَ الصِّبْيَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْمِقْدَارَ الْخَارِجَ عَنْ بُولَاقَ الَّذِي بَيْنَ أَبْنِيَتِهَا، وَبَيْنَ شَطِّ الْبَحْرِ لَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهِ لِأَنَّهُ مَطْرَحُ الرَّمَادِ، وَمَلْعَبُ الصِّبْيَانِ، وَمَحَطُّ الْأَمْتِعَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْهَا فَشَطُّ الْبَحْرِ مُتَّصِلٌ بِمَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ، وَلَا بُدَّ فِي السَّفَرِ فِي بَحْرِهَا مِنْ جَرْيِ السَّفِينَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُرِدْ بِالسَّاحِلِ مَا فَوْقَ الشَّطِّ مِنْ الْأَرْضِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْمَاءِ، وَإِلَّا فَلَا إشْكَالَ فِي تَوَقُّفِ السَّفَرِ فِي بَحْرِهَا عَلَى جَرْيِ السَّفِينَةِ لِاتِّصَالِ سَاحِلٍ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلْيُحَرَّرْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ مُجَاوَزَةُ سُورٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ، وَإِنْ كَانَ مُتَهَدِّمًا حَيْثُ بَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، وَلَمْ يُهْجَرْ بِأَنْ جُعِلَ دَاخِلَهُ سُورٌ اهـ. ح ل وَالسُّؤْرُ بِالْهَمْزِ الْبَقِيَّةُ، وَبِعَدَمِهِ الْمُحِيطُ بِالْبَلَدِ اهـ. عَمِيرَةُ هَكَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ (قَوْلُهُ كَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَبْنِيَةُ الْكَثِيرَةُ الْمُجْتَمِعَةُ، وَالْقَرْيَةُ هِيَ الْأَبْنِيَةُ الْقَلِيلَةُ الْمُجْتَمِعَةُ، وَفِي هَذَا الْبَابِ، وَبَابِ الْجُمُعَةِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ، وَفِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ يُطْلِقُونَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُورٌ إلَخْ) وَالْخَنْدَقُ فِيمَا لَا سُورَ لَهُ كَالسُّورِ، وَبَعْضُهُ كَبَعْضِهِ، وَإِنْ خَلَا عَنْ الْمَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ وُجُودِ السُّورِ، وَيَلْحَقُ بِالسُّورِ تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلَيْهَا بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُ هَذَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ مُخْرِجًا لَهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُورٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ، وَإِنْ صَدَقَ أَنَّ لِلْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ سُورًا فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ اُنْظُرْ هَذَا يَخْرُجُ بِمَاذَا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُخْتَصِّ يَخْرُجُ بِهِ صُورَتَانِ مَا لَا سُورَ لَهُ أَصْلًا أَوْ لَهُ سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا لَيْسَ فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ إلَّا مَا أَحَاطَ بِقُرًى فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى ذَلِكَ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مُخْتَصٌّ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ أَيْ بِجَانِبِ بَلَدِهِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ) وَيُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ بِالنِّسْبَةِ لِقَرْيَتِهِ الَّتِي سَافَرَ مِنْهَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْمُوعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَمُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَيْضًا فِي الْقَرْيَةِ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْمَرَافِقِ الْآتِيَةِ فِي الْحِلَّةِ فَالْقَرْيَةُ وَالْحِلَّةُ مُشْتَرِكَانِ فِي الْمَرَافِقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَرْيَةِ أَيْضًا مُجَاوَزَةُ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمٍ هَذِهِ طَرِيقَةٌ، وَاَلَّذِي مَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَوَجْهُهُ أَنَّا إذَا لَمْ نَعْتَبِرْ الْبَسَاتِينَ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ فَلَا نَعْتَبِرُ مَا ذَكَرَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَقُولُ وَقَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ وَالْمُسَاوَاةُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَسَاتِينِ وَمَرَافِقِ الْقَرْيَةِ بِأَنَّ الْبَسَاتِينَ لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهَا إلَّا نَادِرًا بِخِلَافِ مَرَافِقِ الْقَرْيَةِ مِنْ نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ الْمُتَأَكِّدَةَ بَلْ الضَّرُورَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا لِأَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا فَاشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهَا، وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ مُجَاوَزَةِ الْمَقَابِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقَرْيَةِ الَّتِي لَا سُورَ لَهَا اهـ.
وَبَقِيَ مَا لَوْ هُجِرَتْ الْمَقْبَرَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَاُتُّخِذَ غَيْرُهَا هَلْ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
وَإِنْ تَخَلَّلَهُ خَرَابٌ (لَا) مُجَاوَزَةُ (خَرَابٍ) بِطَرَفِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (هَجَرَ) بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ أَوْ زَرَعَ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (أَوْ انْدَرَسَ) بِأَنْ ذَهَبَتْ أُصُولُ حِيطَانِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ إقَامَةٍ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَا) مُجَاوَزَةُ (بَسَاتِينَ) وَمَزَارِعَ كَمَا فَهِمْت بِالْأُولَى وَإِنْ اتَّصَلَتَا بِمَا سَافَرَ مِنْهُ أَوْ كَانَتَا مَحُوطَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّخَذَانِ لِلْإِقَامَةِ، نَعَمْ إنْ كَانَ بِالْبَسَاتِينِ قُصُورٌ أَوْ دُورٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ اشْتَرَطَ مُجَاوَزَتَهَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْبَلَدِ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ وَالْقَرْيَتَانِ الْمُتَّصِلَتَانِ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُمَا.
