المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ١

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْأَحْدَاثِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

- ‌(بَابُ الْغُسْلِ)

- ‌[بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا]

- ‌[فَرْعٌ دُخَانُ النَّجَاسَةِ]

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ]

- ‌(بَابُ الْحَيْضِ)

- ‌(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌[بَابٌ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ شَرْطٌ لِصَلَاةِ قَادِرٍ عَلَيْهِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)

- ‌(بَابٌ) فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

- ‌(بَابٌ) فِي صَلَاةِ النَّفْلِ

- ‌(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا]

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ قَصْرِ الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

الفصل: ‌[فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]

مِنْ الْفَاتِحَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضٍ إلَى سُنَّةٍ سَوَاءٌ أَقَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا وَالشِّقُّ الثَّانِي فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِي قَالَ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ وَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ فِي هَذَا مَعْذُورٌ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَرْكَعُ لِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَعْذُورًا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا بَلْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ بِدُونِ قِرَاءَةٍ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(فَصْلٌ) فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا

ــ

[حاشية الجمل]

مَا قَرَأَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ، وَلَعَلَّ الْمُتَّجِهَ أَنْ يُقَالَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِ حُرُوفِ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضٍ إلَى سُنَّةٍ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ فِي رُكُوعِهِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ، وَأَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَدَمُ الْفَرْقِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالشِّقُّ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ فِي هَذَا أَيْ مَا بَعْدَ إلَّا، وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ هُوَ مَا قَبْلَ إلَّا (قَوْلُهُ بِتَخَلُّفِهِ فِي هَذَا) وَهُوَ مَا إذَا تَخَلَّفَ لِقِرَاءَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِيمَا إذَا اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ فَالْإِشَارَةُ لِمَا بَعْدَ إلَّا، وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهَا، وَقَوْلُهُ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيْ لِإِلْزَامِنَا إيَّاهُ بِالْقِرَاءَةِ.

وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ إلَخْ تَفْرِيغٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَهُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَقَوْلُهُ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ أَيْ إنْ كَانَ قَدْ كَمَّلَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَإِنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ، وَلَمْ يَفْرُغْ.

وَقَدْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهَوِيَّ لِلسُّجُودِ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ، وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِهِ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مُخَلِّصٍ لَهُ مِنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامُ إلَخْ، وَمُرَادُهُ بِهَذَا التَّفْرِيعِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَيْ فَمَنْ قَالَ إنَّهُ مَعْذُورٌ أَرَادَ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ، وَلَا بُطْلَانَ بِهَذَا التَّخَلُّفِ، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ الَّتِي مِنْهَا إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ، وَاغْتِفَارُ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَرَأَ بِقَدْرِهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهَا، وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، وَاطْمَأَنَّ قَبْلَ رَفْعِهِ اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ) قَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ تَقْدِيرِهِ إنْ كَمَّلَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُتَابِعُهُ بَلْ يَنْوِي الْمُفَارَقَةَ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ الشَّارِحِ جَارِيًا عَلَى مُعْتَمَدٍ م ر الَّذِي تَقَدَّمَ لَكِنَّ الَّذِي فَهِمَهُ م ر وحج مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ، وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الْهُوِيِّ سَوَاءٌ كَمَّلَ مَا عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُعْتَمَدٌ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ عَنْهُ، وَاعْتَرَضَهُ م ر بِأَنَّ التَّحْقِيقَ إنَّمَا فَرَّعَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَعِبَارَتُهُ أَيْ شَرْحِ م ر، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ التَّحْقِيقِ، وَاعْتَمَدَ لُزُومُ مُتَابَعَتِهِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ، وَيُوَجِّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتْهُ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ سَقَطَ مُوجِبُ تَقْصِيرِهِ مِنْ التَّخَلُّفِ لِقِرَاءَةِ قَدْرِ مَا لَحِقَهُ فَغَلَبَ وَاجِبُ الْمُتَابَعَةِ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِلَّا فَعِبَارَتُهُ صَرِيحَةُ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بَلْ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُبْطِلٍ، وَقَوْلُهُ وَلَا بُطْلَانَ أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلُ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ نَقَلَهُ عَنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ.

(قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، وَإِلَّا لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِتَتْمِيمِ الْقِرَاءَةِ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ إذَا هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ إذَا عَلِمَ بِالْحَالِ إذْ حَرَكَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا حِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِمُضِيِّهِ لِمَا هُوَ فِيهِ أَوْ لَا يَجِبُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا]

(فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ) أَيْ فِي حُكْمِ قَطْعِهَا جَوَازًا وَكَرَاهَةً، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ قَطْعُهَا إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ، وَتَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَّبِعُهَا أَيْ يَتَّبِعُ قَطْعَهَا أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ؛ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدًا إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ لَهُ إلَخْ، وَذَكَرَ الرَّابِعَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ إلَخْ، وَيَتْبَعُ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ حُكْمٌ وَاحِدٌ، وَذَكَرَهُ

ص: 578

تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا (تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ (وَلَهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (قَطْعُهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

بِقَوْلِهِ وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ، وَقَدَّمَ فِي التَّرْجَمَةِ قَطْعَ الْقُدْوَةِ عَلَى مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَلِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِ الْمُقْتَدِي، وَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، وَكَوْنُهُ حَاصِلًا بِلَا اخْتِيَارٍ مِنْهُ، وَلِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ إلَخْ) الْقُدْوَةُ ارْتِبَاطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَقَوْلُهُ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الرَّابِطَةَ هِيَ الْقُدْوَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ لِزَوَالِ مَحَلِّ الرَّابِطَةِ، وَمَحَلُّهَا هُوَ صَلَاةُ الْإِمَامِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ لَا يُقَالُ هَذَا فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ هِيَ رَبْطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ أَيْ أَحْكَامُهَا مِنْ نَحْوِ تَحَمُّلِ سَهْوٍ وَلُحُوقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ ارْتِبَاطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إزَالَةً لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا زي قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ، وَمِنْ الْعُذْرِ مَا يُوجِبُ الْمُفَارَقَةَ أَيْ بِالنِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ كَمَنْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ إمَامِهِ نَجَسٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ، وَالْمُقْتَدِي يَعْلَمُ ذَلِكَ اهـ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ النِّيَّةِ حَيْثُ بَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَانْصَرَفَ أَوْ جَلَسَ مَثَلًا عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُصَلِّينَ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ إنْ عَرَضَ مُبْطِلٌ لِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَقَدْ عَلِمَهُ فَتَلْزَمُهُ نِيَّتُهَا فَوْرًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الصُّورِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهَا، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّتِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ اسْتَدْبَرَ الْإِمَامُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِ اتَّجَهَ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِزَوَالِ الصُّورَةِ اهـ.

وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي، وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَهَلْ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ اهـ. أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَهُ عَنْهُ، وَأَمَّا لَوْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ السُّجُودُ عَنْ الْمَأْمُومِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِمَا لَحِقَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْخَلَلِ بِمُجَرَّدِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعَلَى هَذَا فَيَخُصُّ قَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا عَدَا السَّلَامِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالسَّلَامِ فَلَا يَحْتَاجُ الْمَأْمُومُ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا أَوْ مَسْبُوقًا وَلَوْ دَامَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ بَعْدَ السَّلَامِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيمَا سَبَقَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِسَلَامٍ إمَامٍ أَنَّ الْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ الْمَتْنُ هُنَاكَ بِالِانْقِضَاءِ، وَهُنَا بِالِانْقِطَاعِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي الِانْقِطَاعِ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ كَمَا عَلِمْت، وَفِي الِانْقِضَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا هَكَذَا عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا ح ف وَشَيْخِنَا الْأُجْهُورِيِّ فَأَقَرَّاهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ كَمَوْتٍ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ كُلِّ مَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْإِمَامِ، وَلَوْ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ كَتَرْكِ طُمَأْنِينَةِ اعْتِدَالٍ أَوْ تَرْكِ وَضْعِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ اهـ، وَتَنْقَطِعُ أَيْضًا بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ تَأَخُّرًا غَيْرَ مُغْتَفَرٍ فَتَنْقَطِعُ الْقُدْوَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ الَّذِي تَأَخَّرَ عَنْهُ الْإِمَامُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَهُ قَطْعُهَا) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ، وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِقَطْعِهَا بِدُونِ الْعُذْرِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَيْ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلَهُ أَيْضًا وَلَهُ قَطْعُهَا) أَيْ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ تَعْطِيلُهَا، وَقُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ اُتُّجِهَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْهَا لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا انْحَصَرَ فِي شَخْصٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْقَطْعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَمُمْتَنِعٌ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شَرْطٌ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ فِيهَا انْتَهَتْ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ الْمُعَادَةِ وَالْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً، وَأَوْلَى الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا بِنَاءً عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كُلِّهَا مِنْهَا أَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجّ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ الثَّانِيَةِ عَقْدُهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَإِنْ فَارَقَهُ حَالًا فَلَا تَحْرُمُ الْمُفَارَقَةُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالنِّيَّةِ اهـ.

وَقَدْ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يَبْطُلُ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِهِ كَأَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَيْ وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَ ثَوْبِهِ، وَكَشَفَهَا الرِّيحُ مَثَلًا أَوْ رَأَى

ص: 579

بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ إلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فَارَقَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ كَمَا سَيَأْتِي (وَكُرِهَ) مِنْ زِيَادَتِي أَيْ قَطَعَهَا لِمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ وُجُوبًا وَنَدْبًا مُؤَكَّدًا (إلَّا لِعُذْرٍ) سَوَاءٌ أُرْخِصَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا (كَمَرَضٍ

ــ

[حاشية الجمل]

ثَوْبَهُ تَخَرَّقَ اهـ. شَرْحُ م ر،.

وَعِبَارَةُ حَجّ، وَقَدْ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَأَنْ عَرَضَ مُبْطِلٌ لِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَقَدْ عَلِمَهُ فَتَلْزَمُهُ نِيَّتُهَا فَوْرًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الصُّورِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهَا، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّتِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ اسْتَدْبَرَ الْإِمَامُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِ اتَّجَهَ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِزَوَالِ الصُّورَةِ انْتَهَتْ.

وَقَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَفَى زَوَالُ الصُّورَةِ عَنْ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَدِّي الْمَأْمُومِ بِالتَّقَدُّمِ، وَعَدَمِ تَعَدِّيه بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ وَكَشْفُهَا الرِّيحُ مَثَلًا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَةَ هِيَ الَّتِي لَوْ تَأَمَّلَهَا أَبْصَرَهَا بِأَنْ كَانَتْ يَظْهَرُ الْإِمَامُ مَثَلًا أَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مُقْتَضَى الضَّبْطِ بِمَا فِي الْأَنْوَارِ أَنْ يُفْرَضَ بَاطِنُ الثَّوْبِ ظَاهِرٌ أَوْ مَا فِي الثَّوْبِ السَّافِلِ أَعْلَى، وَأَنَّ الظَّاهِرَةَ هِيَ الْعَيْنِيَّةُ، وَأَنَّ الْخَفِيَّةَ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ فَقَطْ فَهَذِهِ مِنْ الظَّاهِرَةِ، وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ لَا الْمُفَارَقَةُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ) أَيْ بِقَلْبِهِ فَقَطْ اهـ. ع ش، وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ عَنْ سم حُكْمُ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا السُّنَنُ فَلَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَيْ فِي حَجّ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ وَعُمْرَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنْهُمَا سُنَّةٌ لَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ قَطْعُهُمَا بِمَعْنَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِينُ الصَّبِيِّ مِنْ الْقَطْعِ أَمَّا الرَّقِيقُ فَالْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ نَفْسُهُ لِتَكْلِيفِهِ، وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ هَذَيْنِ أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ أَوْ حَضَرَ الصَّفَّ كَانَ لَهُ قَطْعُهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ، وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ مَنْعُهُ مِنْ إبْطَالِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ كَالْبَالِغِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الِازْدِرَاءِ بِالْمَيِّتِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ حَجَّ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ يَنْقَطِعُ بِقَطْعِهِ، وَيَحْرُمُ تَمْكِينُهُمَا مِنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْحَجُّ لَا يَنْقَطِعُ إلَّا بِالرِّدَّةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ) أَيْ وَإِنْ تَأَدَّى الْفَرْضُ بِغَيْرِهِ كَأَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَنْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا لِأَنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْفَاعِلُونَ وَتَرَتَّبُوا، وَأَمَّا لَوْ ادَّعَاهَا شَخْصٌ بَعْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَتَقَعُ لَهُ نَفْلًا، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا قِيَاسًا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ الْمُعَادَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.

وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ الْمُعَادَةَ قِيلَ إنَّهَا الْفَرْضُ، وَقِيلَ الْفَرْضُ وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَقِيلَ الْفَرْضُ أَكْمَلُ الصَّلَاتَيْنِ بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِهَا نَفْلًا عَلَى أَنَّ إعَادَةَ الْجِنَازَةِ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فَكَانَ الْقِيَاسُ عَدَمَ انْعِقَادِهَا إلَّا أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الدُّعَاءُ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ قَطْعِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِزْرَاءِ بِالْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَمِثْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ مِنْ نَحْوِ غُسْلِهِ، وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ أَيْ وَلَوْ عَلَى غَائِبٍ، وَمِثْلُهَا جَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ مِنْ غُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَدَفْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَيْثُ عُدَّ تَهَاوُنًا بِهِ وَإِعْرَاضًا عَنْهُ لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّنَاوُبِ فِي حَفْرِ قَبْرِهِ وَحَمْلِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ تَبَرُّكٍ، وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهِ لِاسْتِقْلَالِ مَسَائِلِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ الْأُولَى إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مَحَلُّ عُذْرٍ فَلَا يَحْسُنُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا لِأَنَّا نَقُولُ كَانَ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَلَاةَ بَطْنِ نَخْلٍ فَلَمْ تَتَعَيَّنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ، وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ الْأُولَى إلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَهُ قَطْعُهَا شَامِلٌ لِلْعُذْرِ، وَلِعَدَمِهِ فَقَوْلُهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ إلَخْ اسْتِدْلَالٌ لِلْأَعَمِّ مِنْ الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ، وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ الْأُولَى إلَخْ اسْتِدْلَالٌ لِمَا إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ الْمَطْلُوبَةِ وُجُوبًا) أَيْ كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نَدْبًا أَيْ كَمَا فِي نَحْوِ الْعِيدِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِشَارَةَ لِلتَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلَيْ الْجَمَاعَةِ مِنْ وُجُوبِهَا وَنَدْبِهَا، وَهُوَ أَوْلَى كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَرَضٍ) مِثَالٌ لِلْعُذْرِ الَّذِي يُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا ابْتِدَاءً، وَقَوْلُهُ وَتَطْوِيلِ إمَامِ وَتَرْكِهِ إلَخْ مِثَالَانِ لِلْعُذْرِ الَّذِي لَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا ابْتِدَاءً كَمَا يُعْلَمُ مَنْ شَرْحِ م ر، وَكُتِبَ عَلَيْهِ ع ش.

قَوْلُهُ يُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا ابْتِدَاءً قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا أُلْحِقَ هُنَا بِالْعُذْرِ كَالتَّطْوِيلِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ الْمَقْصُودَةِ لَا يُرَخَّصُ فِي التَّرْكِ

ص: 580

وَتَطْوِيلِ إمَامٍ) الْقِرَاءَةَ لِمَنْ لَا يَصْبِرُ لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ (وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ) كَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ أَوْ قُنُوتٍ فَيُفَارِقُهُ لِيَأْتِيَ بِهَا.

(وَلَوْ نَوَاهَا) أَيْ الْقُدْوَةَ (مُنْفَرِدٌ فِي أَثْنَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

ابْتِدَاءً قَالَ م ر، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ ثُمَّ إذَا حَصَلَ ذَلِكَ فَارَقَ إنْ أَرَادَ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْإِمَامِ التَّطْوِيلُ الْمُؤَدِّي لِذَلِكَ مَنَعَهُ الْإِمَامُ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَتَفْوِيتِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَخِّصَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ابْتِدَاءً يُرَخِّصُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ أَكَلَ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ ثُمَّ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُ الْقُدْوَةِ، وَلَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ إنْ حَصَلَ بِخُرُوجِهِمْ عَنْ الْجَمَاعَةِ دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْ الْحَاضِرِينَ أَوْ عَنْ الْمُصَلِّي نَفْسِهِ كَأَنْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بِشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، وَكَانَ يَزُولُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ، وَتَتْمِيمُهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْجَمَاعَةِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي حَقِّهِ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ بِخُرُوجِهِ عَنْ الْجَمَاعَةِ إلَّا مُجَرَّدُ تَرْكِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَطْوِيلُ إمَامٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِأَنْ يَذْهَبَ خُشُوعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ، وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَطْوِيلُ إمَامٍ) هَذَا مِثَالٌ لِمَا أُلْحِقَ بِمَا يُرَخَّصُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُرَخَّصُ فِي التَّرْكِ ابْتِدَاءً بَلْ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ مَا ذُكِرَ شَأْنُ الْإِمَامِ فَإِنْ حَصَلَ فَارَقَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُرَخَّصِ ابْتِدَاءً حَيْثُ عُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ الْقِرَاءَةَ) أَيْ أَوْ غَيْرَهَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ) الْمُرَادُ بِهَا مَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ كَالتَّشَهُّدِ أَوْ مَا قِيلَ بِوُجُوبِهِ كَالسُّورَةِ أَوْ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عِظَمِ قَدْرِهَا كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ضَبْطِ السُّنَّةِ الْمَقْصُودَةِ مَا جُبِرَ بِسُجُودِ السَّهْوِ أَوْ قَوِيَ الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا أَوْ وَرَدَتْ الْأَدِلَّةُ بِعِظَمِ فَضْلِهَا اهـ. حَجّ.

وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ تَرْكِ السُّورَةِ تَرْكُ التَّسْبِيحَاتِ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهَا تَكْبِيرُ الِانْتِقَالَاتِ، وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ فِيهِ عَلَى الْمَأْمُومِ إذْ يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ بِخِلَافِ التَّسْبِيحَاتِ فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا يُؤَدِّي لِتَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنْ إمَامِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدٌ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ جَازَ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى النَّصِّ، وَاتِّفَاقُ الْأَصْحَابِ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ أَيْ بَعْدَ قَلْبِهَا نَفْلًا، وَيُسَلِّمُ مِنْهَا فَتَكُونُ نَافِلَةً ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقْطَعَهَا، وَيَفْعَلَهَا جَمَاعَةً اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ قَطَعَ الْفَرْضُ حَرَامٌ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ التَّوَصُّلُ بِالْقَطْعِ إلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِمَّا كَانَ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدًا فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ جَازَ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ اِ هـ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ فِي الْأَثْنَاءِ فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَلَا فَوَاتَ فَضِيلَةٍ فِيهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْغَيْرِ مَظِنَّةُ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ خَالَفَ نَظْمَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ قَالَهُ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا، وَمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُتَابَعَةِ مِنْ فَوَاتِ الْفَضِيلَةِ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ بَعْدَ الْمُقَارَنَةِ ثَمَّ مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الِاقْتِدَاءَ الْمُؤَدِّي لِلْمُتَابَعَةِ بَعْدَ الِانْفِرَادِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى النَّهْيِ عَنْ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ الِانْفِرَادِ فَكَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِيهِ مَانِعَةً مِنْ الْفَضِيلَةِ فِي جَمِيعِ مَا أَدْرَكَهُ بَعْدَ الِانْفِرَادِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدٌ إلَخْ) وَلَوْ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَاقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا اقْتَدَى عَقِبَ إحْرَامِهِ أَمَّا لَوْ مَضَى بَعْدَهُ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الْأَوَّلِ، وَبَعْضَهَا فِي الثَّانِي، وَعَلَى هَذَا هَلْ هُوَ فِي الْأَوَّلِ كَالْمُوَافِقِ، وَفِي الثَّانِي كَالْمَسْبُوقِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ، وَلَا نَظَرَ لِمَا مَضَى قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْفَرِدًا فِيهِ حَقِيقَةً، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ.

وَالْحَاصِلُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ إذَا رَتَّبْنَا الْأَمْرَ عَلَى الْوَاقِعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ، وَعَلَى ظَنِّهِ بِالنِّسْبَةِ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِنَحْوِ التَّعَوُّذِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْإِمَامِ إذَا

ص: 581

صَلَاتِهِ جَازَ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ بِمُنْفَرِدٍ فَيَصِيرَ إمَامًا (وَتَبِعَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَرَادَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِآخَرَ، وَيُعْرِضَ عَنْ الْإِمَامَةِ، وَهُوَ جَائِزٌ، وَيَصِيرُ الْمُقْتَدُونَ بِهِ مُنْفَرِدِينَ، وَلَهُمْ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ اقْتَدَى هُوَ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَيَصِيرُ الْمُقْتَدُونَ بِهِ مُنْفَرِدِينَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُقْتَدُونَ بِاقْتِدَاءِ الْإِمَامِ بِغَيْرِهِ، وَتَابَعُوهُ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمْ لِاقْتِدَائِهِمْ بِمُقْتَدٍ أَوْ لَا لِعُذْرِهِمْ كَمَا لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ لِلْإِحْرَامِ فَاقْتَدُوا بِهِ ثُمَّ كَبَّرَ ثَانِيًا، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِتَكْبِيرِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِعُذْرِهِمْ، وَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ لِوُجُودِ الْجَمَاعَةِ صُورَةً اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ ثَانِيًا مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْمُقْتَدِينَ بِخِلَافِ اقْتِدَائِهِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُمْ بِقَرِينَةِ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ فِي الْأَفْعَالِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَخْ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ فَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُقْتَدِي لَا يَصِحُّ، وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ الْإِمَامُ مُقْتَدِيًا فَإِنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ فِي الْأَظْهَرِ، وَمُقَابِلُهُ لَا يَجُوزُ، وَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ بِإِحْرَامِهِ مُنْفَرِدًا لِأَنَّهُ إذَا افْتَتَحَهَا فِي جَمَاعَةٍ جَازَ بِلَا خِلَافٍ اهـ. شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ خَرَجَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا جَمَاعَةً ثُمَّ نَقَلَهَا لِجَمَاعَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ لِبُطْلَانِ الْأُولَى أَوْ فَرَاغِهَا فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِلَّا فَيُكْرَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا صَوَّرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَمِثْلُ هَذِهِ صُورَةُ الِاسْتِخْلَافِ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالْمُسْتَحَبِّ إتْمَامُ صَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ بِأَنْ يَقْلِبَهَا نَفْلًا ثُمَّ يُسَلِّمَ ثُمَّ يَقْتَدِيَ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِبِدْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ بِأَنْ أَمْكَنَهُ إتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ مُنْفَرِدًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَدَخَلَ مَعَ جَمَاعَةٍ وَقَعَ بَعْضُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ حَرُمَ عليه السلام مِنْ رَكْعَتَيْنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَاسَ صَيْرُورَةَ الْمُنْفَرِدِ مَأْمُومًا عَلَى صَيْرُورَتِهِ إمَامًا فِي الدَّوَامِ فِي كُلٍّ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ، وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا، وَقَوْلُهُ فَيَصِيرُ إمَامًا أَيْ أَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ اقْتِدَاءِ غَيْرِهِ بِهِ لَا يُصَيِّرُهُ إمَامًا فَكَانَ الْأُولَى لِلشَّارِحِ ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ، وَلَوْ قَالَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ الْمُنْفَرِدُ الْإِمَامَةَ بِالْمُقْتَدِي بِهِ فَيَصِيرُ إمَامًا كَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ فَيَصِيرُ إمَامًا) لَكِنْ لَا تَحْصُلُ الْفَضِيلَةُ لَهُ إلَّا مِنْ حِينِ نِيَّتِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ يُدْرِكُ مِنْ الْفَضِيلَةِ بِقِسْطِ مَا صَلَّاهُ مِنْ حِينِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ فَإِذَا نَوَاهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرَّبَاعِيَةِ حَازَ نِصْفَ الْفَضِيلَةِ الَّتِي هِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ تَأَمَّلْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) أَيْ وَأَلْغَى نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ فَيَتْبَعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتْمًا قَائِمًا كَانَ أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رِعَايَةً لِلْمُتَابَعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش.

قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا اقْتَدَى مَنْ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى بِمَنْ فِي الْقِيَامِ فَيَقُومُ إلَيْهِ، وَيَتْرُكُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِمَا فَعَلَهُ حَتَّى إذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ لَا تَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَإِذَا وَصَلَ مَعَهُ إلَى مَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأُولَى كَمُلَتْ بِهِ رَكْعَتُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ الْآنَ الْأَوَّلُ أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْجُلُوسُ فَوْرًا بِقَصْدِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ قِيَامَهُ كَانَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ، وَقَدْ زَالَتْ، وَشَامِلٌ أَيْضًا لِمَا إذَا اقْتَدَى مَنْ فِي الِاعْتِدَالِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ، وَلَا مَانِعَ أَيْضًا، وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي هَذِهِ إعْرَاضٌ عَنْ الِاعْتِدَالِ إلَى الْقِيَامِ فَهُوَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ قَائِمًا لَا مُعْتَدِلًا ثُمَّ التَّبَعِيَّةُ فِيمَا هُوَ فِيهِ يَنْبَغِي مَا لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَلَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي تَشَهُّدِهِ الْآخَرَ بِمَنْ فِي تَشْهَدْهُ الْأَوَّلَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا قَامَ الْإِمَامُ لِبَقِيَّةِ صَلَاتِهِ عَدَمُ جَوَازِ تَبَعِيَّةِ الْمَأْمُومِ بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ، وَيُسَلِّمُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

وَبَقِيَ مَا لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِمَنْ فِي التَّشَهُّدِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ جُلُوسِهِ مَعَ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ جُلُوسِهِ مَعَ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ مَعَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ الثَّانِي لِأَنَّا إنَّمَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ السُّجُودَ ثَمَّ لِلشَّكِّ فِي الرُّكْنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَسَبْقُ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ لَا يَضُرُّ فَكَانَ السُّجُودُ وَاجِبًا بِمُقْتَضَى الْقُدْوَةِ لِعَدَمِ السَّبْقِ بِرُكْنَيْنِ، وَمَا هُنَا لَيْسَ فِيهِ اقْتِدَاءٌ قَبْلُ حَتَّى يُعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ فَرُوعِيَ حَالُ مَنْ اقْتَدَى فِي الْأَثْنَاءِ، وَهُوَ تَبَعِيَّةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الِاقْتِدَاءُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

ص: 582

وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ نَظْمِ صَلَاتِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ الِاقْتِدَاءِ (فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ (أَوْ) فَرَغَ (هُوَ) أَوَّلًا (فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) مِنْ مُفَارَقَتِهِ لِيُسَلِّمَ وَإِنْ جَازَتْ بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الِاقْتِدَاءِ فِي الصُّبْحِ بِنَحْوِ الظُّهْرِ وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَمَا أَدْرَكَهُ بِمَسْبُوقٍ) مَعَ الْإِمَامِ مِمَّا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا (فَيُعِيدُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحٍ) أَدْرَكَ الْآخِرَةَ مِنْهَا وَقَنَتَ فِيهَا مَعَ الْإِمَامِ (الْقُنُوتَ وَ) فِي ثَانِيَةِ (مَغْرِبٍ) أَدْرَكَ الْآخِرَةَ مِنْهَا مَعَهُ (التَّشَهُّدَ) لِأَنَّهَا مَحَلُّهُمَا وَمَا فَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ إنَّمَا كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إنَّمَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَافَقَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَخِيرِ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ أَتَى بِسَجْدَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ أَعْرَضَ عَنْ الْجُلُوسِ، وَصَارَ مَا هُوَ فِيهِ لِلْمُتَابَعَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الِاقْتِدَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَتَّبِعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَأَمَّا قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ ظَاهِرًا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَتَّبِعُهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ إنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ اهـ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى الْمُنْفَرِدُ فِي جُلُوسِهِ الْأَخِيرِ بِمَنْ لَيْسَ فِيهِ كَقَائِمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَلَا تَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ دَوَاءٌ، وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى فِي سُجُودِهِ الْأَخِيرِ بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ وَكَذَا قَبْلَهَا، وَبَعْدَ وَضْعِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِيهِ، وَلَا يَنْتَظِرُهُ فِي الْجُلُوسِ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ فِي الْقِيَامِ.

وَقَرَّرَ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ فَقَالَ قَوْلُهُ، وَتَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ مَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَطْمَئِنَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي السُّجُودِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِي السُّجُودِ فِي الْأُولَى، وَفِي التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ أَمَّا لَوْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ فِي السُّجُودِ الْأَخِيرِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَقُومُ، وَيُتَابِعُهُ إلَى أَنْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى مُتَابَعَتِهِ حَتَّى يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَا يُتَابِعُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى صَلَاتِهِ مَثَلًا إذَا اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتِهِ الْأَخِيرَةِ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ فَيُتَابِعُهُ حَتَّى يَجْلِسَ الْإِمَامُ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الرَّكْعَةُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَلَا يَقُومُ الْمَأْمُومُ مَعَهُ بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَكَمَسْبُوقٍ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَدِ رَكَعَاتِ نَفْسِهِ بَلْ مَتَى تَمَّتْ فَارَقَ الْإِمَامَ أَوْ انْتَظَرَهُ حَتَّى يُكْمِلَ صَلَاتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ.

