الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغسل
(1)
بضم الغين الاغتسال (2) أي استعمال الماء في جميع بدنه (3) على وجه مخصوص (4) وبالفتح الماء أو الفعل (5) .
(1) أي باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفة الكامل والمجزئ منه، وما يمنع منه الجنب وغير ذلك.
(2)
اسم مصدر، وهو الذي تستعمل الفقهاء، وعند أهل اللغة بالفتح والضم لغتان.
(3)
ويقال: سيلان الماء على جميع البدن، واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر، فالمضمضة والاستنشاق جزء من مفهومه، فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما، وأجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن.
(4)
وستأتي كيفيته من نية وتسمية ما يتبع ذلك، وحقيقته، إفاضة الماء على الأعضاء بنية التطهر، والأصل فيه قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} مع ما يأتي من السنة وإجماع الأمة، وذكر السهيلي وغيره أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، من بقايا دين إبراهيم، كما بقي فيهم الحج والنكاح، ولذا عرفوا مع قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يحتاجوا إلى تفسيره، وقال الشيخ: كان مشروعا قبل.
(5)
المراد بالفعل، هنا المصدر، أي غسل البدن، والفتح في المصدر أشهر من الضم وأفصح لغة، لأن فعله من باب ضرب، وقال ابن مالك: الغسل بضم أوله وسكون ثانيه الاغتسال، والماء الذي يغتسل به.
وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره (1)(وموجبه) ستة أشياء (2) أحدها (خروج المني) من مخرجه (دفقا بلذة (3) لا) إن خرج
(1) كسدر والخطمي بالفتح وفي القاموس بالكسر ويفتح قال الأزهري: من قال بالكسر فقد لحن اهـ وهو نبات معروف يغسل به، بين كل قصبتين منه زهر أحمر، وقد يكون أبيض، يستدير ويتفتح كالورد.
(2)
أي الذي يتسبب عنه وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء بالاستقراء أيها وجد كان سببا لوجوب الغسل.
(3)
من الذكر أو الأنثى، لحديث علي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل، أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وأخرجاه مختصرا.
قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم، وقال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وحكاه غير واحد اتفاقا، والطبري إجماع المسلمين، والمراد خروجه من مخرجه المعتاد ولو دما، فإنه قد يخرج أحمر لقصور الشهوة عنه، ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا، وعند الشافعي وإن لم يقارنه لذة، وهو بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء، وحكي تخفيفا، سمي بذلك لأنه يمنى أي يصب ويراق ويدفق، وهو من الرجل في حالة صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، يقرب من رائحة العجين، وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض جاف.
وقال النووي: خواصه المعتمدة الخروج بشهوة، مع الفتور عقبه، والرائحة التي تشبه الطلع، والعجين، والخروج بتزريق، ودفق في دفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منيا اهـ، ومن المرأة ماء رقيق أصفر، وقد يبيض لفضل قوتها، ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، وفي صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، ومن المني يخلق الحيوان بإذن الله، لخروجه من جميع البدن، ولهذا يضعف البدن بكثرته فيجبر
بالغسل، وقوله: دفقا بلذة، يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، ولهذا لم يعبر في المنتهى وغيره إلا باللذة.
(بدونهما من غير نائم) ونحوه (1) فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه (2) من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه «إذا فضخت الماء فاغتسل (3) وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل» رواه أحمد (4) والفضخ خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي (5) فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية (6) .
(1) كمجنون ومغمى عليه وسكران، فإنه لا لذة لهم يقينا لفقد إدراكهم وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكما، لحديث: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
قال: نعم إذا رأت الماء، أي المني بعد الاستيقاظ متفق عليه، ولأحمد والنسائي وابن ماجه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل.
(2)
كمرض وكسر ظهر.
(3)
الفضخ بالخاء المعجمة ويروى حذفت الماء وهي الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة.
(4)
وعند أبي داود إذا فضخت المني فاغتسل وأصله في الصحيحين وغيرهما.
(5)
هو ابن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم الحربي نسبة إلى محلة غربي بغداد، إمام فاضل له تصانيف، منها غريب الحديث، روى عن أحمد وأبي نعيم، وتوفي سنة مائتين وخمس وثمانين، وقال: غيره خروجه على وجه الشدة.
(6)
أي إن خرج من يقظان بغير لذة فنجس، ولا يوجب الغسل، وليس بمذي، والمذي بالذال المعجمة فيه لغات أفصحها فتح الميم وسكون الذال وتخفيف
الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء رقيق أبيض لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، أو إرادته، أو نظر أو غير ذلك، عند فتور الشهوة بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه، ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه.
قال الجويني: إذا هاجت خرج منها المذي، وهو أغلب فيهن منه في الرجال اهـ، وأما الودي فيخرج عقب البول، وهو غير لزج، وإنما هو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة، ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، لما في الصحيحين وغيرهما عن علي وغيره، وأمر عليه الصلاة والسلام في المذي بالوضوء.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة (1) وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا (2) فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط (3) ولو لم يذكر احتلاما (4) .
(1) يعني في التطهير لا وجوب الغسل، قال الزركشي، لا نزاع فيما نعلمه أن الغسل لا يجب بخروج المني من غير مخرجه وإن وجد شرطه.
(2)
أي وإن استيقظ نائم ونحوه كمغمى عليه ممن يمكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع فوجد بللا أي نداوة في بدنه أو ثوبه، وقال بعضهم: بباطن ثوبه، وصححه في الإنصاف، واستظهر أنه مراد الأصحاب، فإن كان بظاهر ثوبه ولم يتحقق أنه منه لم يجب عليه غسل، وإذا وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة.
(3)
أي اغتسل لا غير، دون غسل ما أصابه من المني، وقط بالسكون بمعنى حسب، وهو الاكتفاء بالشيء، وإذا قلت ما فعلته قط فبالضم والتشديد.
(4)
قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع
عليه والاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه في النوم، ثم غلب على ما يراه من الجماع يقال: احتلم الرجل، جامع في نومه، وإن احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، ولو وجد لذة الإنزال.
وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أن نظر أو فكر ونحوه (1) أو كان به إبردة لم يجب الغسل (2) وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا (3)(وإن انتقل) المني (ولم يخرج اغتسل له)(4) .
(1) كبرد وانتشار فلا غسل عليه، وفاقا، ولا عب المرأة ملاعبة، لعب معها، وفكر في الشيء، أعمل النظر فيه وتأمله.
(2)
الأبردة بكسر الهمزة والراء مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع، أو برودة تحصل في الجوف، وقال في ترويح الأرواح: علة معروفة تحصل من غلبة البرودة والرطوبة، أي أو كان به إبردة وخرج مني لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل، ويجب غسل ما أصاب من ثوبه وبدنه، لرجحان كونه مذيا لقيام سببه، إقامة للظن مقام اليقين.
(3)
أي وإن لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه اغتسل وجوبا، لوجود السبب المقتضي لذلك، فإن النوم مظنة الاحتلام، والغالب على النائم الاحتلام ولم يتقدم سبب يعارضه، وقد قام شاهد المظنة، وظاهر القياس بموجب شهادته ويطهر ما أصاب بدنه أو ثوبه ونحوه احتياطا، وهذا من باب الخروج من عهدة الواجب، واحتاط الرجل يحتاط احتياطا، أخذ بالحزم والثقة محافظة لنفسه.
(4)
أي وإن أحس الرجل بتحول المني من صلبه، كأن قبل امرأة فأحس بانتقاله أو نزوله، فحبسه فلم يخرج اغتسل له، أو المرأة بتحوله عن ترائبها اغتسلت لأنه يبعد بعد انتقاله عدم خروجه.
لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب (1) ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه (2)(فإن خرج) المني (بعده) أي بعد غسله لانتقاله (لم يعده) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين (3) .
(1) ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو خرج، وعنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج، قال غير واحد: وهو قول العلماء كافة، إلا أحمد في قول واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشارح وجماعات، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كالقرقرة والريح، ما لم يخرج منه شيء فكذا هنا، وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، وإنما يتأخر فكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه، وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، والجنب من خرج منه المني على وجه الشهوة، يقال: أجنب إذا قضي شهوته من المرأة، وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها.