(وَ) أَوَّلُهُ لِسَاكِنِ خِيَامٍ كَالْأَعْرَابِ (مُجَاوَزَةُ حِلَّةٍ فَقَطْ) بِكَسْرِ الْحَاءِ بُيُوتٌ مُجْتَمِعَةٌ أَوْ مُتَفَرِّقَةٌ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ أَهْلُهَا لِلسَّمَرِ فِي نَادٍ وَاحِدٍ وَيَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيَدْخُلُ فِي مُجَاوَزَتِهَا عُرْفًا مُجَاوَزَةُ مَرَافِقِهَا كَمَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ وَالنَّادِي وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ إقَامَتِهِمْ (وَمَعَ)(مُجَاوَزَةِ عَرْضِ وَادٍ) أَنْ
ــ
[حاشية الجمل]
لِسَبْقِهَا لَهُمْ وَاحْتِرَامِهَا نَعَمْ لَوْ انْدَرَسَتْ وَانْقَطَعَتْ نِسْبَتُهَا لَهُمْ فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَمُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِي السُّورِ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَتِهِمَا لَهُ الْقَصْرُ، وَإِنْ أَقَامَ خَارِجَهُ لِانْتِظَارِ غَيْرِهِ لَكِنْ إذَا قَصَدَ الْإِقَامَةَ فِيهِ مُدَّةً تَقْطَعُ السَّفَرَ انْقَطَعَ بِوُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ النُّزُولِ، وَلَهُ النُّزُولُ وَلَهُ التَّرَخُّصُ قَبْلَهُ إلَّا إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَوْدَ لَوْ لَمْ يَجِئْ إلَيْهِ مَنْ يَنْتَظِرُهُ فَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُفَارِقَهُ، وَفِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ لَهُ الْقَصْرُ، وَإِنْ خَالَفَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ فِي بَعْضِهِ حَيْثُ قَالَ إنَّ مَنْ قَصَدَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ السُّورِ مَثَلًا أَنْ يُقِيمَ خَارِجَهُ إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ لِانْتِظَارِ رُفْقَةٍ كَمَا يَقَعُ لِلْحُجَّاجِ فِي إقَامَتِهِمْ بِالْبِرْكَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ الْقَصْرُ قَبْلَ الْبِرْكَةِ، وَفِيهَا وَإِنَّهُمْ إذَا سَافَرُوا الْآنَ جَازَ الْقَصْرُ لِمَنْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ لَا دُونَهُمَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ هَجَرَ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ) خَرَجَ مَا لَوْ هَجَرَ بِمُجَرَّدِ تَرْكِ التَّرَدُّدِ إلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا فُهِمَتْ بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ أَصْلًا بِخِلَافِ الْبَسَاتِينِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا بَعْدَ الْغَايَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ اتَّصَلَتَا بِمَا سَافَرَ مِنْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ، وَالْحَاصِلُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَرْيَتَيْنِ إنَّهُمَا إنْ اتَّصَلَ بُنْيَانُهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سُورٌ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُورٌ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ فَقَطْ، وَإِنْ اتَّصَلَ الْبُنْيَانُ اهـ.
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَقْصُرُ بِمُجَاوَزَةِ بَابِ زُوَيْلَةَ اهـ. ع ش، وَمِثْلُهُ مُجَاوَزَةُ بَابِ الْفُتُوحِ لِأَنَّهُمَا طَرَفَا الْقَاهِرَةِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ) فَلَوْ كَانَتْ تُسْكَنُ فِي كُلِّ السَّنَةِ وَاتَّصَلَتْ بِالْبَلَدِ فَهُمَا كَالْقَرْيَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَالْقَرْيَتَانِ الْمُتَّصِلَتَانِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُتَّصِلَتَيْنِ اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ قَرْيَةِ الْمُسَافِرِ، وَالْمَرْجِعُ فِي الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ الْعُرْفُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ لِسَاكِنِ خِيَامٍ) هُوَ فِي الْأَصْلِ الْحَيُّ النَّازِلُونَ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يُقِيمُونَ فِيهِ اهـ. سم.
