المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب أوقات الصلاة] - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ١

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْأَحْدَاثِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

- ‌(بَابُ الْغُسْلِ)

- ‌[بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا]

- ‌[فَرْعٌ دُخَانُ النَّجَاسَةِ]

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌[بَابٌ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ شَرْطٌ لِصَلَاةِ قَادِرٍ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)

- ‌(بَابٌ) فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ

- ‌(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ قَصْرِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

الفصل: ‌[باب أوقات الصلاة]

(بَابُ أَوْقَاتِهَا) التَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَلَمَّا كَانَ الظُّهْرُ أَوَّلَ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي قَوْلِهِ {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] وَكَانَتْ أَوَّلَ صَلَاةٍ عَلَّمَهَا جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَدَأْتُ كَغَيْرِي بِوَقْتِهَا فَقُلْت (وَقْتُ ظُهْرٍ بَيْنَ) وَقْتَيْ (زَوَالٍ

ــ

[حاشية الجمل]

بِخِلَافِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لَا يُقَالُ شَرْطُ جَوَازِ التَّأْخِيرِ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْعَاقِبَةُ مَسْتُورَةٌ عَنْهُ وَيُفَارِقُ الْحَجَّ بِأَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ بِخِلَافِ آخِرِ وَقْتِ الْحَجِّ فَأُبِيحَ لَهُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُبَادِرَ الْمَوْتُ، فَإِذَا لَمْ يُبَادِرْهُ كَانَ مُقَصِّرًا وَلِأَنَّ الْمَوْتَ بِالنَّظَرِ إلَى الزَّمَنِ الطَّوِيلِ لَا يَنْدُرُ نُدْرَتَهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَصِيرِ ثُمَّ جَوَازُ تَأْخِيرِهَا مَشْرُوطٌ بِظَنِّ إمْكَانِ الْفِعْلِ وَبِالْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا لَا يُنَافِي اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الِاتِّفَاقِ فِي الْعَزْمِ الْعَامِّ فِي جَمِيعِ التَّكَالِيفِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْخَاصِّ بِالْفَرْضِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ فَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ اكْتَفَى بِالْعَامِّ وَمَنْ أَوْجَبَهُ فَلِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ فَيَكُونُ وُجُوبُهُ رَاجِعًا إلَى إيقَاعِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ اهـ ح ل (فَائِدَةٌ)

فِي شَرْحِ الْمُنْفَرِجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْعِبَادَةُ مَا تُعُبِّدَ بِهِ بِشَرْطِ النِّيَّةِ وَمَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ وَالْقُرْبَةُ مَا تُقُرِّبَ بِهِ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ الْمُتَقَرَّبِ إلَيْهِ وَالطَّاعَةُ غَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّهَا امْتِثَالُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ قَالَ وَالطَّاعَةُ تُوجَدُ بِدُونِهِمَا فِي النَّظَرِ الْمُؤَدِّي إلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ إذْ مَعْرِفَتُهُ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالنَّظَرِ وَالْقُرْبَةُ تُوجَدُ بِدُونِ الْعِبَادَةِ فِي الْقُرَبِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ انْتَهَى وَوُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ نَقْلِهِ لِكَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ فَظَهَرَ أَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ تَبَايُنًا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، وَأَمَّا بِحَسَبِ التَّحَقُّقِ فَبَيْنَ الطَّاعَةِ وَكُلٍّ مِنْ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَةِ عُمُومٌ مُطْلَقٌ فَكُلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ أَوْ قُرْبَةٌ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَاعَةٌ وَلَا عَكْسَ فَالطَّاعَةُ أَعَمُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَالْعِبَادَةُ أَخَصُّهَا وَالْقُرْبَةُ أَعَمُّ مِنْ الْعِبَادَةِ وَأَخَصُّ مِنْ الطَّاعَةِ فَهِيَ أَوْسَطُهَا اهـ فَتَدَبَّرْ.

[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

(بَابُ أَوْقَاتِهَا) صَدَّرَ الْكِتَابَ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِينَ بِبَحْثِ الْمَوَاقِيتِ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ شُرُوطِهَا إذْ بِدُخُولِهَا تَجِبُ وَبِخُرُوجِهَا تَفُوتُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوَّلَ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ) أَيْ فِي الْوُجُودِ بَلْ وَأَوَّلُ صَلَاةٍ فُرِضَتْ إمَّا بِإِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ أَوْ بِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَى التَّعْلِيمِ بِالْفِعْلِ لَا بِالْقَوْلِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَوْ لِظُهُورِهَا فِي وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ لِفِعْلِهَا فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ أَوْ لِأَنَّ وَقْتَهَا أَظْهَرُ الْأَوْقَاتِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِكْمَةِ الْأَوَّلِيَّةِ احْتِيَاجُهُ صلى الله عليه وسلم إلَى تَعْلِيمِ كَيْفِيَّتِهَا وَالتَّعْلِيمُ فِي أَظْهَرِ الْأَوْقَاتِ أَبْلَغُ وَصَرِيحُ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَّهُ صَلَّاهَا بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فَمَا قِيلَ إنَّهُ صَلَّاهَا أَوَّلَ يَوْمٍ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَفِي عَصْرِ الثَّانِي رَكَعَ فَسَأَلَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْت غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ بِهَا) قَدْ بَدَأَ اللَّهُ أَيْضًا بِالصُّبْحِ فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ فَهَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ سَابِقَةٌ عَلَى تِلْكَ فِي النُّزُولِ اهـ شَيْخُنَا وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ قَوْلَهُ، وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ بِهَا إلَخْ بَعْضُ الْحِكْمَةِ وَتَمَامُهَا هُوَ مَجْمُوعُ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فَلَا تَرِدُ الصُّبْحُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:{لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] أَيْ زَوَالِهَا وَاللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ أَيْ عِنْدَ زَوَالِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ دَلَكْت الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ قَتَلَ مَرَسْته بِيَدِك وَدَلَكْت النَّعْلَ بِالْأَرْضِ مَسَحْتهَا بِهَا وَدَلَكَتْ الشَّمْسُ وَالنُّجُومُ دُلُوكًا مِنْ بَابِ قَعَدَ زَالَتْ عَنْ الِاسْتِوَاءِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغُرُوبِ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ أَوَّلَ صَلَاةٍ عَلَّمَهَا إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلَ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ عَطْفَ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَدَأْت كَغَيْرِي بِوَقْتِهَا فَقُلْت) : وَإِنَّمَا بَدَءُوا بِهَا، وَإِنْ كَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ حَضَرَتْ بَعْدَ الْإِيجَابِ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ الصُّبْحَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ لَهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ أَوَّلَ وُجُوبِ الْخَمْسِ مِنْ الظُّهْرِ وَأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالصَّلَاةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَيَانِهَا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ إلَّا وَقْتُ الظُّهْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَقْتُ ظُهْرٍ) بِضَمِّ الظَّاءِ الْمُشَالَةِ أَيْ وَقْتُ صَلَاتِهِ وَهُوَ لُغَةً اسْمٌ لِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَمِنْهُ صَلَاةُ الظَّهِيرَةِ وَشَرْعًا اسْمٌ لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَحِكْمَةُ اخْتِصَاصِ الْخَمْسِ بِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَكَذَا خُصُوصُ كُلِّ عَدَدٍ مِنْهَا وَمَجْمُوعُ عَدَدِهَا مِنْ كَوْنِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَبْدَى بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ حِكَمًا مِنْهَا تَذَكُّرُ الْإِنْسَانِ بِهَا نَشْأَتَهُ إذْ وِلَادَتُهُ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَنَشْؤُهُ كَارْتِفَاعِهَا وَشَبَابُهُ كَوُقُوفِهَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ وَكُهُولَتُهُ كَمَيْلِهَا وَشَيْخُوخَتُهُ كَقُرْبِهَا مِنْ الْغُرُوبِ وَمَوْتُهُ كَغُرُوبِهَا وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَفَنَاءُ جِسْمِهِ كَانْمِحَاقِ أَثَرِهَا وَهُوَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ فَوَجَبَتْ

ص: 265

وَ) زِيَادَةِ (مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ اسْتِوَاءٍ) أَيْ غَيْرَ ظِلِّ الشَّيْءِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ إنْ كَانَ وَالْأَصْلُ فِي الْمَوَاقِيتِ قَوْله تَعَالَى {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39]{وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ} [ق: 40] أَرَادَ بِالْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبِالثَّالِثِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَخَبَرُ «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْعِشَاءُ حِينَئِذٍ تَذْكِيرًا بِذَلِكَ كَمَا أَنَّ كَمَالَهُ فِي الْبَطْنِ وَتَهْيِئَتُهُ لِلْخُرُوجِ كَطُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي هُوَ مُقَدِّمَةٌ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ الْمُشَبَّهِ بِالْوِلَادَةِ فَوَجَبَتْ الصُّبْحُ حِينَئِذٍ لِذَلِكَ وَمِنْهَا حِكْمَةُ كَوْنِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ بَقَاءُ كَسَلِ النَّوْمِ وَالْعَصْرَيْنِ أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْبَعًا تَوَفُّرُ النَّشَاطِ عِنْدَهُمَا بِمُعَانَاةِ الْأَسْبَابِ وَالْمَغْرِبِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَلَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهَا بُتَيْرًا تَصْغِيرُ بَتْرًا مِنْ الْبَتْرِ وَهُوَ الْقَطْعُ وَأُلْحِقَتْ الْعِشَاءُ بِالْعَصْرَيْنِ لِيَنْجَبِرَ نَقْصُ اللَّيْلِ عَنْ النَّهَارِ زَادَ فِيهِ فَرْضَانِ وَفِي النَّهَارِ ثَلَاثَةً لِكَوْنِ النَّفْسِ عَلَى الْحَرَكَةِ فِيهِ أَقْوَى وَمِنْهَا حِكْمَةُ كَوْنِ عَدَدِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَنَّ سَاعَاتِ الْيَقَظَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهَا النَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَنَحْوُ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَسَاعَتَيْنِ آخِرَهُ فَكُلُّ رَكْعَةٍ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَاعَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَشَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَزِيَادَةِ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ) أَيْ فَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ عَنْ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ إلَّا بِهَا عَوَّلَ عَلَيْهَا الْإِمَامُ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَقِيلَ فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ غَيْرَ ظِلِّ اسْتِوَاءٍ) لَمَّا كَانَتْ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِوَاءَ لَهُ ظِلٌّ أَوَّلَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ غَيْرَ ظِلِّ الشَّيْءِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي الْمَوَاقِيتِ إلَخْ) الْآيَةُ مُجْمَلَةٌ وَالسُّنَّةُ فَصَّلَتْ ذَلِكَ الْمُجْمَلَ وَلِذَلِكَ قَدَّمَ الْآيَةَ عَلَى الْحَدِيثِ إشَارَةً لِذَلِكَ إذْ الْآيَةُ لَا يُعْلَمُ مِنْهَا ابْتِدَاءُ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا انْتِهَاؤُهُ، وَإِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى الْأَوْقَاتِ إجْمَالًا فَذِكْرُ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا تَفْصِيلٌ لِذَلِكَ الْمُجْمَلِ وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْمَوَاقِيتِ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الصَّلَوَاتِ إجْمَالًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [طه: 130] أَيْ صَلِّ حَامِدًا اهـ جَلَالٌ وَعَبَّرَ عَنْ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ التَّسْبِيحَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ أَعْظَمَ الْأَجْزَاءِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ فِي الْكُلِّ وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَعَانِي التَّسْبِيحِ الصَّلَاةَ وَعَلَيْهِ لَا تَجُوزُ اهـ وَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ دُونَ قَوْلِهِ {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} [الروم: 17]، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الدَّلَالَةُ عَلَى جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْأَمْرَ بِالتَّسْبِيحِ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ فِيهَا وَلَمَّا كَانَتْ الْآيَةُ مُجْمَلَةً وَالدَّلِيلُ الْمُجْمَلُ فِيهِ مَا فِيهِ احْتَاجَ إلَى الثَّانِي فَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: وَخَبَرُ أَمَّنِي جِبْرِيلُ إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَخَبَرَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ) أَيْ جَعَلَنِي إمَامًا وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى بِي الظُّهْرَ بِمَعْنَى مَعَ وَقِيلَ مَعْنَى أَمَّنِي صَارَ إمَامًا لِي فَتَكُونُ الْبَاءُ عَلَى حَقِيقَتِهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَخِيرُ هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ الَّذِي فِي ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَصَلَّى بِهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلَ مِنْهُ لِغَرَضِ التَّعْلِيمِ لَا يُقَالُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْتَدِيَ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُعَلِّمَهُ التَّبَعِيَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ أَوْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِهِ إمَامًا وَيُعَلِّمُهُ جِبْرِيلُ مَعَ كَوْنِهِ مُقْتَدِيًا بِالْإِشَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَعَلَّ إمَامَةَ جِبْرِيلَ أَظْهَرُ مَعَ التَّعْلِيمِ مِنْهُ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ جِبْرِيلُ وَعَلَّمَهُ بِالْإِشَارَةِ لَا يُقَالُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّتِهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الشَّرْعِ وَظُهُورِ كَيْفِيَّتِهَا لِلنَّاسِ وَأَنْ يَكُونَ جِبْرِيلُ عَلَّمَهُ مَا فِيهَا مِنْ الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَأَمَّ بِهِ لِيُعَلِّمَهُ كَيْفِيَّةَ الْفِعْلِ الَّذِي عَلِمَ وُجُوبَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: جِبْرِيلَ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ وَفِيهِ لُغَاتٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْجَلِيلِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْفُتُوحِ كَذَا قِيلَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْبَيْتِ) أَيْ فِيمَا بَيْنَ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَحَلُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمِعْجَنَةِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ كَانُوا مُسْتَقْبِلِينَ الْكَعْبَةَ وَيُخَالِفُهُ مَا وَرَدَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِرَأْيِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ هَلْ تَتْبَعُهُ الْكُفَّارُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ قِبْلَتَهُمْ» لَا يُقَالُ: إنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَقْبِلِينَ الشَّامَ.

لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ وَرَدَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ يَجْعَلُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ» «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَهُ جِبْرِيلُ لِيُعَلِّمَهُ الْكَيْفِيَّةَ نَادَى أَصْحَابَهُ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ إنَّ جِبْرِيلَ أَتَى إلَيْكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ الصَّلَاةَ فَأَحْرَمَ جِبْرِيلُ وَأَحْرَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ وَأَحْرَمَتْ الصَّحَابَةُ كَذَلِكَ مُقْتَدِينَ بِجِبْرِيلَ لَكِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُ فَصَارُوا يُتَابِعُونَهُ صلى الله عليه وسلم كَالرَّابِطَةِ» قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِيَاجُهُ صلى الله عليه وسلم لِلتَّعْلِيمِ هُنَا تَفْصِيلًا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ أُعْطِيَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إجْمَالًا؛ لِأَنَّ