(2)
كثبوت حكم فطر، ووجوب بدنه في الحج، وتقدم الإجماع على عدم الوضوء بالقرقرة والريح قبل الخروج.
(3)
لأن الخارج بعد الغسل هو ذلك المني المنتقل، فهو كبقية مني خرج بعد الغسل، والمراد بلا شهوة، فإن خرج بشهوة لزمه الغسل، وكذا إن خرج مني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه بغير شهوة، أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل، لقول ابن عباس في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ ونحوه عن علي، ولأنه مني، واحد فأوجب غسلا واحدا، وإن انتقل ولم يغتسل ثم خرج بعد فإنه يغتسل بلا نزاع.
(و) الثاني (تغييب حشفة أصلية)(1) أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل (2)(في فرج أصلي (3) قبلا كان أو دبرا) وإن لم يجد حرارة (4) فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي، ولم ينزل (5) أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل (6) .
(1) أي الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة، وهي الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر، وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة.
(2)
أي أو تغييب قدر الحشفة الأصلية إن كانت مفقودة وإن لم ينزل إذ الموجب التغييب لا الإنزال إجماعا حكاه الوزير وغيره، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل وكلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال، ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعا إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وصححه الترمذي، ولفظه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وورد بلفظ الإلزاق، وبلفظ الملقاة قال القاضي: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة، وقال ابن سيد الناس.
وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وداناه اهـ، ويجب بتغييبها كالوطء الكامل قريب من أربعمائة حكم، فإن لم يبق منه قدرها لم يتعلق به حكم.
(3)
فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد.
(4)
أي من الفرج فيجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل إجماعا.
(5)
فلا غسل على واحد منهما.
(6)
لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين، إلا أن تحققت جنابته كأن أولج
رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة، أو دبر فيجنب يقينا، لأنه جامع أو جومع.
ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج (1) ولا بإيلاج بعض الحشفة (2) .
(1) أي إدخال ولا إنزال إجماعا، إذ الموجب ليس مس الختان الختان، وإنما الموجب هو التغييب، فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، كما جاء مصرحا به من حديث عبد الله بن عمرو إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، رواه ابن أبي شيبة وغيره، وختان الرجل موضع القطع، وختان المرأة موضع قطع جلدة منها، كعرف الديك، فوق الفرج فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها، وعرفه أبو حامد وغيره، فقالوا: ختان الرجل هو الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة، وأما ختان المرأة فمدخل الذكر، وهو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل، هو مخرج البول، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل الورقة، بين الشفرين، والشفران تحيط بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة تقطع منها في الختان، وهي ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستقل، وتحته مخرج البول، وتحت مخرج البول مدخل الذكر، ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد، وهو خرق لطيف، فإذا افتضت البكر، فصارت ثيبا، فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج.
(2)
بلا إنزال لعدم التقاء الختانين، وكل ما تقدم إذا كان بلا حائل، لأنه لا يسمى ملاق مع الحائل، وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلا، فإن وجد لذة الجماع بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب، وهو ظاهر قوله إذا التقى الختانان.
(ولو) كان الفرج (من بهيمة (1) أو ميت) أو نائم أو مجنون (2) أو صغير يجامع مثله (3) وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه (4)(و) الثالث (إسلام كافر) أصليا كان أو مرتدا (5) .
(1) لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلا أبا حنيفة، فلا يجب عنده إلا بالإنزال.
(2)
فيجب الغسل، كما يجب على المجامعة، ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها، لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، كسبق الحدث، وإن قالت: بها جني يجامعها كالرجل، فقال في المبدع وغيره: لا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام.
(3)
تجوز قراءته مبنيا أو مبنيا للمفعول، وهو ابن عشر وبنت تسع، بخلاف من لا يجامع مثله فلا يجب عليه غسل، فلو كان أحدهما يجامع مثله فلكل حكمه ولا يشترط البلوغ، لاغتسال عائشة ومعنى الوجوب أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها، لا التأثيم بتركه، قال الشيخ: ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه، وتقدم قوله: إنه يجب لدخول الوقت، وإرادة الصلاة، وأجاب ابن الزاغوني وابن عقيل: إن كان له شهوة لزمه، وإن كان على سبيل اللعب لغير شهوة فلا.