(فَائِدَةٌ) الْخَيْمَةُ أَرْبَعَةُ أَعْوَادٍ تُنْصَبُ وَتُسْقَفُ بِشَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَجَمْعُهَا خِيَمٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ثُمَّ يُجْمَعُ الْخِيَمُ عَلَى خِيَامٍ كَكَلْبِ وَكِلَابٍ فَالْخِيَامُ جَمْعُ الْجَمْعِ، وَأَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ فَلَا يُقَالُ لَهَا خَيْمَةٌ بَلْ خِبَاءٌ، وَقَدْ يَتَجَوَّزُونَ فَيُطْلِقُونَهَا عَلَيْهِ اهـ. أَسْنَوِيٌّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَالْأَعْرَابِ) أَيْ وَكَالْأَكْرَادِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ، وَأَمَّا الْأَعْرَابُ بِالْفَتْحِ فَأَهْلُ الْبَدْوِ مِنْ الْعَرَبِ الْوَاحِدُ أَعْرَابِيٌّ بِالْفَتْحِ أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبَ نُجْعَةٍ وَارْتِيَادٍ لِلْكَلَأِ، وَزَادَ الْأَزْهَرِيُّ فَقَالَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ مَوَالِيهمْ قَالَ فَمَنْ نَزَلَ الْبَادِيَةَ، وَجَاوَرَ الْبَادِينَ وَظَعَنَ بِظَعْنِهِمْ فَهُمْ أَعْرَابٌ، وَمَنْ نَزَلَ بِلَادَ الرِّيفِ، وَاسْتَوْطَنَ الْمُدُنَ وَالْقُرَى الْقَرِيبَةَ وَغَيْرَهَا مِمَّنْ يَنْتَمِي إلَى الْعَرَبِ فَهُمْ عَرَبٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فُصَحَاءَ، وَيُقَالُ سُمُّوا عَرَبًا لِأَنَّ الْبِلَادَ الَّتِي سَكَنُوهَا تُسَمَّى الْعُرْبَانَ، وَيُقَالُ الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ هُمْ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِلِسَانِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ، وَهُوَ اللِّسَانُ الْقَدِيمُ، وَالْعَرَبُ الْمُسْتَعْرِبَةُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِلِسَانِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَهِيَ لُغَاتُ الْحِجَازِ، وَمَا وَالَاهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا مَعَ عَرْضِ الْوَادِي، وَلَا مَعَ الْمَهْبِطِ، وَلَا مَعَ الْمُصْعِدِ إذَا لَمْ يَعْتَدِلْ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْخَاءِ) وَهِيَ اسْمٌ لِلْبُيُوتِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْأَهْلِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ إلَخْ) قَيَّدَ لِقَوْلِهِ أَوْ مُتَفَرِّقَةً اهـ. شَيْخُنَا، وَالسَّمَرُ هُوَ الْحَدِيثُ لَيْلًا، وَالنَّادِي مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ نَدَا الْقَوْمُ نَدْوًا مِنْ بَابِ قَتَلَ اجْتَمَعُوا، وَمِنْهُ النَّادِي، وَهُوَ مُجْتَمَعُ مَجْلِسِ الْقَوْمِ وَمُتَحَدَّثِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَعَ مُجَاوَزَةِ عَرْضِ وَادٍ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْإِتْيَانِ بِالْعَاطِفِ، وَمَا هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا، وَمَعَ مُجَاوَزَةِ عَرْضِ وَادٍ إنَّ قُلْت مَا فَائِدَةُ الْوَاوِ، وَفِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَمَا هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ (قُلْت) فَائِدَتُهَا دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ مُجَاوَزَةَ الْعَرْضِ مُعْتَبَرَةٌ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ فَاسِدٌ لِمَا يَخْفَى مَعَ مُنَافَاتِهِ ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ فَقَطْ فَأَفَادَ بِهَا أَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْحِلَّةُ فَقَطْ إنْ لَمْ يُسَافِرْ فِي الْعَرْضِ وَالْحِلَّةُ، وَالْعَرْضُ إنْ سَافَرَ فِي الْعَرْضِ، وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ حِلَّةٌ، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ لَكِنْ قَدْ وَهَمَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَقَطْ، وَالتَّقْدِيرُ مُجَاوَزَةُ حِلَّةٍ إمَّا فَقَطْ، وَإِمَّا مَعَ عَرْضٍ إلَخْ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ كَانَتْ الْحِلَّةُ فِي بَعْضِ وَادٍ أَوْ بَعْضِ مَهْبِطٍ أَوْ بَعْضِ مِصْعَدٍ اشْتَرَطَ مُجَاوَزَةَ بَقِيَّةِ ذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ إنْ اعْتَدَلَتْ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ حِلَّةٍ مَرَافِقُ خَاصَّةٌ
سَافَرَ فِي عَرْضِهِ (وَ) مَعَ مُجَاوَزَةِ (مَهْبِطِ) أَيْ مَحَلِّ هُبُوطٍ إنْ كَانَ فِي رَبْوَةٍ (وَ) مَعَ مُجَاوَزَةِ (مِصْعَدٍ) أَيْ مَحَلِّ صُعُودٍ إنْ كَانَ فِي وَهْدَةٍ هَذَا إنْ (اعْتَدَلَتْ) الثَّلَاثَةُ فَإِنْ أُفْرِطَتْ سِعَتُهَا اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ عُرْفًا وَظَاهِرٌ أَنَّ سَاكِنَ غَيْرِ الْأَبْنِيَةِ وَالْخِيَامِ كَنَازِلٍ بِطَرِيقٍ خَالٍ عَنْهُمَا رَحْلُهُ كَالْحِلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلِي فَقَطْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَيَنْتَهِي) سَفَرُهُ (بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ) مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ (مِنْ وَطَنِهِ أَوْ) مِنْ (مَوْضِعٍ) آخَرَ رَجَعَ مِنْ
ــ
[حاشية الجمل]
بِهَا فَهِيَ فِي اعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَالِهَا عَلَى حِدَتِهَا كَالْقُرَى فِيمَا مَرَّ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا زِيَادَةً عَلَى مُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ مُجَاوَزَةُ عَرْضِ الْوَادِي لَكِنْ قَالَ زي وَهِيَ بِجَمِيعِ عَرْضِهِ فَإِنْ كَانَتْ بِبَعْضِهِ اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ وَمَرَافِقِهَا عُرْفًا اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّصْوِيرَ بِذَلِكَ يُنَافِي صَرِيحَ قَوْلِهِ وَمَعَ عَرْضِ وَادٍ إلَخْ فَإِنَّ الْمَعِيَّةَ تَقْتَضِي أَنَّ مَا يَقْطَعُهُ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي زَائِدٌ عَلَى الْحِلَّةِ فَلَعَلَّهُمَا طَرِيقَتَانِ اهـ. ع ش، وَعِبَارَتُهُ عَلَى م ر هَذَا، وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةً بِمَا ذُكِرَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ عَرْضِ الْوَادِي إذْ الْبُيُوتُ الْمُسْتَوْعِبَةُ لِلْعَرْضِ دَاخِلَةٌ فِي الْحِلَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ مُجَاوَزَةَ الْعَرْضِ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُ الْبُيُوتِ لَهُ، وَمَنْ اشْتَرَطَ اسْتِيعَابَ الْبُيُوتِ لِلْعَرْضِ لَمْ يَذْكُرْهُ بَعْدَ الْحِلَّةِ، وَلَعَلَّهُمَا طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ مُجَاوَزَةُ عَرْضِ الْوَادِي حَيْثُ كَانَتْ الْحِلَّةُ بِبَعْضِ عَرْضِ الْوَادِي لَا جَمِيعِهِ، وَالثَّانِيَةُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ أَنَّ الْحِلَّةَ إذَا كَانَتْ بِجَمِيعِ الْوَادِي فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِبَعْضِهِ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ فَقَطْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَادٍ) هُوَ أَرْضٌ مُنْخَفِضَةٌ كَالْخَلِيجِ تَنْزِلُ الْعَرَبُ عَلَى حَافَتَيْهِ، وَتُخَلِّيهِ لِيَمُرَّ مِنْهُ السَّيْلُ اهـ. شَيْخُنَا فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ مَعْنَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَدَى الشَّيْءَ إذَا سَالَ، وَمِنْهُ الْوَادِي، وَهُوَ كُلُّ مُنْخَفِضٍ بَيْنَ جِبَالٍ أَوْ آكَامٍ يَكُونُ مَنْفَذًا لِلسَّيْلِ، وَالْجَمْعُ أَوْدِيَةٌ، وَوَادِي الْقِرَى مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِ حَاجِّ الشَّامِ نَحْوَ يَوْمَيْنِ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ اعْتَدَلَتْ) اعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ هَذَا يُؤْتَى بِهَا كَثِيرًا لِلْفَصْلِ بَيْنَ كَلَامَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ بِوَجْهٍ كَمَا هُنَا إذْ الْمَعْنَى هَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ مِنْ شُمُولِ إطْلَاقِ الْمُجَاوَزَةِ لِمَا إذَا لَمْ تَعْتَدِلْ الْمَذْكُورَاتُ خُذْهُ لَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ إنْ اعْتَدَلَتْ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ رَحْلُهُ كَالْحِلَّةِ) أَيْ فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ، وَمُجَاوَزَةُ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ إلَخْ) لِمَا بَيْنَ الْمَحَلِّ الَّذِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ يَصِيرُ مُسَافِرًا شَرَعَ يُبَيِّنُ الْمَحَلَّ الَّذِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ اهـ. تَقْرِيرُ عَزِيزِيٍّ، وَذَكَرَ لِانْتِهَاءِ السَّفَرِ ثَلَاثَ صُوَرٍ بُلُوغَ الْمَبْدَأِ وَالْإِقَامَةَ، وَنِيَّةَ الرُّجُوعِ، وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ صُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى إلَخْ إذْ الْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ فِي كَلَامِهِ مُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ لَا مُجَرَّدُ النُّزُولِ وَالْمُكْثُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ) أَيْ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ أَنَّ مَنْ فِي السَّفِينَةِ يَتَرَخَّصُ إلَى إرْسَائِهَا بِالسَّاحِلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْرَقٌ، وَإِلَى مُفَارَقَةِ الزَّوْرَقِ لَهَا إنْ كَانَ لَهَا زَوْرَقٌ حَيْثُ أَتَى مَحَلَّ إقَامَتِهِ فِي عَرْضِ الْبَحْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى فِي طُولِهِ فَيَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُ بِمُجَاوَزَتِهِ أَوَّلَ عُمْرَانِ بَلَدِهِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَبْدَأَ سَفَرٍ مِنْ وَطَنِهِ) أَيْ وَلَوْ مَارًّا بِهِ مِنْ سَفَرِهِ كَأَنْ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ بَعِيدٍ قَاصِدًا مُرُورَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ فَيَتَرَخَّصُ إلَى وُصُولِهِ لِذَلِكَ لَا يُقَالُ الْقِيَاسُ عَدَمُ انْتِهَاءِ سَفَرِهِ إلَّا بِدُخُولِهِ الْعُمْرَانَ أَوْ السُّورَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا إلَّا بِخُرُوجِهِ مِنْهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَنْقُولُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْإِقَامَةُ فَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِتَحَقُّقِ السَّفَرِ، وَتَحَقُّقِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِخُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا السَّفَرُ فَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَانْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ وَطَنِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِبُلُوغٍ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ، وَمَبْدَأَ مَفْعُولٌ ثَانٍ عَلَى حَدِّ بَلَغْت مِنْ زَيْدٍ الْمُنَى، وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ، وَهِيَ وَمَدْخُولُهَا فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ، وَالتَّقْدِيرُ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ حَالَةَ كَوْنِهِ بَعْضَ وَطَنِهِ أَوْ بَعْضَ مَوْضِعٍ آخَرَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيَانٌ لِلْمَبْدَأِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ) أَيْ غَيْرَ وَطَنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِيهِ أَهْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالتَّوَطُّنِ، وَقَوْلُهُ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ إلَيْهِ كَأَنْ يَخْرُجَ الشَّامِيُّ مِنْ مِصْرَ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِصْرَ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا كَأَنْ يَخْرُجَ الشَّامِيُّ مِنْ مِصْرَ قَاصِدًا مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ سُورَ مَكَّةَ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ وُصُولَهُ سُورَ مَكَّةَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَلَغَ مَبْدَأَ سَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ هَذَا الْمُسَافِرِ، وَلِذَلِكَ أَتَى بِهِ الشَّارِحُ نَكِرَةً، وَبَعْضُهُمْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَبْدَأُ سَفَرِهِ فَارْتَبَكَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَمَحَلُّ انْتِهَاءِ السَّفَرِ وَانْقِضَائِهِ بِبُلُوغِ مَبْدَأِ السَّفَرِ مِنْ الْمَوْضِعِ الْآخَرِ إذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ الَّتِي نَوَاهَا، وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ فِي الْأُولَى، وَالْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقُ فِي الثَّانِيَةِ أَمَّا لَوْ نَوَى