ص: 266

مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ أَيْ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَالْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُ إفْطَارِهِ وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَالْفَجْرَ حِينَ حُرِّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ حِين كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَالْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَالْفَجْرَ فَأَسْفَرَ وَقَالَ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِك وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ مُعْجِزَةٍ سِوَى الْقُرْآنِ وَفِيهِ سِتُّونَ أَلْفَ مُعْجِزَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنْيَّةِ مَا نَصُّهُ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم «أَوَّلَ مَا صَلَّى إلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ صُرِفَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَرَّ بِمَكَّةَ فَصَلَّى ثَلَاثَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ فَصَلَّى إلَيْهِ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى الْكَعْبَةِ» اهـ وَقَوْلُهُ ثَلَاثَ حِجَجٍ أَيْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِخَمْسِ سِنِينَ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَالْمُرَادُ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ قَبْلَ فَرْضِ الْخَمْسِ اهـ شَارِحٌ (قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ) الْمَرَّةُ كِنَايَةٌ عَنْ فِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ الظُّهْرِ إلَى الصُّبْحِ وَإِلَّا فَهُوَ صَلَّى بِهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ) أَيْ عَقِبَ هَذَا الْحِينِ وَقَوْلُهُ وَالْعَصْرُ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ إلَخْ أَيْ عَقِبَ هَذَا الْحِينِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُ إفْطَارِهِ) وَكَانَ هَذَا الْوَقْتُ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ فَلَا يَرُدُّ أَنَّ فَرْضَ رَمَضَانَ كَانَ بَعْدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر، فَإِنْ قِيلَ الصَّوْمُ إنَّمَا فُرِضَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَكَيْفَ قَالَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ تَقَرُّرِ فَرْضِ الصَّوْمِ بِالْمَدِينَةِ أَوْ الْمُرَادُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ الَّذِي تَعْهَدُونَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ مَفْرُوضًا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَيْضًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: حِينَ غَابَ الشَّفَقُ) أَيْ الْحُمْرَةُ الَّتِي تَلِي الشَّمْسَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِرِقَّتِهِ وَمِنْهُ الشَّفَقَةُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَيْ رِقَّةُ الْقَلْبِ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ يَغِيبُ وَيَبْقَى الْأَبْيَضُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَأَشْفَقْت عَلَى الصَّغِيرِ حَنَوْت وَعَطَفْت وَالِاسْمُ الشَّفَقَةُ وَشَفَقْت أُشْفِقُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً فَأَنَا شَفِيقٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ صَوْمٌ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْدُوبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ حِينَ امْتَنَعَ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَوْ نَفْلًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ) أَيْ فَلَمَّا جَاءَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ إلَخْ وَفِيهِ أَنَّ أَوَّلَ الْيَوْمِ الثَّانِي لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ هُوَ الصُّبْحُ وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَقُولُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الصُّبْحَ إلَى آخِرِ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَقُولُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَيْ بَعْدَ الْيَوْمِ الثَّانِي صَلَّى بِي الصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ قُلْتُ يَجُوزُ أَنَّهُ جَعَلَ الْيَوْمَ مُلَفَّقًا مِنْ يَوْمَيْنِ فَيَكُونُ الصُّبْحُ الْأَوَّلُ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالصُّبْحُ الثَّانِي مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي اهـ ع ش عَلَى م ر أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْغَدِ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلِ الْخَمْسِ ثَانِيًا وَأَوَّلُهَا الظُّهْرُ فَلِذَا قَالَ صَلَّى بِي الظُّهْرَ وَلَمْ يَقُلْ الصُّبْحَ مَعَ أَنَّهُ أَوَّلُ الْغَدِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى بِي الصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَمَّلَ بِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَانَ كَأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ أَوْ يُقَالُ: إنَّ أَوَّلَ النَّهَارِ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَأَمَّا الصُّبْحُ فَهُوَ لَيْلِيٌّ بِدَلِيلِ الْجَهْرِ فِيهِ فَصَحَّ قَوْلُهُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ وَكَيْنُونَةُ الْغَدِ مِنْ أَوَّلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهَذَا بَعْدَ وَقْتِ الصُّبْحِ (قَوْلُهُ: إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ مُؤَخَّرَةً إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إلَى بِمَعْنَى عِنْدَ وَلَا حَذْفَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَأَسْفَرَ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ فَدَخَلَ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْهَا فِي الْإِسْفَارِ وَإِلَّا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَوْقَعَهَا فِيهِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ إلَى الْإِسْفَارِ أَيْ الْإِضَاءَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ عَزِيزِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ فَأَسْفَرَ قَالَ فِي مَرْقَاةِ الصُّعُودِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ يَعْنِي الْعِرَاقِيَّ الظَّاهِرُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى جِبْرِيلَ وَمَعْنَى أَسْفَرَ دَخَلَ فِي السَّفَرِ بِفَتْحِ السِّينِ وَالْفَاءِ وَهُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ عَلَى الصُّبْحِ أَيْ فَأَسْفَرَ الصُّبْحُ فِي وَقْتِ صَلَاتِهِ وَيُوَافِقُهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ «ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِين أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ» اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ) أَيْ هَذِهِ أَوْقَاتُ الْأَنْبِيَاءِ فَهُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ قَالَ السُّيُوطِيّ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ أُمَّةٌ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ وَقْتَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ أَوْ يَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَكُونُ يُونُسُ صَلَّاهَا دُونَ أُمَّتِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) أَيْ مَا بَيْنَ مُلَاصِقٍ أَوَّلَ أَوَّلِهِمَا مِمَّا قَبْلَهُ وَمُلَاصِقِ آخِرِ ثَانِيهِمَا مِمَّا بَعْدَهُ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ بِدُونِ هَذَا التَّأْوِيلِ يَقْتَضِي أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاتَيْنِ لَيْسَ مِنْ الْوَقْتِ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ مَا بَيْنَ أَوَّلِ أُولَاهُمَا وَآخِرِ أُخْرَاهُمَا فَيَكُونُ عَلَى هَذَا قَدْ بَيَّنَ جَمِيعَ الْوَقْتِ بِالْقَوْلِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ (قُلْت)

ص: 267

مِثْلَهُ أَيْ فَرَغَ مِنْهَا حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ.

قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه نَافِيًا بِهِ اشْتِرَاكَهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ «وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ تَحْضُرْ الْعَصْرُ وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ» الْمُسَمَّى بُلُوغُهَا إلَيْهِ بِحَالَةِ الِاسْتِوَاءِ إلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ فِي الظَّاهِرِ لَنَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ ظِلِّ الشَّيْءِ عَلَى ظِلِّهِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ أَوْ بِحُدُوثِهِ إنْ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ ظِلٌّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَلِلظُّهْرِ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى آخِرِهِ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَقَالَ الْقَاضِي لَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَ رُبْعِهِ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَخْ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ

ــ

[حاشية الجمل]

يَرُدُّ عَلَيْهِ وَقْتُ أَوَّلِ الْأُولَى وَآخِرِ الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَيَكُونُ سَبِيلُ بَيَانِهِ الْفِعْلَ اهـ عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تُخْرِجُهُ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَيْ مَا بَيْنَ مُلَاصِقِ أَوَّلِ الْأُولَى مِمَّا قَبْلَهَا وَمُلَاصِقِ آخِرِ الثَّانِيَةِ مِمَّا بَعْدَهَا وَهَذَا مِنْ التَّقْدِيرِ الَّذِي تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالتَّأْوِيلُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّفٍ مَعَ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالْمُرَادِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ وَقْتُهَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِي الْحَدِيثِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْ فَرَغَ مِنْهَا حِينَئِذٍ) هَلْ يَصِحُّ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَإِنَّهُ بَعْدَ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ قَدْرِ الِاسْتِوَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

وَقَدْ يُقَالُ لَا يَصِحُّ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ الِاسْتِوَاءِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ يَقْتَضِي دُخُولَ وَقْتِ الْعَصْرِ إذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ مَعَ بَقَاءِ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ قَالَهُ إمَامُنَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: اشْتِرَاكَهُمَا فِي وَقْتٍ) أَيْ وَاحِدٍ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ رضي الله عنه الْقَائِلِ بِأَنَّهُمَا مُشْتَرِكَتَانِ فِي قَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَوَافَقَهُ الْمُزَنِيّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَعَلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه الْقَائِلِ بِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيّ فِي ثَانِي قَوْلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ) أَيْ بِمَنْطُوقِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ نُؤَوِّلْهُ وَنَقُولُ بِالِاشْتِرَاكِ بِخِلَافِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ، فَإِنَّهُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ بِظَاهِرِهِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِنَفْيِهِ أَيْضًا فَأَوَّلْنَاهُ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي الْمُحْتَمَلِ مَعَ غَيْرِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ اهـ غَزِّيٌّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ أَنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا تَسِيرُ إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ثُمَّ تَرْجِعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ كَعَادَتِهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ بِرُجُوعِهَا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ زَوَالِهَا وَوَقْتُ الْعَصْرِ إذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَالْمَغْرِبِ بِغُرُوبِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لَيْلَةَ طُلُوعِهَا مِنْ مَغْرِبِهَا تَطُولُ بِقَدْرِ ثَلَاثِ لَيَالِي لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا لِانْبِهَامِهَا عَلَى النَّاسِ فَحِينَئِذٍ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِنَا بَعْدُ بِيَسِيرٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَيْلَتَانِ فَيُقَدَّرَانِ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَوَاجِبُهُمَا الْخَمْسُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوَاقِيتَ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ ارْتِفَاعًا فَقَدْ يَكُونُ زَوَالُ الشَّمْسِ فِي بَلَدِ طُلُوعِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ وَعَصْرًا بِآخَرَ وَمَغْرِبًا بِآخَرَ وَعِشَاءً بِآخَرَ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ إلَخْ) الشَّمْسُ تُجْمَعُ عَلَى شُمُوسٍ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنْهَا شَمْسًا كَمَغْرِبٍ وَمَغَارِبَ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْقَمَرِ قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَهِيَ تَقْطَعُ فِي خُطْوَةِ الْفَرَسِ فِي شِدَّةِ عَدْوِهَا عَشَرَةَ آلَافِ فَرْسَخٍ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ الْأُجْهُورِيُّ قَالَ شَيْخُنَا ح ف وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ جِبْرِيلَ هَلْ زَالَتْ الشَّمْسُ قَالَ لَا نَعَمْ فَقَالَ مَا مَعْنَى لَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَتْ الشَّمْسُ مِنْ فَلَكِهَا بَيْنَ قَوْلِي لَا نَعَمْ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» اهـ أَيْ بَيْنَ قَوْلِي لَا وَقَوْلِي نَعَمْ فَفِيهِ حَذْفُ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285] أَيْ بَيْنَ أَحَدٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ بَيْنَ لَا تَقَعُ إلَّا بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ تَأَمَّلْ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْفُلْكَ الْأَعْظَمَ الْمُحَرِّكَ لِغَيْرِهِ يَتَحَرَّكُ بِقَدْرِ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ الْمُحَرَّكِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا وَلِذَلِكَ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ هَلْ زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَا تَحَرَّكَ الْفُلْكُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا فَزَالَتْ فَقَالَ نَعَمْ اهـ (قَوْلُهُ: وَقْتَ فَضِيلَةِ أَوَّلِهِ) قَالَ حَجّ الْمُرَادُ بِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ مَا يَزِيدُ فِيهِ الثَّوَابُ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ وَبِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ مَا فِيهِ ثَوَابٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَبِوَقْتِ الْجَوَازِ مَا لَا ثَوَابَ فِيهِ مِنْهَا وَبِوَقْتِ الْكَرَاهَةِ مَا فِيهِ مُلَامٌ مِنْهَا وَبِوَقْتِ الْحُرْمَةِ مَا فِيهِ إثْمٌ مِنْهَا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي) الْمُرَادُ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ شَيْخُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَهُوَ الَّذِي جَاءَهُ إنْسَانٌ وَقَالَ لَهُ أَنَا حَلَفْت بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا أَعْلَمُ مِنْك فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ لَا حِنْثَ عَلَيْك هَكَذَا يَفْعَلُ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مِثْلَ رُبْعِهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ زَمَنٌ يَسَعُ الْوُضُوءَ وَالتَّيَمُّمَ وَالْغُسْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَلَا وَاجِبُهُ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَلَيْهِ

ص: 268

الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ وَسَيَأْتِي وَوَقْتُ حُرْمَةٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَسَعُهَا وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً لَكِنَّهُمَا يَجْرِيَانِ فِي غَيْرِ الظُّهْرِ وَعَلَى هَذَا فَفِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَالْقَاضِي إلَى آخِرِهِ تَسَمُّحٌ.

(فَ) وَقْتُ (عَصْرٍ) مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ (إلَى غُرُوبٍ) لِلشَّمْسِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِي مُسْلِمٍ «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ»

ــ

[حاشية الجمل]

وَيَسَعُ السِّتْرَ لِلْعَوْرَةِ وَاللِّبَاسَ لِلتَّجَمُّلِ وَإِزَالَةَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْمُخَفَّفَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةِ وَيَسَعُ أَكْلَ لُقَيْمَاتٍ تَكْسِرُ حِدَةَ الْجُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَائِعًا وَيَسَعُ صَلَاةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا مُؤَكَّدًا وَغَيْرَهُ وَهَذَا الضَّابِطُ لِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ يَجْرِي فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسِ وَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ أَيْ مُمْتَدًّا مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ فَوَقْتُ الْفَضِيلَةِ مُشْتَرَكٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ اخْتِيَارٌ لَا غَيْرُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ وَبَقِيَ قَدْرُ تُحْرِمُ وَخَلَا مِنْهَا قَدْرُ الظُّهْرِ وَالصَّلَاةُ لَزِمَتْ مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَخَلَا قَدْرُهُ اهـ وَمُحَصِّلُهُ أَنْ تَزُولَ الْمَوَانِعُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً فَوَقْتُ الظُّهْرِ الضَّرُورِيُّ لَهُ صُورَتَانِ وَكَذَا يُقَالُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ الضَّرُورِيِّ وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَوَانِعُ وَيَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا أَوْ مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةَ التَّحَرُّمِ، وَأَمَّا الْعَصْرُ فَوَقْتُهُ الضَّرُورِيُّ لَهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَوَانِعُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا هِيَ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةَ التَّحَرُّمِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي كُلٍّ مِنْ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ تَأَمَّلْ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعُ أَرْكَانِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ يَسَعُ الْأَرْكَانَ وَلَا يَسَعُ بَقِيَّةَ السُّنَنِ وَأَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِتِلْكَ السُّنَنِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ الزَّمَنِ أَيْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا إلَى هَذَا الْوَقْتِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً أَيْ بِوُقُوعِ رَكْعَةٍ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَا يَسَعُهَا هَلْ الْمُرَادُ لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَازَ أَوْ أَعَمَّ أَوْ يَفْصِلَ، فَإِنْ أَخَّرَ إلَى مَا لَا يَسَعُ جَمِيعَهَا لَكِنْ يَسَعُ الْوَاجِبَاتِ، فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْإِتْيَانَ بِجَمِيعِهَا يَحْرُمُ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ أَدْرَكَ آخِرَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَوْ أَدَّى الْفَرِيضَةَ بِسُنَّتِهَا لَفَاتَ الْوَقْتُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْكَانِ تَقَعُ فِي الْوَقْتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ السُّنَنَ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ الْوَقْتِ إنْ كَانَ يَسَعُ جَمِيعَ أَرْكَانِهَا وَلَا يَسَعُ مَعَ ذَلِكَ سُنَنَهَا فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ، وَإِنْ لَزِمَ إخْرَاجُ بَعْضِهَا عَنْ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمَدِّ وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ؛ لِأَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ فِيهَا وَلَا مَحْذُورَ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُخْرِجُ بَعْضًا وَهُوَ جَائِزٌ بِالْمَدِّ قَالَ م ر لَا يُقَالُ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْمَدِّ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَّ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ يُشْبِهُ الْمَدَّ مِنْ جِهَةٍ دُونَ أُخْرَى فَلِشَبَهِهِ بِالْمَدِّ جَازَ وَلِكَوْنِهِ فِيهِ مُحَافَظَةٌ عَلَى سُنَنِ الصَّلَاةِ كَانَ أَفْضَلَ.

قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ لَا يَسَعُ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ فَلَا يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ اهـ فَقُلْت لَهُ لَعَلَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إذَا أَخَّرَهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَمَّا إذَا كَانَ بِعُذْرٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِالتَّأْخِيرِ فَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمُشَارِ إلَيْهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت م ر قَرَّرَهُ ثُمَّ قَالَ فِيمَنْ أَخَّرَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ جَمِيعَهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُكَلَّفُ الْعَجَلَةَ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ أَخَّرَ بِعُذْرٍ أَمْ لَا. نَعَمْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى إيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ انْتَهَتْ وَنَقَلَهَا ع ش عَلَى م ر وَأَقَرَّهَا اهـ (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) هَذَا مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ تَسَمُّحٌ أَيْ تَسَاهُلٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ إلَخْ يَشْمَلُ وَقْتَ الْحُرْمَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَقْتُهَا وَقْتَ اخْتِيَارٍ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَوَقْتَ جَوَازٍ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي اهـ شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَيْضًا وَقْتُ جَوَازٍ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَيَتَّحِدُ بِالذَّاتِ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَالْجَوَازِ كَمَا اتَّحَدَ كَذَلِكَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي الْمُغْرِبِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ) أَيْ غَيْرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ زِيَادَةٍ، وَإِنْ قُلْت وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَّا أَنَّ خُرُوجَ وَقْتِ الظُّهْرِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ بِدُونِهَا وَقِيلَ إنَّهَا مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَقِيلَ إنَّهَا فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً إلَخْ) هَذَا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْآتِي فِي الصُّبْحِ بِقَوْلِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ مَنْ أَدْرَكَ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا وَنَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر هُنَا لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» اهـ (قَوْلُهُ: وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِعَدَمِ صَرَاحَةِ الْأَوَّلِ فِي مَقْصُودِهِ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ لِلْغُرُوبِ إذْ قَوْلُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا لَا يُدْرِكُ الْعَصْرَ وَمُقْتَضَاهُ خُرُوجُ وَقْتِهَا بِذَلِكَ اهـ ع ش أَوْ يُقَالُ

ص: 269

(وَالِاخْتِيَارُ) وَقْتُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (إلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ) بَعْدَ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ إنْ كَانَ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ وَقَوْلِهِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَبَعْدَهُ وَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الِاصْفِرَارِ ثُمَّ بِهَا إلَى الْغُرُوبِ وَلَهَا وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ الظُّهْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَوَقْتُ تَحْرِيمٍ فَلَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ.

(فَ) وَقْتُ (مَغْرِبٍ) مِنْ الْغُرُوبِ (إلَى مَغِيبِ شَفَقٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ الشَّفَقَ بِالْأَحْمَرِ لِيُخْرِجَ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَصْفَرِ ثُمَّ الْأَبْيَضِ وَحَذَفْته كَالْمُحَرَّرِ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ إنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْآخَرِينَ مَجَازٌ، فَإِنْ لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ لِقِصَرِ لَيَالِي أَهْلِ نَاحِيَتِهِ كَبَعْضِ بِلَادِ الْمَشْرِقِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَتَى بِهِ لِدَفْعِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْوَقْتِ إلَى تَمَامِهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالِاخْتِيَارُ وَقْتُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا وَسُمِّيَ وَقْتَ اخْتِيَارٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجْحَانِ عَلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ لِاخْتِيَارِ جِبْرِيلَ إيَّاهُ اهـ س ل.

