الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)
(سُجُودُ السَّهْوِ) فِي الصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (سُنَّةٌ) لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ (لِتَرْكِ بَعْضٍ) مِنْ الصَّلَاةِ وَلَوْ عَمْدًا (وَهُوَ) ثَمَانِيَةٌ (تَشَهُّدٌ أَوَّلُ) أَوْ
ــ
[حاشية الجمل]
أَعْلَمُ اهـ ح ل.
[بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) قَدَّمَ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَى مَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِيهَا وَخَارِجَهَا وَأَخَّرَ الْكَلَامَ عَلَى سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا خَارِجَهَا وَشُرِعَ سُجُودُ السَّهْوِ لِجَبْرِ السَّهْوِ تَارَةً وَلِإِرْغَامِ الشَّيْطَانِ تَارَةً أُخْرَى أَيْ: يَكُونُ الْقَصْدُ بِهِ أَحَدَ هَذَيْنِ بِالذَّاتِ وَإِنْ لَزِمَهُ الْآخَرُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقِ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لِلثَّانِي اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ) بِكَسْرِ الضَّادِ أَيْ: فِي أَسْبَابِهِ الَّتِي تَقْتَضِيهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي تَرْكُ بَعْضٍ وَسَهْوُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَنَقْلٌ قَوْلِيٌّ وَالشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ وَإِضَافَةُ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ أَيْ سُجُودٌ سَبَبُهُ السَّهْوُ وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ عَمْدًا كَمَا تَقَدَّمَ فَقَدْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ بِالسُّجُودِ مِنْ كَوْنِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَمِنْ كَوْنِهِ يَتَعَدَّدُ وَمِنْ كَوْنِ الْمَأْمُومِ يَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ وَمِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ يَتَحَمَّلُ سَهْوَ الْمَأْمُومِ أَوْ بِالْمُقْتَضِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نُسِيَ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إلَى آخِرِ الْبَابِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ وَهُوَ خَصَائِصُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُعْلَمْ فِي أَيِّ سَنَةٍ شُرِعَ اهـ.
(قَوْلُهُ سُجُودُ السَّهْوِ إلَخْ) السَّهْوُ لُغَةً: نِسْيَانُ الشَّيْءِ وَالْغَفْلَةُ عَنْهُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْغَفْلَةُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالسَّهْوُ لُغَةً: نِسْيَانُ الشَّيْءِ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِهِ فِي عُرْفِ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّ السَّهْوَ الْغَفْلَةُ عَنْ الشَّيْءِ مَعَ بَقَائِهِ فِي الْحَافِظَةِ فَيُتَنَبَّهُ لَهُ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُ الشَّيْءِ مِنْ الْحَافِظَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ تَحْصِيلٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَالسَّهْوُ جَائِزٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ النِّسْيَانِ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَمَا فِي الْأَخْبَارِ مِنْ نِسْبَةِ النِّسْيَانِ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَالْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ فِيهَا السَّهْوُ وَفِي شَرْحِ الْمَوَاقِفِ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ زَوَالُ الصُّورَةِ عَنْ الْمُدْرِكَةِ مَعَ بَقَائِهَا فِي الْحَافِظَةِ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُهَا مِنْهُمَا مَعًا فَيَحْتَاجُ فِي حُصُولِهَا إلَى سَبَبٍ جَدِيدٍ اهـ سَمِّ وَكَتَبَ أَيْضًا.
(فَائِدَةٌ) النِّسْيَانُ زَوَالُ الشَّيْءِ عَنْ الْحِفْظِ وَهُوَ ضَرْبَانِ: انْفِعَالٌ بِغَيْرٍ فِعْلٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» وَانْفِعَالٌ بِفِعْلِ صَاحِبِهِ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ مُرَاعَاةَ الْمَحْفُوظِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ وَهُوَ الْمَذْمُومُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْكَرْخِيِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: سِوَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهَا بَلْ إنْ فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ ع ش عَلِيٌّ م ر أَيْ: وَسِوَى صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهَا اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ أَوْ نَفْلًا أَيْ: وَلَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ شُكْرٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ جُبْرَانِ الشَّيْءِ لِأَكْثَرَ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ النَّاشِرِيُّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ سُنَّةٌ) أَيْ: مُؤَكَّدَةٌ أَيْ: لَا لِإِمَامِ جَمْعٍ كَثِيرٍ يُخْشَى مِنْهُ التَّشْوِيشُ عَلَيْهِمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ بِأَنَّهَا آكَدُ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ ح ل.
(فَرْعٌ) لَوْ نَذَرَ سُجُودَ السَّهْوِ عِنْدَ مُقْتَضِيه فَإِنْ نَذَرَ فِعْلَهُ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ أَوْ قَبْلَهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لُزُومُهُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ النَّذْرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا سُنَّةٌ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ وَالْبَدَلُ إمَّا كَمُبْدَلِهِ أَوْ أَخَفُّ مِنْهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ جُبْرَانُ الْحَجِّ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ فَكَانَ وَاجِبًا اهـ شَرْحُ م ر ر.
(قَوْلُهُ لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ) أَيْ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَعَادَ لَامَ الْعِلَّةِ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ إشَارَةً إلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ فَتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ هَلَّا قَالَ لِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ وَمَا وَجْهُ تَقْدِيمِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ.
(قُلْت) لَعَلَّهُ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِتَرْكِ بَعْضٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر ر وَإِنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ انْتَهَتْ. وَيَصِحُّ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ) عُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا سُنَّةً مِنْهَا وَهِيَ الْبَعْضُ فَيُسْجَدُ لِتَرْكِهِ وَسُنَّةً فِيهَا وَهِيَ الْهَيْئَةُ فَلَا يُسْجَدُ لَهَا وَسُنَّةً لَهَا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَلَا يُسْجَدُ لِتَرْكِ ذَلِكَ أَيْضًا لِعَدَمِ وُرُودِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ) أَيْ: فِي فَرِيضَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي نَافِلَةٍ بِأَنْ قَصَدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَوَاهُ فَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ سُنَّةٍ مَطْلُوبَةٍ لِذَاتِهَا فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ قَصْدِ
بَعْضِهِ (وَقُعُودُهُ) وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ التَّشَهُّدِ وَالْمُرَادُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اللَّفْظُ الْوَاجِبُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ دُونَ مَا هُوَ سُنَّةٌ فِيهِ فَلَا يُسْجَدُ لِتَرْكِهِ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ (وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ) أَوْ بَعْضِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْإِتْيَانِ بِهِ لَا يُلْحَقُهُ بِتَشَهُّدِ الْمَكْتُوبَةِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ أَيْ: فِي الْفَرْضِ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَكَذَا فِي النَّفْلِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَكْثَرَ وَقَصَدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ عَقِبَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا فَتَرَكَ وَاحِدًا مِمَّا قَصَدَهُ وَلَوْ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ وَخَالَفَهُ حَجّ وَكَذَا سم وَهُوَ الْوَجْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ إنْ لَمْ يُطْلَبْ أَصَالَةً لَمْ يُسْجَدْ لِتَرْكِهِ وَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَزْمَهُ لَا يَجْعَلُهُ مَطْلُوبًا وَإِنْ طُلِبَ فَالْوَجْهُ السُّجُودُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ التَّشَهُّدِ) أَيْ: غَالِبًا وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقُعُودِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ قِيَامٍ فَهُنَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِ الْقُعُودِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ وَكَذَا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْقُنُوتِ مِنْ قُعُودٍ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِ قِيَامِهِ تَرْكُهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ) أَيْ سَوَاءٌ الْوَارِدُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَوْ غَيْرُهُمَا وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ فَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ مَا لَمْ يَأْتِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ بِهِ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا يَسْجُدُ الشَّافِعِيُّ الْمَأْمُومُ وَإِنْ قَنَتَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى طَلَبَهُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَتَرْكُهُ لِاعْتِقَادِ عَدَمِهِ يُجْعَلُ كَالسَّهْوِ وَبِتَرْكِهِ وَفِعْلِهِ لَهُ سُنَّ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَهُ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْخَلَلِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُبْطِلٍ عِنْدَهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الظُّهْرِ بِمُصَلِّي الصُّبْحِ وَلَمْ يَقْنُتْ لِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ خَلَلًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَنِهِ لِعَدَمِ الْخَلَلِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَتَحَمُّلِهِ خَلَلَ الْمَأْمُومِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَقَوْلُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا إلَخْ مُرَادُهُ بِهِ شَيْخُهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُ الْقَفَّالِ لَا يَسْجُدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ اقْتَدَى فِي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ لَا قُنُوتَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ ذَلِكَ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ اهـ مُؤَلِّفٌ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فِي الصُّبْحِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَيَلْحَقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى كُلٍّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ لَهُ لَحِقَهُ سَهْوُهُ فِي اعْتِقَادِهِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ؛ إذْ لَا قُنُوتَ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي اعْتِقَادِهِ الْمَأْمُومَ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ انْتَهَتْ أَيْ: فَلَا يُطْلَبُ مِنْ الْمَأْمُومِ سُجُودٌ لِتَرْكِ أَمَامِهِ الْقُنُوتَ لِعَدَمِ طَلَبِهِ مِنْ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَمَحَلُّ السُّجُودِ أَيْضًا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَلَا سُجُودَ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ افْتَصَدَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ وَصَلَّى خَلْفَهُ حَيْثُ قَالُوا: بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ خَلْفَهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَا بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَبَقِيَ مَا لَوْ وَقَفَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ وَقْفَةً تَسَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْهَرْ بِهِ هَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ حَمْلًا لَهُ عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَكَتَ سَكْتَةً تَسَعُ الْبَسْمَلَةَ مِنْ أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْكَمَالِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ الشَّافِعِيَّ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَمَّا كَانَتْ مَطْلُوبَةً مِنْهُ حُمِلَ عَلَى الْكَمَالِ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَلِمَةً اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْهَا الْفَاءُ فِي فَإِنَّك وَالْوَاوُ فِي وَأَنَّهُ أَيْ وَإِنْ بَدَّلَ الْمَتْرُوكَ بِمَا يُرَادِفُهُ كَمَعَ بَدَلَ فِيمَنْ هَدَيْت وَالْقِيَاسُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ تِلْكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْت أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك أَوْ شَيْئًا مِنْهُمَا لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ بَعْضَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَرْكُ بَعْضِ الْقُنُوتِ وَلَوْ كَلِمَةً كَتَرْكِ كُلِّهِ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَعَيُّنِ كَلِمَاتِهِ لِأَنَّهُ بِشُرُوعِهِ فِيهِ يَتَعَيَّنُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ مَا لَمْ يَعْدِلْ إلَى بَدَلِهِ وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْوَارِدِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ يَحْتَاجُ إلَى الْجَبْرِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ كَكَثِيرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِهِ بِخِلَافِ تَرْكِ أَحَدِ الْقَنُوتَيْنِ كَأَنْ تَرَكَ قُنُوتَ سَيِّدِنَا عُمَرَ رضي الله عنه لِأَنَّهُ أَتَى بِقُنُوتٍ تَامٍّ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ وَقْفَةً لَا تَسَعُ الْقُنُوتَ إذَا كَانَ لَا يُحْسِنُهُ لِإِتْيَانِهِ بِأَصْلِ الْقِيَامِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْوَالِدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَقْفَةُ لَا تَسَعُ الْقُنُوتَ الْمَعْهُودَ وَتَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ لَا تَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا أَصْلًا فَالْأَوْجَهُ السُّجُودُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ كَتَرْكِ كُلِّهِ أَيْ: مَا لَمْ يَقْطَعْهُ وَيَعْدِلْ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً فَلَا سُجُودَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقُنُوتِ
(وَقِيَامُهُ) وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ (وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ الْمَذْكُورَيْنِ وَذِكْرُهَا بَعْدَ الْقُنُوتِ وَتَقْيِيدُهُ بِالرَّاتِبِ مِنْ زِيَادَتِي وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ (و) صَلَاةٍ (عَلَى الْآلِ بَعْدَ) التَّشَهُّدِ (الْأَخِيرِ وَ) بَعْدَ (الْقُنُوتُ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ ثُمَّ سَجَدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ الْبَقِيَّةُ وَيُتَصَوَّرُ تَرْكُ السَّابِعِ مِنْهَا بِأَنْ يَتَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ لَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقُعُودَ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ بَعْدَ الْأَخِيرِ كَالْقُعُودِ لِلْأَوَّلِ وَأَنَّ الْقِيَامَ لَهُمَا بَعْدَ الْقُنُوتِ كَالْقِيَامِ لَهُ وَسُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعَاضًا لِقُرْبِهَا بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ مِنْ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقَةِ أَيْ الْأَرْكَانِ وَخَرَجَ بِهَا بَقِيَّةُ
ــ
[حاشية الجمل]
بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ ابْتِدَاءً عَلَى قُنُوتِ عُمَرَ فَلَا سُجُودَ لِإِتْيَانِهِ بِقُنُوتٍ كَامِلٍ أَوْ أَتَى بِبَعْضِهِ وَبَعْضِ الْقُنُوتِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِوَاحِدٍ كَامِلٍ مِنْهُمَا اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِبَعْضِ أَحَدِهِمَا مَعَ كَمَالِ الْآخَرِ لَا يَسْجُدُ وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ.