(4)
أي ومثل من غيب حشفة أصلية في فرج أصلي في وجوب الغسل من استدخلت ذكر نائم أو صغير، ولو طفلا أو مغمى عليه أو ميت، لعموم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وكذا مستدخل ذكره، إلا ميتا أو طفلا لا يجامع مثله ويعاد غسل ميتة جومعت، ومن جومع في دبره، والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل.
(5)
ذكرا كان أو أنثى أو خنثى وفاقا لمالك واستحبه أبو حنيفة والشافعي.
ولو مميزا (1) ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه (2) لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه (3) ويستحب له إلقاء شعره (4) قال أحمد: ويغسل ثيابه (5) .
(1) أي دخل في سن التمييز قبل سن التكليف، ووقت وجوب الغسل للميز إذا أراد ما يتوقف عليه غسل أو وضوء، لغير لبث، أو مات ولو شهيدا على ما يأتي.
(2)
أي ولو كان لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل، من نحو جماع أو إنزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وإقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث، وقال الشيخ: إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل في حال كفره ثم أسلم لا يلزمه إعادة الغسل إن اعتقدوجوبه، بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.
(3)
وصححه هو وابن السكن ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم وروى الإمام أحمد أن ثمامة أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يغتسل وقال المنقح وأبو بكر: لا يجب إلا إذا وجد منه حال كفره ما يوجبه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي اتفاقا، لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا فلو أمر كل من أسلم به لنقل نقلا متواترا ظاهرا، وثمامة اغتسل ثم تشهد، رواه البخاري، ولم يذكر أنه أمره، وقيس أمره أن يغتسل بماء وسدر، والسدر غير واجب، فيحمل الحديثان على الاستحباب جمعا بين الأدلة، قال الخطابي: وهو قول أكثر أهل العلم، قال في الإنصاف: وهو أولى، وقيس بن عاصم هو ابن سنان ابن منقر التميمي، الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر وقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس.
(4)
لقوله صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن ورواه أبو داود.
(5)
يعني استحبابا، وإن قيل بنجاستها وجب وتقدم طهارتها.
(و) الرابع (موت)(1) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي (2) .
(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس)(3) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني (4) فيجب بالخروج (5) والانقطاع شرط (6)(لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها (7) والولد طاهر (8) .
(1) لقوله صلى الله عليه وسلم إغسلنها وغيره من الأحاديث الآتية وهو تعبد لا عن حدث، قال الزركشي: والموت موجب في الجملة بلا نزاع.
(2)
أي في بابه في كتاب الجنائز أنهما لا يغسلان، ومعركة بفتح الراء وتضم.
(3)
أي من موجبات الغسل، ويأتي تعريفهما في بابهما إن شاء الله تعالى.
(4)
ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وابن جرير والنووي وجماعة.
(5)
أي يجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، وقوله تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} الآية والنفاس دم حيض مجتمع، وإن حاضت فيمكن أن يكون الخارج حال الحمل البعض لا الكل.
(6)
أي لصحة الغسل له، وفاقا، فيتوقف الوجوب على حصول شرطه، وهو الانقطاع، والقيام للصلاة ونحوها شرط للفورية.
(7)
أي لا غسل بالولادة العارية عن الدم، ولا يحرم الوطء بها، ولا يفسد الصوم وهو قول الجمهور.
(8)
أي في هذه الصورة لعدم تلوثه بالنجاسة، ولأن الوجوب من الشارع، ولم يرد الشرع بالغسل، ولا هو في حكم المنصوص عليه فإنه ليس بدم ولا مني، ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة، ولا يجب الغسل بإلقاء نطفة أو علقة أو مضغة قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما: بلا نزاع، والمراد بإلقاء مضغة لا تخطيط فيها، لأن ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه فيما يتبين فيه خلق الإنسان.
(ومن لزمه الغسل) لشيء مما تقدم (1)(وحرم عليه) الصلاة والطواف ومس المصحف (2) و (قراءة القرآن)(3) أي قراءة آية فصاعدا (4) .
(1) يعني من موجبات الغسل.