سَفَرِهِ إلَيْهِ أَوَّلًا (وَقَدْ نَوَى قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ بُلُوغِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ إقَامَةً بِهِ) وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَهَا (أَمَّا مُطْلَقًا) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ) أَيْ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (وَبِإِقَامَتِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْإِقَامَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ، وَوَصَلَ إلَيْهِ.
وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهَا بَلْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَرَضٌ آخَرُ كَمَا يَقَعُ لِلْحُجَّاجِ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَحْوِ يَوْمٍ نَاوِينَ الْإِقَامَةَ بِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَكِنْ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْرَعُوا فِي الْإِقَامَةِ الَّتِي نَوَوْهَا، وَإِنَّمَا يَشْرَعُونَ فِيهَا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْرَعُوا فِي الْإِقَامَةِ الَّتِي نَوَوْهَا، وَإِنَّمَا يَشْرَعُونَ فِيهَا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُمْ إلَّا بِوُصُولِ مَكَّةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ اهـ. ح ل بِتَصَرُّفٍ، وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ، وَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَنِنَا مِنْ دُخُولِ بَعْضِ الْحُجَّاجِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَحْوِ يَوْمٍ مَعَ عَزْمِهِمْ عَلَى الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ هَلْ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ مَكَّةَ نَظَرًا لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِهَا، وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْ يَسْتَمِرُّ سَفَرُهُمْ إلَى رُجُوعِهِمْ إلَيْهَا مِنْ مِنًى لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَقْصُودِهِمْ فَلَا تَأْثِيرَ لِنِيَّتِهِمْ الْإِقَامَةَ الْقَصِيرَةَ قَبْلَهَا، وَلَا الطَّوِيلَةَ إلَّا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا، وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى وَدُخُولِهِمْ مَكَّةَ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٍ، وَكَلَامُهُمْ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ اهـ. وَمُرَادُهُ بِالْبَعْضِ حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَى إلَخْ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتٌ لِقَوْلِهِ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَالْعَائِدُ عَلَى الْمَنْعُوتِ الْهَاءُ فِي بِهِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا حَالًا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِدَلِيلِ تَقْدِيرِهِ قَدْ، وَالْمُسَوِّغُ لِمَجِيءِ الْحَالِ مِنْ النَّكِرَةِ تَخْصِيصُهَا بِالنَّعْتِ، وَهُوَ قَوْلُهُ آخِرَ، وَالرَّابِطُ هُوَ الْهَاءُ فِي بِهِ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي نَوَى فَهِيَ عَلَى الثَّانِي حَالٌ مُتَدَاخِلَةٌ، وَهَذِهِ الْقُيُودُ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا هِيَ قُيُودٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا عَلِمْت، وَأَمَّا بُلُوغُهُ وَطَنَهُ فَيَنْتَهِي بِهِ السَّفَرُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ نَوَى قَبْلَ وُصُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقِلًّا أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَقَدْ نَوَى قَبْلُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَا حَاجَةٍ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ وَقْتَ النِّيَّةِ مَاكِثًا أَوْ سَائِرًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي بَيَانِ مَفْهُومِ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ إلَخْ صَادَقَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسَافِرُ ذَا حَاجَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَكِنْ صِدْقُهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ وَقَصْرُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حَاجَةٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ فَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَبِإِقَامَتِهِ إلَخْ فَهُوَ مَفْرُوضٌ فِي ذِي الْحَاجَةِ الَّذِي لَمْ يَنْوِ قَبْلَ بُلُوغِهِ سَوَاءٌ نَوَى بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا فَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ انْقِضَاؤُهُ عَلَى النِّيَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ النُّزُولِ وَالْمُكْثِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ، وَبِإِقَامَتِهِ إلَى آخِرِهِ بَعْضُ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَقَدْ نَوَى قَبْلُ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ إلَى آخِرِهِ كَمَا عَلِمْت مِنْ تَخْصِيصِهِ وَقَصْرِهِ عَلَى غَيْرِ ذِي الْحَاجَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَإِقَامَتِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِبُلُوغِهِ إلَخْ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِلَّفْظِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَوَى قَبْلُ إلَخْ فَهَذَا أَيْضًا رَاجِعٌ لِلْمَوْضِعِ الْآخَرِ لَا لِوَطَنِهِ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ هَذَا التَّعْبِيرُ مِنْ رُجُوعِهِ إلَيْهِمَا، وَقَصْرُ هَذَا الْمَعْطُوفِ عَلَى مَوْضِعِ الْآخَرِ صَرَّحَ بِهِ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ، وَقَالَ وَأَمَّا وَطَنُهُ فَيَنْتَهِي السَّفَرُ بِالْوُصُولِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إقَامَةٍ بِهِ، وَلَا عَلَى سَبْقِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ فِي قَوْلِهِ، وَبِإِقَامَتِهِ النُّزُولُ وَالْمُكْثُ وَقَطْعُ السَّفَرِ كَمَا أَشَارَ لَهُ ح ل وع ش لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ حَاجَةٌ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَعُلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا فَيَنْتَهِي بِهَا سَوَاءٌ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْوُصُولِ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا، وَلَا يَتَوَقَّفُ انْتِهَاءُ سَفَرِهِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الْوُصُولِ عَلَى النِّيَّةِ بَلْ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا مُضِيَّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ عَلَيْهِ مَاكِثًا لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسَافِرُ ذَا حَاجَةٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ إلَّا بِمُضِيِّ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ وَطَنِهِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بَعْدَ وُصُولِهِ أَمَّا إذَا نَوَاهَا بَعْدَ وُصُولِهِ فَيَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبِنِيَّتِهَا، وَهُوَ مَاكِثٌ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَقَامَهَا أَيْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا انْتَهَتْ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ سَوَاءٌ نَوَاهَا بَعْدَ وُصُولِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا فَإِنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَتْنُ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَعُلِمَ أَنَّ إرْبَهُ إلَخْ.
وَلَا يَتَوَقَّفُ الِانْقِضَاءُ عَلَى النِّيَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ إلَّا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ إذَا لَمْ
وَ) قَدْ (عَلِمَ) حِينَئِذٍ (أَنَّ إرْبَهُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانِ ثَانِيهِ وَبِفَتْحِهِمَا أَيْ حَاجَتَهُ (لَا يَنْقَضِي فِيهَا) أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ أَوْ نَوَاهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى وَبِنِيَّتِهَا وَهُوَ مَاكِثٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الثَّانِيَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُكْثِ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ عَزْوُهُ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَ خَبَرَا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ
ــ
[حاشية الجمل]
يَنْوِ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْوُصُولِ، وَإِلَّا فَيَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ اهـ. شَيْخُنَا، وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ لَكِنْ لَمْ أَرَ فِي حَوَاشِي الشَّارِحِ، وَلَا فِي شَرْحَيْ م ر وحج، وَحَوَاشِيهمَا، وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَةً صَرِيحَةً فِي هَذَا التَّقْرِيرِ، وَهُوَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ ذِي الْحَاجَةِ وَغَيْرِهِ فِيمَا ذَكَرَ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَقَدْ عُلِمَ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَقَامَ أَيْ نَزَلَ وَمَكَثَ، وَقَوْلُهُ أَنَّ إرَبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أُكْرِهَ، وَعُلِمَ بَقَاءُ إكْرَاهِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ السَّفَرِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى) لَيْسَ مَعْنَى الْإِقَامَةِ هُنَا مَعْنَاهَا فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ إذْ هِيَ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ عِبَارَةٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ، وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْأَيَّامُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ بِكَمَالِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَ الْإِقَامَتَيْنِ مِنْ هَذَا لِوَجْهٍ بَلْ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْفَرْضَ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُسَافِرَ ذُو حَاجَةٍ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَعُلِمَ إلَخْ وَالْغَرَضُ فِي هَذِهِ أَيْ صُورَةِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَيْسَ ذَا حَاجَةٍ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.
وَأَلْ فِي قَوْلِهِ بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى عِوَضٌ عَنْ الضَّمِيرِ أَيْ بِإِقَامَتِهَا أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِكَوْنِهَا صَحِيحَةً فَخَرَجَ مَا لَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةً مِنْهَا يَوْمَا الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَلَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِتِلْكَ الْإِقَامَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ إلَخْ رَاجِعٌ لِهَذَا الْمَفْهُومِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي تَقْرِيرِهِ، وَيَحْتَاجُ لِرُجُوعٍ لِلْمَتْنِ أَيْضًا فِي تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ صِحَاحٍ بَلْ الْمَذْكُورُ فِي أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر إنَّمَا هُوَ تَقْرِيرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ إلَخْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ، وَلَعَلَّهُ أَخَّرَهُ إلَى هُنَا لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمَفْهُومِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ كَمَا يَرْجِعُ لِلْمَنْطُوقِ فَلِلَّهِ دَرُّهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ هَكَذَا أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُكْثِ فِيهَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُوَ وَالْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ نَوَى قَبْلُ، وَهَذَا الْعَزْوُ خَطَأٌ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمُكْثِ حَالَ النِّيَّةِ، وَإِنَّمَا تَتَقَيَّدُ بِهِ مَسْأَلَةُ الشَّرْحِ، وَهِيَ مَا إذَا نَوَى بَعْدَ الْوُصُولِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي الْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ إلَخْ فَاسْتَدَلَّ عَلَى الْأُولَى مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَجْمُوعِ الْخَبَرَيْنِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الثَّانِيَةِ بِالْقِيَاسِ بِقَوْلِهِ وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا نِيَّةُ إقَامَتِهَا لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى فِي الْمَفْهُومِ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ كَانَتْ بَعْدَ الْوُصُولِ إذْ هِيَ قَبْلَهُ لَا يَنْتَهِي بِهَا، وَإِنَّمَا يَنْتَهِي بِالْوُصُولِ نَفْسِهِ.
وَالْقِيَاسُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِكَوْنِ النِّيَّةِ بَعْدَ الْوُصُولِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى كَمَا عَلِمْت، وَإِذَا عَمَّمُوهُ حَتَّى يَشْمَلَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْوُصُولِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلِمْت أَنَّ النِّيَّةَ قَبْلَهُ لَا يَحْصُلُ الِانْتِهَاءُ بِهَا نَفْسِهَا، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمُدَّعَى، وَهُوَ الِانْتِهَاءُ بِالنِّيَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسَافِرُ ذَا حَاجَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ، وَلَمْ يَنْوِ قَبْلُ الْوُصُولَ فَإِنَّمَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِالْإِقَامَةِ نَفْسِهَا كَمَا عَلِمْت إيضَاحَهُ فِيمَا سَبَقَ، وَمَعَ هَذَا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى مَنْطُوقِ الْمَتْنِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ بَلْ سَكَتَ عَنْهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْمَفْهُومِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ خَبَرَا يُقِيمُ) خَبَرَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ مُضَافٌ لِلْخَبَرَيْنِ بَعْدَهُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ يُقِيمُ إلَخْ وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَكَانَ يَحْرُمُ إلَخْ، وَالِاسْتِدْلَالُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ بِالْخَبَرِ الثَّانِي لَكِنَّهُ أَتَى بِالْأَوَّلِ لِيُبَيِّنَ الْمُرَادَ بِالْإِقَامَةِ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي، وَإِنَّهَا الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا دُونَ الثَّلَاثَةِ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَصِلْ لِتَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَلِذَلِكَ احْتَاجَ إلَى الْقِيَاسِ بِقَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فَالتَّرْخِيصُ بِالثَّلَاثَةِ أَيْ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقِيَاسَ الَّذِي فِي قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ إلَخْ هُنَا أَيْ بِجَنْبِ قَوْلِهِ فَالتَّرْخِيصُ بِالثَّلَاثَةِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى دَعْوَى وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا إلَخْ فَإِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى دَعْوَى أُخْرَى تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ) إي فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةَ سَبْعٍ فَهَذَا الْخَبَرُ وَارِدٌ فِيهَا، وَسَبَبُهُ أَنَّ «الْكُفَّارَ لَمَّا مَنَعُوهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ اصْطَلَحُوا مَعَهُ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا الْعَامَ الْقَابِلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَيَعْتَمِرَ وَيُقِيمَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ» ، وَفِي الْبُخَارِيِّ «لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إذَا دَخَلَهَا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَك فَلْيَرْتَحِلْ
قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ وَمُسَاكَنَةُ الْكُفَّارِ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ فَالتَّرْخِيصُ بِالثَّلَاثَةِ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا نِيَّةُ إقَامَتِهَا وَتُعْتَبَرُ بِلَيَالِيِهَا وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ يَوْمَا الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ لِأَنَّ فِيهِمَا الْحَطَّ وَالرَّحِيلَ وَهُمَا مِنْ أَشْغَالِ السَّفَرِ أَمَّا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا فِيهَا أَوْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَ مَتْبُوعِهِ كَعَبْدٍ وَجَيْشٍ وَلَوْ مَاكِثًا (وَإِنْ تَوَقَّعَهُ) أَيْ رَجَا حُصُولَ إرْبِهِ (كُلَّ وَقْتٍ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا) صِحَاحًا وَلَوْ غَيْرَ مُحَارِبٍ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهَا بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ لِحَرْبِ هَوَازِنَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ
ــ
[حاشية الجمل]
فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَعَمْ فَارْتَحَلَ» (قَوْلُهُ وَكَانَ يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَأَتَى بِهِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ إقَامَةً لِأَنَّ الْإِقَامَةَ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ اهـ. شَيْخُنَا، وَاسْمُ كَانَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَخَبَرُهَا جُمْلَةُ يَحْرُمُ إلَخْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَبِهَذَا سَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ فِي هَذَا الْمَقَامِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَقَدْ نَقَلَ سم عَمِيرَةُ فَقَالَ قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّلَاثَةِ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَفَرْضُ إقَامَةِ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثِ بِحَيْثُ لَا تَبْلُغُ الرَّابِعَ، وَتَكُونُ الثَّلَاثُ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ غَيْرُ مَعْقُولٍ فَتَأَمَّلْ اهـ. عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ يَوْمَا الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا أَيْ الْأَرْبَعَةِ يَوْمًا أَوْ لَيْلَتَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَى الصَّحِيحِ إذْ فِي الْأَوَّلِ الْحَطُّ، وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلُ، وَهُمَا مِنْ مُهِمَّاتِ أَشْغَالِ السَّفَرِ الْمُقْتَضِي لِتَرَخُّصِهِ، وَبِهِ فَارَقَ حُسْبَانَهَا فِي مُدَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْمُدَّةُ مِنْ آخِرِ الْحَدَثِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ دَخَلَ لَيْلًا لَمْ يُحْسَبْ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهِ مَرْدُودٌ، وَالثَّانِي يُحْسَبَانِ كَمَا يُحْسَبُ فِي مُدَّةِ الْخُفِّ يَوْمَ الْحَدَثِ، وَيَوْمَ النَّزْعِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ بِسَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَسِيرُ فِي بَعْضِهِ، وَهُوَ فِي يَوْمَيْ دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ سَائِرٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فَإِنَّهُ مُسْتَوْعِبٌ لِلْمُدَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ إلَخْ) هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَفْهُومِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ إلَخْ، وَفِيهِ أَيْضًا مَفْهُومُ الْقَيْدُ الثَّالِثُ فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ، وَلَعَلَّ عُذْرَ الشَّارِحِ فِي تَوْسِيطِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْخَبَرَيْنِ، وَالْقِيَاسِ بَيْنَ خِلَالِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَفْهُومِ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ، وَالْقِيَاسَ إنَّمَا يُثْبِتَانِ بَعْضَ الْمَفْهُومِ، وَهُوَ مَا قَدَّمَهُ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْمَفْهُومِ فَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ دَلِيلِهِ الْمَذْكُورِ فَلِذَلِكَ أَخَّرَهَا عَنْهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى بَعْضِهَا بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ حَيْثُ قَالَ لِأَنَّ سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا فِيهَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَهِيَ مَا إذَا نَوَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَقَوْلُهُ أَوْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ، وَهِيَ مَا إذَا نَوَى قَبْلَ الْبُلُوغِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ نَوَى قَبْلَ إلَخْ تَأَمَّلْ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ مَاكِثًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ كَنِسَاءِ أَهْلِ مِصْرَ، وَصَمَّمَ عَلَى قَصْدِ الْمُخَالَفَةِ أَثَّرَتْ نِيَّتُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ تَوَقَّعَهُ كُلَّ وَقْتٍ إلَخْ) مِنْ ذَلِكَ انْتِظَارُ خُرُوجِ الرِّيحِ لِرَاكِبِ السَّفِينَةِ وَخُرُوجِ الرُّفْقَةِ إلَيْهِ إذَا كَانَ عَزْمُهُ عَلَى السَّفَرِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا فَإِنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ إلَّا مَعَ الرُّفْقَةِ لَمْ يَتَرَخَّصْ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالسَّفَرِ اهـ. ح ل وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ كُلَّ وَقْتٍ) مُرَادُهُ مُدَّةً لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكُلَّ وَقْتٍ كُلَّ لَحْظَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا) يَعْنِي تَرَخَّصَ إذْ لَهُ سَائِرُ رُخَصِ السَّفَرِ، وَمَا اسْتَثْنَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ وَصَلَاةِ النَّافِلَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرُدُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ الْمَدَارُ فِي الْأُولَى عَلَى غَلَبَةِ الْمَاءِ وَفَقْدِهِ، وَالْأَمْرُ فِي الثَّانِيَةِ مَنُوطٌ بِالسَّفَرِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا اهـ. شَرْحَ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُحَارِبٍ) أَيْ مُقَاتِلٍ وَغَرَضُهُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ الرَّدُّ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ يُخَصِّصُ التَّرَخُّصَ بِالْمُقَاتِلِ، وَبَقِيَ قَوْلَانِ ضَعِيفَانِ أَيْضًا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا لَعَلَّهُ لِشِدَّةِ ضَعْفِهِمَا الْأَوَّلُ قِيلَ يَتَرَخَّصُ أَبَدًا، وَالثَّانِي قِيلَ يَتَرَخَّصُ أَرْبَعَ أَيَّامٍ فَقَطْ،.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مِنْ شَرْحِ م ر، وَقِيلَ يَقْصُرُ أَرْبَعَةً فَقَطْ غَيْرَ كَامِلَةٍ لِأَنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَبِفِعْلِهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ يَقْصُرُ أَبَدًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ لَدَامَ الْقَصْرُ، وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ فِي خَائِفِ الْقِتَالِ لَا التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ كَالْمُتَفَقِّهِ فَلَا يَقْصُرَانِ فِيمَا فَوْقَهَا لِأَنَّ الْوَارِدَ إنَّمَا كَانَ فِي الْقِتَالِ، وَالْمُقَاتِلُ أَحْوَجُ لِلتَّرْخِيصِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُرَخَّصَ إنَّمَا هُوَ وَصْفُ السَّفَرِ، وَالْمُقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَقَامَهَا بِمَكَّةَ) عِبَارَةُ م ر وحج بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ اهـ. ع ش، وَرَوَى أَنَّهُ أَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ، وَحَمَلَ الْأَخِيرَ عَلَى حِسَابِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْأَوَّلُ عَلَى فَوَاتِ يَوْمٍ قَبْلَ حُضُورِ الرَّاوِي لَهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِحَرْبِ هَوَازِنَ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ أَيْ لِأَجْلِ حَرْبِ هَوَازِنَ أَيْ لِأَجْلِ انْتِظَارِ الْخُرُوجِ لِحَرْبِهِمْ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي مَكَّةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِحَرْبِ هَوَازِنَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ وَقْتَ الْمُحَاصَرَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ إذْ هَذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