(فَرْعٌ) جَمَعَ بَيْنَ قُنُوتِ الصُّبْحِ وَقُنُوتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ فِيهِ فَتَرَكَ بَعْضَ قُنُوتِ عُمَرَ قَدْ يَتَّجِهُ السُّجُودُ لَا يُقَالُ بَلْ عَدَمُ السُّجُودِ لِأَنَّ تَرْكَ بَعْضِ قُنُوتِ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ بِجُمْلَتِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا سُجُودَ لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ صَحَّ هَذَا التَّمَسُّكُ لَزِمَ عَدَمُ السُّجُودِ بِتَرْكِ بَعْضِ قُنُوتِ الصُّبْحِ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ بِجُمْلَتِهِ وَعَدَلَ إلَى دُعَاءٍ آخَرَ لَمْ يَسْجُدْ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ وَافَقَ م ر عَلَى مَا قُلْنَاهُ اهـ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَدَلَ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَثَنَاءً أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا لَمْ تُطْلَبْ بِخُصُوصِهَا كَانَتْ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهَا حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شُرِعَ فِيهِ بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ قُنُوتِ عُمَرَ وَقُنُوتِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ وَرَدَ بِخُصُوصِهِ فَكَانَا كَقُنُوتٍ وَاحِدٍ وَالْقُنُوتُ الْوَاحِدُ يُسْجَدُ لِتَرْكِ بَعْضِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِمَا ثُمَّ تَرَكَ أَحَدَهُمَا هَلْ يَسْجُدُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ أَيْ سَوَاءٌ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَحْسَنَهُ أَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْسِنْهُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصُورَةُ تَرْكِ الْقِيَامِ فَقَطْ أَنْ لَا يُحْسِنَهُ أَيْ: الْقُنُوتَ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقِيَامُ بِقَدْرِهِ زِيَادَةً عَلَى تَرْكِ الِاعْتِدَالِ فَإِذَا تَرَكَهُ سَجَدَ لَهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ قِيَامَهُ مَشْرُوعٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ فَكَيْفَ يُسْجَدُ لِتَرْكِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَوْ قِيَامُهُ أَيْ: كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِأَنْ لَا يَقِفَ زَمَنًا يَسَعُ أَقَلَّ قُنُوتٍ مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا لَمْ يُسْجَدْ وَعَلَى هَذَا حَمَلَ شَيْخُنَا م ر إفْتَاءَ وَالِدِهِ بِعَدَمِ السُّجُودِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُمَا) وَالْمُرَادُ بِهَا الْوَاجِبُ مِنْهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ إلَخْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ الْبَقِيَّةُ وَهِيَ خَمْسَةٌ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ لَيْسَ مُقَدِّمَةً وَلَا تَابِعًا لِغَيْرِهِ وَلَا شُرِعَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا تُشْرَعُ خَارِجَ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَكِنَّ وُرُودَهَا عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِهَا عَلَى الْمَجْمُوعِ لَا يَقْدَحُ فِي الْعِلَّةِ وَانْظُرْ قَوْلَهُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا ذِكْرٌ إلَخْ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِذِكْرٍ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ وَيُتَصَوَّرُ تَرْكُ السَّابِعِ) أَيْ: السُّجُودُ لِتَرْكِ السَّابِعِ أَوْ تَرْكُ السَّابِعِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ تَرْكِ السَّابِعِ لَا إشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُتَصَوَّرٌ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَغَيْرِهِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الْجَوَابُ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ بَعْدَ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّهَا وَإِنْ سَلَّمَ فَاتَ مَحَلُّهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ تَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ إلَخْ) وَلَمْ يُصَوِّرْهُ بِمَا إذَا نَسِيَهُ الْمُصَلِّي فَسَلَّمَ ثُمَّ تَذَكَّرَ عَنْ قُرْبٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ بَعْدَ السَّلَامِ حِينَئِذٍ بِقَصْدِ السُّجُودِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَوْدِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوْرِ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ عَوْدُهُ كَانَ بِالْعَوْدِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فَيَأْتِي بِهَا فَلَا يَتَأَتَّى السُّجُودُ لِتَرْكِهَا وَإِذَا لَمْ يَتَأَتَّ السُّجُودُ لِتَرْكِهَا لَا يَصِحُّ الْعَوْدُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ لِأَجْلِ السُّجُودِ لَهَا فَأَدَّى جَوَازُ الْعَوْدِ لَهُ إلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فَيَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِأَنْ تَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُومِ فَإِنْ عَلِمَ تَرْكَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ أَتَى بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَاتَ مَحَلُّ السُّجُودِ اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ السُّجُودُ لَا يَفُوتُ بِالسَّلَامِ سَهْوًا كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ الْفَوَاتُ بِأَنَّ الْعَوْدَ إلَى السُّجُودِ لِتَرْكِهِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ السُّجُودِ لِتَرْكِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى السُّجُودِ صَارَ فِي الصَّلَاةِ فَيُطْلَبُ الْإِتْيَانُ بِالْمَتْرُوكِ لِوُجُودِ مَحَلِّهِ وَإِذَا أَتَى بِهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ وَمَا أَدَّى وُجُودُهُ إلَى الْعَدَمِ فَيَنْبَغِي انْتِفَاؤُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَوْدَ لِأَجْلِ السُّجُودِ لِتَرْكِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُتَصَوَّرَ السُّجُودُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي مَنْعَ الْعَوْدِ انْتَهَى ابْن انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ) أَيْ: أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَقَرَّبَ الْفَصْلَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِالْجَبْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقُرْبِ وَبِالسُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَبْرِ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْجَامِعَ بَلْ هُوَ مُطْلَقُ الْجَبْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَجْبُورُ بِهِ فِي الْأَرْكَانِ التَّدَارُكَ وَفِي الْأَبْعَاضِ السُّجُودُ اهـ شَيْخُنَا وَلِهَذَا أَسْقَطَ م ر فِي شَرْحِهِ لَفْظَةَ بِالسُّجُودِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهَا بَقِيَّةُ
السُّنَنِ كَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِالسُّجُودِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا وَبِرَاتِبٍ وَهُوَ قُنُوتُ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ قُنُوتَ النَّازِلَةِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ لَا مِنْهَا أَيْ: لَا بَعْضٌ مِنْهَا.
(وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ سَهْوِهِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ مَعَهُ زِيَادَةٌ بِتَدَارُكِ رُكْنٍ كَمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ أَمْ لَا وَذَلِكَ (كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ وَهُوَ اعْتِدَالٌ) لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ (وَجُلُوسٍ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ)
ــ
[حاشية الجمل]
السُّنَنِ إلَخْ) فَلَوْ سَجَدَ لِذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا لَوْ ظَنَّ جَوَازَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحُكْمِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِكَوْنِ مِثْلِ هَذَا يَخْفَى عَلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهِ أَنَّ السُّجُودَ لَمْ يَرِدْ فِي جَمِيعِ الْأَبْعَاضِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِعَدَمِ وُرُودِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِالسُّجُودِ) فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ لِجَهْلِهِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يَعْرِفُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ مَحَلَّهُ أَيْ: مُقْتَضِيهِ رُدَّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ لِأَنَّ الْجَاهِلَ قَدْ يَعْرِفُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا غَيْرُ فَيَظُنُّ عُمُومَهُ لِكُلِّ سُنَّةٍ وَعَدَمَ اخْتِصَاصِهِ بِمَحَلِّهِ الْمَشْرُوعِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلِهِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ بِالْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَيُنْدَبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ لِلْخَلَلِ الْحَاصِلِ بِهَذَا السُّجُودِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا) فَإِنْ قِيلَ مِنْ الْأَبْعَاضِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ وَيَسْجُدُ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وُجِدَ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ جَامِعٌ وَهُوَ تَأَكُّدُ الطَّلَبِ فِي كُلٍّ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا ح ف.
(قَوْلُهُ أَيْ: لَا بَعْضٌ مِنْهَا) أَيْ: لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عَارِضَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَزُولُ بِزَوَالِ النَّازِلَةِ فَلَمْ يَتَأَكَّدْ شَأْنُهُ بِالْجَبْرِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ) الْوَاوُ فِي هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ) يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ سَجَدَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ سَهْوًا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَحَصَلَ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَسَهَا بِفِعْلِهِ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ الرُّكُوعَ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لِيَرْكَعَ فَالسُّجُودُ هُوَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي حَصَلَتْ مَعَهُ بِسَبَبِ تَدَارُكِ رُكْنٍ هِيَ الْقِيَامُ لِلرُّكُوعِ فَهُوَ زِيَادَةٌ حَصَلَتْ بِسَبَبِ تَدَارُكِ الرُّكُوعِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا وَيُمَثَّلُ لَهُ أَيْضًا بِأَنْ يَتَذَكَّرَ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ فَيَأْتِي بِهَا وَحِينَئِذٍ لَا زِيَادَةَ مَعَ تَدَارُكِهَا تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ) بِأَنْ يُطَوِّلَ الِاعْتِدَالَ زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِمِقْدَارِ الْفَاتِحَةِ وَيُطِيلُ الْجُلُوسَ زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِمِقْدَارِ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي نَفْسِهِ وَلَا يُفْرَضُ الْإِمَامُ لِغَيْرِ مَحْصُورِينَ مُنْفَرِدًا فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمُصَلِّي اهـ ح ل وَقَوْلُهُ عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ إلَخْ وَهُوَ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ إلَى وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ أَيْ: التَّطْوِيلُ الْمُضِرُّ فِي الِاعْتِدَالِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الذِّكْرَ الْمَشْرُوعَ فِيهِ وَالْفَاتِحَةَ وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الذِّكْرَ الْمَشْرُوعَ فِيهِ وَأَقَلُّ التَّشَهُّدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ وَقَوْلُ الْحَلَبِيِّ وَلَا يُفْرَضُ الْإِمَامُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِقْدَارُ التَّطْوِيلِ الْمُبْطِلِ كَمَا نَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ إنْ يُلْحِقَ الِاعْتِدَالَ بِالْقِيَامِ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَمُرَادُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعُ قِرَاءَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ وَأَقَلُّ التَّشَهُّدِ أَيْ: بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ ذِكْرِ كُلِّ الْمَشْرُوعِ فِيهِ كَالْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ زَمَنٍ يَسَعُ ذَلِكَ لَا قِرَاءَتُهُ مَعَ الْمَنْدُوبِ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْقِيَاسُ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِلْعُرْفِ هُنَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ لَهَا لَا لِحَالِ الْمُصَلِّي وَقَوْلُنَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا أَوْ مِنْ حَيْثُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ فَلَوْ كَانَ إمَامًا لَا تُسَنُّ لَهُ الْأَذْكَارُ الْمَسْنُونَةُ لِلْمُنْفَرِدِ اُعْتُبِرَ التَّطْوِيلُ فِي حَقِّهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا عَلَى الْأَوَّلِ وَبِالنَّظَرِ لِمَا يُشْرَعُ لَهُ الْآنَ مِنْ الذِّكْرِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ اعْتِدَالٌ وَجُلُوسٌ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ) لَكِنَّ كَوْنَ الِاعْتِدَالِ قَصِيرًا مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَأَمَّا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مَا ذَكَرَهُ وَالثَّانِي طَوِيلٌ كَالْجُلُوسِ بَعْدَهُمَا اهـ مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ) ، وَأَمَّا مَا يُطْلَبُ تَطْوِيلُهُ كَالِاعْتِدَالِ الْأَخِيرِ مِنْ الصُّبْحِ وَكَذَا كُلُّ اعْتِدَالٍ مِنْ آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّازِلَةِ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَطْوِيلُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَعِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ
كَذَلِكَ وَكَقَلِيلِ كَلَامٍ وَأَكْلٍ وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ نَحْوُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُتَنَفِّلُ فِي السَّفَرِ إذَا انْحَرَفَ عَنْ طَرِيقِهِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَاسِيًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِخِلَافِ الْعَامِدِ كَمَا
ــ
[حاشية الجمل]
يَجُوزُ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ مِنْ آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ لِنَازِلَةٍ، وَأَمَّا بِلَا سَبَبٍ فَلَا يَجُوزُ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا الشبراملسي اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ: لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ بِخِلَافِ مَا يُطْلَبُ تَطْوِيلُهُ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ فَلَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ) خَرَجَ بِهِ الِاعْتِدَالُ الثَّانِي مِنْ الصُّبْحِ وَالْأَخِيرُ مِنْ وِتْرِ رَمَضَانَ وَالْأَخِيرُ مِنْ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ فَلَا يَضُرُّ التَّطْوِيلُ فِي الثَّلَاثَةِ اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ مُعْتَمَدُ م ر خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ كَالْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ اعْتِدَالُ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الصُّبْحِ أَوْ الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ أَمَّا الِاعْتِدَالُ فِي غَيْرِهِمَا فَيَضُرُّ تَطْوِيلُهُ وَلَوْ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ إلَّا إذَا طَوَّلَهُ بِالْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ وَأَفْتَى حَجّ بِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَطْوِيلُهُ فِي الْجُمْلَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ) خَرَجَ بِهِ الِاعْتِدَالُ الثَّانِي مِنْ الصُّبْحِ وَالِاعْتِدَالُ الْأَخِيرُ مِنْ وِتْرِ رَمَضَانَ وَالِاعْتِدَالُ الْأَخِيرُ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ لَا بِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِهِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحَيْ م ر وحَجّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَطْوِيلُهُمَا عَمْدًا بِسُكُونٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ كَمَا لَوْ قَصَّرَ الطَّوِيلَ لَا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ بِقُنُوتٍ فِي مَوْضِعِهِ وَتَسْبِيحٍ أَيْ: وَلَا تَسْبِيحٍ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ الْآتِي بَيَانُهَا فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لِوُرُودِهِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ عَمْدًا بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ وَقُرْآنٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ مَا لَوْ طَوَّلَهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ التَّسْبِيحُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوفِ فَلَا يُؤْثَرُ انْتَهَتْ. وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى ضَرَرِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ وَيَتَّجِهُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْقُنُوتِ ذِكْرٌ وَلَا دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَلَا حَدَّ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فَلَهُ أَنْ يُطِيلَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا بَلْ يَتَّجِهُ وَكَذَا بِالسُّكُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
فَأَنْتَ تَرَاهُ قَدْ اسْتَوْجَهَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ التَّطْوِيلُ بِالسُّكُوتِ اهـ وَاَلَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إنْ حَصَلَ بِقُنُوتٍ أَيْ: دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدَ أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ فَإِنَّمَا يُغْتَفَرُ مِنْهُ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَإِنْ طَوَّلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِأَنْ طَوَّلَ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ وَبِقَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَبِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ طَوَّلَهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ أَيْ الْمَشْرُوعِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ قَدْرَ ذِكْرِ كُلِّ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْقُنُوتُ مَعَ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ إنَّ قَضِيَّةَ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْمَشْرُوعِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمَهُ فِي رُكْنِ الِاعْتِدَالِ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ التَّطْوِيلُ بِنَفْسِ الْقُنُوتِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا انْتَهَتْ.
وَقَدْ عَرَضْتُ هَذِهِ النُّصُوصَ عَلَى شَيْخِنَا ح ف فَاسْتَوْجَهَ كَلَامَ الرَّشِيدِيِّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُصَلِّي إنْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ الثَّانِيَ مِنْ الصُّبْحِ بِقُنُوتٍ سَوَاءٌ الْوَارِدُ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَضُرَّ هَذَا التَّطْوِيلُ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا وَإِنْ طَوَّلَهُ بِسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ فَإِنَّمَا يُغْتَفَر مِنْ هَذَا التَّطْوِيلِ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ الصَّادِقِ بِقُنُوتِ النَّبِيِّ وَقُنُوتِ عُمَرَ زِيَادَةً عَلَى التَّطْوِيلِ الْمُغْتَفَرِ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ قَدْرُ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا وَلَوْ بِيَسِيرٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي اعْتِدَالِ الْوِتْرِ وَالِاعْتِدَالِ الْأَخِيرِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ وَتَلَخَّصَ أَيْضًا أَنَّ الْمُغْتَفَرَ لِلْمُصَلِّي صَلَاةُ التَّسْبِيحِ أَنْ يُطَوِّلَ الِاعْتِدَالَ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِأَنْ طَوَّلَ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الِاعْتِدَالَ وَقَدْرَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ وَالتَّسْبِيحُ الْوَارِدُ فِيهِ هُوَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ غَيْرُ مُغْتَفَرَةٍ بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي عَلِمْته وَأَنْ يُطَوَّلَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الْجُلُوسِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ التَّشَهُّدِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالتَّسْبِيحُ الْوَارِدُ فِيهِ هُوَ الْوَارِدُ فِي الِاعْتِدَالِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ كَمَا عَلِمْته تَأَمَّلْ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ وَكَقَلِيلِ كَلَامٍ
مَرَّ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْصُوصِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَسْجُدُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ الْقِيَاسُ وَإِنَّمَا كَانَ الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ الْمَذْكُورُ قَصِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقْصَدَا فِي أَنْفُسِهِمَا بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ كَالْتِفَاتٍ وَخُطْوَتَيْنِ فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَلَا لِعَمْدِهِ لِعَدَمِ وُرُودِ السُّجُودِ لَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ فِي الْخَوْفِ أَرْبَعَ فِرَقٍ وَصَلَّى بِكُلٍّ رَكْعَةً أَوْ فِرْقَتَيْنِ وَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالْأُخْرَى ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَخَرَجَ بِفَقَطْ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَكَثِيرِ كَلَامٍ وَأَكْلٍ وَفِعْلٍ فَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ.