قَوْلُهُ رِعَايَةً لَحِقَ الِاقْتِدَاءِ فَإِذَا اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ فِي الِاعْتِدَالِ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَافَقَهُ، وَإِنْ لَزِمَ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ، وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ قَامَ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ، وَيَعْتَدُّ لَهُ بِذَلِكَ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ إذَا ارْتَكَبَ هَذَا الْمَكْرُوهَ، وَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ أَوْ يَنْتَظِرَ فَالِانْتِظَارُ أَفْضَلُ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ إبْطَالُ الْعَمَلِ، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ مَعَ الْحُكْمِ بِكَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ وَفَوَاتِ الْفَضِيلَةِ أَيْ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ مَا فِي الْمُفَارَقَة مِنْ قَطْعِ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ، وَقَدْ يُقَالُ إبْطَالُ الْعَمَلِ الْمَصْحُوبِ بِالْكَرَاهَةِ أَيْ قَطْعُهُ أَوْلَى اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إحْدَاثُ جُلُوسِ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ. اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَالَ حَجّ لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي التَّشَهُّدِ أَيْ الْأَخِيرِ أَيْ بَعْدَ أَنْ جَلَسَ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُ، وَلَا يُتَابِعُهُ، وَلَا يُقَالُ أَحْدَثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ لِأَنَّ هَذَا اسْتِدَامَةٌ، وَأَمَّا لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ، وَقَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَأَتِمُّوا) أَيْ فَأَتِمُّوا بِهِ مَا أَدْرَكْتُمْ مَعَ الْإِمَامِ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي أَدْرَكُوهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِمْ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ تَكْمِيلًا لِلِاسْتِدْلَالِ، وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ «أَبِي قَتَادَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِّجَالِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» اهـ قَالَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي أَدْرَكْتُمُوهُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلُّوا مَعَهُ، وَمَا فَاتَكُمْ أَيْ مِنْهَا فَأَتِمُّوا أَيْ وَحْدَكُمْ، وَهُوَ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا مَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَمَا أَتَى بِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا لِأَنَّ التَّمَامَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْآخِرِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى بَاقِي شَيْءٍ تَقَدَّمَ أَوَّلُهُ، وَعَكَسَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُهَا، وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ «، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، وَقَدْ أَخَذَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامَيْنِ بِحَدِيثٍ، وَأَلْغَى الْآخَرَ، وَمَا لَك جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ يَكُونُ بَانِيًا فِي الْأَفْعَالِ قَاضِيًا فِي الْأَقْوَالِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْوُجُوهِ لِأَنَّ إعْمَالَ الْحَدِيثَيْنِ

ص: 583

يَكُونُ بَعْدَ أَوَّلِهِ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ إمَامًا لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ فَلَيْسَ بِأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِلْمُتَابَعَةِ.

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ) لِلْإِمَامِ (وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ)

ــ

[حاشية الجمل]

خَيْرٌ مِنْ إسْقَاطِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ أَيْ مِنْ مُقْتَضَاهُ.

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِ قِرَاءَتِهَا فِيهِمَا حِينَئِذٍ مَعَ قَوْلِكُمْ أَنَّهُ يُسَنُّ تَرْكُهَا فِيهِمَا أُجِيبَ بِأَنَّا لَا نَقُولُ يُسَنُّ تَرْكُهَا بَلْ نَقُولُ لَا يُسَنُّ فِعْلُهَا، وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ أَيْضًا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَهُوَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِيهَا فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا، وَإِذَا قَامَ لِثَانِيَةٍ كَبَّرَ خَمْسًا أَيْضًا اهـ. عُزِيَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ) أَيْ الْمَطْلُوبَةِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا أَيْ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَلَا يَجْهَرُ، وَنُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج أَنَّهُ يُكَرِّرُ السُّورَةَ مَرَّتَيْنِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي ثَانِيَتِهِ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي قِيَامِهَا، وَقَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِيهَا الْمُنَافِقِينَ، وَقَدْ سَمِعَهُ الْمَأْمُومُ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ الْجُمُعَةَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل، وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ إلَخْ لَا يُقَالُ فَهَلَّا قَضَى الْجَهْرَ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ، وَالسُّورَةُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قِرَاءَتِهَا فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَقْرَأْهَا مَعَهُ، وَلَا فِيمَا إذَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِسُقُوطِ مَتْبُوعِهَا أَيْ، وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعِ) أَيْ أَوْ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَطْمَئِنَّ مَعَهُ يَقِينًا فِي الرُّكُوعِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّوْجِيهِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّوْبَرِيُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِسُنَّةٍ إلَخْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا) وَذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ فِي الْبَصِيرِ، وَبِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فِي الْأَعْمَى فَمُرَادُهُ الشَّكُّ فِي الْمَفْهُومِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ الصَّادِقِ بِالظَّنِّ، وَإِنْ قَوِيَ، وَلِذَلِكَ قَالَ يَقِينًا، وَلَمْ يَقُلْ عِلْمًا لِأَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَعُمُّ الظَّنَّ بِخِلَافِ الْيَقِينِ لَا يَكُونُ إلَّا جَازِمًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، وَقَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ وَإِنْ أَحْدَثَ إمَامُهُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ فَارَقَهُ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَتَى بِأَكْمَلِ الرُّكُوعِ أَوْ زَادَ فِي الِانْحِنَاءِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَشَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّفْعِ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْهُوِيِّ، وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ فِي ارْتِفَاعِهِ لِأَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ، وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ لَكِنْ لَمَّا قَامَ الْإِمَامُ شَكَّ فِي رُكُوعِهِ فَأَعَادَهُ فَهَلْ يَعُودُ الْمَأْمُومُ مَعَهُ لِلرُّكُوعِ، وَيُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ عَوْدَهُ لِلشَّكِّ كَأَنْ كَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ وَجَبَ الْعَوْدُ مَعَهُ لِتَبَيُّنِ وُجُوبِ الرُّكُوعِ عَلَى الْإِمَامِ، وَإِلَّا فَلَا يَعُودُ بَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ إلَخْ) هَذَا فِي الْمَسْبُوقِ أَمَّا الْمُوَافِقُ الَّذِي قَرَأَ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِمُجَرَّدِ الرُّكُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا اهـ. شَرْحُ م ر.