(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا) ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ وَفِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ إشَارَةً إلَى الْجَوَابِ عَنْ اخْتِلَافِ صَلَاةِ جِبْرِيلَ فِيهَا فِي الْيَوْمَيْنِ مَعَ قَوْلِ جِبْرِيلَ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ بِخِلَافِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ ثُمَّ بِهَا إلَى الْغُرُوبِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَكَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَمَّ بِهَا إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا ثُمَّ يَدْخُلُ وَقْتُ الْحُرْمَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَهَا وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ) أَيْ وَيَمْتَدُّ إلَى مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُ تَحْرِيمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَوَقْتُ حُرْمَةٍ آخِرُ وَقْتِهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُ جَمِيعَهَا، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ حُرْمَةٍ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ وَهَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ إيجَابٍ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ فَنَفْسُ التَّأْخِيرِ هُوَ الْمُحَرَّمُ لَا نَفْسُ الصَّلَاةِ فِيهِ اهـ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِوَقْتِ الْحُرْمَةِ مِنْ حَيْثُ التَّأْخِيرُ لَا مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ وَنَظِيرُهُ يَجْرِي فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ أَيْضًا وَمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَفْسَدَهَا عَمْدًا صَارَتْ قَضَاءً فَرَّعَهُ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا أَدَاءٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: فَمَغْرِبٍ) هُوَ فِي اللُّغَةُ يُطْلَقُ عَلَى وَقْتِ الْغُرُوبِ وَعَلَى مَكَانِهِ وَعَلَى الْبُعْدِ نَفْسِهِ سُمِّيَتْ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تُفْعَلُ عَقِبَ الْغُرُوبِ وَأَصْلُ الْغُرُوبِ الْبُعْدُ يُقَالُ غَرَبَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالرَّاءِ إذَا بَعُدَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْغُرُوبِ) أَيْ لِجَمِيعِ الْفُرَصِ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ كَرَامَةً لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ فَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْغُرُوبِ عَادَ الْوَقْتُ وَوَجَبَ قَضَاءُ الصَّلَاةِ أَيْ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ إنْ كَانَ صَلَّاهَا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي الصَّوْمِ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ أَفْطَرَ نَهَارًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعَصْرَ يُصَلِّيهَا أَدَاءً وَهَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى الْغُرُوبِ الْأَوَّلِ أَوْ يَتَبَيَّنُ عَدَمَ أَئِمَّةِ الظَّاهِرِ الثَّانِي وَيَشْهَدُ لَهُ قِصَّةُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رضي الله عنه وَلَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَارَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إلَى مَغِيبِ شَفَقٍ) الْمَغِيبُ مَصْدَرٌ وَفِي الْمُخْتَارِ الْغَيْبُ مَا غَابَ عَنْك تَقُولُ غَابَ عَنْهُ مِنْ بَابِ بَاعَ وَغَيْبَةً أَيْضًا وَغَيْبُوبَةً وَغَيُوبًا بِالْفَتْحِ وَمَغِيبًا اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ إلَخْ) بِخِلَافِ الَّذِينَ يَغِيبُ شَفَقُهُمْ فَوَقْتُ الْعِشَاءِ لَهُمْ غَيْبُوبَتُهُ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْ غَيْبُوبَتِهِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ تَأْخِيرًا كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ أَقُولُ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ شَفَقَ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْعِشَاءِ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ عَدِمَ وَقْتُ الْعِشَاءِ كَأَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ لَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ لَمْ تَغِبْ إلَّا بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فَأَطْلَقَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَهُمْ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ فِي الصَّوْمِ لَيْلَهُمْ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ ثُمَّ يُمْسِكُونَ إلَى الْغُرُوبِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ وَمَا قَالَاهُ إنَّمَا يَظْهَرُ إنْ لَمْ تَسَعْ مُدَّةُ غَيْبُوبَتِهَا أَكْلَ مَا يُقِيمُ بِنْيَةَ الصَّائِمِ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَا عِنْدَهُمْ فَاضْطُرِرْنَا إلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَسِعَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا حِينَئِذٍ كَأَيَّامِ الدَّجَّالِ لِوُجُودِ اللَّيْلِ هُنَا وَإِنْ قَصُرَ وَلَوْ لَمْ يَسَعْ ذَلِكَ إلَّا قَدْرَ الْمَغْرِبِ أَوْ أَكْلِ الصَّائِمِ قَدَّمَ أَكْلَهُ وَقَضَى الْمَغْرِبَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ صَوْمِ رَمَضَانَ هَلْ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ عِنْدَهُمْ أَوْ يُعْتَبَرُ قَدْرُ طُلُوعِهِ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَوَالِي الصَّوْمِ الْقَاتِلِ أَوْ الْمُضِرِّ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ تَنَاوُلِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اسْتِمْرَارِ الْغُرُوبِ زَمَنًا يَسَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ مُشْكِلٌ بِالْحُكْمِ بِانْعِدَامِ وَقْتِ الْعِشَاءِ بَلْ قِيَاسُهُ اعْتِبَارُ قَدْرِ طُلُوعِهِ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ وَبَقَاءِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَوُقُوعِهَا أَدَاءً فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ:

ص: 270

اُعْتُبِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ زَمَنٌ يَغِيبُ فِيهِ شَفَقُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَلَهَا خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَوَقْتُ جَوَازٍ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ الْعِشَاءِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ وَوَقْتُ حُرْمَةٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

اُعْتُبِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ إلَى طُلُوعِ فَجْرِ هَؤُلَاءِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْغُرُوبِ وَمَغِيبِ الشَّفَقِ عِنْدَهُمْ بِقَدْرِ لَيْلِ هَؤُلَاءِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ مَغِيبِ الشَّفَقِ لِانْعِدَامِ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ أُولَئِكَ إلَى لَيْلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ السُّدُسَ مَثَلًا جَعَلْنَا لَيْلَ هَؤُلَاءِ سُدُسَهُ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَبَقِيَّتَهُ وَقْتَ الْعِشَاءِ.

وَإِنْ قَصُرَ جِدًّا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ فِي صُورَتِنَا هَذِهِ اعْتِبَارَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِالْأَقْرَبِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى طُلُوعِ فَجْرِ هَؤُلَاءِ فَلَا يَدْخُلُ بِهِ وَقْتُ الصُّبْحِ عِنْدَهُمْ بَلْ يَعْتَبِرُونَ أَيْضًا بِفَجْرِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ مَعَ وُجُودِ فَجْرٍ لَهُمْ حِسِّيٍّ كَيْفَ يُمْكِنُ إلْغَاؤُهُ وَيُعْتَبَرُ فَجْرُ الْأَقْرَبِ إلَيْهِمْ وَالِاعْتِبَارُ بِالْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِيمَنْ انْعَدَمَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ مَا إذَا وُجِدَ فَيُدَارُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ لَا غَيْرُ اهـ حَجّ اهـ ز ي عِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ غَيْبُوبَةِ شَفَقِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ طُلُوعُ الْفَجْرِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلُّوا الْعِشَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بِالنِّسْبَةِ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُدُسَ لَيْلِ أُولَئِكَ أَيْ أَهْلِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ جَعَلْنَا لَيْلَ هَؤُلَاءِ سُدُسَهُ وَقْتَ الْغُرُوبِ وَبَقِيَّتَهُ وَقْتَ الْعِشَاءِ، فَإِذَا كَانَ لَيْلُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ مِائَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَلَيْلُ هَؤُلَاءِ عِشْرِينَ كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ سُدُسَهَا وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ لَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى طُلُوعِ فَجْرِهِمْ فَلَا إذْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلُّوا الْعِشَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ أُولَئِكَ إلَى لَيْلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ السُّدُسَ مَثَلًا جَعَلْنَا لَيْلَ هَؤُلَاءِ سُدُسَهُ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَبَقِيَّتَهُ وَقْتَ الْعِشَاءِ، وَإِنْ قَصُرَ جِدًّا وَبَعْضُهُمْ اعْتَبَرَ الْأَقْرَبَ، وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الصُّبْحِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ بِالْفَجْرِ بَلْ يُعْتَبَرُ بِفَجْرِ الْأَقْرَبِ أَيْضًا قَالَ حَجّ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا إذْ مَعَ وُجُودِ فَجْرٍ لَهُمْ حِسِّيٍّ كَيْفَ يُمْكِنُ إلْغَاؤُهُ وَيُعْتَبَرُ فَجْرُ الْأَقْرَبِ وَالِاعْتِبَارُ بِالْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَنْ انْعَدَمَ لَا فِيمَا وُجِدَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: يَغِيبُ فِيهِ شَفَقُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ) أَيْ قَدْرَ ذَلِكَ كَعَادَةِ الْقُوتِ الْمُجْزِئِ فِي الْفِطْرَةِ بِبَلَدِهِ وَبِمُضِيِّ ذَلِكَ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ وَيَخْرُجُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَعَ بَقَاءِ شَفَقِهِمْ وَالْمُرَادُ قَدْرُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ الْجُزْئِيَّةِ إلَى لَيْلِ الْبَلَدِ الْأَقْرَبِ مِثَالُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْبَلَدُ الْأَقْرَبُ مَا بَيْنَ غُرُوبِ شَمْسِهِ وَطُلُوعِهَا مِائَةُ دَرَجَةٍ، وَشَفَقُهُمْ عِشْرُونَ مِنْهَا فَهُوَ خُمُسُ لَيْلِهِمْ فَخُمُسُ لَيْلِ الْآخَرِينَ هُوَ حِصَّةُ شَفَقِهِمْ وَهَكَذَا طُلُوعُ فَجْرِهِمْ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّا نَعْتَبِرُ لِلصُّبْحِ بَعْدَ هَذَا الزَّمَنِ زَمَنًا يَطْلُعُ فِيهِ الْفَجْرُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَهَا خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ) بَلْ لَهَا سِتَّةٌ فَلَهَا وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَهُوَ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ فَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ مُرَاعَاةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ مِقْدَارِ مَا يَتَوَضَّأُ وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيُصَلِّي خَمْسَ رَكَعَاتٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَقْتُ فَضِيلَةِ وَاخْتِيَارِ أَوَّلِ الْوَقْتِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَاحِدٌ أَيْ الْأَفْضَلُ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ عَنْ ذَلِكَ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ لَهَا وَقْتَ كَرَاهَةٍ وَهُوَ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ الْجَدِيدِ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ مُضِيُّ قَدْرِ زَمَنِ وُضُوءٍ أَوْ نَحْوِهِ وَاسْتِنْجَاءٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ عَنْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَتَحَفُّظِ دَائِمِ حَدَثٍ وَمَا يُسَنُّ لِلصَّلَاةِ مِنْ تَعَمُّمٍ وَتَقَمُّصٍ وَأَكْلِ لُقَمٍ يَكْسِرُ بِهَا سَوْرَةَ الْجُوعِ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَآذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكَعَاتٍ بِالْوَسَطِ لَا بِاعْتِبَارِ فِعْلِ نَفْسِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ، فَإِذَا مَضَى قَدْرُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عَلَى الْجَدِيدِ وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَّا بِمَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ فَيَكُونُ بَيْنَ وَقْتَيْهِمَا فَاصِلٌ كَمَا بَيْنَ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ اهـ ح ل لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى الْجَدِيدِ امْتِنَاعُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ وُقُوعُ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْمَتْبُوعَةِ، وَقَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا فِيمَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِعَدَمِ لُزُومِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ يَسَعُ الصَّلَاتَيْنِ لَا سِيَّمَا فِي حَالَةِ تَقَدُّمِ الشَّرَائِطِ عَلَى الْوَقْتِ وَاسْتِجْمَاعِهَا فِيهِ، فَإِنْ فُرِضَ ضِيقُهُ عَنْهُمَا لِاشْتِغَالِهِ بِالْأَسْبَابِ امْتَنَعَ الْجَمْعُ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا أَيْ الْمَغْرِبِ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْجَدِيدِ وَمَدَّ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ سَوَاءٌ كَانَ بِقِرَاءَةٍ أَمْ ذِكْرٍ بَلْ أَمْ سُكُوتٍ فِيمَا يَظْهَرُ «؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِيهَا بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا» وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا خَارِجَ الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إذَا خَرَجَ بَعْضُهَا عَنْ الْوَقْتِ يَكُونُ الْمَفْعُولُ فِيهِ أَدَاءً وَمَا خَرَجَ عَنْهُ قَضَاءً وَحُكْمُ غَيْرِ الْمَغْرِبِ فِي جَوَازِ الْمَدِّ كَالْمَغْرِبِ.

؛ لِأَنَّ

ص: 271

(فَ) وَقْتُ (عِشَاء) مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ (إلَى) طُلُوعِ (فَجْرٍ صَادِقٍ) لِخَبَرِ جِبْرِيلَ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي امْتِدَادَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْأُخْرَى مِنْ الْخَمْسِ أَيْ غَيْرِ الصُّبْحِ لِمَا يَأْتِي فِي وَقْتِهَا وَخَرَجَ بِالصَّادِقِ وَهُوَ الْمُنْتَشِرُ ضَوْءُهُ مُعْتَرِضًا بِنَوَاحِي السَّمَاءِ الْكَاذِبُ وَهُوَ يَطْلُعُ قَبْلَ الصَّادِقِ مُسْتَطِيلًا ثُمَّ يَذْهَبُ وَتَعْقُبُهُ ظُلْمَةٌ (وَالِاخْتِيَارُ) وَقْتُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (إلَى ثُلُثِ لَيْلٍ) لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ وَوَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى مَا بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ وَبِهَا إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي وَوَقْتُ حُرْمَةٍ وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَهُوَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ لِمَنْ يَجْمَعُ.

(فَ) وَقْتُ (صُبْحٍ) مِنْ الْفَجْرِ الصَّادِقِ (إلَى) طُلُوعِ (شَمْسٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» وَطُلُوعُهَا هُنَا بِطُلُوعِ بَعْضِهَا بِخِلَافِ غُرُوبِهَا فِيمَا مَرَّ إلْحَاقًا لِمَا لَمْ يَظْهَرْ بِمَا ظَهَرَ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الصُّبْحَ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ بَعْضِ الْفَجْرِ فَنَاسَبَ أَنْ يَخْرُجَ بِطُلُوعِ بَعْضِ الشَّمْسِ (وَالِاخْتِيَارُ) وَقْتُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (إلَى إسْفَارٍ) وَهُوَ الْإِضَاءَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - طَوَّلَ مَرَّةً فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقِيلَ لَهُ كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ أَمَّا الْجُمُعَةُ فَيَمْتَنِعُ تَطْوِيلُهَا إلَى مَا بَعْدَ وَقْتِهَا بِلَا خِلَافٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مَا تَوَقَّفَ صِحَّتُهَا عَلَى وُقُوعِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا وَفِي وَقْتِهَا مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ رَكْعَةً مِنْهَا فِي الْوَقْتِ أَوَّلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ إيقَاعَ رَكْعَةٍ فِيهِ شَرْطٌ لِتَسْمِيَتِهَا مُؤَدَّاةً وَإِلَّا فَتَكُونُ قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَقْتُ فَضِيلَةِ وَاخْتِيَارِ إلَخْ) هُمَا مُتَغَايِرَانِ ذَاتًا وَمَفْهُومًا فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَمُتَّحِدَانِ ذَاتًا فِي الْمَغْرِبِ مُتَغَايِرَانِ مَفْهُومًا، وَقَدْ عَرَفْت ضَابِطَهُمَا وَهُوَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَمَنْ نَظَرَ إلَى الْحَقِيقَةِ اقْتَصَرَ فِي الْمَغْرِبِ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْمَفْهُومِ عَدَّهُمَا وَقْتَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ يَزِيدُ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْوَقْتَيْنِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُوقِعَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِمَّا يُذْكَرُ فِي سِنِّ التَّعْجِيلِ وَهَذَا هُوَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ كَمَا عَلِمْت وَبَعْدَهُ يَدْخُلُ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ كَمَا سَبَقَ فَلَمْ يَبْقَ وَقْتٌ لِلْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ فَتَعَيَّنَ مُشَارَكَتُهُ لِلْوَقْتَيْنِ فَلَا تَغْفُلْ اهـ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: فَعِشَاءٌ) هِيَ لُغَةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَلَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ خِلَافًا لِمَنْ قَالَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ) أَيْ الْأَحْمَرِ وَيَنْبَغِي نَدْبُ تَأْخِيرِهَا إلَى زَوَالِ الْأَصْفَرِ وَنَحْوِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَى فَجْرٍ صَادِقٍ) سُمِّيَ صَادِقًا؛ لِأَنَّهُ يُصْدِقُ عَنْ الصُّبْحِ وَيُبَيِّنُهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ إطْلَاقُ الْكَذِبِ عَلَى مَا لَا يُعْقَلُ وَهُوَ «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيك» لِمَا أَوْهَمَهُ مِنْ عَدَمِ حُصُولِ الشِّفَاءِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ اهـ م ر أَيْ حِينَ سَأَلَهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ بَطْنَ أَخِي وَجِعَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْرَبَ الْعَسَلَ فَشَرِبَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شِفَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُشْفَ فَقَالَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ لِأَنَّهُ خَالَفَ قَوْله تَعَالَى {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69] اهـ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُنْتَشِرُ ضَوْءُهُ) وَيُقَالُ لَهُ الْمُسْتَطِيرُ بِالرَّاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مُعْتَرَضًا) أَيْ فِي عُرْضِ الْأُفُقِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَ شَمَالِهِ وَجَنُوبِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مُسْتَطِيلًا) شَبَّهَهُ الْعَرَبُ بِذَنَبِ السِّرْحَانِ أَيْ الذِّئْبِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِطَالَةُ وَكَوْنُ النُّورِ فِي أَعْلَاهُ اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: إلَى ثُلُثِ لَيْلٍ) أَيْ ثُلُثِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ بِضَمِّ اللَّامِ وَحُكِيَ إسْكَانُهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى مَا بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ) الْأَوْلَى إلَى الْفَجْرِ الْأَوَّلِ إذْ الْبَيِّنَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِصِدْقِهَا عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الزَّمَنِ فَهِيَ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَانْبَهَمَ الْوَقْتُ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(فَائِدَةٌ)