(وَلِنَقْلٍ) مَطْلُوبٍ (قَوْلِيٍّ
ــ
[حاشية الجمل]
إلَخْ) أَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا قَبْلَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّطْوِيلَ مِنْ جِنْسِ الرُّكْنِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْصُوصِ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِهِ لِجُمُوحِهَا وَعَوْدِهَا فَوْرًا بِأَنَّهُ هُنَا مُقَصِّرٌ بِرُكُوبِهِ الْجُمُوحَ أَوْ بِعَدَمِ ضَبْطِهَا بِخِلَافِ النَّاسِي فَخُفِّفَ عَنْهُ لِمَشَقَّةِ السَّفَرِ وَإِنْ قَصَّرَ اهـ ع ش عَلَيَّ م ر نَقْلًا عَنْ حَجّ وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَيْ عَلَى جِمَاحِ الدَّابَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْقِيَاسَ عَلَى نَظَائِرِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ دُونَ سَهْوِهِ وَيُطْلَبُ سُجُودُ السَّهْوِ بِسَهْوِهِ أَيْ لِلسَّهْوِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَعَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي أَنْفُسِهِمَا) أَيْ: لِذَاتِهِمَا فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَلْ لِلْفَصْلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بَلْ لِلْفَصْلِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الطُّمَأْنِينَةِ يُنَافِي ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا اُشْتُرِطَتْ لِيَتَأَتَّى الْخُشُوعُ وَيَكُونَ عَلَى سَكِينَةٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِيَتَمَيَّزَ بِهِ عَنْ الْعَادَةِ) هَذَا مِنْ تَمَامِ اللَّازِمِ وَإِلَّا لَبَطَلَتْ الْمُلَازَمَةُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ: التَّعْلِيلُ الْمُتَقَدِّمُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقْصَدْ فِي أَنْفُسِهِمَا وَقَوْلُهُ كَلَامٍ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُمَا مَقْصُودَانِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِمَا فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِمَا اهـ حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) الِاعْتِدَالُ رُكْنٌ قَصِيرٌ وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ فِي أَنْفُسِهِمَا بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَمَالَ الْإِمَامُ إلَى الْجَزْمِ بِهِ وَصَحَّحَهُ ثُمَّ فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ: إنَّهُ مَقْصُودٌ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ وَوُجُودِ صُورَتِهِ وَحَيْثُ قِيلَ: إنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُطَوَّلُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِ السُّجُودِ لَهُ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَمْدُهُ فِي مَحَلِّ الْعَفْوِ فَسَهْوُهُ أَوْلَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَلَا لِعَمْدِهِ لَكِنْ فِي الْكَلَامِ نَوْعُ تَوْزِيعٍ فَقَوْلُهُ مِنْ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ مُسْتَثْنًى مِنْ الشِّقَّيْنِ مَعًا فَيَسْجُدُ لِكُلٍّ مِنْ سَهْوِهِ وَعَمْدِهِ وَقَوْلُهُ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ إلَخْ مُسْتَثْنَى مِنْ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا لِعَمْدِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) أَيْ: الْإِمَامُ وَتَسْجُدُ مَعَهُ الْفِرْقَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ آخِرًا أَيْ: غَيْرُ الْأُولَى، وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا سُجُودَ عَلَيْهَا لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَ حُصُولِ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَتَسْجُدُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهَا اهـ سم بِالْمَعْنَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ بِالِانْتِظَارِ) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ سَبَبًا خَامِسًا مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ وَلِكَوْنِهِ خَاصًّا لَمْ يَعُدْ سَبَبًا خَامِسًا اهـ حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَيَأْتِي مَحَلُّهُ فِي قَوْلِهِ وَيَنْتَظِرُ فِي تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُنَا قَدْ انْتَظَرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْوَارِدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم هُوَ التَّشَهُّدُ أَوْ الْقِيَامُ فِي الثَّالِثَةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي غَيْرِهَا مَحَلُّهُ التَّشَهُّدُ وَالرُّكُوعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِعْلُ هَذَا بِالْأَمْنِ بِأَنْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُونَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ وَاسْتَمَرَّ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ إلَى أَنْ أَتَمُّوا وَجَاءَ غَيْرُهُمْ فَاقْتَدَوْا بِهِ ثُمَّ فَارَقُوهُ بَعْدَ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهَكَذَا فَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِهَذَا الِانْتِظَارِ بِالْأَوْلَى انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلِنَقْلٍ قَوْلِيٍّ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُضَمُّ إلَى هَذِهِ أَيْ: نَقْلُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ الْقُنُوتِ فِي وِتْرٍ لَا يُشْرَعُ فِيهِ وَتَكْرِيرُ الْفَاتِحَةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَتْ. وَخَرَجَ بِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ تَكْرِيرُ السُّورَةِ فَلَا يَسْجُدُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قُرْآنٌ مَطْلُوبٌ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي تَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُ بِتَكْرِيرِ التَّشَهُّدِ إلَّا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ يَقْتَضِيَ عَدَمَ السُّجُودِ بِتَكْرِيرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّكْرِيرُ عِبَارَةٌ عَنْ ذِكْرِهِ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَمُجَرَّدُ تَقْدِيمِهِ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِإِبْطَالِ تَكْرِيرِهِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ فَخَرَجَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِطَابِ اهـ ع ش عَلَى م ر
غَيْرِ مُبْطِلٍ) نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ رُكْنًا كَانَ كَفَاتِحَةٍ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ غَيْرَ رُكْنٍ كَسُورَةٍ وَقُنُوتٍ بِنِيَّتِهِ وَتَسْبِيحٍ فَيَسْجُدُ لَهُ سَوَاءٌ أَنَقَلَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مُؤَكَّدًا كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلَا يَرِدُ نَقْلُ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ لَا يَسْجُدُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ نَقْلَهُ) أَيْ: بِأَنْ فَعَلَ مِثْلَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ الْأَوَّلَ فِي مَحَلِّهِ كَأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الرُّكُوعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَفَاتِحَةٍ أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ: أَوْ تَشَهُّدٍ آخَرَ أَوْ بَدَلَ ذَلِكَ أَيْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَعُمُومُ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَلِلْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَعُمُومُ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي إلَخْ ضَعِيفٌ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ تَشَهُّدِهِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ بَلْ قِيلَ إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ فِي الْأَوَّلِ سُنَّةٌ وَكَذَا الْإِتْيَانُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَأَفْتَى بِهِ مِنْ السُّجُودِ لَهُ فَإِنَّمَا يَتَّجِهُ عَلَى الْقَبُولِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ وَدَعْوَى صِحَّتِهِ بَعِيدَةٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَلِمَةٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ بِنِيَّتِهِ أَيْ: الْقُنُوتِ وَنَقْلُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ يَصْدُقُ بِمَا لَوْ نَقَلَهُ إلَى الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ نَقَلَهُ إلَى الِاعْتِدَالِ الَّذِي لَا يُطْلَبُ فِيهِ الْقُنُوتُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ نَقْلُهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ وَمَكْرُوهٌ مَعَ الْعَمْدِ وَيُسْجَدُ لَهُ مَعَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ لَا يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُنُوتِ بِأَنَّ الْقُنُوتَ دُعَاءٌ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ نِيَّةُ الْقُنُوتِ لِيَتَحَقَّقَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ وَالْقِرَاءَةُ صُورَتُهَا لَيْسَ لَهَا حَالَتَانِ فَكَانَ مُجَرَّدُ نَقْلِهَا مُقْتَضِيًا لِتَحَقُّقِ نَقْلِ الْمَطْلُوبِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ وَالْقِرَاءَةُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِمَا قِيَاسًا عَلَى الْقُنُوتِ اهـ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالْقِرَاءَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا نِيَّةٌ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ وَأَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ كِلَاهُمَا مُتَعَيِّنٌ مَطْلُوبٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ فَإِنَّ كَلِمَاتِهِ تُسْتَعْمَلُ لِلدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيَقُومُ غَيْرُهَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ مَا تَضَمَّنَ دُعَاءً وَثَنَاءً مَقَامَهَا فَاحْتِيجَ فِي اقْتِضَائِهَا السُّجُودَ لِلنِّيَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ) وَمِنْ صُوَرِ نَقْلِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْوِتْرِ فِي غَيْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الثَّانِي اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ فَعَلَهُ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَنْ اعْتِقَادٍ يَنْزِلَ عِنْدَنَا مَنْزِلَةَ السَّهْوِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَتَسْبِيحٌ) هُوَ بَحْثٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَالْفَتْوَى عَلَى خِلَافِهِ ثُمَّ إنَّهُ قَدْ جَزَمَ بِخِلَافِ هَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَقَالَ: إنَّهُ لَا سُجُودَ بِنَقْلِ التَّسْبِيحِ اهـ سم وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إذَا نَقَلَ الرُّكْنَ الْقَوْلِيَّ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْبَعْضُ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْلِهِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ الْقُنُوتِ أَمَّا الْقُنُوتُ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ لَا الْقُنُوتَ فَلَا سُجُودَ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقُنُوتَ سَجَدَ وَأَمَّا الْهَيْئَةُ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْلِهَا مُطْلَقًا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف عَنْ تَلَقِّيه عَنْ شَيْخِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا نَقَلَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ أَوْ السُّورَةَ سَجَدَ إنْ نَوَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا سُجُودَ لِنَقْلِ التَّسْبِيحِ وَإِنْ نَوَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّحَفُّظُ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَيَّدُوا الْمَأْمُورَ بِهِ بِكَوْنِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فَفِي قَوْلِ حَجّ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُمَا أَيْ: عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ نَظَرٌ لَا يُقَالُ نَمْنَعُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَلَلِ وَذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ لَهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ خَارِجٌ عَنْهَا كَمَا أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ نَحْوِ الْكَلَامِ وَالِالْتِفَاتِ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا التَّحَفُّظَ يُشْبِهُ الْبَعْضَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ مُؤَكَّدًا) أَيْ: أَمْرًا مُؤَكَّدًا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ: كَتَأْكِيدِ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ) أَيْ: عَلَى الْعِلَّةِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الْمَتْنِ طَرْدًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَسْجُدُ لَهُ) تَعْلِيلٌ لِلْوُرُودِ الْمَنْفِيِّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: مَحَلُّهَا بِنَفْسِهَا لَا بِنَوْعِهَا فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ الْقُنُوتِ بِنَوْعِهِ وَهُوَ الدُّعَاءُ كَمَا فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَكَيْفَ
وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَمِنْ تَقْيِيدِهِ السُّجُودَ بِالسَّهْوِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ نَقْلُ الْفِعْلِيِّ وَالسَّلَامِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عَمْدًا فَمُبْطِلٌ وَفَارَقَ نَقْلَ الْفِعْلِيِّ نَقْلُ الْقَوْلِيِّ غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نَقْلِ الْفِعْلِيِّ.
(وَلِلشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُعَيَّنٍ) كَقُنُوتٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِعْلِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ قَدْ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَبِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ لِضَعْفِهِ بِالْإِبْهَامِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ فَجُعِلَ الْمُبْهَمُ كَالْمُعَيَّنِ (لَا) لِلشَّكِّ (فِي) فِعْلِ (مَنْهِيٍّ) عَنْهُ وَإِنْ أَبْطَلَ عَمْدُهُ كَكَلَامٍ قَلِيلٍ نَاسِيًا فَلَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ
ــ
[حاشية الجمل]
يَسْجُدُ مَنْ نَقَلَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَظَائِرُهُ) كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ الْقُنُوتِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ قَبْلَهُمَا أَيْضًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَأَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالسَّهْوِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِعَمْدِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا فِيهِ عُمُومٌ وَأَوْلَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ بِنَقْلِ رُكْنٍ يُوهِمُ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِنَقْلِ السَّلَامِ وَتَقْيِيدُهُ بِالسَّهْوِ لَا يَشْتَمِلُ الْعَمْدَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَمِنْ تَقْيِيدِهِ السُّجُودَ بِالسَّهْوِ) أَيْ: وَمِنْ تَقْيِيدِهِ السُّجُودَ بِكَوْنِ النَّقْلِ سَهْوًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا كَفَاتِحَةٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ عَمْدًا) خَرَجَ نَقْلُ السَّلَامِ سَهْوًا فَيَسْجُدُ لَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَلَّمَ مَعَهُ الْمَسْبُوقُ سَهْوًا وَمِثْلُهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ عَمْدَهَا مُخْرِجٌ مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَأَصْلُهُ لسم.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَقْلَ الْفِعْلِيِّ) أَيْ حَيْثُ فَصَلُوا فِيهِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ نَقْلُ الْقَوْلِيِّ حَيْثُ لَمْ يُبْطِلُوا بِهِ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ الظَّاهِرَةِ اهـ ح ل.
. (قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ كَقُنُوتٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي بَعْضِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهَا وَجَبَ إعَادَتُهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا لَمْ يَجِبْ لِكَثْرَةِ كَلِمَاتِهَا وَهَذَا مَوْجُودٌ بِعَيْنِهِ فِي الْقُنُوتِ وَيُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي عَدَمِ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ وَلَوْ كَلِمَةً كَكُلِّهِ وَاقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الشَّكِّ فِي الْقُنُوتِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلشَّكِّ فِي بَعْضِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ) بِأَنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَنْدُوبًا بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْهَيْئَاتِ وَالْأَبْعَاضِ أَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ مَنْدُوبٍ وَشَكَّ هَلْ هُوَ بَعْضٌ أَوْ هَيْئَةٌ؟ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلِلشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ وَمُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُعَيَّنُ قَوْلِهِ وَبِخِلَافِ إلَخْ وَصُورَةُ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنْ يَشُكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ شَكَّ فِي بَعْضٍ مُبْهَمٍ وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُ الْمُبْهَمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِمَا إذَا تَيَقَّنَ تَرْكَ بَعْضٍ وَشَكَّ فِي كَوْنِهِ الْقُنُوتَ أَوْ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ يَسْجُدُ فِي هَذِهِ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا قَالَهُ فِيمَا بَعْدُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ) إنْ أَرَادَ بِالشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ أَنَّهُ تَرَدَّدَ هَلْ تَرَكَ بَعْضًا أَوْ مَنْدُوبًا فِي الْجُمْلَةِ؟ فَعَدَمُ السُّجُودِ مُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ هَلْ الْمَتْرُوكُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَوْ عَلَى الْآلِ فِي الْقُنُوتِ مَثَلًا؟ فَالْأَوْجَهُ السُّجُودُ وَسَيَأْتِي وَكَذَا إنْ أَرَادَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ أَوْ لَا؟ بَلْ أَتَى بِجَمِيعِهَا فَالْأَوْجَهُ الَّذِي لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ هُوَ السُّجُودُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا ظَاهِرٌ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ رُبَّمَا يَتَّحِدُ مَعَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ نَقَلَ عَنْ الشَّارِحِ عَدَمَ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا اهـ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ إلَخْ كَأَنْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ تَرْكَ بَعْضٍ وَشَكَّ هَلْ هُوَ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعَيَّنِ اهـ وَعَلَيْهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْمُعَيَّنِ فِي مَحَلِّهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ) كَالزَّرْكَشِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا الزَّعْمُ هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ وَرَاجَعَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا سَجَدَ وَأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ فِي أَنَّهُ قُنُوتٌ أَوْ غَيْرُهُ سَجَدَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَّنِ) وَإِنَّمَا يَكُونُ كَالْمُعَيَّنِ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ هَلْ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعَيَّنِ وَاسْتُشْكِلَ اجْتِمَاعُ الْقُنُوتِ مَعَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي صَلَاةٍ وَأَقْرَبُ التَّصْوِيرِ لَهُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْوِتْرِ ثَلَاثًا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَأْتِيَ بِتَشَهُّدَيْنِ ثُمَّ شَكَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جُمْلَةَ صُوَرِ تَرْكِ الْمَنْدُوبِ يَقِينًا أَوْ شَكًّا بَعْضًا أَوْ غَيْرَهُ عَشْرُ صُوَرٍ: إحْدَاهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ كَالْقُنُوتِ وَفِيهِ السُّجُودُ.
ثَانِيهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ مُبْهَمٍ فِي الْأَبْعَاضِ كَالْقُنُوتِ أَوْ الصَّلَاةِ
عَدَمُهُ وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ هَلْ سَهَا بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي وَاقْتَضَى السُّجُودَ أَوْ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ سَجَدَ لِتَيَقُّنِ مُقْتَضِيهِ (إلَّا) لِلشَّكِّ (فِيمَا) صَلَّاهُ وَ (احْتَمَلَ زِيَادَةً فَلَوْ شَكَّ) وَهُوَ فِي رُبَاعِيَّةٍ (أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ أَتَى بِرَكْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا (وَسَجَدَ) وَإِنْ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مَثَلًا وَفِيهِ السُّجُودُ أَيْضًا.
ثَالِثُهَا: الشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ كَالْقُنُوتِ هَلْ فَعَلَهُ أَوْ لَا؟ وَفِيهِ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ.
رَابِعُهَا: الشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ فِيهَا كَأَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ جَمِيعَ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا؟ وَالْوَجْهُ فِيهَا عَدَمُ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا الْمُحْتَرَزُ عَنْهَا بِقَوْلِهِ مُعَيَّنٌ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا مُضَعِّفَانِ الشَّكُّ وَالْإِبْهَامُ.
خَامِسُهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ مَنْدُوبٍ مُبْهَمٍ فِي الْأَبْعَاضِ وَالْهَيْئَاتِ.
سَادِسُهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ.
سَابِعُهَا: الشَّكُّ فِي هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَا ذُكِرَ.
ثَامِنُهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ هَيْئَةٍ مُبْهَمَةٍ.
تَاسِعُهُ: الشَّكُّ فِي تَرْكِ هَيْئَةٍ مُبْهَمَةٍ.
عَاشِرُهَا: الشَّكُّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ مُطْلَقًا وَلَا سُجُودَ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ فِي أُولَاهَا قَدْ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَفِي الْبَقِيَّةِ لَيْسَ بَعْضًا وَعَدَمُ السُّجُودِ فِي الشَّكِّ فِيهَا أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ مَعَ تَيَقُّنِهَا وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ اجْتِمَاعُ أَطْرَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَانْحِصَارُ أَفْرَادِهَا فِيمَا ذُكِرَ وَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُعَيَّنِ فِي كَلَامِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَغْتَرُّ بِمَا انْتَقَدَ بِهِ عَلَيْهِ بَعْضُ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ أَوْ الْعُلَمَاءِ وَالْحَقُّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ أَوْلَى مِنْ النِّزَاعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ سَهَا) أَيْ: تَيَقَّنَ السَّهْوَ وَقَوْلُهُ هَلْ سَهَا بِالْأَوَّلِ أَيْ: تَرَكَ الْبَعْضَ وَقَوْلُهُ أَوْ بِالثَّانِي أَيْ: فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَاقْتَضَى السُّجُودَ قَيَّدَ فِي الثَّانِي وَخَرَجَ بِهِ الْخُطْوَةُ وَالْخُطْوَتَانِ اهـ شَيْخُنَا.
(فَائِدَةٌ) الْقَاعِدَةُ أَنْ تُكْتَبَ الْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنْ الْيَاءِ عَلَى صُورَةِ الْيَاءِ كَرَمَى وَالْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنْ الْوَاوِ عَلَى صُورَةِ الْأَلِفِ كَغَزَا وَالْأَلِفُ فِي سَهَا مُنْقَلِبَةٌ عَنْ الْوَاوِ فَكَانَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ أَنْ تُكْتَبَ عَلَى صُورَةِ الْأَلِفِ إلَّا أَنَّ غَالِبَ النُّسَّاخِ لِجَهْلِهِمْ بِقَاعِدَةِ الرَّسْمِ كَتَبُوهُ عَلَى صُورَةِ الْيَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ) أَيْ: الْأَوَّلُ وَلْيُنْظَرْ مَا صُورَتُهُ؛ إذْ لَيْسَ ثَمَّ صَلَاةٌ فِيهَا تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ وَقُنُوتٌ تَرْكُهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ، وَقَدْ صَوَّرَ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ إذَا زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِأَنَّ لِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ فِي الْوِتْرِ الْوَصْلَ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَالْفَصْلُ أَفْضَلُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ إلَخْ) صُورَةُ هَذَا أَنَّهُ تَحَقَّقَ تَرْكُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ وَلَا يُدْرَى عَيْنُ الْمَتْرُوكِ مِنْهُمَا وَصُورَةُ مَا سَبَقَ فِي تَرْكِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّرْكُ وَإِنَّمَا شُكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْهَا مَثَلًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَاضِحٌ لَكِنَّهُ قَدْ يُشْتَبَهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا) أَيْ: شَكَّ فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ هَذَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَتَارَةً يَتَذَكَّرُ فِيهَا أَيْ: قَبْلَ الْقِيَامِ لِلرَّابِعَةِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ وَتَارَةً لَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا بَلْ يَتَذَكَّرُ بَعْدَ قِيَامِهِ لِلرَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا وَقَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ أَوْ لَا يَتَذَكَّرُ أَصْلًا فَمَتَى تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ لِلرَّابِعَةِ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً إلَخْ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ فِيهَا فَنَقُولُ لَهُ يَلْزَمُك الْقِيَامُ لِتَأْتِيَ بِرَابِعَةٍ فَإِذَا قَامَ إلَيْهَا فَتَارَةً يَتَذَكَّرُ فِيهَا أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَتَارَةً يَتَذَكَّرُ بَعْدَ تَمَامِهَا وَقَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَتَارَةً لَا يَتَذَكَّرُ أَصْلًا كَمَا عَلِمْت وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ حَالَ التَّرَدُّدِ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ فِي ظَنِّهِ وَإِنْ زَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ بِتَذَكُّرِهِ بَعْدُ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ حَالَ الْفِعْلِ فَقَدْ أَتَى بِزَائِدٍ؛ إذْ ذَاكَ عَلَى تَقْدِيرٍ دُونَ تَقْدِيرٍ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا إلَخْ أَيْ: شَكَّ فِي ثَالِثَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا وَاسْتَمَرَّ شَكُّهُ حَتَّى قَامَ لِلرَّابِعَةِ سَوَاءٌ زَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَذَكُّرِهِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ أَمْ لَمْ يَزُلْ اهـ مِنْ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لَمَرَّ بِإِيضَاحٍ وَإِنْ شِئْت فَارْجِعْ إلَيْهِ مَعَ صِدْقِ التَّأَمُّلِ تَجِدْهُ مُوَافِقًا لِمَا رَأَيْت تَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَعَدَ إمَامُهُ فِي ثَالِثَةٍ رُبَاعِيَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِظَنِّ الْمَأْمُومِ أَوْ لِشَكِّهِ جَلَسَ مَعَهُ ثُمَّ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ وَيَقُومُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ؛ لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِي الْوُجُوبِ وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ بِيَقِينٍ فَهِيَ أَهَمُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّ إمَامَهُ قَعَدَ فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِي الْقِيَامِ أَوْ يُفَارِقُهُ هَذَا مُلَخَّصُ مَا قَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا مُفْتِي الْأَنَامِ بِهَامِشِ ابْنِ حَجَرٍ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِشَيْخِ مَشَايِخِنَا ابْنِ قَاسِمٍ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ فِي رُبَاعِيَّةٍ) قَالَ
زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ بِأَنْ تَذَكَّرَ قَبْلَهُ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إلَى ظَنِّهِ وَلَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا
ــ
[حاشية الجمل]
الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعٍ نَفْلًا ثُمَّ شَكَّ، وَإِطْلَاقُ الْحَدِيثِ وَالْمِنْهَاجِ يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُمْكِنُ شُمُولُ الْعِبَارَةِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِالرُّبَاعِيَّةِ صَلَاةٌ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ فِي رُبَاعِيَّةٍ) أَيْ: شَكَّ هَلْ الَّذِي صَلَّيْته ثَلَاثَةٌ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَهَذِهِ خَامِسَةٌ اهـ ح ل وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَاحْتَمَلَ زِيَادَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا وَإِلَّا فَقَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهَا لَا يُحْتَمَلُ مَا صَلَّاهُ لِلزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ تَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ تَذَكَّرَ قَبْلَهُ) أَيْ: السَّلَامِ أَيْ: وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْهَا مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِتَرَدُّدِهِ حَالَ الْقِيَامِ إلَيْهَا فِي زِيَادَتِهَا الْمُحْتَمَلَةِ فَقَدْ أَتَى بِزَائِدٍ عَلَى تَقْدِيرٍ دُونَ تَقْدِيرٍ وَإِنَّمَا كَانَ التَّرَدُّدُ فِي زِيَادَتِهَا مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ زَائِدَةً فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَتَرَدُّدُهُ أَضْعَفَ النِّيَّةَ وَأَحْوَجَ إلَى الْجَبْرِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا) أَيْ: وَلَا فِي تَرْكِهَا كَذَلِكَ إلَّا إنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَذَكَّرَ مَا وَقَعَ لَهُ حِينَ نَبَّهُوهُ عَلَيْهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَجَعَ إلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ لِبُلُوغِهِمْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِمْ كَانُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي وَقْتِ جَوَازِ نَسْخِ الْأَحْكَامِ وَتَغْيِيرِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا إلَى قَوْلِهِ غَيْرُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَرْجِعُ لِظَنِّهِ وَلَا لِقَوْلِ غَيْرِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا وَأَمَّا مُرَاجَعَتُهُ صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَةَ وَعَوْدُهُ لِلصَّلَاةِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَنَّهُمْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي؛ إذْ مَحَلُّ عَدَمِ الرُّجُوع إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ فَإِنْ بَلَغُوا عَدَدَهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بِأَنَّهُ فَعَلَهَا رَجَعَ لِقَوْلِهِمْ لِحُصُولِ الْيَقِينِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِخِلَافِ هَذَا الْعِلْمِ تَلَاعُبٌ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّوْا إلَى هَذَا الْحَدِّ فَيُكْتَفَى بِفِعْلِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِخِلَافِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَيُكْتَفَى بِفِعْلِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ جَزَمَ بِهِ حَجّ فِي شَرْحِهِ وَاعْتَمَدَهُ ز ي وَنَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ لَا يُنَافِي اعْتِمَادَهُ لِتَقْدِيمِهِ وَاسْتِظْهَارِهِ لَهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
قَالَ سم وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ آخِرًا بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِفِعْلِهِمْ وَإِنْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْيَقِينُ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ حُصُولِ الْيَقِينِ اهـ وَعَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْخَطِيبُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ فِي حَاشِيَتِهِ اعْتِمَادُهُ فَتَأَمَّلْ، وَمَعَ هَذَا فَاَلَّذِي سَمِعْته وَتَلَقَّيْته عَنْ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا قَوْلُ سم لَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ حُصُولِ الْيَقِينِ فَمُسَلَّمٌ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ يُفِيدُ ذَلِكَ؛ إذْ غَايَةُ مَا يُفِيدُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَهِيَ لَا تَكْفِي فَافْهَمْ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا أَيْ: وَلَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَإِلَّا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْيَقِينَ قَالَ شَيْخُنَا: وَفِعْلُهُمْ كَقَوْلِهِمْ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ أَيْ إلْصَاقًا لِأَنْفِهِ بِالرَّغَامِ أَيْ التُّرَابِ وَمَعْنَى شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ مَعَ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا لِلْأَرْبَعِ لِجَبْرِهِمَا خَلَلَ الزِّيَادَةِ كَالنَّقْصِ لَا أَنَّهُمَا صَيَّرَاهَا سِتًّا، وَقَدْ أَشَارَ فِي الْخَبَرِ إلَى أَنَّ سَبَبَ السُّجُودِ هُنَا التَّرَدُّدُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَاقِعَةً فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَوُجُودُ التَّرَدُّدِ يُضْعِفُ النِّيَّةَ وَيُحْوِجُ لِلْجَبْرِ وَلِهَذَا يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ تَرَدُّدُهُ قَبْلَ سَلَامِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَيْ: رَدَّتْهَا أَيْ: السَّجْدَتَانِ إلَى أَرْبَعٍ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ نَزَعَ مِنْهَا الزِّيَادَةَ الْوَاقِعَ بِهَا الْخَلَلُ فَرَجَعَتْ إلَى أَرْبَعَةٍ كَامِلَةٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهَا وَجَمَعَ ضَمِيرَ شَفَعْنَ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إلَيْهِمَا وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا قِيلَ: إنَّ مَعْنَى شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ جَعَلْنَهَا سِتًّا بِضَمِّ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ جَعْلِهِمَا بِرَكْعَةٍ مَعَ الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ إلَى
شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ أَيْ: رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ وَمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا إلَى الْأَرْبَعِ أَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً كَأَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَةٌ فَلَا يَسْجُدْ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّدِ لَا بُدَّ مِنْهُ.
(وَلَوْ سَهَا) بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (وَشَكَّ أَسَجَدَ) أَمْ لَا (سَجَدَ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السُّجُودِ وَلَوْ شَكَّ أَسَجَدَ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَ أُخْرَى.
(وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قُعُودِهِ (أَوْ قُنُوتًا وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ) مِنْ قِيَامٍ أَوْ سُجُودٍ (فَإِنْ عَادَ) لَهُ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِقَطْعِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْأَرْبَعِ وَكَذَا مَا قِيلَ: إنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ شَفْعٌ وَقَدْ انْضَمَّتَا إلَى شَفْعٍ وَلَا يَخْفَى نَكَارَةُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ؛ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَلَا بِأَنَّ بَعْضَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَرْضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ فَمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ نَافِلَةٌ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ مِنْهَا عَلَى نِيَّةِ ثَوَابِ النَّافِلَةِ أَوْ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ أَوْ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ السَّجْدَتَانِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلسَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَهِيَ جَمْعٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ) أَيْ وَهِيَ ثَالِثَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ شَرْحُ م ر فَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ فَتَذَكَّرَ فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَةٌ مُتَعَيِّنٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَوْ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ثَالِثَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَذَكَّرَ كَوْنَهَا رَابِعَةً اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل أَيْ: شَكَّ هَلْ الَّذِي صَلَّيْته رَكْعَتَانِ وَهَذِهِ ثَالِثُهُ أَوْ الَّذِي صَلَّيْته ثَلَاثَةٌ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّدِ لَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ فَالْفَارِقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ تَذَكَّرَ فِيهَا وَلِهَذَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْقِيَامِ عَنْهَا كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِ السَّابِقَةِ وَأَنَّهُ فِي السَّابِقَةِ تَذَكَّرَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَعَلَ مَعَ التَّرَدُّدِ مَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ هَذِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ سَهَا بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ) أَيْ: فَعَلَ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَلَوْ عَمْدًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السُّجُودِ) أَيْ: وَجَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ: فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَجَدَ لَمْ يَسْجُدْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَسِيَ) أَيْ: الْمُصَلِّي الْمُسْتَقِلُّ وَهُوَ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ اهـ م ر اهـ ع ش وَغَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ وَهُوَ الْمَأْمُومُ لِقَوْلِهِ هُنَا لَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا وَلِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي مُقَابَلَة هَذَا وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ تَرْكَهُ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُ النِّسْيَانِ مَا لَوْ تَرَكَهُ جَاهِلًا مَشْرُوعِيَّتُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَفَقُّهًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ قُنُوتًا) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قِيَامِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِنْ قِيَامٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ انْتَصَبَ قَائِمًا أَيْ: أَوْ وَصَلَ إلَى حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِأَنْ يَصِيرَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ الْقِيَامِ تَلَبُّسُ مَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِلثَّالِثَةِ فَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ التَّلَبُّسَ بِالْقِرَاءَةِ كَالتَّلَبُّسِ بِالْقِيَامِ فَإِنْ عَادَ عَامِدًا عَالِمًا لِلتَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِقِيَامٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ سُجُودٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقُنُوتِ بِأَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَأَعْضَاءَهُ وَتَحَامَلَ وَرَفَعَ أَسَافِلَهُ عَلَى أَعَالِيهِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ لَهُ أَيْ: لِمَا نَسِيَهُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْقُنُوتِ وَقَوْلُهُ لِقَطْعِهِ فَرْضًا لِنَفْلٍ أَيْ: يُخِلُّ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَلَوْ قَطَعَ الْفَاتِحَةَ لِلْقُنُوتِ أَوْ الِافْتِتَاحَ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الظَّاهِرَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَطْعُ فَرْضٍ لِنَفْلٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى جَالِسًا وَتَرَكَ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا إلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ يَضُرُّ أَنَّ الضَّرَرَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ تَرْكِهِ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إخْلَالٌ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ إذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ وَعَادَ لِلتَّعَوُّذِ قَدْ تَرَكَ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ لِقِيَامٍ مُسْتَحَبٍّ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ لِلتَّعَوُّذِ مُسْتَحَبٌّ بِخِلَافِهِ لِلْفَاتِحَةِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ حَيْثُ يَضُرُّ أَيْ: إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ لِلْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا إذَا سَبَقَ لِسَانُهُ لِلْقِرَاءَةِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ قَالَ م ر فِي الشَّارِحِ وَلَوْ ظَنَّ مُصَلٍّ قَاعِدًا أَنَّهُ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَافْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ لِلثَّالِثَةِ امْتَنَعَ عَوْدُهُ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَإِنْ سَبَقَهُ لِسَانُهُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْقِرَاءَةِ كَتَعَمُّدِ الْقِيَامِ وَسَبْقُ اللِّسَانِ إلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ أَيْ وَجَازَ عَدَمُهُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي إعَادَةُ مَا قَرَأَهُ لِسَبْقِ لِسَانِهِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَسَبَقَ إلَخْ وَأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ بَطَلَتْ) مُفَرَّعٌ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ الْمَحْذُوفِ تَقْدِيرُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ عَادَ بَطَلَتْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَذَرَهُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ يُوَجَّهُ بِأَنَّ
فَرْضًا لِنَفْلٍ (لَا) إنْ عَادَ (نَاسِيًا) أَنَّهُ فِيهَا (أَوْ جَاهِلًا) تَحْرِيمَهُ فَلَا تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ تَعَلُّمِهِ (لَكِنَّهُ يَسْجُدُ) لِلسَّهْوِ لِزِيَادَةِ قُعُودٍ أَوْ اعْتِدَالٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (وَلَا) إنْ عَادَ (مَأْمُومٌ) فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (بَلْ عَلَيْهِ عُودٌ) فَإِنْ لَمْ يَعُدْ
ــ
[حاشية الجمل]
الْكَلَامَ فِي الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ وَهَذَا فَرْضِيَّتُهُ عَارِضَةٌ وَلِهَذَا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَعْدَ نَذْرِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ كَأَنْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَفْلًا بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَتَلَبَّسَ بِالْقِيَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَلَبُّسِهِ بِالْقِيَامِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ لَا يُقَالُ أَنَّهُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ لِلْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْجُلُوسُ الَّذِي يَأْتِي بِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَلَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِالْقِرَاءَةِ رُكْنٌ فَعَوْدُهُ عَنْهُ إلَى التَّشَهُّدِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ الْفَرْضَ لِلنَّفْلِ، وَأَمَّا إذَا تَذَكَّرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِالْفَرْضِ فَهَلْ يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ بِقَصْدِ الْإِتْيَانِ بِهِ صَارَ بَعْضًا؛ لِأَنَّ النَّفَلَ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ هَلْ يَسْجُدُ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ مِنْ السُّجُودِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ عَادَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ حُكْمُ الْبَعْضِ بِقَصْدِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِكَلَامِ غَيْرِهِمَا مِنْ عَدَمِ السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لَا إنْ عَادَ نَاسِيًا) أَيْ: وَلَوْ مَأْمُومًا وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ خَاصٌّ بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ وَصُورَةُ عَوْدِ الْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَ إمَامُهُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ مَثَلًا وَيَقُومَ مَعَهُ نَاسِيًا ثُمَّ يَعُودَ نَاسِيًا أَوْ أَنْ يَقُومَ هُوَ وَحْدَهُ نَاسِيًا ثُمَّ يَعُودَ نَاسِيًا لَكِنَّهُ فِي هَذِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْإِمَامِ بِخِلَافِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ؛ لِأَنَّ إمَامَهُ قَائِمٌ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا إنْ عَادَ نَاسِيًا أَنَّهُ فِيهَا) اُسْتُشْكِلَ عَوْدُهُ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لِلْقُنُوتِ مَعَ نِسْيَانِهِ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لِلْقُنُوتِ تَذَكَّرُ أَنَّهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَكُونُ إلَّا فِيهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ عَوْدُهُ لِمَحَلِّهِمَا وَهُوَ مُمْكِنٌ مَعَ نِسْيَانِ أَنَّهُ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف وَمِثْلُ نِسْيَانِ كَوْنِهِ فِيهَا نِسْيَانُ حُرْمَةِ الْعَوْدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِسْيَانِ حُرْمَةِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ حَيْثُ ضَرَّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بِأَنَّ الْعَوْدَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَكَانَ بَابُهُ أَوْسَعَ بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْقُعُودَ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَكِنْ جَهِلَ أَنَّهُ يُبْطِلُ فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْكَلَامِ وَنَظَائِرِهِ الْبُطْلَانُ لَعَوْدِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْفُرُوقِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ) وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِمْ مُقَصِّرِينَ بِتَرْكِ التَّعْلِيمِ اهـ ح ل أَيْ: فَيُعْذَرُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الدَّقَائِقِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ: وَكُلُّ مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ يُعْذَرُ فِي جَهْلِهِ الْمُتَفَقِّهُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ دَقَائِقِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ قُعُودٍ إلَخْ) أَيْ وَهَذَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَيُسْجَدُ لِسَهْوِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا) أَيْ: عَامِدًا فِي الْعَوْدِ إذْ عَوْدُهُ نَاسِيًا دَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مُغَايِرٌ أَيْ: وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ التَّرْكَ نِسْيَانًا وَإِنَّمَا أَعَادَ النَّافِيَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ بِخِلَافِ النَّاسِي لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَّا التَّذَكُّرَ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا هَلَّا قَالَ أَوْ مَأْمُومًا وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا عَبَّرَ بِمَا ذَكَرَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ فَأَشَارَ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ إلَى اسْتِقْلَالِهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَاطِفِ لَتَوَهَّمَ أَنَّ وُجُوبَ الْعَوْدِ رَاجِعٌ إلَى الْجَمِيعِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ ظَنَّ الْمَسْبُوقُ سَلَامَ إمَامِهِ حَيْثُ يَجِبُ الْعَوْدُ وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَهُوَ أَنَّهُ فَعَلَ هُنَا مَا لِلْإِمَامِ فِعْلُهُ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ أَنَّ تَعَمُّدَ الْقِيَامِ هُنَا غَيْرُ مُبْطِلٍ بِخِلَافِ تَعَمُّدِ الْمَسْبُوقِ الْقِيَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَأَنَّهُ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِ الْمَسْبُوقِ لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُ عَوْدِهِ لِلْجُلُوسِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ وُجُوبِ الْعَوْدِ إذَا تَرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقُنُوتِ وَخَرَّ سَاجِدًا سَهْوًا لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا تَرَكَهُ فِي اعْتِدَالٍ لَا قُنُوتَ فِيهِ وَخَرَّ سَاجِدًا سَهْوًا كَمَا وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الطَّبَلَاوِيُّ وم ر وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِيمَا لَوْ تَرَكَهُ فِي الْقُنُوتِ الْإِمَامُ مَشْغُولٌ بِسُنَّةٍ تُطْلَبُ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا بِخِلَافِ الِاعْتِدَالِ الَّذِي لَا قُنُوتَ فِيهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ مَشْغُولًا فِيهِ بِمَا ذُكِرَ وَزَمَنُهُ قَصِيرٌ فَسُجُودُ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ لَيْسَ فِيهِ فُحْشٌ كَسَبْقِهِ وَهُوَ فِي الْقُنُوتِ غَايَتُهُ أَنَّهُ سَبَقَهُ بِبَعْضِ رُكْنٍ سَهْوًا وَفِي حَجّ الْجَزْمُ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ سم قَالَ وَيَخُصُّ قَوْلُهُمْ السَّبْقَ بِرُكْنٍ سَهْوًا لَا يَضُرُّ بِالرُّكُوعِ اهـ أَيْ: بِخِلَافِ السُّجُودِ سَهْوًا فَيَجِبُ فِيهِ الْعَوْدُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ) أَيْ بَعْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ بُطْلَانُ
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ بِخِلَافِهِ إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَمِثْلُهُ الْقُنُوتُ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْفَاعِلَ ثَمَّ مَعْذُورٌ فَفِعْلُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بِخِلَافِهِ هُنَا فَفِعْلُهُ مُعْتَدٌّ بِهِ وَقَدْ انْتَقَلَ مِنْ وَاجِبٍ إلَى آخَرَ فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ مَثَلًا قَبْلَ قِيَامِ الْمَأْمُومِ حَرُمَ قُعُودُهُ مَعَهُ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ ثُمَّ عَادَ هُوَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْعَوْدِ
ــ
[حاشية الجمل]
الصَّلَاةِ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قَامَ إمَامُهُ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ، كَمَسْبُوقٍ سَمِعَ صَوْتًا ظَنَّهُ سَلَامَ إمَامِهِ فَقَامَ وَأَتَى بِمَا فَاتَهُ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يُحْسَبْ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ) أَيْ: الْمَأْمُومِ إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا بَعْدُ وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِلْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ، وَسَادِسُهَا: مُوَافَقَتُهُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ مُخَالَفَتُهُ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلَ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَا تَفْحُشُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْأَوَّلَيْنِ فِي بَابَيْ سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ انْتَهَتْ وَاَلَّذِي تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَطَّرِدُ إلَّا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ؛ إذْ هِيَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْمُوَافَقَةُ فِعْلًا وَتَرْكًا أَمَّا الْقُنُوتُ فَلَا تَجِبُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ فِعْلًا وَلَا تَرْكًا وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَنْتَظِرَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ وَلَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لَهُ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ، وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ فَتَجِبُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ تَرْكًا فَقَطْ بِمَعْنَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا تَرَكَهُ لَزِمَ الْمَأْمُومَ تَرْكُهُ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ فَلَا يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ فِعْلُهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَنْتَظِرَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ فِي التَّشَهُّدِ تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا فَعَدَمُ وُجُوبِ الْمُوَافَقَةِ فِي الْفِعْلِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ أَيْ: الْمَأْمُومِ إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ إلَخْ وَوُجُوبُ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّرْكِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ مَثَلًا إلَى قَوْلِهِ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ) أَيْ فِيمَا إذَا تَرَكَ ذَلِكَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ بِأَنَّ الْفَاعِلَ ثَمَّ مَعْذُورٌ فَفِعْلُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ مَا دَامَ نَاسِيًا فَلَمْ يَتَلَبَّسْ بِفَرْضٍ أَيْ: مَعَ مَا فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ رَكَعَ قَبْلَ إمَامِهِ سَهْوًا حَيْثُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَعُودَ لِلرُّكُوعِ مَعَهُ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعُودَ لَهُ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّرْ السَّاهِي أَوْ يَعْلَمْ الْجَاهِلُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ عَنْ التَّشَهُّدِ لَمْ يَعُدْ لَهُ وَلَا يُحْسَبُ مَا أَتَى بِهِ الْقِرَاءَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ اهـ ح ل وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِيًا تَخَيَّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ وَنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَإِنْ تَرَكَهُ عَامِدًا تَخَيَّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالِانْتِظَارِ وَنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْفَاعِلَ ثَمَّ مَعْذُورٌ) أَيْ: مَعَ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ وَرَكَعَ سَهْوًا حَيْثُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالِانْتِظَارِ وَكَذَا لَوْ رَكَعَ عَمْدًا فَمَسْأَلَةُ الرُّكُوعِ يُتَخَيَّرُ فِي صُورِيَّتِهَا وَمَسْأَلَةُ التَّشَهُّدِ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْعَمْدِ فَيُتَخَيَّرُ وَالسَّهْوُ فَلَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا) أَيْ: فَلَزِمَهُ الْعَوْدُ لِيَعْظُمَ أَجْرُهُ وَالْعَامِدُ كَالْمُفَوِّتِ عَلَى نَفْسِهِ تِلْكَ السُّنَّةَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ تَكْمِيلُ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ التَّارِكَ أَمَّا الْإِمَامُ أَوْ الْمَأْمُومُ أَوْ هُمَا اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ: أَوْ عَادَ الْإِمَامُ لِلْقُنُوتِ قَبْلَ هُوِيِّ الْمَأْمُومِ لِلسُّجُودِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيمَا سَيَأْتِي وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ إلَخْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا لِيُشِيرَ بِهِ إلَى نَظِيرِ هَذِهِ مِمَّا لَوْ سَجَدَا مَعًا وَتَرَكَا الْقُنُوتَ.
وَعِبَارَةُ ح ل وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلْقُنُوتِ قَبْل هَوِيِّ الْمَأْمُومِ لِلسُّجُودِ حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ فِي الْقُنُوتِ لِوُجُوبِ السُّجُودِ عَلَيْهِ فَوْرًا بِسُجُودِ الْإِمَامِ فَيَنْتَظِرُهُ أَوْ يُفَارِقُهُ وَلَوْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ لِمَا ذُكِرَ بَلْ يُفَارِقُهُ وَيَنْتَظِرُهُ وَالْمُفَارَقَةُ أَوْلَى فِيهِمَا عَلَى قِيَاسِ التَّشَهُّدِ اهـ لَكِنْ يَبْقَى التَّأَمُّلُ فِي التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِوُجُوبِ السُّجُودِ عَلَيْهِ فَوْرًا بِسُجُودِ الْإِمَامِ مَعَ مَا يَأْتِي عَنْ م ر مِنْ قَوْلِهِ لَا يُقَالُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْقُنُوتَ إلَخْ تَأَمَّلْ وَفِي ع ش قَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ: كَقُعُودِ التَّشَهُّدِ إذَا لَمْ يُحْسِنْهُ اهـ وَقَوْلُهُ حَرُمَ قُعُودُهُ مَعَهُ أَيْ فَإِنْ قَعَدَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجْلِسْ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ التَّخَلُّفُ لَهُ وَلَا لِبَعْضِهِ بَلْ وَلَا الْجُلُوسُ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنْ جَلَسَ لَهَا جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ؛ لِأَنَّ الضَّارَّ إنَّمَا هُوَ إحْدَاثُ جُلُوسٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ اهـ حَجّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّخَلُّفُ وَإِنْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ؛ لِأَنَّ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ إلَّا فِي الْقِيَامِ مِنْ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ إمَامُهُ الْقُنُوتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّخَلُّفُ لِلْإِتْيَانِ بِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَسْبِقُ بِرُكْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا قَدْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ طَوَّلَهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَمَّا
؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ بِهِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي الْخَطَأِ أَوْ عَامِدٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ عَادَ نَاسِيًا (وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ) أَيْ: بِفَرْضٍ (عَادَ) مُطْلَقًا (وَسَجَدَ) لِلسَّهْوِ (إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ) فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ (أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ لِتَغْيِيرِ ذَلِكَ نَظْمَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَلِّ إلَى ذَلِكَ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ وَفِي السُّجُودِ الْمَذْكُورِ اضْطِرَابٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.
(وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ تَرْكَهُ) أَيْ: التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ (فَعَادَ) عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ) مِنْ الْقِيَامِ فِي الْأُولَى
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَأْمُومُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ عَنْ إمَامِهِ لِلتَّشَهُّدِ فَإِنْ تَخَلَّفَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ لَا يُقَالُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْقُنُوتَ فَلَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لِيَقْنُتَ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يُحْدِثْ فِي تَخَلُّفِهِ فِي تِلْكَ وُقُوفًا وَهُنَا أَحْدَثَ فِيهِ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ فَقَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَوْ جَلَسَ إمَامُهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ لِيَتَشَهَّدَ إذَا لَحِقَهُ فِي قِيَامِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُحْدِثْ جُلُوسًا فَمَحَلُّ بُطْلَانِهَا إذَا لَمْ يَجْلِسْ إمَامُهُ مَمْنُوعٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ إذْ جُلُوسُهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ هُنَا لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَيْ: فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فِي الْأُولَى لَا يُسَنُّ لَهُ الْقُنُوتُ وَمَعَ ذَلِكَ إنْ تَخَلَّفَ لِيَقْنُتَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ سَبَقَهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بِأَنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ لِلِاعْتِدَالِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ) أَيْ: بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا وَمُفَارَقَتُهُ أَوْلَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فِي ثَالِثَةِ الرَّبَاعِيَةِ سَهْوًا فَشَكَّ الْمَأْمُومُ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَوْ رَابِعَةٌ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ لِوُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ وَجَعَلَهَا ثَالِثَةً وَحِينَئِذٍ تَجُوزُ لَهُ الْمُفَارَقَةُ وَالِانْتِظَارُ قَائِمًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَشُكُّ وَمُفَارَقَتُهُ أَوْلَى اهـ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ مَعَ أَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْأُولَى أَيْضًا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ عِلَّةً لِحُرْمَةِ الْمُوَافَقَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ وَلَوْ عَادَ الْإِمَامُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ انْتَصَبَ إلَخْ انْتَهَتْ وَالْمُرَادُ بِالْمُخْطِئِ النَّاسِي وَالْجَاهِلُ وَقَوْلُهُ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي الْخَطَأِ أَيْ: فِيمَا فَعَلَهُ خَطَأً أَيْ: نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُصَلِّ إلَى مَحَلٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقِيَامِ وَلَمْ يَضَعْ جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ مَعَ التَّحَامُلِ وَالتَّنْكِيسِ فِي السُّجُودِ وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَهَا أَوْ جَمِيعَهَا وَلَمْ يَتَحَامَلْ أَوْ وَتَحَامَلَ وَلَمْ يُنَكِّسْ كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّفْيِ وَقَوْلُهُ عَادَ أَيْ وُجُوبًا فِي الْمَأْمُومِ وَنَدْبًا فِي غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَسَجَدَ أَيْ: فِي غَيْرِ الْمَأْمُومِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ عَادَ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ قَارَبَ الْقِيَامَ وَبَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ أَوْ لَا لَكِنَّ الْأَوْلَى لِلْإِمَامِ عَدَمُ الْعَوْدِ حَيْثُ يُشَوِّشُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ نَظِيرُ مَا قِيلَ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ حَيْثُ يُشَوِّشُ إلَخْ اُنْظُرْ إذَا لَمْ يُشَوِّشْ أَوْ كَانَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا هَلْ الْأَوْلَى الْعَوْدُ أَوْ الْعَوْدُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ أَوْ إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْعَوْدِ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى الْعَوْدُ حُرِّرَ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْعَوْدُ مُطْلَقًا أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ التَّشْوِيشِ الْمَذْكُورِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ أَوْ كَانَ لِلْقُعُودِ أَقْرَبَ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ اهـ اط ف.
(قَوْلُهُ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) أَيْ: أَقَلَّ الرُّكُوعِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ اضْطِرَابٌ) أَيْ: اخْتِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَإِنْ صُحِّحَ فِي التَّحْقِيقِ عَدَمُ السُّجُودِ مُطْلَقًا وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ أَصَحُّ اهـ اط ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا أَيْ: التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ مَا جُزِمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَطْلَقَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَبِهِ الْفَتْوَى انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ إلَخْ) هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ اهـ اط ف.
(قَوْلُهُ فَعَادَ عَامِدًا إلَخْ) أَيْ: وَأَمَّا لَوْ عَادَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا تَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ التَّذَكُّرِ أَوْ الْعِلْمِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِنْ الْقِيَامِ فِي الْأُولَى إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ وَأَنَّهُ تَنَازَعَهُ الْفِعْلَانِ فَيَقْتَضِي أَنَّ مَنْ عَادَ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ مُقَارَبَتِهِ حَدَّ الرَّاكِعِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ التَّوْزِيعَ فِي الْعِبَارَةِ وَإِنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْقِيَامِ فِي الْأُولَى بَيَانٌ لِمَفْعُولِ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ الْمَحْذُوفِ وَقَوْلُهُ وَحَدُّ الرَّاكِعِ فِي الثَّانِيَةِ بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ كَمَا قَالَ أَوَّلًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ مُرَادُهُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ تَنَازُعِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَنْ عَادَ إلَى الْقُنُوتِ بَعْدَ مُقَارَبَتِهِ حَدَّ الرَّاكِعِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عِنْدِي تَوَقُّفٌ فِي الْبُطْلَانِ إذَا بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ فَإِنِّي لَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهِ لِغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ
وَحَدُّ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ إمَّا إذَا لَمْ يُقَارِبْ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَا مَرَّ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَذِكْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ حُكْمَ الْعَامِدِ الْعَالِمِ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمَأْمُومِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ مَعَ تَقْيِيدِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ) وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلُ (فِي تَرْكِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ إنَّ تَرْكَ الْقُنُوتِ يُقَاسُ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ اخْتِصَاصُ الْبُطْلَانِ بِمَا لَوْ صَارَ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْقُنُوتِ أَعْنِي بَعْدَ تَرْكِهِ عَمْدًا فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الْجَوْجَرِيَّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرَّحَ بِمَا قُلْته وَهُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَقُولُ الشَّيْخُ فِيمَنْ هَوَى لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ فَلَمَّا بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْقِيَامِ فَإِنْ فَرَّقَ بِأَنَّ الْهَوِيَّ هُنَا مَطْلُوبٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ تَرْكِ الْقُنُوتِ عَارَضْنَاهُ بِمَا لَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ وَلَمْ تَضُرَّ الزِّيَادَةُ اهـ عَمِيرَةُ وَلِلشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ لَا يَرِدُ هَذَا الْمَكَانُ حَقَّ الْمُتَابَعَةِ وَمَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ ارْتَضَاهُ م ر انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَحَدُّ الرَّاكِعِ فِي الثَّانِيَةِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ إلَّا إنْ صَارَ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ قَالَ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَفَقُّهِهِ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ يُوَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِالْكَافِ لَكَانَ أَظْهَرَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيْ: وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْقِيَامِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِالنُّهُوضِ تَرْكَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ الْعَوْدُ، وَأَمَّا لَوْ زَادَ هَذَا النُّهُوضُ عَمْدًا لَا لِمَعْنًى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ.
(تَنْبِيهٌ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ عَنْهُ قَاصِدًا تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ عَنْهُ قَاصِدًا تَرْكَهُ لَمْ تَبْطُلْ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهِ بَعْدَ قَصْدِهِ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ أَيْضًا مَا لَمْ يَنْتَصِبْ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ يَجُوزُ فِعْلُهُ بَعْدَ قَصْدِ تَرْكِهِ مَا لَمْ يَفُتْ مَحَلُّهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ عَادَ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى تَرْكِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْعَوْدِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّ مَنْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ وَإِنْ انْتَصَبَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ قَاصِدًا تَرْكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ أَوْ قَصَدَ وُصُولَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَعُدْ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يَأْتِي وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ كَلَامُهُمْ فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ اهـ
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ) مُرَادُهُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ سَلَامِهِ مَا قَبْلَهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَتَى بِهِ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ أَوْ لِضَعْفِ النِّيَّةِ بِالتَّرَدُّدِ فِي مُبْطِلٍ وَلَوْ سَلَّمَ، وَقَدْ نَسِيَ رُكْنًا فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى فَوْرًا لَمْ تَنْعَقِدْ لِبَقَائِهِ فِي الْأُولَى ثُمَّ إنْ ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقَّنَ التَّرْكَ بَنَى عَلَى الْأُولَى وَلَا نَظَرَ لِتَحَرُّمِهِ هُنَا بِالثَّانِيَةِ وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ اسْتَأْنَفَهَا لِبُطْلَانِهَا بِهِ مَعَ السَّلَامِ بَيْنَهُمَا وَمَتَى بَنَى لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ إنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ فَإِنْ شَرَعَ فِي فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ؛ إذْ تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ اهـ.
أَيْ: فَيَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَخَرَجَ بِفَوْرٍ مَا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَيَصِحُّ التَّحَرُّمُ بِهَا وَقَوْلُ الْقَائِلِ هُنَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ وَهْمٌ وَلَا يُشْكَلُ عَلَى مَا تَقَرَّرْ أَنَّهُ لَوْ تَشَهَّدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا كَفَاهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَنْ يُسَلِّمَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لِكَوْنِهِ هُنَا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ تَضُرَّ زِيَادَةُ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهَا سَهْوًا وَثَمَّ خَرَجَ مِنْهَا بِالسَّلَامِ فِي ظَنِّهِ فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهَا طُولُ الْفَصْلِ صَارَ قَاطِعًا لَهَا عَمَّا يُرِيدُ إكْمَالَهَا بِهِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي دَعْوَاهُ الْإِشْكَالَ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَتَحَرُّمُهُ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يَبْنِي عَلَى الْأَوَّلِ لِطُولِ الْفَصْلِ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ بَطَلَتْ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ شَكَّ فِي السَّلَامِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَعُدْ بَعْدَهُ لِلصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامٍ حَصَلَ بَعْدَهُ عَوْدٌ فَيَلْزَمُهُ التَّدَارُكُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِالْعَوْدِ أَنَّ الشَّكَّ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ فِي تَرْكِ
فَرْضٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَكْبِيرٍ لِتَحَرُّمٍ) لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ السَّلَامِ عَنْ تَمَامٍ فَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ نِيَّةً أَوْ تَكْبِيرًا اسْتَأْنَفَ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي أَصْلِ الِانْعِقَادِ وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْفَرْضَ أَوْ التَّطَوُّعَ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهَا فِيمَا زِدْته.
(وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ) الْحِسِّيَّةِ كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْحُكْمِيَّة كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي ثَانِيَتِهَا فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) كَمَا يَحْمِلُ الْجَهْرَ
ــ
[حاشية الجمل]
فَرْضٍ) أَيْ: وَلَوْ شَرْطًا فَالشَّرْطُ هُنَا كَالرُّكْنِ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ شَيْخُنَا وَشَمِلَ الشَّكَّ فِي الشَّرْطِ مَا إذَا شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الصَّلَاةَ إلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ نَعَمْ إذَا شَكَّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ كَالشَّكِّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ افْتِتَاحُ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي وُجُودِ حَدَثٍ مِنْهُ بَعْدَ وُجُودِ الطَّهَارَةِ فَلَا تَضُرُّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فِي تَرْكِ فَرْضٍ عَدَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ لِيَشْمَلَ الرُّكْنَ وَبَعْضَهُ وَالشَّرْطَ وَبَعْضَهُ وَالْمُعَيَّنَ مِنْهُمَا وَالْمُبْهَمَ كَتَرْكِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ طُمَأْنِينَتَهُ أَوْ بَعْضَ الْأَرْكَانِ أَوْ الِاسْتِقْبَالَ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ السَّتْرَ كَذَلِكَ أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ نِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ الْآنَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ أَوْ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا لَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ عَكْسِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ نَعَمْ التَّرَدُّدُ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُوجِبٌ لِلْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ التَّارِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَّا إنْ تَذَكَّرَ فِعْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ وَخَرَجَ بِالتَّرَدُّدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَمَا مَرَّ مَا لَوْ تَرَدَّدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ وَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا تَرَدَّدَ فِيهِ غَيْرُ الشُّرُوطِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِيهَا نَعَمْ التَّرَدُّدُ فِي بَعْضِ الرُّكْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِيهَا أَيْ: فِي الشُّرُوطِ أَيْ: فِي الشَّكِّ فِيهَا وَمِثْلُ الشَّكِّ فِيهَا الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ أَنَّهُ نَوَى أَوْ كَبَّرَ أَوْ أَتَى بِالشُّرُوطِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَضَابِطُ الْقُرْبِ أَنْ لَا يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا وَلَوْ قَصِيرًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ: عَلَى الْمَشْهُورِ وَالثَّانِي يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَيَسْجُدُ كَمَا فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ اهـ شَرْحُ م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ مُرَاعَاةُ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهَا تُوقِعُ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ فِعْلُ مَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ زَائِدًا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ اسْتَأْنَفَ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ السَّلَامِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ تَذَكُّرِهِ حَالًا فَلَا يَضُرُّ وَطُولِ تَرَدُّدِهِ فَيَسْتَأْنِفُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ شَكَّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْرَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهَا مَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا بَلْ وَاجِبَةٌ لِلْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْفَرْضَ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَكَمَّلَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلِمَ الْحَالَ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ مَا أَحْرَمَ بِهِ نَفْلٌ وَعَلَيْهِ فَهَذَا مِمَّا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهَا فِيمَا زِدْته) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالنِّيَّةِ أَصْلًا أَوْ كَيْفِيَّةً وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ فِي نِيَّتِهِ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهَا فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَر فِيهَا هُنَا، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فَلَا يَضُرُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ " بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ " مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِهِ ضَرَّ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَقَضَاؤُهُ إنْ كَانَ فَرْضًا اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) وَمِثْلُ السَّهْوِ الْعَمْدُ اهـ ز ي وَحِينَئِذٍ يُرَادُ بِالسَّهْوِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْخَلَلُ الَّذِي يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ الْمُضَافِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ أَيْ: وَمُقْتَضَى سَهْوِهِ بِفَتْحِ الضَّادِ وَهُوَ السُّجُودُ وَقَوْلُهُ يَحْمِلُهُ أَيْ يَحْمِلُ طَلَبَهُ مِنْهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ إلَخْ) وَكَأَنْ سَهَا الْمَزْحُومُ عَنْ السُّجُودِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ: الْمُتَطَهِّرُ فَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ وَإِنَّمَا أُثِيبَ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِوُجُودِ صُورَتِهَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْفَضَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِهَذَا التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ: فَيَصِيرُ الْمَأْمُومُ
وَالسُّورَةَ وَغَيْرَهُمَا (فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ مَا ظَنَّهُ (تَابَعَهُ) فِي السَّلَامِ (وَلَا سُجُودَ) ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ قُدْوَتِهِ.
(وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ مَا مَرَّ) آنِفًا مِنْ تَكْبِيرٍ أَوْ نِيَّةٍ وَفِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ مِنْ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَةٍ أَخِيرَةٍ (أَتَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بِرَكْعَةٍ) كَأَنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ (وَلَا يَسْجُدُ) ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ قُدْوَتِهِ وَخَرَجَ بِحَالِ قُدْوَتِهِ مَا لَوْ سَهَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا فَلَا يَحْمِلُهُ إمَامُهُ فَلَوْ سَلَّمَ مَسْبُوقٌ بِسَلَامِ إمَامِهِ وَذَكَرَ بَنَى إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَسَجَدَ.
(وَيَلْحَقُهُ) أَيْ: الْمَأْمُومُ (سَهْوُ إمَامِهِ) كَمَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ سَوَاءٌ أَسَهَا قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ أَمْ حَالَ اقْتِدَائِهِ (فَإِنْ سَجَدَ) إمَامُهُ (تَابَعَهُ) فَإِنْ تَرَكَ مُتَابَعَتَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
كَأَنَّهُ فَعَلَهُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ تَحَمُّلُ نَفْسِ الطَّلَبِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ كَمَا يُحْمَلُ الْجَهْرُ إلَخْ أَوْ الْمُرَادُ تَحَمُّلُ نَفْسِ الْخَلَلِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ؟ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِمَامَ سَبَبٌ فِي جَبْرِهِ أَوْ الْمُرَادُ تَحَمُّلُ نَفْسِ السُّجُودِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَيْنِ يُخَالِفُ تَحَمُّلُ السُّجُودِ تَحَمُّلَ نَحْوِ الْجَهْرِ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ ظَنَّ مَسْبُوقٌ بِرَكْعَةٍ سَلَامَ إمَامِهِ وَقَامَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ أَعَادَهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ وَلَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِهِ أَنَّ إمَامَهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَزِمَهُ الْجُلُوسُ إذْ قِيَامُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَإِذَا جَلَسَ وَوَجَدَهُ لَمْ يُسَلِّمْ فَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ سَلَامَهُ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَوْ أَتَمَّهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَمْ تُحْسَبْ فَيُعِيدُهَا لِمَا مَرَّ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلَامِ الْإِمَامُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) كَالْقُنُوتِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَالْقِرَاءَةِ عَنْ الْمَسْبُوقِ وَالْقِيَامِ عَنْهُ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَنْ الَّذِي أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ عَلَى الْقَدِيمِ فَهَذِهِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ اهـ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى التَّفْرِيعِ فَهُوَ تَفْرِيعٌ ثَانٍ وَخَرَجَ بِذَكَرَ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ إلَخْ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنَّمَا يَسْجُدُ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ التَّرَدُّدِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ بِخِلَافِ التَّذَكُّرِ فَلَمْ يَفْعَلْ مَعَهُ مُحْتَمِلًا لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا هُوَ جَبْرٌ لِمَا وَقَعَ مَعَ الْإِمَامِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ آنِفًا) أَيْ: فِي الْآنِفِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ إعَادَةٌ فِي الْمَعْطُوفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْآنِفِ الْقَرِيبُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ تَكْبِيرٍ) أَيْ: فَتَذَكَّرَ تَرْكَ أَحَدِهِمَا أَوْ شَكَّهُ فِيهِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ إذَا طَالَ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ يَقْتَضِي إعَادَتَهَا كَمَا مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِسَلَامِ إمَامِهِ) أَيْ: سَوَاءٌ سَلَّمَ بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ مَعَهُ لِاخْتِلَالِ الْقُدْوَةِ حَالَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَهِيَ كَالْعَدَمِ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلَامِ إمَامِهِ أَيْ: بَعْدَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ إنْ كَانَ الْفَصْلُ قَصِيرًا وَسَجَدَ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ فَلَا سُجُودَ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَوْجَهُهُمَا السُّجُودُ لِضَعْفِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ حَقِيقَتُهَا إلَّا بِتَمَامِ السَّلَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ نَطَقَ بِالسَّلَامِ فَقَطْ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْكُمْ فَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَالنِّيَّةِ وَالسَّلَامُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْكُمْ سَجَدَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ) أَيْ: إنْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ السُّجُودِ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَهُ فَلَا يَلْحَقُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ سَهْوُ إمَامِهِ) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَهُ وَمِنْهُ تَرْكُ حَنَفِيٍّ الْقُنُوتَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَإِنَّمَا لَحِقَهُ سَهْوُ إمَامِهِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَعَدِّي الْخَلَلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ دُونَ عَكْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ سَجَدَ إمَامُهُ تَابَعَهُ) أَيْ: إنْ كَانَ الْمَأْمُومُ قَدْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِلَّا اشْتَغَلَ بِإِكْمَالِهِ وَسَجَدَ وَيُغْتَفَرُ لَهُ هَذَا التَّخَلُّفُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ مِنْ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ لَزِمَ الْمَأْمُومَ مُوَافَقَتُهُ فِي السُّجُودِ وَيُنْدَبُ لَهُ مُوَافَقَتُهُ فِي السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِهِمْ لُزُومَهُ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لِلْمَأْمُومِ التَّخَلُّفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ أَوْ قَبْلَ أَقَلِّهِ تَابَعَهُ حَتْمًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْخَادِمِ كَالْبَحْرِ ثُمَّ يُتِمُّ تَشَهُّدَهُ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ فِيهِ احْتِمَالَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ فِي خَادِمِهِ إعَادَتُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْبُوقِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ إعَادَتِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْبُوقِ بِأَنَّ الْجُلُوسَ الْأَخِيرَ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ لِنَقْلِهَا؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ هَذَا وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ انْتَهَتْ أَيْ وَيَكُونُ هَذَا كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَيُعْذَرُ فِي تَخَلُّفِهِ لِإِتْمَامِهِ كَمَا يُعْذَرُ ذَلِكَ فِي إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ سَجَدَ إمَامُهُ) أَيْ: وَلَوْ لِغَيْرِ سَهْوٍ كَاعْتِقَادِ حَنَفِيٍّ تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَإِنْ أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ مَعَهُ فِي مَحَلِّهِ
عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَا إذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَدَثُ الْإِمَامِ فَلَا يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ وَمَا إذَا تَيَقَّنَ غَلَطُ الْإِمَامِ فِي ظَنِّهِ وُجُودَ مُقْتَضٍ لِلسُّجُودِ فَلَا يُتَابِعُهُ فِيهِ (ثُمَّ يُعِيدُهُ مَسْبُوقٌ آخِرَ صَلَاتِهِ)
ــ
[حاشية الجمل]
لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَهْوَهُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ بَعْضَهُ امْتَنَعَ عَلَى الْمَأْمُومِ إتْمَامُهُ وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ مُتَابَعَتِهِ لَهُ فِي قِيَامِهِ لِخَامِسَةٍ، وَأَمَّا السُّجُودُ لِأَجْلِ سَهْوِ الْإِمَامِ فَهُوَ فِي الْآخَرِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا وَسَجَدَ الْإِمَامُ الْحَنَفِيُّ بَعْدَ سَلَامِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنَّمَا يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ شَافِعِيًّا مُوَافِقًا وَلَمْ يُتِمَّ التَّشَهُّدَ الْوَاجِبَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَاجِبَةَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِهِمَا؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ جَابِرٌ لَا لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ لَا يَقَعُ جَائِزًا قَبْلَ تَمَامِ الْوَاجِبِ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ تَمَامِهِمَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ تَمَامِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ وَسَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَطَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيهِمَا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الصَّلَاةِ لِيَسْجُدَ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْمَأْمُومِ السُّجُودُ وَلَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ سَجْدَةً فَقَطْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَسْبُوقِ فِعْلُ الثَّانِيَةِ وَيُنْدَبُ لِلْمُوَافِقِ فِعْلُهَا كَمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ اهـ بِرَمَّاوَيْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ سَهَا حَمْلًا لَهُ عَلَى السَّهْوِ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَجَدَ الْمَأْمُومُ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهَا سَهْوًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ أُخْرَى أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ يَكُونُ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَمْلًا لِلْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ سُجُودَ السَّهْوِ وَهُوَ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ يَكُونُ سُجُودُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ) أَيْ: لُزُومًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ تَرَكَ مُتَابَعَتَهُ إلَخْ وَهَذَا اللُّزُومُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُوَافِقِ وَالْمَسْبُوقِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَأْمُومِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ وَمِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ خَاصًّا بِالْمُوَافِقِ أَوْ غَيْرَ خَاصٍّ فَهُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَسْجُدْ الْمَأْمُومُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلتَّخَلُّفِ كَأَنْ سَهَا عَنْهُ فَبَعْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَسْجُدَ إنْ كَانَ مُوَافِقًا وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لَا إنْ كَانَ مَسْبُوقًا فَلَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُوَافِقِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ: بِمُجَرَّدِ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ، وَأَمَّا إنْ تَرَكَهَا اتِّفَاقًا فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِسَبْقِهِ لَهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَذَلِكَ بِهَوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ إنْ قَصَدَ عَدَمَ السُّجُودِ مَعَهُ بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السُّجُودِ وَهَذَا مَعْنَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بَطَلَتْ بِسَبْقِهِ بِالرُّكْنَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالشِّقِّ الثَّانِي انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: مِنْ الْقَاعِدَتَيْنِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ، وَقَوْلُهُ وَمَا إذَا تَيَقَّنَ إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ اهـ شَيْخُنَا قِيلَ أَيْ: قَالَ فِي التَّصْحِيحِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ تَصْوِيرًا وَحُكْمًا وَاسْتِثْنَاءً أَيْ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَيَقَّنَ غَلَطَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بِأُمُورٍ مِنْهَا الْكِتَابَة بِأَنَّ كَتَبَ لَهُ أَنَّ سُجُودَهُ لِتَرْكِ الْجَهْرِ مَثَلًا وَكَيْفَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْإِمَامِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ لَهُ ثُمَّ بَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ ثَانِيًا لِسَهْوِهِ بِذَلِكَ السُّجُودِ فَسُجُودُ الْإِمَامِ مُقْتَضِي لِلسُّجُودِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ فِي ذَلِكَ السُّجُودِ الَّذِي غَلِطَ فِي مُقْتَضِيهِ لَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ سُجُودٌ بِذَلِكَ وَلُزُومُ السُّجُودِ بِذَلِكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا وَكَيْف يُقَالُ أَنَّ هَذَا إمَامٌ سَهَا أَيْ: أَتَى بِمُقْتَضَى سُجُودِ السَّهْوِ وَجَوَّابُهُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ غَلَطَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ تَيَقَّنَهُ لَمْ يُتَابِعْهُ كَأَنْ كَتَبَ أَوْ أَشَارَ أَوْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا جَاهِلًا وَعَذَرَ أَوْ سَلَّمَ عَقِبَ سُجُودِهِ فَرَآهُ هَاوِيًا لِسُجُودِهِ لِبُطْءِ حَرَكَتِهِ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ لِجَهْلِهِ بِهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ سُجُودَهُ لِتَرْكِ الْجَهْرِ أَوْ السُّورَةِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي تَصْوِيرِ ذَلِكَ وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ حُكْمُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ ثَانِيًا لِسَهْوِهِ بِالسُّجُودِ فَيُفْرَضُ عَدَمُ سَهْوِ الْإِمَامِ فَسُجُودُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ يَقْتَضِي سُجُودَهُ جَوَابُهُ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي هَذَا السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَوْ سَلَامِ الْإِمَامِ لِمُدْرِكٍ آخَرَ فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا
؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ وَسَلَّمَ (سَجَدَ الْمَأْمُومُ) آخِرَ صَلَاتِهِ جَبْرًا لِخَلَلِ صَلَاتِهِ بِسَهْوِ إمَامِهِ.
(وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ) السَّهْوُ
ــ
[حاشية الجمل]
مَعَ وُضُوحِ حُكْمِهِمَا مِنْ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ اسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ أَنَّ هَذَا الْإِمَامَ لَمْ يَسْهُ فَكَيْفَ تُسْتَثْنَى مِنْ سَهْوِ الْإِمَامِ جَوَابُهُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صُورَةً انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ) ذَكَرَ شَيْخُنَا كحج أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ فَيَصِيرُ كَالرُّكْنِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا لَهُ وَتَذَكَّرَهُ لَزِمَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ وَإِلَّا أَعَادَ صَلَاتَهُ وَهَلْ هَذَا خَاصٌّ بِالْمُوَافِقِ أَوْ جَارٍ حَتَّى فِي الْمَسْبُوقِ فَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا ثُمَّ يُعِيدُهُ مَسْبُوقٌ آخِرَ صَلَاتِهِ أَيْ: نَدْبًا عَلَى الْأَوَّلِ وَوُجُوبًا عَلَى الثَّانِي الَّذِي تَحَرَّرَ الْأَوَّلُ فَلَا يَسْتَقِرُّ إلَّا عَلَى الْمُوَافِقِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا.
وَعِبَارَةُ حَجّ.
(تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ وَيَصِيرُ كَالرُّكْنِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ سَاهِيًا عَنْهُ لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَإِلَّا أَعَادَ صَلَاتَهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مِنْهَا رُكْنًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ سُجُودَ إمَامِهِ لِلتِّلَاوَةِ إلَّا، وَقَدْ فَرَغَ مِنْهُ لَمْ يُتَابِعْهُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ فَاتَ مَحَلُّهُ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ أَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ مَحَلُّهُ بِفَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهُ لِفَوَاتِ الْمُتَابَعَةِ كَمَا فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِهِ وَقَوْلُهُ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا سَجَدَ الْإِمَامُ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَوْ كَانَ حَنَفِيًّا مَثَلًا يَرَى السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ فَسَلَّمَ عَامِدًا ثُمَّ سَجَدَ هَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ أَوَّلًا لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِالسَّلَامِ فَيَصِيرُ كَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَسْجُدْ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ نَدْبًا لِجَبْرِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ سم عَلَى حَجّ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُعَلَّلُ بِمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِأَنَّهُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ وَصَارَ الْمَأْمُومُ مُنْفَرِدًا فَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ ارْتِبَاطٌ حَتَّى يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ وَكَتَبَ عَلَى سم شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّهُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى سُنِّيَّتِهِ وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ.