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ رَاكِعًا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعَهُ إدْرَاكَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ أَنَّ رَكْعَتَهُ لَا تَفُوتُ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لِلشَّيْخِ اسْتَظْهَرَ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ كَشَيْخِنَا، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، وَمَضَى بَعْدَ إحْرَامِهِ زَمَنٌ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِإِمَامٍ رَاكِعٍ، وَرَكَعَ عَقِبَ اقْتِدَائِهِ هَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ حَتْمًا، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِهَذَا الرُّكُوعِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ أَوْ يَتَخَلَّفُ، وَيَقْرَأُ، وَهُوَ مَعْذُورٌ فَهُوَ كَالْمُوَافِقِ لِاسْتِقْرَارِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ قَبْلُ أَوْ يَرْكَعُ، وَلَا تُحْسَبُ رَكْعَةٌ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ، وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ خَالَفَهُ ع ش فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر، وَاسْتَقْرَبَ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ، وَقَدْ نَقَلْنَا عِبَارَتَهُ فِيمَا سَبَقَ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدٌ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ جَازَ، وَتَبِعَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا أَيْ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَغَايَةُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَ عَنْهُ لِعُذْرِهِ هَذَا، وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ، وَثَوَابَهَا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَتَّى ثَوَابَ جَمِيعِهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَإِنْ قَصَّرَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ اهـ. إيعَابٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا، وَقِرَاءَتِهَا ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَعْنِي الْأَصْلَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إدْرَاكِهَا بِذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ، وَيُتِمَّهَا مَعَهُ

ص: 584

لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَخَرَجَ بِالرُّكُوعِ غَيْرُهُ كَالِاعْتِدَالِ وَبِالْمَحْسُوبِ وَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ غَيْرُهُ كَرُكُوعِ مُحْدِثٍ وَرُكُوعِ زَائِدٍ وَمِثْلُهُ الرُّكُوعُ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فِي إدْرَاكِ الْحَدِّ الْمُعْتَبَرِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ فَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إدْرَاكِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ أَيْضًا بَقَاءُ الْإِمَامِ فِيهِ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بِهِ رُخْصَةً فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ.

(وَيُكَبِّرُ) أَيْ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعٍ (لِتَحَرُّمٍ ثُمَّ لِرُكُوعٍ) كَغَيْرِهِ (فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ) وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ (انْعَقَدَتْ) صَلَاتُهُ وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ لَا كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ، وَأَشَارَ بِالْكَافِ إلَى عَدَمِ الْحَصْرِ فِي الْحَدَثِ كَأَنْ خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ نَوَى الْمَأْمُومُ مُفَارَقَتَهُ حِينَئِذٍ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ نَوَى الْمَأْمُومُ مُفَارَقَتَهُ حِينَئِذٍ بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ مَعَهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَا تُدْرَكُ بِذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ، وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اسْتَوْجَهَ الثَّانِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إدْرَاكِهَا بِذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ، وَيُتِمَّهَا مَعَهُ أَوْ كَانَ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَيْ عَمَّا يَسَعُ رَكْعَةً كَامِلَةً، وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا مَعَ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اهـ. شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ أَيْ أَوْ فِي رُكُوعِهِ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ مَعَهُ، وَيَشْمَلُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي قَرِيبًا فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ حَدَثِهِ بَعْدَ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ لَهُ مَعَهُ، وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ) وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ مِنْ قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ «أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ» إلَخْ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَبِالْمَحْسُوبِ غَيْرِهِ) وَلَوْ أَتَى الْمَأْمُومُ مَعَ الْإِمَامِ الَّذِي لَمْ يَحْسِبْ رُكُوعَهُ بِالرَّكْعَةِ الْكَامِلَةِ بِأَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ حُسِبَتْ لَهُ الرَّكْعَةُ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ شَيْئًا نَعَمْ إنْ عَلِمَ سَهْوَهُ أَوْ حَدَثَهُ ثُمَّ نَسِيَ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ لِتَقْصِيرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الرُّكُوعُ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ) أَيْ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ الِاعْتِدَالِ، وَهَذَا لِمَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ، وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ حَيْثُ كَانَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِيهِ غَيْرُ مُصَلِّيهَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعًا مَحْسُوبًا، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ) سَيَأْتِي هُنَاكَ أَنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي لَا تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِدَالِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا) أَيْ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ يُقَيِّدُ الرُّكُوعَ فِي كَلَامِهِ بِغَيْرِ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ لِمَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْأَجْزَاءِ بِأَنْ تَرَدَّدَ فِي طُمَأْنِينَتِهِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي الْأَظْهَرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ ظَنَّ بَلْ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إدْرَاكُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَعُدَ عَنْ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَرَهُ فَمُرَادُهُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ اهـ. ح ل وزي (قَوْلُهُ فَلَا يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ بَلْ يَأْتِي بَدَلَهَا بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ آخَرَ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ شَاكٌّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهِ فَلَمْ يَتَحَمَّلْهُ عَنْهُ اهـ. ح ل، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ غَيْرُ كَافِيَةٍ، وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَنَقَلَ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ لَا يَرَى الْإِمَامَ فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ. اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَاطْمَأَنَّ أَيْ يَقِينًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ، وَمِثْلُهُ ظَنٌّ لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ بَعِيدٍ أَوْ أَعْمَى، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر.

(قَوْلُهُ وَيُكَبِّرُ لِتَحَرُّمِ ثُمَّ لِرُكُوعٍ) وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ حِينَئِذٍ لِصَرْفِ الْأُولَى لِلتَّحَرُّمِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ، وَالثَّانِيَةِ لِلرُّكُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ، وَبِهَذَا يَسْقُطُ مَا نَظَرَ بِهِ سم عَلَى حَجّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنَصُّ الْفَتَاوَى سَأَلَ عَمَّا لَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ كَبَّرَ أُخْرَى بِقَصْدِ الِانْتِقَالِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَأَجَابَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ لِرُكُوعٍ) قَالَ حَجّ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إحْرَامٍ بِالْأُولَى إذْ لَا تَعَارُضَ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَزَمَ عِنْدَ نِيَّةِ التَّحَرُّمِ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ أَيْضًا أَمَّا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّحَرُّمِ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ التَّكْبِيرُ فَكَبَّرَ لَهُ فَلَا تُفِيدُهُ هَذِهِ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ شَيْئًا بَلْ يَأْتِي فِي الْأُولَى التَّفْصِيلُ الْآتِي اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَالْمُوَافِقِ، وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَسْبُوقِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لَا غَيْرُ الرُّكُوعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ كَمَا تَوَهَّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ) أَيْ أَتَمَّهَا، وَهُوَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ إنْ كَانَ وَاجِبُهُ الْقِيَامْ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ أَتَمَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَهُوَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبُ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى

ص: 585

لِأَنَّهَا سُنَّةٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ نَوَاهُمَا بِهَا أَوْ الرُّكُوعَ فَقَطْ أَوْ أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا (فَلَا) تَنْعَقِدُ لِلتَّشْرِيكِ فِي الْأُولَى بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ وَلِخُلُوِّهَا عَنْ التَّحَرُّمِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْهُوِيِّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(لَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ وَافَقَهُ فِيهِ وَفِي ذِكْرِهِ) أَيْ ذِكْرِ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ مِنْ تَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَشَهُّدٍ وَدُعَاءٍ (وَ) فِي (ذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ) مِنْ تَكْبِيرٍ (لَا) فِي ذِكْرِ انْتِقَالِهِ (إلَيْهِ) فَلَوْ أَدْرَكَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

السَّوَاءِ لَمْ تَنْعَقِدْ لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ جَاهِلًا، وَهُوَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَيَقَعُ كَثِيرًا لِلْعَوَامِّ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَتَقَعُ نَفْلًا لِلْجَاهِلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِأَنْ نَوَاهُمَا بِهَا) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ تَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا انْتَهَتْ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش.

قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْ لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا كَذَا فِي نُسَخِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي مَا نَصُّهُ أَوْ رَكَعَ مَسْبُوقٌ قَبْلَ تَمَامِ التَّكْبِيرِ جَاهِلًا انْقَلَبَتْ نَفْلًا لِعُذْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ إلَخْ لَوْ، وَقَعَ بَعْضُ التَّكْبِيرِ رَاكِعًا لَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضًا، وَلَا نَفْلًا عَلَى الصَّحِيحِ انْتَهَى أَقُولُ، وَالْأَقْرَبُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا مِنْ الْجَاهِلِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ مِنْ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ، وَأَيْضًا فَالْمُتَنَفِّلُ يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جُلُوسٍ، وَمَا هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَسُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ) أَيْ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقْصُودَةِ هُنَا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَقْصُودَةِ مَا تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْهُوِيِّ) أَيْ التَّكْبِيرِ الَّذِي لِلِافْتِتَاحِ وَالتَّكْبِيرِ الَّذِي لِلْهُوِيِّ، وَإِنْ كَانَ تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ، وَإِنْ كَانَتْ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ السُّنَّةُ بَدْؤُهَا مَعَ الْهُوِيِّ أَيْ وَكُلٌّ مِنْ التَّشْرِيكِ وَالتَّعَارُضِ صَارِفٌ لِأَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ الصَّارِفُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الرُّكْنِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَبَّرَ ثِنْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا تَعَارُضَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ إذْ قَرِينَةُ الِافْتِتَاحِ تَصْرِفُهَا إلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدٍ صَارِفٍ عَنْهُمَا، وَهُوَ نِيَّةُ التَّحَرُّمِ فَقَطْ لِتَعَارُضِهِمَا، وَمَا اسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ قَصْدَ الرُّكْنِ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الصَّارِفِ، وَهُنَا صَارِفٌ كَمَا عَلِمْت انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ إلَخْ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدٍ مُعَيَّنٍ لِوُجُودِ الصَّارِفِ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَأَتَى بِافْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ لَا يَقْصِدُ بَدَلِيَّةً، وَلَا غَيْرَهَا بَلْ أَطْلَقَ اعْتَدَّ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ، وَيُجَابُ بِمَنْعٍ أَنَّ وُجُودَهَا صَارِفٌ ثَمَّ إذْ عَجْزُهُ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا افْتِتَاحَ، وَلَا تَعَوُّذَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا مُقَدِّمَتَانِ لِلْقِرَاءَةِ، وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِقَصْدٍ انْصَرَفَ لِلْوَاجِبِ اهـ أَيُعَابُ، وَقَدْ يُقَالُ تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ إنَّمَا يُطْلَبُ بَعْدَ التَّحَرُّمِ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْقِيَاسُ انْصِرَافَ ذَلِكَ إلَى التَّحَرُّمِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ فَيُتَأَمَّلُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ هُوَ مُلَاحَظٌ لِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لِجَهْلِهِ بِطَلَبِهَا أَوْ غَفْلَتِهِ عَنْهَا فَتَكْبِيرَتُهُ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا اهـ.

(قَوْلُهُ فَمَا بَعْدَهُ) الْفَاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى اعْتِدَالِهِ، وَجَوَابُ لَوْ قَوْلُهُ وَاقِعَةٌ، وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ الصَّادِقُ بِالِاعْتِدَالِ، وَمَا بَعْدَهُ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الضَّمَائِرِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ تَحْمِيدٍ) أَيْ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ، وَلَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَشَهُّدٍ وَدُعَاءٍ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ اهـ شَرْحِ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ خَرَجَ مَا إذَا كَانَ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ بِأَنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ لَهُ فَلَا يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ وَلَا يُكْمِلُ التَّشَهُّدَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِإِخْرَاجِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ عَمَّا طُلِبَ فِيهِ، وَلَيْسَ هُوَ حِينَئِذٍ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ، وَأَظُنُّهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الشَّارِحِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذَكَرْته لَكِنَّ الشِّهَابَ حَجّ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ بِمَا ذَكَرَ إلَى مُخَالَفَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَدُعَاءٍ) أَيْ حَتَّى عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَفِي ذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِيهِ كَأَنْ أَحْرَمَ، وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَامَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ فَيَطْلُبُ مِنْ الْمَأْمُومِ أَنْ يُكَبِّرَ أَيْضًا مُتَابَعَةً لَهُ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَاشِيَتِهِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ قَالَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَفِي ذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ هُنَا، وَصَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ بَلْ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَوَرِّكًا، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ

ص: 586