السَّحَرُ عِبَارَةٌ عَمَّا بَيْنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ فِي بَابِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى الطُّرُقِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَوَقْتُ صُبْحٍ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ لُغَةً اسْمٌ لِأَوَّلِ النَّهَارِ وَسُمِّيَتْ بِهِ هَذِهِ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي أَوَّلِهِ وَيُقَالُ لَهَا الْفَجْرُ لِوُرُودِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِهِمَا وَتَسْمِيَتُهُ غَدَاةً خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا كَرَاهَةَ فِي تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ غَدَاةً كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ وَتُسَمَّى فَجْرًا وَصُبْحًا لِوُرُودِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِهِمَا مَعًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ) لَعَلَّ إيرَادَ هَذَا بَعْدَمَا قَبْلَهُ لِكَوْنِهِ رِوَايَةَ الشَّيْخَيْنِ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ أَصْرَحُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) أَيْ مُؤَدَّاةً وَهَذَا الْخَبَرُ مُفِيدٌ لِكَوْنِهَا مُؤَدَّاةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُسْتَفَادًا مِمَّا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَطُلُوعُهَا هُنَا إلَخْ) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ هُنَا عَمَّا سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بَعْضُهَا صَلَّى الْبَاقِيَ فَلَمْ يُلْحِقُوا مَا لَمْ يَظْهَرْ بِمَا ظَهَرَ وَفِيهِ شَيْءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لِمَا لَمْ يَظْهَرْ بِمَا ظَهَرَ) أَيْ فَكَأَنَّهَا كُلَّهَا طَلَعَتْ بِخِلَافِ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سُقُوطِ جَمِيعِ الْقُرْصِ، فَإِذَا غَابَ الْبَعْضُ أُلْحِقَ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِمَا ظَهَرَ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْإِضَاءَةُ) فِي الْمِصْبَاحِ سَفَرَتْ الشَّمْسُ سَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَلَعَتْ وَسَفَرْت بَيْنَ الْقَوْمِ أَسْفِرْ أَيْضًا سِفَارَةً بِالْكَسْرِ أَصْلَحْت فَأَنَا سَافِرٌ وَسَفِيرٌ وَقِيلَ لِلْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ سَفِيرٌ وَالْجَمْعُ سُفَرَاءُ مِثْلُ شَرِيفٍ وَشُرَفَاءَ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ سَفَرْت الشَّيْءَ سَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا كَشَفْتُهُ وَأَوْضَحْته؛ لِأَنَّهُ يُوَضِّحُ مَا يَنُوبُ فِيهِ وَيَكْشِفُهُ وَأَسْفَرَ الصُّبْحُ إسْفَارًا

ص: 272

لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ وَقَوْلِهِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَبَعْدَهُ وَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الِاحْمِرَارِ ثُمَّ بِهَا إلَى الطُّلُوعِ وَتَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يَسَعُهَا حَرَامٌ وَفِعْلُهَا أَوَّلَ وَقْتِهَا فَضِيلَةٌ وَلَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ فَلَهَا سِتَّةُ أَوْقَاتٍ وَتَعْبِيرِي فِيمَا ذُكِرَ بِالْفَاءِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالْوَاوِ وَلِإِفَادَتِهَا التَّعْقِيبَ الْمَقْصُودَ.

(وَكُرِهَ تَسْمِيَةُ مَغْرِبٍ عِشَاءً وَعِشَاءٍ عَتَمَةً) لِلنَّهْيِ عَنْ الْأَوَّلِ فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ» وَعَنْ الثَّانِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ» بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ «بِحِلَابِ الْإِبِلِ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لِكَوْنِهِمْ يَعْتِمُونَ بِحِلَابِ الْإِبِلِ أَيْ يُؤَخِّرُونَهُ إلَى شِدَّةِ الظَّلَامِ فَالْعَتَمَةُ شِدَّةُ الظُّلْمَةِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الْكَرَاهَةِ فِي الثَّانِي هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي كُتُبِهِ لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً وَذَهَبَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ يُكْرَهُ (وَ) كُرِهَ (نَوْمٌ قَبْلَهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

أَضَاءَ وَأَسْفَرَ الرَّجُلُ بِالصَّلَاةِ صَلَّاهَا فِي الْإِسْفَارِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَهَا سِتَّةُ أَوْقَاتٍ) ، وَقَدْ نَظَمَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا فَقَالَ

إذَا مَا رَأَيْت الظِّلَّ قَدْ زَالَ وَقْتُهُ

فَصَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ تَسْعَدُ

وَقُمْ قَامَةً بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ

أَوَانُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقْتٌ مُحَدَّدُ

وَصَلِّ صَلَاةً لِلْغُرُوبِ بَعْدَمَا

تَرَى الشَّمْسَ يَا هَذَا تَغِيبُ وَتُفْقَدُ

وَصَلِّ صَلَاةً لِلْأَخِيرَةِ بَعْدَمَا

تَرَى الشَّفَقَ الْأَعْلَى يَغِيبُ وَيُفْقَدُ

وَلَا تَنْتَظِرْ نَحْوَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهُ

يَدُومُ زَمَانًا فِي السَّمَاءِ وَيَقْعُدُ

وَإِنْ شِئْت فِيهَا فَانْتَظِرْ بِصَلَاتِهَا

إلَى ثُلُثِ لَيْلٍ وَهُوَ بِالْحَقِّ يُعْهَدُ

وَحَقِّقْ فَإِنَّ الْفَجْرَ فَجْرَانِ عِنْدَنَا

وَمَيِّزْهُمَا حَقًّا فَأَنْتَ الْمُقَلِّدُ

فَأَوَّلُ طُلُوعٍ مِنْهُمَا يَبْدُ شَاهِقًا

كَمَا ذَنَبُ السِّرْحَانِ فِي الْجَوِّ يَصْعَدُ

فَذَاكَ كَذُوبٌ ثُمَّ آخَرُ صَادِقٌ

تَرَاهُ مُنِيرًا ضَوْءُهُ يَتَوَقَّدُ

وَصَلِّ صَلَاةَ الْفَجْرِ عِنْدَ ابْتِسَامِهِ

تَنَالُ بِهَا الْفِرْدَوْسَ وَاَللَّهُ يَشْهَدُ

فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لِلْوَقْتِ جَاهِلًا

وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ بِهِ يَتَعَبَّدُ

فَذَاكَ مِنْ الْمَوْلَى طَرِيدٌ وَمُبْعَدٌ

كَذَا وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدُ

اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْقَاتَ مِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَهُوَ الْفَضِيلَةُ وَالِاخْتِيَارُ وَالْجَوَازُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَالْحُرْمَةُ وَالضَّرُورَةُ، وَأَمَّا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ فَخَاصٌّ بِمَا عَدَا الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَانْظُرْ حِكْمَتَهُ وَوَقْتُ الْعُذْرِ خَاصٌّ بِمَا عَدَا الصُّبْحَ وَانْظُرْ حِكْمَتَهُ أَيْضًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْجَوَازِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ تَدْخُلُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَخْرُجُ مُتَعَاقِبَةً إلَّا فِي الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ فِيهِ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَإِلَّا فِي الظُّهْرِ، فَإِنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ وَالِاخْتِيَارِ يَتَّحِدَانِ خُرُوجًا أَيْضًا وَجُمْلَةُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ إمَّا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَقْتًا أَوْ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَقْتًا إذَا اعْتَبَرْنَا مَفْهُومَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي الْمَغْرِبِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الطُّوخِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ تَسْمِيَةُ مَغْرِبٍ عِشَاءً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالتَّغْلِيبِ كَالْعِشَاءَيْنِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ حَيْثُ قَالَ وَغَلَبَ فِي التَّئْنِيَةِ الْعَصْرُ لِشَرَفِهَا وَالْمَغْرِبُ لِلنَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً لَكِنْ نَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَيْ مَعَ التَّغْلِيبِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ) بِجَرِّ الْمَغْرِبِ صِفَةٌ لِصَلَاتِكُمْ وَبِالرَّفْعِ خَبَرٌ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٌ وَبِالنَّصْبِ بِأَعْنِي وَالْمَعْنَى لَا تَتَّبِعُوا الْإِعْرَابَ فِي تَسْمِيَتِهِمْ الْمَغْرِبَ عِشَاءً؛ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا مَغْرِبًا وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهِمْ وَالسِّرُّ فِي النَّهْيِ خَوْفُ الِاشْتِبَاهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اهـ شَرْحُ الْبُخَارِيِّ لِلْمُؤَلِّفِ (قَوْلُهُ: وَهُمْ يَعْتِمُونَ) بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَأَكْرَمَ لَا مِنْ بَابِ نَصَرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ أَيْ مَعَ كَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا اهـ ع ش.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعَتَمَةُ مِنْ اللَّيْلِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إلَى آخِرِ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وَعَتَمَةُ اللَّيْلِ ظَلَامُ أَوَّلِهِ عِنْدَ سُقُوطِ نُورِ الشَّفَقِ وَأَعْتَمَ الرَّجُلُ دَخَلَ فِي الْعَتَمَةِ مِثْلُ أَصْبَحَ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ اهـ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً) أَيْ فَتَكُونُ التَّسْمِيَةُ خِلَافَ الْأَوْلَى أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْأَقَلُّونَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً؛ لِأَنَّ خِلَافَ السُّنَّةِ إنْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ بِخُصُوصِهِ كَانَ مَكْرُوهًا كَمَا هُنَا وَإِلَّا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُكْرَهُ) أَيْ لِوُرُودِ النَّهْيِ الْخَاصِّ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ الْعِشَاءَانِ وَلَا لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ أَوْ الْآخِرَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ نَوْمٌ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ فِعْلِهَا وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا إذَا ظَنَّ تَيَقُّظَهُ فِي الْوَقْتِ وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ، فَإِنْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ تَيَقُّظِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا وَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَعَزْمِهِ عَلَى الْفِعْلِ وَأَزَالَ تَمْيِيزَهُ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَا كَرَاهَةَ اهـ شَرْحُ

ص: 273

أَيْ الْعِشَاءِ (وَحَدِيثٌ بَعْدَهَا) ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُهُمَا رَوَاهُ

ــ

[حاشية الجمل]

م ر وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يَحْرُمْ إلَخْ هُوَ شَامِلٌ لِلْعِشَاءِ فَلَا يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَشَامِلٌ لِلْجُمُعَةِ أَيْضًا فَلَا يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهُ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِهَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ السَّعْيِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَعِيدَ الدَّارِ لَا يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى الْجُمُعَةِ إلَّا بِالسَّعْيِ قَبْلَهَا نَزَلَ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ السَّعْيُ مَنْزِلَةَ وَقْتِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ لَأَدَّى إلَى عَدَمِ طَلَبِهَا مِنْهُ وَالنَّوْمُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُسْتَلْزِمًا لِتَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ اُعْتُبِرَ لِحُرْمَتِهِ خِطَابُهُ بِالْجُمُعَةِ وَهُوَ لَا يُخَاطَبُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ أَنَّ حُرْمَةَ النَّوْمِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ هُوَ قِيَاسُ وُجُوبِ السَّعْيِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ قَالَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعِيدَ الدَّارِ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَحَرُمَ النَّوْمُ الْمُفَوِّتُ لِذَلِكَ السَّعْيِ الْوَاجِبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(فَرْعٌ) يُسَنُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِنَوْمِهِ أَوْ جُهِلَ حَالُهُ، فَإِنْ عُلِمَ تَعَدِّيهِ بِنَوْمِهِ كَأَنْ عُلِمَ أَنَّهُ نَامَ فِي الْوَقْتِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَيْقِظُ فِي الْوَقْتِ وَجَبَ إيقَاظُهُ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُبَادِرُ بِفَائِتٍ وَيُسَنُّ إيقَاظُ النَّائِمِينَ لِلصَّلَاةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا، فَإِنْ عَصَى بِنَوْمِهِ وَجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ إيقَاظُهُ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ إيقَاظُهُ إذَا رَآهُ نَائِمًا أَمَامَ الْمُصَلِّينَ حَيْثُ قَرُبَ مِنْهُمْ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ سُوءُ أَدَبٍ أَوْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى سَطْحٍ لَا حَاجِزَ لَهُ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى الصُّبْحَ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَعِجُّ أَيْ تَرْفَعُ صَوْتَهَا إلَى اللَّهِ مِنْ نَوْمَةِ عَالِمٍ حِينَئِذٍ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ خَالِيًا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ نَامَتْ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً وَوَجْهُهَا إلَى السَّمَاءِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ أَوْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مُنْسَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهَا ضَجَّةٌ يَبْغُضُهَا اللَّهُ تَعَالَى وَيُسَنُّ إيقَاظُ غَيْرِهِ أَيْضًا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلِلتَّسَحُّرِ وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَالنَّائِمِ بِعَرَفَاتٍ وَقْتَ الْوُقُوفِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ طَلَبٍ وَتَضَرُّعٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ التَّقْيِيدُ بِالْيَدِ الْغَالِبُ وَمِثْلُهَا ثِيَابُهُ وَبَقِيَّةُ بَدَنِهِ وَالْحِكْمَةُ فِي طَلَبِ إيقَاظِهِ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي لِلْغَمَرِ وَرُبَّمَا آذَى صَاحِبَهُ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْيَدَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ» اهـ وَالْوَضَحُ هُوَ الْبَرَصُ وَقَوْلُهُ غَمَرٌ هُوَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ رِيحُ اللَّحْمِ وَعِبَارَتُهُ الْغَمَرُ بِالتَّحْرِيكِ رِيحُ اللَّحْمِ وَمَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ مِنْ دَسَمِهِ انْتَهَتْ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(فَائِدَةٌ) النَّوْمُ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ نَوْمُ الْغَفْلَةِ وَنَوْمُ الشَّقَاوَةِ وَنَوْمُ اللَّعْنَةِ وَنَوْمُ الْعُقُوبَةِ وَنَوْمُ الرَّاحَةِ وَنَوْمُ الرَّحْمَةِ وَنَوْمُ الْحَسَرَاتِ أَمَّا نَوْمُ الْغَفْلَةِ فَالنَّوْمُ فِي مَجْلِسِ الذِّكْرِ وَنَوْمُ الشَّقَاوَةِ النَّوْمُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَنَوْمُ اللَّعْنَةِ النَّوْمُ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ وَنَوْمُ الْعُقُوبَةِ النَّوْمُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَنَوْمُ الرَّاحَةِ النَّوْمُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَنَوْمُ الرَّحْمَةِ النَّوْمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَنَوْمُ الْحَسَرَاتِ النَّوْمُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اهـ مِنْ هَامِشِ الْحِصْنِ الْحَصِينِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُرِهَ نَوْمٌ قَبْلَهَا إلَخْ) وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ تَعُمُّ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ وَسِيَاقُ كَلَامِهِمْ يُشْعِرُ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ أَيْضًا قَبْلَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فِعْلِ الْمَغْرِبِ لِلْمَعْنَى السَّابِقِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ أَيْضًا قَبْلَهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ تَحْرِيمِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَيْقِظُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخِفَّةِ أَمْرِهَا تَوَسَّعُوا فِيهَا فَأَثْبَتُوهَا لِمُجَرَّدِ الِاحْتِيَاطِ وَلَا كَذَلِكَ التَّحْرِيمُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَحَدِيثٌ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ فِعْلِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مَجْمُوعَةً جَمْعَ تَقْدِيمٍ فَلَا يُكْرَهُ الْحَدِيثُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُهَا.

وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ إذَا جَمَعَهَا تَقْدِيمًا لَا يُكْرَهُ الْحَدِيثُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمُضِيِّ وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْهَا غَالِبًا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا ح ف وَفَارَقَ الْكَرَاهَةَ فِيمَا إذَا جَمَعَ الْعَصْرَ مَعَ الظُّهْرِ تَقْدِيمًا حَيْثُ كُرِهَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ بِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ كُرِهَ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهَا مَفْقُودٌ وَكَرَاهَةَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَنُوطَةٌ بِفِعْلِهَا، وَقَدْ وُجِدَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سم (تَنْبِيهٌ)

أَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ كَرَاهَةِ الْحَدِيثِ قَبْلَهَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ بِخَوْفِ الْفَوَاتِ عَدَمُ الْفَرْقِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ إبَاحَةَ الْكَلَامِ قَبْلَ الصَّلَاةِ تَنْتَهِي بِالْأَمْرِ بِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا ضَابِطَ لَهُ فَخَوْفُ الْفَوَاتِ فِيهِ أَكْثَرُ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ (تَنْبِيهٌ)

قَدْ عُلِمَ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ كَرَاهَةِ النَّوْمِ

ص: 274

الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّهُ بِالْأَوَّلِ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَبِالثَّانِي يَتَأَخَّرُ نَوْمُهُ فَيَخَافُ فَوْتَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إنْ كَانَ لَهُ صَلَاةُ لَيْلٍ أَوْ فَوْتَ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِهِ وَالْمُرَادُ الْحَدِيثُ الْمُبَاحُ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ أَمَّا الْمَكْرُوهُ ثَمَّ فَهُوَ هُنَا أَشَدُّ كَرَاهَةً (إلَّا فِي خَيْرٍ) كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَحَدِيثٍ وَمُذَاكَرَةِ عِلْمٍ وَإِينَاسِ ضَيْفٍ وَمُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لِحَاجَةٍ كَمُلَاطَفَةٍ فَلَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يَتْرُكُ الْمَفْسَدَةَ مُتَوَهَّمَةً وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ» .

(وَسُنَّ تَعْجِيلُ صَلَاةٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْحَدِيثِ يَجْرِي فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْعِشَاءُ بِذِكْرِهِمَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ النَّوْمِ أَصَالَةً، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْرَهْ الْحَدِيثُ قَبْلَ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ بَاعِثٌ عَلَى تَرْكِهِ بِطَلَبِ الْفِعْلِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَحَدِيثٌ بَعْدَهَا) وَأَلْحَقَ بِالْحَدِيثِ نَحْوَ الْخِيَاطَةِ وَلَعَلَّهُ لِغَيْرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَمِثْلُ الْخِيَاطَةِ الْكِتَابَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ لِلْقُرْآنِ أَوْ لِعِلْمٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ بِالْأَوَّلِ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا) بَلْ رُبَّمَا اسْتَمَرَّ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ بِالْكُلِّيَّةِ (فَرْعٌ)

نَامَ فِي الْوَقْتِ وَجَوَّزَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ اسْتِيقَاظِهِ حَرُمَ كَذَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الِاسْتِيقَاظُ فِي الْوَقْتِ حَرُمَ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ الْمَذْكُورَ يُجَامِعُ تَجْوِيزَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ الِاسْتِيقَاطَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ فَيَحْرُمُ فِي صُورَةِ الِاسْتِوَاءِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَكْرُوهُ ثَمَّ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ وَكَذَا الْحَرَامُ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ يَكُونُ أَشَدَّ حُرْمَةً فِي هَذَا الْوَقْتِ كَقِرَاءَةِ سِيرَةِ الْبَطَّالِ؛ لِأَنَّ كَذِبَهَا مُحَقَّقٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إلَّا فِي خَيْرٍ) أَيْ وَإِلَّا الْمُسَافِرُ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي خَيْرٍ أَوْ لِحَاجَةِ السَّفَرِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِينَاسِ ضَيْفٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَأَمَّا الْفُسَّاقُ فَيَحْرُمُ إينَاسُهُمْ اهـ وَذَكَرَ حَجّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ أَنَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَيُوَجَّهُ قَوْلُهُمْ بِحُرْمَةِ إينَاسِهِمْ بِالْجُلُوسِ مَعَهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» يَشْمَلُ الْفَاسِقَ وَيَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ رَدْعًا وَزَجْرًا، وَقَدْ قَيَّدَ الْحَلَبِيُّ وَع ش عَلَى م ر سُنَّ إينَاسُ الضَّيْفِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ فَاسِقٍ أَمَّا هُوَ فَلَا يُسَنُّ إينَاسُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَانْظُرْ هَلْ إينَاسُهُ حَرَامٌ رَدْعًا وَزَجْرًا أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ عَدَمَ سَنِّ إينَاسِهِ صَادِقٌ بِذَلِكَ حَرِّرْ هَذَا وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ إينَاسَهُ لِكَوْنِهِ فَاسِقًا حَرَامٌ وَكَذَا إذَا لَمْ يُلَاحِظْ فِي إينَاسِهِ شَيْئًا.

وَأَمَّا إينَاسُهُ لِكَوْنِهِ شَيْخَهُ أَوْ مُعَلِّمَهُ فَيَجُوزُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَمُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) هُوَ أَبُو نُجَيْبٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ خَلَفٍ الْخُزَاعِيُّ الصَّحَابِيُّ أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَوَاتٍ وَبَعَثَهُ عُمَرُ رضي الله عنه إلَى الْبَصْرَةِ لِيُفَقِّهَ أَهْلَهَا وَتَوَلَّى الْقَضَاءَ بِهَا أَيَّامًا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةً وَثَمَانِينَ حَدِيثًا وَرَوَى عَنْهُ أَبُو رَجَاءٍ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ) أَيْ عَنْ عُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ لِيَحْمِلَ ذَلِكَ الصَّحَابَةَ عَلَى التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَعْجِيلُ صَلَاةٍ إلَخْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وَقَوْلُهُ {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] وَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَفِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ» قَالَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه رِضْوَانُ اللَّهِ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْعَفْوُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقَصِّرِينَ اهـ ح ل وَيُنْدَبُ التَّعْجِيلُ فِي النَّفْلِ ذِي الْوَقْتِ أَوْ السَّبَبِ وَرُبَّمَا يَشْمَلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: تَعْجِيلُ صَلَاةٍ) لَيْسَ الْمُرَادُ مَعْنَى التَّعْجِيلِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ تَقْدِيمُ الشَّيْءِ عَلَى وَقْتِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمُبَادَرَةُ اهـ شَيْخُنَا.

(تَنْبِيهٌ) فَرَّقَ ابْنُ الْقَيِّمِ بَيْنَ الْمُبَادَرَةِ وَالْعَجَلَةِ بِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ انْتِهَازُ الْفُرْصَةِ فِي وَقْتِهَا فَلَا يَتْرُكُهَا حَتَّى إذَا فَاتَتْ طَلَبَهَا فَهُوَ لَا يَطْلُبُ الْأُمُورَ فِي أَدْبَارِهَا وَلَا قَبْلَ وَقْتِهَا بَلْ إذَا حَضَرَ وَقْتُهَا بَادَرَ إلَيْهَا وَوَثَبَ عَلَيْهَا وَالْعَجَلَةُ طَلَبُ أَخْذِ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ اهـ مُنَاوِيٌّ فِي شَرْحِهِ لِلْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ التَّعْبِيرَ هُنَا بِالتَّعْجِيلِ لِلْمُبَالَغَةِ وَهُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمُبَادَرَةِ لَكِنَّهُ لِشِدَّتِهَا كَأَنَّهُ طَلَبَ الصَّلَاةَ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الِاشْتِغَالُ بِأَسْبَابِهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَذَلِكَ كَالطَّلَبِ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَالْفُرْصَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَفَارُصِ الْقَوْمِ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَوْبَةٌ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ جَاءَتْ فُرْصَتُك أَيْ نَوْبَتُك وَوَقْتُك الَّذِي تَسْتَقِي فِيهِ فَيُسَارِعُ لَهُ وَانْتَهَزَ الْفُرْصَةَ أَيْ شَمَّرَ لَهَا مُبَادِرًا وَالْجَمْعُ فُرَصٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ اهـ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ الْحِرْصُ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ لَكِنْ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَفِعْلِهِمْ لِأَسْبَابِهَا عَادَةً وَبَعْدَهُ يُصَلِّي بِمَنْ حَضَرَ، وَإِنْ قَلَّ؛ لِأَنَّ

ص: 275

وَلَوْ عِشَاءً (لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) لِخَبَرِ «ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ لِوَقْتِهَا وَأَمَّا خَبَرُ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ» فَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ وَيَحْصُلُ تَعْجِيلُهَا (بِاشْتِغَالٍ) أَوَّلَ وَقْتِهَا (بِأَسْبَابِهَا) كَطُهْرٍ وَسَتْرٍ إلَى أَنْ يَفْعَلَهَا وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَلَا يَضُرُّ فِعْلُ رَاتِبَةٍ وَلَا شُغْلٌ خَفِيفٌ وَأَكْلُ لُقَمٍ بَلْ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْأَسْبَابِ قَبْلَ الْوَقْتِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَصَحَّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْقَلِيلَةَ أَوَّلَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ آخِرَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ وَلَوْ نَحْوَ شَرِيفٍ وَعَالِمٍ، فَإِنْ انْتَظَرَ كُرِهَ وَمِنْ ثَمَّ «لَمَّا اشْتَغَلَ صلى الله عليه وسلم أَيْ بِحَيْثُ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ عَادَتِهِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً وَابْنُ عَوْفٍ أُخْرَى مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَطُلْ تَأَخُّرُهُ بَلْ أَدْرَكَ صَلَاتَيْهِمَا وَاقْتَدَى بِهِمَا وَصَوَّبَ فِعْلَهُمَا» اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عِشَاءً) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ هُنَا وَفِي قَوْلِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ انْتَهَتْ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر فِي وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ وَفِي قَوْلٍ عَنْ نِصْفِهِ لِخَبَرِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَكَلَامُهُ فِي الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَمَا أَشَارَ لَهُ بِالْغَايَةِ بِقَوْلِهِ نَقْلًا عَنْ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ اهـ. وَقَدْ تَمَسَّكَ الضَّعِيفُ بِالْخَبَرِ الَّذِي أَشَارَ الشَّارِحُ لِلْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا خَبَرُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَخْ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) أَيْ إذَا تَيَقَّنَ دُخُولَهُ اهـ ز ي أَيْ وَلَمْ يَجْرِ خِلَافٌ فِي دُخُولِهِ وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ سُنَّ التَّأْخِيرُ إلَى مَغِيبِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْفَرِ وَالْأَبْيَضِ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَقَدْ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ إذَا تَيَقَّنَ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ يَمْنَعُ مِنْ التَّيَقُّنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ التَّيَقُّنَ مَا قَالَهُ الْمُخَالِفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ بِرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَقَافٍ مَضْمُومَةٍ نِسْبَةً إلَى دَارِ الْقُطْنِ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ أَخَذَ عَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ وَغَيْرِهِ الْمُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ عَنْ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) أَتَى بِهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ رِوَايَةَ الصَّحِيحَيْنِ مُطْلَقَةٌ وَرِوَايَةَ الدَّارَقُطْنِيّ مُقَيَّدَةٌ وَالْقَاعِدَةُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ رِوَايَةَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا أَصْرَحَ فِي الْمَقْصُودِ وَأَتَى بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ تَقْوِيَةً لَهَا وَإِشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا لِتَكُونَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ مُقَدَّمَةً لِحَمْلِهَا عَلَى رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا مِنْ إخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ إخْبَارِ الرَّاوِي بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ تَأْخِيرِهِ صلى الله عليه وسلم لِفِعْلِهَا أَحْيَانَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ الَّذِي رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عِظَمِهَا مَنْعُهُ وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّعْجِيلِ وَبِهِ يَرُدُّ أَيْضًا دَعْوَى قُوَّةِ دَلِيلِ التَّأْخِيرِ الْمُسْتَنِدَةِ إلَى أَنَّ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ تُفِيدُ الدَّوَامَ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَنْزِلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ) أَيْ، وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فَكَانَ لِعُذْرٍ وَمَصْلَحَةٍ تَقْتَضِي التَّأْخِيرَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ كَانَ تُفِيدُ التَّكْرَارَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَإِفَادَتُهَا التَّكْرَارَ لَيْسَ مِنْ وَضْعِهَا بَلْ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَنَقُولُ سَلَّمْنَا إفَادَتَهَا التَّكْرَارَ لَكِنَّهُ يَصْدُقُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَتَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ الْعُذْرِ وَالْأَكْثَرُ التَّعْجِيلُ بَلْ هُوَ الْأَصْلُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ صَحَّ أَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرَهَا إلَى مَا ذَكَرَ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْجَوَابُ.

وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَبِهِ تُجْمِعُ الْأَدِلَّةُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْأَمْرَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْأَدِلَّةِ خِلَافُهُ اهـ سم وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَعْجِيلُهُ لِعِلْمِهِ بِرَغْبَةِ الصَّحَابَةِ فِي التَّعْجِيلِ لِمَشَقَّةِ انْتِظَارِهِمْ إمَّا لِتَعَبِهِمْ فِي أَشْغَالِهِمْ الَّتِي كَانُوا بِهَا نَهَارًا أَوْ خَشْيَةَ فَوَاتِ أَشْغَالِهِمْ الَّتِي يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا فِي آخِرِ لَيْلِهِمْ وَانْتِظَارُهُمْ الْعِشَاءَ رُبَّمَا فَوَّتَ عَلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَى فِعْلِهِ بَعْدُ فَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَخَذُوا بِظَاهِرِ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى التَّعْجِيلِ فَجَعَلُوهُ أَفْضَلَ وَالنَّوَوِيُّ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ عَنْهُ اسْتِحْبَابُ التَّأْخِيرِ وَاحْتَمَلَ أَنَّ التَّعْجِيلَ لِعَارِضٍ جَعَلَ التَّأْخِيرَ هُوَ الْأَقْوَى فِي الدَّلِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِاشْتِغَالٍ بِأَسْبَابِهَا) الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لَا السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ.

وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ مَا يُطْلَبُ لِأَجْلِهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا أَوْ مُكَمِّلًا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ فِعْلُ رَاتِبَةٍ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِالرَّاتِبَةِ مَعَ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا سُنَّةٌ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ فَحِينَئِذٍ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَتَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ

ص: 276

وَأَخَّرَ بِقَدْرِهَا الصَّلَاةَ بَعْدَهُ لَمْ يَضُرَّ قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ التَّعْجِيلِ مَعَ صُوَرٍ ذَكَرْت بَعْضَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرْته بِقَوْلِي.

(وَ) سُنَّ (إبْرَادٌ بِظُهْرٍ) أَيْ تَأْخِيرُ فِعْلِهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا (لِشِدَّةِ حَرٍّ بِبَلَدٍ حَارٍّ)