(فَائِدَةٌ) لَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ السَّلَامَ بَعْدَ سُجُودِهِ وَقَدْ سَهَا الْمَأْمُومُ عَنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ سَلَامَ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لِسَهْوِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ فَإِنَّهُ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ وَسَلَّمَ) أَيْ: بِأَنْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُعْتَقِدًا كَوْنَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِيَسْجُدَ فَعَادَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ لَمْ يُتَابِعْهُ سَوَاءٌ أَسَجَدَ قَبْلَ عَوْدِ إمَامِهِ أَمْ لَا لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِسُجُودِهِ فِي الْأُولَى وَبِاسْتِمْرَارِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ يَسْجُدُ فِيهِمَا مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لُزُومُ الْعَوْدِ لِلْمُتَابَعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ قِيَامَهُ لِذَلِكَ وَاجِبٌ وَتَخَلُّفَهُ لِيَسْجُدَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، وَقَدْ اخْتَارَهُ فَانْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ نَاسِيًا فَعَادَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي السَّلَامِ نَاسِيًا فَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَأْمُومِ مَا يُنَافِي السُّجُودَ فَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ فَلَا كَحَدَثِهِ أَوْ نِيَّةِ إقَامَتِهِ وَهُوَ قَاصِرٌ أَوْ بُلُوغُ سَفِينَتِهِ دَارَ إقَامَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا فَعَادَ الْإِمَامُ لَمْ يُوَافِقْهُ لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِسَلَامِهِ عَمْدًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بَلْ يَسْجُدُ فِيهِمَا مُنْفَرِدًا أَيْ: يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِسُجُودِهِ مُنْفَرِدًا لِظُهُورِ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ سُجُودٌ بَلْ لَا يَصِحُّ حَيْثُ سَجَدَ قَبْلَ عَوْدِ إمَامِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ إلَخْ) وَالْأَوْجُهُ جَبْرُهُ لِكُلِّ سَهْوٍ وَقَعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَخُصَّهُ بِبَعْضِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ وَيَكُونُ تَارِكًا لِلْبَاقِي وَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ احْتِمَالِ بُطْلَانِهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ الْآنَ مَدْفُوعٌ بِمَنْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ؛ إذْ هُوَ مَشْرُوعٌ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ وَإِنَّمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَدَاخَلَتْ فَإِذَا نَوَى بَعْضَهَا فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الْمَشْرُوعِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ تَارِكًا لِلْبَاقِي أَيْ: ثُمَّ لَوْ عَنَّ لَهُ السُّجُودُ لِلْبَاقِي لَمْ يَجُزْ وَإِذَا فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِفَوَاتِهِ بِتَخْصِيصِ السُّجُودِ الَّذِي فَعَلَهُ بِبَعْضِ الْمُقْتَضِيَاتِ وَلَوْ نَوَى السُّجُودَ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَثَلًا وَتَرْكِ السُّورَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ بِلَا سَبَبٍ مَمْنُوعٌ وَبِنِيَّةِ مَا ذُكِرَ شِرْكٌ بَيْنَ مَانِعٍ وَمُقْتَضٍ فَيَغْلِبُ الْمَانِعُ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا صَادِقٌ بِمَا يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ وَمَا لَا يُشْرَعُ فَلَا يَصِحُّ
(سَجْدَتَانِ) بِنِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ (قُبَيْلَ سَلَامِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ وَأَمَرَ بِهِ؛ إذْ ذَاكَ وَلِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ فَكَانَ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْهَا وَأَجَابُوا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَهُ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ وَغَيْرِهِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ سَوَاءٌ كَانَ السَّهْوُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَمْ بِهِمَا (كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ (فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا) مُطْلَقًا (أَوْ) سَهْوًا
ــ
[حاشية الجمل]
لِتَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ) لَا يَخْفَى ظُهُورُ كَلَامِهِمْ أَوْ صَرَاحَتُهُ فِي امْتِنَاعِ تَعَدُّدِ سُجُودِ السَّهْوِ بِتَعَدُّدِ الْمُقْتَضِي بِخِلَافِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السَّبَبَ هُنَا قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ الِاخْتِيَارِ، وَقَدْ لَا يَنْحَصِرُ فَلَوْ طَلَبَ تَعَدُّدَ السُّجُودِ رُبَّمَا يَتَسَلْسَلُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ.
(أَقُولُ) وَكَذَا مُقْتَضِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ قَدْ لَا يَكُونُ بِالِاخْتِيَارِ كَمَا إذَا هَجَمَهُ السَّمَاعُ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَقَدْ لَا يَنْحَصِرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ قَدْ لَا يَكُونُ بِالِاخْتِيَارِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إنَّمَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ لَا لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ سَجْدَتَانِ) فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ نَوَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً فَإِنْ عَنَّ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا بَعْدَ فِعْلِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّهُمَا نَفْلٌ وَهُوَ لَا يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَلْ لَهُ بَعْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأُولَى أَنْ يَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّهُ إنْ سَجَدَ عَلَى الْفَوْرِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِسَبَبِ السَّهْوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً وَذَلِكَ فِيمَنْ اقْتَدَى فِي رُبَاعِيَّةٍ بِأَرْبَعَةِ أَئِمَّةٍ اقْتَدَى بِالْأَوَّلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ثُمَّ بِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ فِي رَكْعَتِهِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّابِعَةَ وَحْدَهُ وَسَهَا كُلُّ إمَامٍ مِنْهُمْ فَيَسْجُدُ مَعَهُ لِسَهْوِهِ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ سَهَا فِي رَكْعَتِهِ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ فَيَسْجُدُ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَجْدَةً اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِنِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ) وَالنِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ وَيَجِبُ التَّعَرُّضُ لِخُصُوصِ السَّهْوِ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ مُطْلَقِ السُّجُودِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا تَكْبِيرَ فِيهَا لِلتَّحَرُّمِ حَتَّى يَجِبَ قَرْنُهَا بِهِ وَالْأَوْجَهُ بُطْلَانُهَا بِالتَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِيهَا إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِنِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ) مَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَأْمُومِ، وَأَمَّا هُوَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ قُبَيْلَ سَلَامِهِ) بِأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالتَّشَهُّدِ مَعَ تَوَابِعِهِ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ؛ إذْ ذَاكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى قُبَيْلِ سَلَامِهِ وَإِذْ ظَرْفٌ بِمَعْنَى وَقْتٍ وَذَاكَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ؛ لِأَنَّ إذْ لَا تُضَافُ إلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّقْدِيرُ إذْ ذَاكَ مَوْجُودٌ إلَى وَقْتِ الْقُبَيْلِ مَوْجُودٌ وَإِضَافَتُهَا هُنَا مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الْقُبَيْلَ زَمَانٌ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ: السَّلَامَ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ أَيْ: بَلْ كَانَ سَهْوًا وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَيْ: السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ إلَخْ أَيْ: وَإِنَّمَا وَرَدَ لِبَيَانِ أَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ اهـ ع ش وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى وَفْقِ الْوَارِدِ لِبَيَانِهِ الصَّرِيحِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَتَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُقَالَ سَلَامُهُ قَبْلَ السُّجُودِ كَانَ سَهْوًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَعَادَهُ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ اهـ.
(فَائِدَةٌ) ذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بْنُ عَرَبِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «سَجَدَ لِلسَّهْوِ خَمْسَ مَرَّاتٍ إحْدَاهَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَسَجَدَ ثَانِيهَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ فَسَجَدَ ثَالِثًا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَجَدَ رَابِعُهَا سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَسَجَدَ خَامِسُهَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ فَسَجَدَ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ سَادِسَةٌ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَسَجَدَ اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ) أَيْ: السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ وَهَذَا جَوَابٌ ثَانٍ أَيْ: وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ صلى الله عليه وسلم اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَهُ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ لِبَيَانِ أَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ اهـ أَطْفِيحِيٌّ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ السَّهْوُ بِزِيَادَةٍ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى الرَّدِّ عَلَى مُقَابِلِ الْجَدِيدِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ سَهَا بِنَقْصٍ سَجَدَ قُبَيْلَ السَّلَامِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ اهـ شَرْحُ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ) كَوَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَالتَّحَامُلِ وَالتَّنْكِيسِ وَالِافْتِرَاشِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو وَهُوَ اللَّائِقُ بِالْحَالِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّمَا يَتِمُّ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَائِقًا بِالْحَالِ بَلْ اللَّائِقُ الِاسْتِغْفَارُ وَسَكَتُوا عَنْ الذِّكْرِ بَيْنَهُمَا وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ كَالذِّكْرِ بَيْنَ سَجْدَتَيْ صُلْبِ الصَّلَاةِ فَلَوْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ السَّجْدَةِ أَوْ الْجُلُوسِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي السَّجْدَةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ نَوَى الْإِخْلَالَ بِهِ قَبْلَ فِعْلِهِ أَوْ مَعَهُ وَفَعَلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ طَرَأَ لَهُ أَثْنَاءَ فِعْلِهِ الْإِخْلَالُ بِهِ وَأَنَّهُ يَتْرُكُهُ فَتَرَكَهُ فَوْرًا لَمْ تَبْطُلْ وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْإِسْنَوِيِّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَمَنْدُوبَاتِهِ) مِنْهَا التَّكْبِيرُ لِهَوِيِّهِ وَلِرَفْعِهِ مِنْهُ بِلَا رَفْعِ يَدَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا) أَيْ مُتَذَكِّرًا الْمُقْتَضِي سُجُودَ السَّهْوِ وَقَوْلُهُ
وَ (طَالَ فَصْلٌ) عُرْفًا (فَاتَ) السُّجُودُ (وَإِلَّا سَجَدَ) نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ وَقْتُهَا أَوْ الْقَاصِرُ فَنَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ انْتَهَى سَفَرُهُ بِوُصُولِ سَفِينَتِهِ أَوْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ أَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ مَسْحِ الْخُفِّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَسْجُدْ (وَإِذَا سَجَدَ) فِيمَا إذَا سَلَّمَ سَاهِيًا وَلَمْ يُطِلْ فَصْلٌ (صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ) فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ وَإِذَا أَحْدَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِيهِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالسُّجُودُ فِي هَذِهِ حَرَامٌ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ مَعَ إمْكَانِهَا.
ثُمَّ بَيَّنْتُ مَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ السُّجُودُ صُورَةً لَا حُكْمًا فَقُلْتُ (وَلَوْ سَهَا إمَامُ جُمُعَةٍ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا أَتَمُّوا ظُهْرًا) لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا (وَسَجَدُوا) ثَانِيًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ لِتَبَيُّنِ أَنَّ السُّجُودَ الْأَوَّلَ لَيْسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ (وَلَوْ ظَنَّ) الْمُصَلِّي (سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ) أَيْ: عَدَمُ مَا ظَنَّهُ (سَجَدَ) ثَانِيًا لِزِيَادَةِ السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ سَجَدَ فِي آخِرِ صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ فَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَسْجُدُ ثَانِيًا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ وُقُوعِ مِثْلِهِ فَيَتَسَلْسَلُ
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْ سَهْوًا أَيْ: نَاسِيًا أَنَّ عَلَيْهِ مُقْتَضَى السُّجُودِ، وَأَمَّا السَّلَامُ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهِمَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ طَالَ فَصْلٌ) أَيْ بَيْنَ تَذَكُّرِهِ وَسَلَامِهِ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً أَوْ تَكَلَّمَ كَثِيرًا أَوْ أَتَى بِفِعْلٍ مُبْطِلٍ وَكَالسَّهْوِ الْجَهْلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ) أَيْ: أَوْ حَصَلَ نَحْوُ ذَلِكَ كَأَنْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ أَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُتَيَمِّمِ وَمَاسِحِ الْخُفِّ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتَيْ الْقَاصِرِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسْجُدْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ الْآنَ إذَا رَجَعَ إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْإِتْمَامُ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِهَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُمَا بِمَا إذَا كَانَ الْقَاصِرُ مُتَيَمِّمًا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ: لَمْ يَجُزْ لَهُ السُّجُودُ أَيْ: الْعَوْدُ إلَى الصَّلَاةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يَسْجُدْ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عَلَى الصِّحَّةِ وَعَوْدُهُ يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَتَنْقَلِبُ ظُهْرًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِذَا سَجَدَ) أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ فَيَصِيرُ عَائِدًا بِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ صَارَ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِعَوْدِهِ عَدَمَ خُرُوجِهِ مِنْهَا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ حَقِيقَةً الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهَا وَأَنَّ سَلَامَهُ وَقَعَ سَهْوًا لِعُذْرِهِ بِكَوْنِهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ إلَّا لِنِسْيَانِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ السَّهْوِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ إمَامًا وَخَلْفَهُ مَأْمُومٌ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَالْجُلُوسُ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَامَ وَيُلْغَى مَا فَعَلَهُ وَلَهُ مُوَافَقَتُهُ إلَى سَلَامِهِ أَوْ مُفَارَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا، وَقَدْ سَلَّمَ قَبْلَ عَوْدِ الْإِمَامِ أَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ أَوْ شَرَعَ فِيهِ لَمْ تَعُدْ قُدْوَتُهُ بِعَوْدِ الْإِمَامِ وَلَا تَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلَّا عَادَتْ وَلَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَهَذَا مَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَصَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ فُرُوعًا ثَلَاثَةً هَذَا وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَإِذَا أَحْدَثَ إلَخْ وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ إلَخْ اُنْظُرْ م ر فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْفَرْعِ الثَّالِثِ أَنَّ الْعَوْدَ قَدْ صَحَّ وَأَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ أَيْ فَاتَ كَوْنُهَا جُمُعَةً وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ وَالسُّجُود فِي هَذِهِ حَرَامٌ أَيْ مَعَ صِحَّةِ الْعَوْدِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ الْجُمُعَةَ أَيْ وَيُوجِبُ إتْمَامَ الصَّلَاةِ ظُهْرًا هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ كَمَا عَلِمْت فَمَا كَتَبَهُ ز ي هُنَا وَتَبِعَهُ ح ل وع ش كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِح وَسِيَاقُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِيهِ) أَيْ: فِي السُّجُودِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّلَامِ فَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ أَنْ عَادَ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ إلَخْ فَفَرْضُهَا أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ الْعَوْدِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا تَوَهَّمَهُ ح ل مِنْ أَنَّهَا عَيْنُهَا وَلَا لِمَا تَوَهَّمَهُ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ مَعَ إمْكَانِهَا وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا اهـ؛ إذْ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَادَ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّلَامِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَالسُّجُودُ فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا سَلَّمَ وَلَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ وَلَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي السُّجُودِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ) أَيْ: إنْ قُلْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ حَتَّى لَوْ سَجَدَ فِي هَذِهِ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا اهـ ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فَهِمَهُ هُوَ وَالْجَمَاعَةُ مِنْ أَنَّ الْعَوْدَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَسَبَبُ هَذَا فَهْمُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ عَيْنُ قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ إلَخْ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهَا غَيْرُهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ صُورَةً لَا حُكْمًا) أَيْ: لَا جَبْرًا؛ لِأَنَّ الْجَابِرَ لِلْخَلَلِ إنَّمَا هُوَ الْأَخِيرُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ سَهَا إمَامُ جُمُعَةٍ) أَيْ فَعَلَ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ظَنَّ سَهْوًا) أَيْ: ظَنَّ وُقُوعَ مُقْتَضٍ لِلسُّجُودِ اهـ شَيْخُنَا وَلَوْ سَجَدَ لِمُقْتَضٍ فِي ظَنِّهِ فَبَانَ أَنَّ الْمُقْتَضَى غَيْرُهُ لَمْ يُعِدْهُ لِانْجِبَارِ الْخَلَلِ بِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَجْبُرُ الْخَلَلَ الْوَاقِعَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَفِيهِ وَلَا يُجْبَرُ نَفْسَهُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ سَهَا فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لَا يَسْجُدُ ثَانِيًا أَيْ: فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر هُنَاكَ اهـ