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يَكُونُ مُفَوِّتًا لِلْمُبَادَرَةِ بَلْ يُسَنُّ وَتَوَهُّمُ أَنَّ فِعْلَ الرَّاتِبَةِ وَأَكْلَ اللُّقَمِ لَيْسَا مِنْ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ السَّبَبِ حَقِيقَتُهُ وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر تَقْتَضِي أَنَّهُمَا مِنْهَا وَنَصُّهَا وَلَا يَمْنَعُ تَحْصِيلُ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ اشْتِغَالَهُ فِي أَوَّلِهِ بِأَسْبَابِهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَآذَانٍ وَسَتْرٍ وَأَكْلِ لُقَمٍ وَتَقْدِيمِ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ اهـ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَكْلُ لُقَمٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْبَابِ أَعَمُّ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ أَوْ كَمَالُهَا بِخِلَافِ صَنِيعِ الشِّهَابِ حَجّ حَيْثُ جَعَلَهَا مِنْ الشُّغْلِ الْخَفِيفِ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْبَابِ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ فَحَسْبُ اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَيْهِ وَلَعَلَّ جَعْلَهُ أَكْلَ اللُّقَمِ سَبَبًا بِاعْتِبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْخُشُوعِ فِيهَا وَإِلَّا فَالْأَكْلُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الشِّبَعَ يُفَوِّتُ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ لَهُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالْأَقْرَبُ إلْحَاقُ مَا هُنَا بِمَا هُنَاكَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ حَجّ الْمَذْكُورِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْوَسَطُ مِنْ غَالِبِ النَّاسِ لِئَلَّا يَخْتَلِفَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ وَعُمُومُهُ شَامِلٌ لِهَذِهِ فَلَوْ خَالَفَ عَادَةَ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَاتَتْهُ سُنَّةُ التَّعْجِيلِ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَنَوَى أَنَّهُ لَوْ خَلَا عَنْ الْعُذْرِ بِمَحَلٍّ فَمِنْ الظَّاهِرِ عَدَمُ حُصُولِ السُّنَّةِ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ أَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ لَهُ ثَوَابًا مِثْلَ ثَوَابِهِ لَوْ عَجَّلَ لِامْتِثَالِهِ أَمْرَ الشَّارِعِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ) أَيْ فِي سُنَّةِ التَّعْجِيلِ بَلْ يَكُونُ مُعَجِّلًا اهـ ح ل لَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْفِعْلُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ بَعْدُ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ كَمَنْ أَدْرَكَ التَّحَرُّمَ مَعَ الْإِمَامِ وَمَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَالْحَاصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّ دَرَجَاتِ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعَ صُوَرٍ) أَيْ نَحْوُ الْأَرْبَعِينَ اهـ شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ ذَكَرْت بَعْضَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ أَيْضًا أَيْ زِيَادَةً عَلَى الطُّهْرِ أَشْيَاءُ مِنْهَا أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِمَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ وَلِمُسَافِرٍ سَائِرٍ وَقْتَ الْأُولَى وَلِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَإِنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلِمَنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ السُّتْرَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ الْوَقْتِ وَلِدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ آخِرَهُ وَلِمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَهُ انْتَهَتْ. قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّمَا تَرَجَّحَتْ مَصْلَحَةُ فِعْلِهِ وَلَوْ أَخَّرَ فَاتَتْ يُقَدِّمُ عَلَى الصَّلَاةِ وَأَنَّ كُلَّ كَمَالٍ كَالْجَمَاعَةِ اقْتَرَنَ بِالتَّأْخِيرِ وَخَلَا عَنْهُ التَّقْدِيمُ يَكُونُ التَّأْخِيرُ مَعَهُ أَفْضَلَ اهـ. وَقَدْ يَجِبُ التَّأْخِيرُ وَلَوْ عَنْ الْوَقْتِ كَمَا فِي مُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ لَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَكَمَنْ رَأَى نَحْوَ غَرِيقٍ أَوْ أَسِيرٍ لَوْ أَنْقَذَهُ أَوْ صَائِلٍ عَلَى مُحْتَرَمٍ لَوْ دَفَعَهُ خَرَجَ الْوَقْتُ وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ أَيْضًا لِلصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ اهـ حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ إبْرَادٌ بِظُهْرٍ) الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ فِي التَّعْجِيلِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ مَشَقَّةً تَسْلُبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ فَسُنَّ لَهُ التَّأْخِيرُ كَمَنْ حَضَرَهُ طَعَامٌ وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إلَيْهِ أَوْ دَافَعَهُ الْخُبْثُ اهـ شَرْحُ م ر وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِظُهْرٍ لِلتَّعْدِيَةِ يُقَالُ أَبْرَدَ بِهِ أَدْخَلَهُ فِي وَقْتِ الْبُرُودَةِ فَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَرْدُ خِلَافُ الْحَرِّ وَأَبْرَدْنَا دَخَلْنَا فِي الْبَرْدِ مِثْلُ أَصْبَحْنَا دَخَلْنَا فِي الصَّبَاحِ، وَأَمَّا أَبْرَدُوا بِالظُّهْرِ فَالْبَاءُ لِلتَّعَدِّيَةِ وَالْمَعْنَى أَدْخَلُوا صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ وَهُوَ سُكُونُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَبَرُدَ الشَّيْءُ بُرُودَةً مِثْلُ سَهُلَ وَسُهُولَةً إذَا سَكَنَتْ حَرَارَتُهُ، وَأَمَّا بَرَدَ بَرْدًا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَتْلًا فَيُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا يُقَالُ بَرَدَ الْمَاءُ وَبَرَدْتُهُ فَهُوَ بَارِدٌ وَمَبْرُودٌ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَكُونُ فِي كُلِّ ثُلَاثِيٍّ يَكُونُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا اهـ.

وَقَوْلُهُ لِشِدَّةِ حَرٍّ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي أَوْ عِنْدَ وَقَوْلُهُ بِبَلَدٍ حَارٍّ الْبَاءُ بِمَعْنَى فِي وَقَوْلُهُ لِمُصَلٍّ اللَّامُ لِلتَّعْدِيَةِ وَكُلٌّ مِنْ اللَّامَيْنِ وَالْبَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِإِبْرَادٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَى أَنْ يَصِيرَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْضًا وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِمُصَلٍّ مُتَعَلِّقَةً بِسُنَّ الْمُقَدَّرُ وَهُوَ أَوْلَى اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَإِبْرَادٌ بِظُهْرٍ) خَرَجَ آذَانُهَا فَلَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِهِ إلَّا لِقَوْمٍ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ إذَا سَمِعُوا الْآذَانَ لَا يَتَخَلَّفُونَ عَنْ سَمَاعِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْإِبْرَادِ بِهِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ، وَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِبَلَدٍ حَارٍّ) أَيْ وَصْفُهُ الْحَرَارَةُ كَمَكَّةَ وَبَعْضِ بِلَادِ الْعِرَاقِ، وَإِنْ خَالَفَتْ وَضْعَ قُطْرِهَا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ كَالْحِجَازِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ لَا بِمُعْتَدِلٍ كَمِصْرِ وَلَا بَارِدٍ كَالشَّامِ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْبُلْدَانِ إنْ خَالَفَتْ وَضْعَ الْقُطْرِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِهِ خِلَافًا

ص: 277

إلَى أَنْ يَصِيرَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يَمْشِي فِيهِ طَالِبُ الْجَمَاعَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ أَيْ هَيَجَانِهَا وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ الْوَقْتِ وَهَذَا (لِمُصَلَّى جَمَاعَةٍ بِمُصَلَّى) مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ (يَأْتُونَهُ) كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ (بِمَشَقَّةٍ) فِي طَرِيقِهِمْ إلَيْهِ فَلَا يُسَنُّ فِي وَقْتٍ وَلَا بَلَدٍ بَارِدَيْنِ أَوْ مُعْتَدِلَيْنِ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي بِبَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً وَلَا لِجَمَاعَةٍ بِمُصَلًّى يَأْتُونَهُ بِلَا مَشَقَّةٍ أَوْ حَضَرُوهُ وَلَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ أَوْ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ بِلَا مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ فِي إتْيَانِهِ كَأَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِقُرْبِ الْمُصَلَّى أَوْ بَعِيدًا وَثَمَّ ظِلٌّ يَأْتِي فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِمُصَلَّى وَبِمَشَقَّةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَسْجِدٍ وَبِمَنْ بَعُدَ وَخَرَجَ بِالظُّهْرِ غَيْرُهَا وَلَوْ جُمُعَةً لِشِدَّةِ خَطَرِ فَوْتِهَا الْمُؤَدِّي إلَيْهِ تَأْخِيرُهَا بِالتَّكَاسُلِ وَلِأَنَّ النَّاسَ مَأْمُورُونَ بِالتَّبْكِيرِ إلَيْهَا فَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِالْحَرِّ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبْرِدُ بِهَا بَيَانٌ لِلْجَوَازِ فِيهَا مَعَ عِظَمِهَا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

[حاشية الجمل]

لِلْعَلَّامَةِ حَجّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَصِيرَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ) وَلَا يُشْتَرَطُ لِسَنِّ التَّأْخِيرِ وُجُودُ الظِّلِّ الْمَذْكُورِ بَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ ظِلٌّ أَصْلًا كَأَنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ؛ لِأَنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ تَنْكَسِرُ بِالتَّأْخِيرِ كَمَا فِي ع ش اهـ شَيْخُنَا ح ف

(فَرْعٌ) سَأَلَ سَائِلٌ هَلْ يُسَنُّ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ إلَى أَنْ يَخِفَّ الْبَرْدُ الشَّاغِلُ السَّالِبُ لِلْخُشُوعِ قِيَاسًا عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْحَرِّ وَأَجَابَ م ر بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَادَ فِي الْحَرِّ رُخْصَةٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ اهـ سم أَقُولُ الْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ زِيَادَةَ الظِّلِّ مُحَقَّقَةٌ فَلِزَوَالِ الْحَرِّ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ وَلَا كَذَلِكَ الْبَرْدُ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ زِيَادَتُهُ مَعَ التَّأْخِيرِ لِعَدَمِ وُجُودِ عَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَى زَوَالِهِ عَادَةً، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ عَلَى مَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ) هِيَ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ:«فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ) وَوَرَدَ أَيْضًا «، فَإِنَّ شِدَّةَ الْبَرْدِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْفَيْحُ سُطُوعُ الْحَرِّ وَفَوَرَانُهُ وَيُقَالُ بِالْوَاوِ وَفَاحَتْ الْقِدْرُ تَفِيحُ وَتَفُوحُ إذَا غَلَتْ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ أَيْ كَأَنَّهُ نَارُ جَهَنَّمَ فِي حَرِّهَا اهـ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ فِعْلَ الصَّلَاةِ مَظِنَّةُ وُجُودِ الرَّحْمَةِ كَفِعْلِهَا مَظِنَّةَ طَرْدِ الْعَذَابِ فَكَيْفَ أَمَرَ بِتَرْكِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَقْتَ ظُهُورِ الْغَضَبِ لَا يَنْجَحُ فِيهِ الطَّلَبُ إلَّا مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ انْتَهَى. وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا الْإِشْكَالِ مِنْ أَصْلِهِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ قَدْ تَكُونُ نِعْمَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ لِإِصْلَاحِ مَعَايِشِهِمْ فَلَا تَكُونُ بِمُجَرَّدِهَا عَلَامَةً عَلَى الْغَضَبِ وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ مِنْهَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا نِعْمَةً مِنْ اللَّهِ عز وجل عَلَى عِبَادِهِ، وَإِنْ صَحِبَهَا مَشَقَّةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا لِمُصَلِّي جَمَاعَةٍ) قَيْدٌ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لِمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لِمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشْعَارٌ بِسَنِّهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ سم وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي غَيْرِ الْمُنْفَرِدِ تَفْضِيلُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ مَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً بِمَحَلِّ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِبَيْتِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُهَا فِيهِ جَمَاعَةً مَعَ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِمَشَقَّةٍ) أَيْ تَسْلُبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صَلَاتُهُمْ مَعَ هَذَا التَّأْخِيرِ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ جَمَاعَةً فِي بَيْتِهِ اهـ ح ل وَهَلْ يُعْتَبَرُ خُصُوصُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَرِيضًا أَوْ شَيْخًا يَزُولُ خُشُوعُهُ بِمَجِيئِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَوْ مِنْ قُرْبٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِبْرَادُ أَوْ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِمَنْ ذَكَرَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت حَجّ صَرَّحَ بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ فِي وَقْتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ وَلَوْ بِقُطْرٍ حَارٍّ وَلَا فِي قُطْرٍ بَارِدٍ أَوْ مُعْتَدِلٍ، وَإِنْ اتَّفَقَ فِيهِ شِدَّةُ الْحَرِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بَارِدَيْنِ أَوْ مُعْتَدِلَيْنِ) أَيْ وَإِنْ عَرَضَ فِيهِمَا حَرٌّ شَدِيدٌ كَمَا يُفِيدُهُ عُمُومُ كَلَامِهِ هُنَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ فِي زَمَنِهِ عَادَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي بِبَيْتِهِ مُنْفَرِدًا) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمُصَلًّى وَتَرَكَ مُحْتَرَزَ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْ جَمَاعَةً؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ إنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَيُسَنُّ الْإِبْرَادُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُسَنُّ فَسَكَتَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَقَوْلُهُ وَلَا لِجَمَاعَةٍ بِمُصَلًّى إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمَشَقَّةٍ وَقَوْلَهُ أَوْ حَضَرُوهُ وَلَا يَأْتِيهِمْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ يَأْتُونَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمَشَقَّةٍ أَيْضًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ جَعْلَهُ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا لِجَمَاعَةٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَهُ فِي الْخُرُوجِ بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُ هُمْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانُوا فِيهِ سَقِيمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ بِمَشَقَّةٍ فَيُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ بِالْمُصَلَّى الْإِبْرَادُ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ الْإِمَامُ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: وَلَوْ جُمُعَةً) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ اهـ شَيْخُنَا لَكِنْ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَفِي اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالْجُمُعَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبْرِدُ بِالْجُمُعَةِ» وَأَصَحُّهُمَا لَا لِشِدَّةِ الْخَطَرِ فِي فَوَاتِهَا الْمُؤَدِّي إلَيْهِ تَأْخِيرُهَا بِالتَّكَاسُلِ وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مَعَ عِظَمِهَا) أَيْ لِأَنَّ عِظَمَهَا رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ وُجُوبُ تَعْجِيلِهَا وَعَدَمُ جَوَازِ الْإِبْرَادِ بِهَا اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ) هُوَ شِدَّةُ خَطَرِهَا أَيْ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ التَّكَاسُلُ فَهَذَا

ص: 278

(وَمَنْ وَقَعَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وَقْتِهَا رَكْعَةٌ) فَأَكْثَرُ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ (فَالْكُلُّ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» أَيْ مُؤَدَّاةً وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً لَا يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مُؤَدَّاةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّكْعَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إذْ مُعْظَمُ الْبَاقِي

ــ

[حاشية الجمل]

هُوَ الْمُنْتَفِي وَقَوْلُهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هُوَ وَإِنْ انْتَفَى فِي حَقِّهِ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ الْمُبَرِّدِينَ بِهَا تَبَعًا لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا بِبَرَكَتِهِ صلى الله عليه وسلم اهـ شَيْخُنَا ح ف نَقْلًا عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْبِرْمَاوِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ وَقَعَ مِنْ صَلَاتِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَاهَا فَتَدْخُلُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ فَلَوْ جَمَعَ أَرْبَعَةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ أَوْ الْبَعْدِيَّةَ أَوْ الثَّمَانِيَةَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَوَقَعَ الْبَاقِي خَارِجَهُ كَانَ الْكُلُّ أَدَاءً؛ لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ صَارَ فِي حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَمِلَتْ الصَّلَاةُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَدَخَلَ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَسْمِيَتُهَا أَدَاءً وَقَضَاءً، وَإِنْ فَاتَ كَوْنُهَا جُمُعَةً، وَإِنْ حَرُمَ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: رَكْعَةٌ) أَيْ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ إلَى حَدٍّ تَجْرِي فِيهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا يَأْتِي وَبَقِيَ مَا لَوْ قَارَنَ رَفْعُ رَأْسِهِ خُرُوجَ الْوَقْتِ هَلْ تَكُونُ قَضَاءً أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا قَضَاءً أَوْ أَدَاءً اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَالْكُلُّ أَدَاءٌ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ الْجَمِيعُ أَدَاءٌ مُطْلَقًا وَفِي وَجْهٍ أَنَّ مَا فِي الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَمَا وَقَعَ بَعْدَهُ قَضَاءٌ قِيلَ وَهُوَ التَّحْقِيقُ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَمَنْ وَقَعَ بَعْضُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْضُهَا خَارِجَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ وَإِلَّا بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ فَقَضَاءٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْجَمِيعَ أَدَاءٌ مُطْلَقًا تَبَعًا لِمَا فِي الْوَقْتِ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ قَضَاءٌ مُطْلَقًا تَبَعًا لِمَا بَعْدَ الْوَقْتِ. الرَّابِعُ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَمَا بَعْدَهُ قَضَاءٌ وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَعَلَى الْقَضَاءِ يَأْثَمُ الْمُصَلِّي بِالتَّأْخِيرِ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا عَلَى الْأَدَاءِ نَظَرًا لِلتَّحْقِيقِ وَقِيلَ لَا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ الْمُسْتَنِدِ لِلْحَدِيثِ اهـ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ فَرَاغِهَا، فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا أَدَاءٌ فَلَهُ الْقَصْرُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ يَأْتِي اهـ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(فَائِدَةٌ)

نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْقَمُولِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا فِي الْوَقْتِ نَوَى الْأَدَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَقَالَ الْإِمَامُ لَا وَجْهَ لِنِيَّةِ الْأَدَاءِ إذَا عُلِمَ أَنَّ الْوَقْتَ لَا يَسَعُهَا بَلْ لَا يَصِحُّ وَاسْتَوْجَهَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ حَمْلَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْأَدَاءَ الشَّرْعِيَّ وَكَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وع ش عَلَى م ر.

(فَرْعٌ) لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا صَلَّى جَمِيعَهَا فِي الْوَقْتِ وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ لَمْ يُدْرِكْ إلَّا جُزْءًا مِنْهَا فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْفِرَادُ مُحَافَظَةً عَلَى إيقَاعِهَا فِي الْوَقْتِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ أَدْرَكَ رَكْعَةً تَامَّةً فِي الْوَقْتِ وَلَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَدْرَكَهَا كُلَّهَا، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَحْرَمَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا جَمِيعَهَا لَكِنْ طَوَّلَ خَلْفَهُ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الْإِتْمَامُ خَلْفَهُ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ، وَمَنْ كَانَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَدْرَكَهَا وَلَوْ حَافَظَ عَلَى سُنَنِهَا فَاتَ بَعْضُهَا فَالْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمَدِّ وَهُوَ جَائِزٌ وَأَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ شُوحِحَ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاقَ وَقْتُ الْمَكْتُوبَةِ عَنْ إدْرَاكِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى فَرَائِضِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْمَقَاصِدِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَدِّ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّثْلِيثِ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ اعْلَمْ أَنَّ الْإِحْرَامَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ يَسَعُ جَمِيعَ فَرَائِضِهَا لَيْسَ حَرَامًا بِلَا خِلَافٍ وَلَهُ الْمَدُّ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْدُوبَاتِهَا كَتَطْوِيلِ قِرَاءَتِهَا، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا عَنْ الْوَقْتِ وَفَارَقَ تَرْكَ تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَتَأْخِيرُ النَّفْلِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَهَمُّ ثُمَّ إنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ فِي الْوَقْتِ فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ، وَإِنَّ الْإِحْرَامَ بِهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُ مَا ذَكَرَ لَيْسَ حَرَامًا أَيْضًا إنْ كَانَ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَيَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَحَرَامٌ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنْ مَنْدُوبَاتِهَا ثُمَّ إنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ فَأَدَّاهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَقَضَاءٌ مَعَ الْإِثْمِ فِيهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ) لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مُعْظَمِ مَعَ ذِكْرِ أَفْعَالِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَفْعَالِ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ قُعُودِ التَّشَهُّدِ أَوْ فِعْلِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ كَالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ اهـ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ:

ص: 279

كَالتَّكْرِيرِ لَهَا فَجُعِلَ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا.

(وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ) لِغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ بِبَيْتٍ مُظْلِمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ (اجْتَهَدَ) إنْ قَدَرَ (بِنَحْوِ وِرْدٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

كَالتَّكْرِيرِ لَهَا) قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْآيَاتِ إنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ تَكْرِيرًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ التَّكْرِيرَ هُوَ الْإِتْيَانُ بِالشَّيْءِ ثَانِيًا مُرَادًا بِهِ تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ إذْ مَا بَعْدَ الرَّكْعَةِ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَالْأُولَى كَمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ خَمْسِ الْيَوْمِ تَكْرِيرٌ لِمِثْلِهَا فِي الْأَمْسِ انْتَهَى انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ إلَخْ) كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ مُنَاسَبَةٌ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَسُنَّ تَعْجِيلُ صَلَاةٍ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَهُ هُنَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ) ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ عَنْ عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ هُوَ الْعِلْمُ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِتَكَرُّرِ الْأَوْقَاتِ فَيَعْسُرُ الْعِلْمُ كُلَّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ عَيْنَهَا مَرَّةً اكْتَفَى بِهِ بَقِيَّةَ عُمْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اجْتَهَدَ) أَيْ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ كَوُجُودِ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مِنْ أَخْبَارِ الدِّينِ فَرَجَعَ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ إلَى قَوْلِ الثِّقَةِ كَخَبَرِ الرَّسُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ إلَخْ أَنَّهُ مَتَى أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ بِالْفِعْلِ وَبِالْأَوْلَى مِنْهُ مَا لَوْ عَلِمَ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ وَلَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الِاجْتِهَادِ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى إخْبَارِ الثِّقَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِالنَّفْسِ وَلَمْ يَحْصُلَا لَهُ بِالْفِعْلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهِمَا وَلَا يَجْتَهِدُ وَأَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهِمَا، وَأَمَّا إنْ حَصَلَا لَهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يُجْتَهَدُ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى الِاجْتِهَادِ الْمُخَالِفِ لَهُمَا يُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُهُ كَالشَّارِحِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ إلَخْ وَلَمْ يَقُولَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ أَطْرَافُ الْكَلَامِ.

وَقَدْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ م ر جَوَازًا إلَخْ أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعِلْمِ بِالنَّفْسِ أَوْ خَبَرِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ لَكِنَّهُ إذَا خَالَفَهُمَا لَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ نَعَمْ إنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمِعَ آذَانَ عَدْلٍ عَارِفٍ بِالْوَقْتِ فِي صَحْوٍ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَلَمْ يَجْتَهِدْ إذْ لَا حَاجَةَ بِهِ لِلِاجْتِهَادِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ لِرُؤْيَةِ نَحْوِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ وَفِي الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ اجْتَهَدَ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَقِيلَ إنْ قَدَرَ عَلَى الصَّبْرِ إلَى الْيَقِينِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ اهـ وَفِي ق ل عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ جَوَازًا إنْ قَدَرَ هُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمِيَاهِ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ مَعَ الْعَجْزِ وَمَتَى وَقَعَ كَانَ وَاجِبًا وَالْقُدْرَةُ تَعُمُّ مَا كَانَ بِالْبَصَرِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَمَا كَانَ بِغَيْرِهِ كَوُجُودِ مُخْبِرٍ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَهُ أَوْ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ سُؤَالِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ وَفَارَقَ مَنْعُ الِاجْتِهَادِ وَوُجُوبُ السُّؤَالِ فِي مِثْلِهِ فِي الْقِبْلَةِ بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ بِجَوَازِ التَّقْلِيدِ لَهُ وَلَوْ لِأَعْمَى أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِاجْتِهَادِ كَالْبَصِيرِ الْعَاجِزِ لِعَجْزِ الْبَصِيرِ حَقِيقَةً وَالْأَعْمَى فِي الْجُمْلَةِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّقْلِيدَ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْعَاجِزِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ الْبَصِيرِ الْقَادِرِ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ وَمُقْتَضَى مَا بَعْدَهُ عَنْ النَّوَوِيِّ جَوَازُهُ لَهُ كَمَا مَرَّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا عَاجِزَيْنِ وَجَبَ التَّقْلِيدُ أَوْ قَادِرَيْنِ تَخَيَّرَا بَيْنَ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ وَالِاجْتِهَادِ وَهَذَا يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ تَقْلِيدِ الْقَادِرِ عَلَى الِاجْتِهَادِ لِمُجْتَهِدٍ لِلْمَشَقَّةِ هُنَا وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَنْ مَنَعَ تَقْلِيدَ الْأَعْمَى لِغَيْرِهِ فِي الْأَوَانِي مَا لَمْ يَتَحَيَّرْ اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ وَلِلْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى، وَإِنْ قَدَرَا عَلَى الْيَقِينِ بِالْبَصَرِ أَوْ بِغَيْرِهِ الِاجْتِهَادُ لِلْوَقْتِ فِي الْغَيْمِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَحْصُلُ الِاشْتِبَاهُ فِي الْوَقْتِ بِمُغَلِّبٍ ظَنًّا بِدُخُولِهِ كَالْأَوْرَادِ وَصَوْتِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ إصَابَتُهُ الْوَقْتَ هَذَا إنْ لَمْ يُخْبِرْهُمَا ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ أَيْ مُشَاهَدَةٍ، فَإِنْ أَخْبَرَهُمَا عَنْ عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِهَادُ كَوُجُودِ النَّصِّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا اجْتَهَدَ) فَلَوْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَيَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الْوَقْتِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى خَوْفِ الْفَوَاتِ أَفْضَلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ وِرْدٍ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَالْمَعْنَى اجْتَهَدَ بِسَبَبِ نَحْوِ وِرْدٍ وَحِينَئِذٍ فَتُجْعَلُ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ دَلَائِلَ كَالرَّشَاشِ فِي الْأَوَانِي بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ اجْتَهَدَ هَلْ دَخَلَ الْوَقْتُ أَوْ لَا وَهَلْ اسْتَعْجَلَ فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ لَا وَتَعْبِيرُهُ بِاجْتَهَدَ يُسَاعِدُهُ وَقِيلَ لِلْآلَةِ أَيْ فَنَحْوُ الْوَرْدِ آلَةٌ لِلِاجْتِهَادِ فَيُصَلِّي بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ مِنْ ذَلِكَ

ص: 280

كَخِيَاطَةٍ وَصَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ سَوَاءٌ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى وَلَهُ كَالْبَصِيرِ الْعَاجِزِ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ لِعَجْزِهِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلِلْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ إلَّا فِي الْوَقْتِ أَمَّا فِي الصَّحْوِ فَكَالْمُخْبَرِ عَنْ عِلْمٍ

(، فَإِنْ عَلِمَ) أَنَّ (صَلَاتَهُ) بِالِاجْتِهَادِ وَقَعَتْ (قَبْلَ وَقْتِهَا) وَعَلِمَ بِذَلِكَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (أَعَادَ) وُجُوبًا، فَإِنْ عَلِمَ وُقُوعَهَا فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْوِرْدُ مَا كَانَ بِنَحْوِ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَفْظُ نَحْوِ قَبْلُ مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّ مَا دَخَلَ تَحْتَهُ مِنْ الْوَرْدِ وَكَلَامِ الشَّارِحِ يُشِيرُ إلَى رَدِّهِ؛ لِأَنَّ الْوِرْدَ مَا كَانَ بِنَحْوِ ذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ وَنَحْوِهِ مَا كَانَ بِنَحْوِ صِنَاعَةٍ وَمِنْهُ سَمَاعُ صَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ وَسَمَاعُ مَنْ لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ آذَانَهُ أَوْ خَبَرَهُ عَنْ عِلْمٍ وَسَمَاعِ آذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ فِي الْغَيْمِ لَكِنَّ لَهُ فِي هَذِهِ تَقْلِيدَهُ اهـ (قَوْلُهُ: كَخِيَاطَةٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَتَأَمَّلَ فِي الْخِيَاطَةِ الَّتِي فَعَلَهَا هَلْ أَسْرَعَ فِيهَا عَادَتَهُ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ وَصَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ أَيْ بِأَنْ يَتَأَمَّلَ هَلْ آذَانُهُ قَبْلَ عَادَتِهِ أَمْ لَا.

(فَائِدَةٌ) قَدْ اشْتَهَرَ أَنَّ الدِّيكَ يُؤَذِّنُ عِنْدَ آذَانِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ يَقُولُ فِي صِيَاحِهِ يَا غَافِلُونَ اُذْكُرُوا اللَّهَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مُجَرَّبٍ) أَيْ جُرِّبَتْ إصَابَتُهُ لِلْوَقْتِ اهـ ح ل أَيْ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ تَخَلُّفِهِ وَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ كَمَا فِي جَارِحَةِ الصَّيْدِ، وَقَدْ نُقِلَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ كَالْبَصِيرِ الْعَاجِزِ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْأَعْمَى يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْبَصِيرِ لَا بُدَّ مِنْ عَجْزِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِذَا نَظَرْت إلَى هَذَا مَعَ مَا نُقِلَ عَنْ الرَّمْلِيِّ السَّابِقِ عَلِمْت أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِي حَقِّ الْأَعْمَى إلَّا فِي الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ فَقَطْ وَاعْلَمْ أَنَّ مَرَاتِبَ الْوَقْتِ ثَلَاثَةٌ الْعِلْمُ بِالنَّفْسِ وَإِخْبَارُ الثِّقَةِ عَنْ عِلْمٍ وَالْمُؤَذِّنُ الْعَارِفُ فِي الصَّحْوِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهَا وَكَذَلِكَ الْمِزْوَلَةُ الصَّحِيحَةُ وَالسَّاعَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْمَنَاكِبُ الصَّحِيحَةُ فَهَذِهِ كُلُّهَا فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الِاجْتِهَادُ وَالْمُؤَذِّنُ الْعَارِفُ فِي الْغَيْمِ وَالْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ وَكَوْنُهَا ثَلَاثَةً فِي الْمُجْمَلَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الرَّمْلِيِّ اجْتَهَدَ جَوَازًا إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الْغَيْمِ) قَدْ يُقَالُ هُوَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ يَجْتَهِدُ فَالتَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى تَقْلِيدٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إلَّا لِعَاجِزٍ كَأَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِ، وَقَدْ يَكُونُ اعْتَمَدَ عَلَى أَمْرٍ قَوِيٍّ كَانْكِشَافِ سَحَابَةٍ لَهُ فَيَكُونُ أَبْعَدَ عَنْ الْخَطَأِ مِنْ الْمُجْتَهِدِ فَهُوَ رُتْبَةٌ بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَالْمُجْتَهِدِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ آذَانَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ امْتَنَعَ تَقْلِيدُهُ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الثِّقَةِ) خَرَجَ الْفَاسِقُ وَمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ مَسْتُورًا وَالصَّبِيُّ وَلَوْ مَأْمُونًا عَارِفًا وَفِي صَحْوٍ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ صِحَّةِ قَبُولِ قَوْلِ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَرُؤْيَةِ النَّجَاسَةِ وَدَلَالَةِ الْأَعْمَى عَلَى قِبْلَةٍ وَخُلُوِّ الْمَوْضِعِ عَنْ الْمَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا لَا فِيمَا طَرِيقُهُ الِاجْتِهَادُ كَالْإِفْتَاءِ لَمْ يَعْتَمِدْهُ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَكَالْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ مَعَ وُجُودِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ آذَانَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَهُ وَلِلْمُنَجِّمِ وَالْحَاسِبِ الْعَمَلُ بِمَعْرِفَتِهِمَا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمَا تَقْلِيدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا وَالْأَوَّلُ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ وَالثَّانِي مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْفَجْرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِمَا اهـ ح ل بِخِلَافِ الْمِيقَاتِيِّ، فَإِنَّهُ يُقَلَّدُ وَكَذَا الْمُؤَذِّنُ بِإِخْبَارِ الْمِيقَاتِيِّ يُقَلَّدُ أَيْضًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ الْمُنَجِّمِ وَالْحَاسِبِ جَازَ تَقْلِيدُهُمَا قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ كَمَا نُقِلَ عَنْ ع ش عَلَى م ر اهـ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ قَبْلَ وَقْتِهَا) أَيْ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا وَلَوْ تَكْبِيرَةَ التَّحَرُّمِ وَمِثْلُ الْعِلْمِ إخْبَارُ عَدْلٍ لَهُ بِهِ عَنْ عِلْمٍ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَعَادَ وُجُوبًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيمَا إذَا عَلِمَ فِي الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِيمَا إذَا عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا يُعِيدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي ظَنِّهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ ظَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْوَقْتِ هَلْ صَلَّى أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ لَا وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ شَكَّ فِي الْفِعْلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالثَّانِي شَكَّ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا وَلَوْ قَضَى صَلَاةً شَكَّ فِيهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ مَا فَعَلَهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَفِيهِ بَحْثٌ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْحَالُ لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ. وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَلِّي تَارَةً وَيَتْرُكُ أُخْرَى وَلَا يُعِيدُ فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ نَادِرًا فَهُوَ كَمُقَابِلِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

ص: 281

لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ وَتَعْبِيرِي بِالْإِعَادَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقَضَاءِ (وَيُبَادِرُ بِفَائِتٍ) وُجُوبًا إنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ وَنَدْبًا إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»

(وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ) أَيْ الْفَائِتِ فَيَقْضِي الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَهَكَذَا (وَتَقْدِيمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

وَقَوْلُهُ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ أَصْلُهُ لِابْنِ قَاسِمٍ وَتَعَقَّبَهُ ع ش عَلَى م ر بِأَنَّهُ حَيْثُ بَنَى فِعْلَهُ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَا يُنْقَضُ إلَّا بِتَعَيُّنِ خِلَافِهِ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ أَنَّهَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا أَثَرَ لَهُ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَهَدَ ثَانِيًا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى خِلَافِ مَا بَنَى عَلَيْهِ فِعْلَهُ الْأَوَّلَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ انْتَهَتْ عِبَارَتُهُ.

(فَرْعٌ) قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَضَى فَائِتَةً عَلَى الشَّكِّ فَالْمَرْجُوُّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْبُرَ بِهَا خَلَلًا فِي الْفَرَائِضِ أَوْ يَحْسِبَهَا لَهُ نَفْلًا وَسَمِعْت بَعْضَ أَصْحَابِ بَنِي عَاصِمٍ يَقُولُ: إنَّهُ قَضَى صَلَوَاتِ عُمْرِهِ كُلَّهَا مَرَّةً، وَقَدْ اسْتَأْنَفَ قَضَاءَهَا ثَانِيًا اهـ قَالَ الْغَزِّيِّ وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ عَزِيزَةٌ عَدِيمَةُ النَّقْلِ اهـ إيعَابٌ وَأَقُولُ فِي إطْلَاقِهَا نَظَرٌ إذْ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ إلَّا لِمُوجِبٍ كَأَنْ جَرَى خِلَافٌ فِي صِحَّةِ الْمُؤَدَّاةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا شَكًّا يُنْدَبُ لَهُ بِسَبَبِهِ الْقَضَاءُ أَمَّا الْقَضَاءُ لِمُجَرَّدِ الِاحْتِيَاطِ فَلَا يَجُوزُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ قَضَى بِسَبَبٍ مُجَوِّزٍ لِلْقَضَاءِ أَوْ مُوجِبٍ لَهُ وَكَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) أَيْ وَإِنْ وَصَلَ بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاتِهِ إلَى بَلَدٍ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا فِيهِ لِمُخَالَفَةِ مَطْلَعِهِ كَمَنْ أَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مَقْصُورَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ إنَّ لَهُ حُكْمَ الْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَقِيَاسُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وُجُوبُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقَضَاءِ) فِيهِ أَنَّ الْإِعَادَةَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ ثَانِيًا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَعَلَيْهِ فَالتَّعْبِيرُ بِهَا لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ تَبَيَّنَ الْحَالَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ وَافِيَةً بِالْمَقْصُودِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ الْإِعَادَةِ فِعْلُ الْعِبَادَةِ إلَخْ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ الْإِعَادَةُ فِعْلُ الْعِبَادَةِ ثَانِيًا مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُبَادِرُ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَا يُنَافِي الْمُبَادَرَةُ بِالْفَائِتَةِ اشْتِغَالَهُ بِرَاتِبَتِهَا الْقَبْلِيَّةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وُجُوبًا إنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ فَوَاتُ التَّرْتِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَأَنْ فَاتَهُ الظُّهْرُ بِعُذْرٍ وَالْعَصْرُ بِلَا عُذْرٍ فَيَبْدَأُ بِالظُّهْرِ نَدْبًا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَوْرًا أَنْ تَجِبَ الْبُدَاءَةُ بِالْعَصْرِ، وَإِنْ فَاتَ التَّرْتِيبُ الْمَحْبُوبُ وَعُورِضَ بِأَنَّ خِلَافَ التَّرْتِيبِ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ وَمُرَاعَاتُهُ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ التَّكْمِلَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا وَهِيَ الْمُبَادَرَةُ وَمِنْ ثَمَّ يُرَاعَى التَّرْتِيبُ، وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرَةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: كَنَوْمٍ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ الِاسْتِيقَاظِ فِيهِ أَوْ الشَّكِّ وَإِلَّا حَرُمَ وَقَوْلُهُ وَنِسْيَانٍ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَلَعِبِ شِطْرَنْجٍ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عُذْرًا اهـ ح ل وَالْمُرَادُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَوْ نَهْيَ كَرَاهَةٍ؛ لِأَنَّ لَعِبَ الشِّطْرَنْجِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَعَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ ثُمَّ تَشَاغَلَ فِي مُطَالَعَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ غَافِلٌ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ هَذَا نِسْيَانٌ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَقْصِيرٍ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْمُطَالَعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَاسْتَغْرَقَ فِيهَا حَتَّى لَذَعَهُ حَرُّ الشَّمْسِ فِي جَبْهَتِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا) دَلَّ عَلَى طَلَبِ الصَّلَاةِ وَقْتَ تَذَكُّرِهَا وَهُوَ يُفِيدُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَكَوْنَ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَوْرِ صَرَفَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا نَامَ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْوَادِي حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ارْتَحَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ سَارُوا مُدَّةً ثُمَّ نَزَلُوا وَصَلَّوْا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ فَوْرِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبَقِيَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى ظَاهِرِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ إلَخْ) أَيْ فَاتَ بِعُذْرٍ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ وَتَقْدِيمُهُ إلَخْ أَيْ فَاتَ بِعُذْرٍ أَوْ لَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْفَوَائِتِ مَتْرُوكًا عَمْدًا أَيْ بِلَا عُذْرٍ وَالْأَوَّلُ بِعُذْرٍ وَهُوَ مَا مَالَ إلَيْهِ الطَّبَلَاوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ سم وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ هَلْ لَهُ صَلَاةُ الْوِتْرِ قَبْلَ قَضَائِهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا هَلْ يَبْدَأُ بِالصُّبْحِ أَوْ الظُّهْرِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِاَلَّتِي فَاتَتْهُ أَوَّلًا مُحَافَظَةً عَلَى التَّرْتِيبِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَقْضِي الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ) الْأَوْجَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِاَلَّتِي فَاتَتْهُ أَوَّلًا اهـ م ر وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيَقْضِي الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَيْ إنْ كَانَا مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَا مِنْ يَوْمَيْنِ وَتَأَخَّرَ يَوْمُ الصُّبْحِ بَدَأَ بِالظُّهْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا) أَيْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ أَدَائِهَا، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا اهـ

ص: 282

مُحَاكَاةً لِلْأَدَاءِ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا بَدَأَ بِهَا وُجُوبًا لِئَلَّا تَصِيرَ فَائِتَةً وَتَعْبِيرِي كَالْأَصْلِ وَكَثِيرٍ بِلَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا صَادِقٌ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ الْحَاضِرَةِ فَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْفَائِتِ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ خِلَافَهُ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ تَحْرِيمِ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا وَنَحْوِهِ وَلَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي حَاضِرَةٍ أَتَمَّهَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ اتَّسَعَ وَلَوْ شَرَعَ فِي فَائِتَةٍ مُعْتَقِدًا سَعَةَ الْوَقْتِ فَبَانَ ضِيقُهُ عَنْ إدْرَاكِهَا أَدَاءً وَجَبَ قَطْعُهَا

(وَكُرِهَ) كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَكَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَفِي الطَّهَارَةِ مِنْ الْمَجْمُوعِ (فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ صَلَاةٌ

ــ

[حاشية الجمل]

ز ي وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ: فَإِذَا رَأَى إمَامًا فِي حَاضِرَةٍ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَالْأَفْضَلُ فِعْلُ الْفَائِتَةِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الْحَاضِرَةِ شَيْئًا فَعَلَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا خَلْفَ الْحَاضِرَةِ أَوْ يُحْرِمَ بِالْحَاضِرَةِ مَعَ الْإِمَامِ لَكِنْ فِي الْأَوَّلِ اقْتَدَى فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ وَفِي الثَّانِي عَدَمُ التَّرْتِيبِ وَفِيهِمَا خِلَافٌ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا لَوْ خَافَ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُهَا عَلَى الْفَائِتِ، وَإِنْ أَمْكَنَ صَلَاتُهَا ظُهْرًا مُؤَدَّاةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مُحَاكَاةً لِلْأَدَاءِ) تَعْلِيلٌ لِسَنِّ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيمِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْكِفَايَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وِفَاقَا ل شَرْحُ م ر وَخِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ الطَّبَلَاوِيِّ كَابْنِ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ إلَخْ مَحَلُّ نَظَرٍ خُصُوصًا إذَا كَانَ الْفَائِتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ) كَالْمَدِّ اهـ ح ل وَكَمَا لَوْ عَلِمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ طَلَبَهُ خَرَجَ بَعْضُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا) أَيْ ثُمَّ يَقْضِي الْفَائِتَةَ وَيُسَنُّ لَهُ حِينَئِذٍ إعَادَةُ الْحَاضِرَةِ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَيْ وَسَوَاءٌ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ أَوْ لَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَجَبَ قَطْعُهَا) أَيْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ إتْمَامُهَا فَلَا يُنَافِي سَنُّ قَلْبِهَا نَفْلًا مُطْلَقًا إذَا مَضَى مِنْهَا رَكْعَتَانِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَّ قَلْبَ الْمَكْتُوبَةِ نَفْلًا مُطْلَقًا يَكُونُ مَنْدُوبًا وَوَاجِبًا وَمُحَرَّمًا وَمُبَاحًا فَالْأَوَّلُ كَمَا هُنَا وَكَقَطْعِ الْمُنْفَرِدِ لَهَا لِيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يُكْرَهَ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ لِنَحْوِ بِدْعَةٍ وَأَنْ يَتَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِي الْوَقْتِ لَوْ اسْتَأْنَفَهَا وَإِلَّا حَرُمَ فِي هَذِهِ الْقَلْبُ وَيُشْتَرَطُ لِنَدْبِ الْقَلْبِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ أُولَى أَوْ ثَالِثَةٍ كَانَ الْقَلْبُ مُبَاحًا وَيُشْتَرَطُ لِلنَّدَبِ أَيْضًا كَوْنُ الْجَمَاعَةِ مَطْلُوبَةً فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَائِتَةً لَمْ يَجُزْ قَلْبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً إلَّا إذَا كَانَتْ مِثْلَهَا كَظُهْرٍ مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ ظُهْرٍ تُقْضَى، فَإِنَّهُ يُنْدَبُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَضَاءُ فَوْرِيًّا وَإِلَّا حَرُمَ الْقَلْبُ وَمِمَّا يَحْرُمُ الْقَلْبُ فِيهِ أَنْ يَحْرُمَ بِفَائِتَةٍ ظَانًّا سَعَةَ الْوَقْتِ فَبَانَ ضِيقُهُ وَهُوَ فِي قِيَامِ رَكْعَةٍ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَتَمَّ الرَّكْعَةَ لِيَقْلِبَهَا نَفْلًا لَمْ يُدْرِكْ مِنْ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ رَكْعَةً اهـ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَكَرَاهَتِهِ أَنَّ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مُحْتَمِلٍ لِلتَّأْوِيلِ وَالتَّحْرِيمَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ أَوْ بِإِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْلَوِيٍّ أَوْ مُسَاوٍ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ إلَخْ) وَعَلَى كُلٍّ لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إذَا رَجَعَ لِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْ لَازَمَهَا اقْتَضَى الْفَسَادَ سَوَاءٌ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَتَكُونُ مَعَ جَوَازِهَا فَاسِدَةً قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْفَاسِدَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا أَوْ يُقَالُ الْإِقْدَامُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ جَائِزٌ وَالِاسْتِمْرَارُ حَرَامٌ أَوْ يُقَالُ هِيَ جَائِزَةٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً حَرَامٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا فَاسِدَةً اهـ ح ل وَسَمَ وَشَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر وَمَنْ فَعَلَ صَلَاةً حُكِمَ بِكَرَاهَتِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَثِمَ تَنْعَقِدُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إذَا رَجَعَ إلَى نَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْ لَازَمَهَا اقْتَضَى الْفَسَادَ سَوَاءٌ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ وَأَيْضًا فَإِبَاحَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا تُنَافِي حُرْمَةَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي إبَاحَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى مَا لَا يَنْعَقِدُ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ التَّلَاعُبَ وَفَارَقَ كَرَاهَةُ الزَّمَانِ كَرَاهَةَ الْمَكَانِ حَيْثُ انْعَقَدَتْ فِيهِ مَعَهَا بِأَنَّ الْفِعْلَ فِي الزَّمَانِ يُذْهِبُ جُزْءًا مِنْهُ فَكَانَ النَّهْيُ مُنْصَرِفًا لِإِذْهَابِ هَذَا الْجُزْءِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ فَهُوَ وَصْفٌ لَازِمٌ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ فِعْلٍ إلَّا بِإِذْهَابِ جُزْءٍ مِنْ الزَّمَانِ، وَأَمَّا الْمَكَانُ فَلَا يَذْهَبُ جُزْءٌ مِنْهُ وَلَا يَتَأَثَّرُ بِالْفِعْلِ فَالنَّهْيُ عَنْهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ مُجَاوِرٍ لَا لَازِمٍ فَحَقِّقْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ نَفِيسٌ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِاللُّزُومِ وَعَدَمِهِ وَتَحْقِيقُ هَذَا أَنَّ الْأَفْعَالَ الِاخْتِيَارِيَّةَ لِلْعِبَادِ تَقْتَضِي زَمَانًا وَمَكَانًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَازِمٌ لِوُجُودِ الْفِعْلِ لَكِنَّ الزَّمَانَ كَمَا يَلْزَمُ الْوُجُودَ يَلْزَمُ الْمَاهِيَّةَ دُونَ الْمَكَانِ وَلِهَذَا يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ بِحَسَبِ انْقِسَامِ الزَّمَانِ إلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ فَكَانَ أَشَدَّ ارْتِبَاطًا بِالْفِعْلِ مِنْ الْمَكَانِ فَافْتَرَقَا انْتَهَتْ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَعَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَعَلَى طُورِ سَيْنَا وَيُقَالُ لَهُ طُورُ سِينِينَ كَمَا فِي الْآيَةِ وَعَلَى طُورِ زَيْتَا وَهُمَا جَبَلَانِ بِالشَّامِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَعَلَى جَبَلِ عَرَفَاتٍ لِبُعْدِهِ عَنْ الْأَدَبِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ) وَكَذَا فِي حَرَمِهَا وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَلَوْ فَرْضًا لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَخَرَجَ

ص: 283

عِنْدَ اسْتِوَاءٍ) لِلشَّمْسِ حَتَّى تَزُولَ (إلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ) لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ (وَ) عِنْدَ (طُلُوعِ شَمْسٍ وَبَعْدَ) صَلَاةِ (صُبْحٍ) أَدَاءً لِمَنْ صَلَّاهَا (حَتَّى تَرْتَفِعَ) فِيهِمَا (كَرُمْحٍ) فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَالْمَسَافَةُ طَوِيلَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الرُّمْحِ وَهُوَ تَقْرِيبٌ (وَ) بَعْدَ صَلَاةِ (عَصْرٍ) أَدَاءً وَلَوْ مَجْمُوعَةً فِي وَقْتِ الظُّهْرِ (وَعِنْدَ اصْفِرَارٍ) لِلشَّمْسِ (حَتَّى تَغْرُبَ) فِيهِمَا لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (إلَّا) صَلَاةً (لِسَبَبٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (غَيْرِ مُتَأَخِّرٍ) عَنْهَا بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُقَارِنًا

ــ

[حاشية الجمل]

بِحَرَمِ مَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ وَالْقُدْسِ فَهُمَا كَغَيْرِهِمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِوَاءٍ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عِنْدَ اسْتِوَاءٍ أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا كَمَا فِي أَيَّامِ الدَّجَّالِ أَيْ لَوْ صَادَفَهُ التَّحَرُّمُ لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ ضِيقٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا عِنْدَ اسْتِوَاءٍ) أَيْ بِأَنْ قَارَنَهُ التَّحَرُّمُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ لَطِيفٌ وَقَوْلَهُ إلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلَاتُهَا اهـ ح ل قَالَ حَجّ وَيَأْتِي فِي التَّحِيَّةِ حَالَ الْخُطْبَةِ وَفِيمَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَصَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَيُحْتَمَلُ الْقِيَاسُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ ذَاكَ أَغْلَظُ لِاسْتِوَاءِ ذَاتِ السَّبَبِ وَغَيْرِهَا ثَمَّ لَا هُنَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْقِيَاسُ فِي الْأُولَى بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا كَإِنْشَاءِ صَلَاةٍ أُخْرَى مُطْلَقًا ثَمَّ وَلَا سَبَبَ لَهَا هُنَا إلَّا فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ وَلَمْ يَتَحَرَّ تَأْخِيرَ بَعْضِهَا إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِدُخُولِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ.

وَقَوْلُهُ: فَإِذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْوَقْتِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي الزِّيَارَةِ بِنِيَّتِهَا قَبْلُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ مَثَلًا فَهَلْ يُتِمُّهَا وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ اهـ سم عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ طُلُوعِ شَمْسٍ) أَيْ ابْتِدَاءِ جُزْءٍ مِنْ قُرْصِهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ صَلَاةِ صُبْحٍ) الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ طُلُوعِ شَمْسٍ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: أَدَاءً لِمَنْ صَلَّاهَا) أَيْ وَكَانَتْ تَسْقُطُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَوْ كَانَ نَحْوَ مُتَيَمِّمٍ بِمَحَلٍّ الْغَالِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فَلَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ صَلَاتِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَرُمْحٍ) أَيْ قَدْرُهُ وَهُوَ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَتَرْتَفِعُ قَدْرُهُ فِي أَرْبَعِ دَرَجَاتٍ اهـ حَجّ.

(قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ) أَيْ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى حِكْمَتِهِ «، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهَا تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا» وَالْمُرَادُ بِقَرْنِهِ قَوْمُهُ وَهُمْ عِبَادُهَا يَسْجُدُونَ لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَقِيلَ مَعْنَى كَوْنِهَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ أَنَّهُ يُدْنِي رَأْسَهُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى يَكُونَ السَّاجِدُ لَهَا سَاجِدًا لَهُ فَالْكَرَاهَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ فِي وَقْتَيْنِ وَبِالزَّمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ وَزَادَ الدَّارِمِيُّ كَرَاهَةَ وَقْتَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاتِهِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ إلَى صَلَاتِهَا وَمِثْلُهُمَا وَقْتُ إقَامَةِ الصَّلَاةِ وَصُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي تِلْكَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجْمُوعَةً فِي وَقْتِ الظُّهْرِ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ يُونُسَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ حِينَئِذٍ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقِيلَ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِإِيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ حَتَّى لَا تَنْعَقِدَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ تَأْخِيرِ الْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ كَثْرَةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْ لَا التَّحَرِّي؛ لِأَنَّهُ تَبْعُدُ إرَادَتُهُ فَلَوْ فُرِضَتْ إرَادَتُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَتَّى تَغْرُبَ) أَيْ يَقْرُبَ غُرُوبُهَا فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَلَا تُرَدُّ النَّافِلَةُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صَلَاةٍ لَا تَنْعَقِدُ، وَإِنْ قُلْنَا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَا الصَّلَاةُ حَالَ الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهَا لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُنَا هُنَا فِي كَرَاهَةِ مُطْلَقِ النَّافِلَةِ فَصَحَّ أَنَّ الْأَوْقَاتِ خَمْسَةٌ ثُمَّ تَقْسِيمُ السَّبَبِ إلَى مُتَقَدِّمٍ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْتِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتِي الْمُقَارَنَةُ إذْ السَّبَبُ دَائِمًا مُتَقَدِّمٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْخَمْسَةِ غَيْرُهَا كَوَقْتِ إقَامَةِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَوَقْتُ صُعُودِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَالصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَمُنْعَقِدَةٌ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ حَالَ الْخُطْبَةِ فَحَرَامٌ وَلَا تَنْعَقِدُ إجْمَاعًا وَلَوْ فَرْضَهَا إلَّا رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْجُمُعَةُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ طَلَبِ التَّحِيَّةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا) كَالْجِنَازَةِ وَالْفَائِتَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ مُقَارَنًا كَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءِ وَإِعَادَةِ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مُقَارَنًا) كَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الْكَرَاهَةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ الَّذِي

ص: 284