(2)
تقدمت أدلة تحريم الصلاة على من حدثه أصغر والإجماع عليه، فالأكبر بطريق الأولى، ويأتي الكلام فيمن ترك شرطا من شروطها، وأما الطواف فلقوله {إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} وتقدم تحريمه على المحدث، ومس المصحف أيضا تقدمت الأدلة على تحريمه، وحكاية الإجماع عليه فالأكبر أولى، وقد وقع الإجماع عليه بل خصه بعض السلف في تفسير الآية به، فيدل على تأكد منعه منه.
(3)
قال الشيخ: فإن الأئمة متفقون على ذلك.
(4)
أي يحرم قراءة آية فأكثر، لحديث علي: لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة وغيرهم، ولفظ الترمذي، يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، وصححه هو وابن حبان وابن السكن والبغوي، وغيرهم، وأخرج أبو يعلي عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، قال الهيثمي رجاله موثوقون، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورويت كراهته عن عمر وعلي، واختار الشيخ أنه يباح للحائض إذا خافت نسيانه بل يجب، والآية جمعها آيات، وهي طائفة من القرآن مترجمة، أقلها ستة أحرف ولو تقديرا كـ {لَمْ يَلِدْ} وقيل من العلامة على انقطاع الكلام، وعن الآية التي قلها، وعن التي بعدها، وانفصالها، أو لأنها جامعة حروفا من القرآن وطائفة منه، أو لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها.
وله قول ما وافق قرآنا، إن لم يقصده (1) كالبسملة والحمدلة ونحوهما (2) كالذكر (3) وله تهجيه، والتفكر فيه (4) وتحريك شفتيه به، ما لم يبين الحروف (5) وقراءة بعض آية، ما لم تطل (6) ولا يمنع من قراءته متنجس الفم (7) ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه (8) .
(1) أي يباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن فإن قصده حرم.
(2)
كقول مسترجع {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *} وراكب: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} .
(3)
أي كما يجوز له الذكر، لحديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم ويأتي لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولابن أبي شيبة: كان إذا غشي أهله، قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا.
(4)
أي في القرآن لأن التفكر والتهجي ليسا بقراءة له، وتهجيه تعلمه، وتهجي الحروف عدها بأسمائها، والتفكر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني.
(5)
فإن بانت فلا يباح له.
(6)
كآية الدين فتحرم قراءة بعضها الذي هو كآية من غيرها، جزم به في التنقيح، وظاهره ولو كرر بعض آية لم تطل أبيح ما لم يحتل على قراءة تحرم.
(7)
لكن يكره: فينبغي إزالتها بالغسل احتراما، وكذا ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات.
(8)
قياسا على الجنب وأولى، وصرح به بعض المفسرين للآية ولقوله:
{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ورجح البغوي وغيره جواز تعليمه إن رجي إسلامه، وقال: إن رآه معاندا لا يجوز بحال.
(ويعبر المسجد) أي يدخله (1) لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي طريق (2)(لحاجة) وغيرها على الصحيح (3) كما مشى عليه في الإقناع (4) وكونه طريقا قصيرا حاجة (5) وكره أحمد اتخاذه طريقا (6) .
(1) أي يجوز لمن وجب عليه غسل أن يدخل المسجد لغير لبث وكذا الحائض والنفساء إن أمنتا تلويثه.
(2)
أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، أي مجتازين فيه للخروج منه، ولأن الجنابة في الأصل البعد، وأنه إنما سمي بذلك لمباعدته المسجد والصلاة، وقراءة القرآن، ومجانبته لذلك ما لم يغتسل.
(3)
جزم به المجد والموفق في المغني وغيرهما، وهو ظاهر إطلاق الآية، ولقوله لعائشة إن حيضتك ليست في يدك.
(4)
ولفظه: ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة، ورويت الرخصة في العبور عن ابن مسعود وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر فكان إجماعا، والاستثناء من النهي إباحة، وأجابوا عن قوله: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، بأنه عام مخصوص بالآية والأحاديث.
(5)
كون. مبتدأ والضمير اسم الكون، وطريقا خبر للكون، وحاجة: خبر المبتدأ، أي كون ذلك الطريق قصيرا حاجة، إذ الطويل قد يفوت.
(6)
جزم به الأصحاب عنه، احتراما لبيوت الله، ومنع شيخ الإسلام من اتخاذه طريقا.
ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز (1)(ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء)(2) فإن توضأ جاز اللبث فيه (3) ويمنع منه مجنون وسكران (4) ومن عليه نجاسة تتعدى (5) .
(1) أي فليس مسجدا قولا واحدا، وأما مصلى العيد فيطلق عليه اسم المسجد وهو الصحيح من المذهب، واختاره الشيخ وغيره، فإن كل موضع يصلي فيه يسمى مسجدا، فتمنع منه الحائض ونحوها، لحديث وليعتزل الحيض المصلى.
(2)
لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة، ولا بن ماجه عن أم سلمة، أن المسجد لا يحل الحائض ولا جنب، ولهما شواهد، واللبث الإقامة، يقال: لبث بالمكان يلبث لبثا، بإسكان الباء وفتحها أي أقام.
(3)
قال عطاء: رأيت رجالا، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، قال في المبدع: إسناده صحيح، قال الشيخ: فحينئذ يجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة ونحوها.
(4)
أي يمنعان من عبور المسجد واللبث فيه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} والمجنون أولى من السكران بالمنع.
(5)
اتفاقا لأنه مظنة تلويثه، ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع المسلمين، سواء لبث لغرض شرعي أو لا، ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة، إلا لصلاة وقرآن، لحديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، قال في الاختيارات: فإن المساجد تصان حتى عن القذاة التي تقع في العين.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما (1) وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم (2) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم (3) وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (4)(ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل (5) لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره (6) .
(1) أي يؤذ المسجد أو من به بماء الوضوء أو الغسل، وحكى ابن المنذر الإباحة عن كل من يحفظ عنه إلا أن يبله، أو يتأذى الناس به، فيكره، وأما البول قرب البرك التي في المساجد مما ليس محلا للصلاة فقال الشيخ: هذا يشبه البول في القارورة في المسجد والأظهر جواز ذلك أحيانا للحاجة لا دائما.
(2)
نص عليه، واحتج بأن وفد عبد القيس أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وربط فيه ثمامة.
(3)
وذلك فيما إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا، على الصحيح من المذهب.
(4)
ابتداء ودواما، لحبس أو خوف على نفسه أو ماله ونحوه، وقال الموفق والشارح وغيرهما: القول بعدم التيمم غير صحيح.
(5)
سواء كان الميت كبيرا أو صغير، ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا، وظاهره ولو في ثوب.
(6)
وحسنه الترمذي، ولفظه من غسل ميتا فليغتسل وصحح جماعة وقفه عليه، وعن علي نحوه، قال أحمد وابن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم، لم يثبت فيه حديث، وليس في حديث علي أنه غسله، وفي الموطأ أن أسماء غسلت أبا بكر، ثم سألت من حضرها من المهاجرين هل عليها من غسل؟ فقالوا: لا.
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد عدم الاستحباب وقال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع وقال ابن عمر وابن عباس والشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم: لا غسل عليه، والجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم على الاستحباب وبه تجتمع الأدلة.
(أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي إنزال (سن له الغسل)(1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه (2) والجنون في معناه بل أولى (3) وتأتي بقية الإغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له (4) .
(1) أي منهما، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، فإن أنزل وجب الغسل، لأنه من جملة الموجبات للغسل كالنائم، وقوله: أو أفاق أي رجع إليه عقله، وخص الحلم بالإنزال لأنه غلب عليه دون غيره مما يراه النائم لكثرة استعماله، والحلم في الأصل ما يراه النائم من المنامات، يقال: حرم في منامه واحتلم، وحلمت بكذا واحتلمت بكذا.
(2)
من حديث عائشة قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك، فقال:(ضعوا لي ماء في المخضب) فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فاغتسل متفق عليه، ولا يجب حكاه ابن المنذر إجماعا.
(3)
فإن المجنون مسلوب العقل، بخلاف المغمى عليه فإنه مغلوب كما تقدم وقال الزركشي، لا يجب من جنون أو إغماء لم يتيقن معه حكمه وإن وجد بلة، على المعروف من الروايتين لأنه معنى يزيل العقل، فلا يوجب الغسل كالنوم، ولأنه مع عدم البلة يبعد احتمال الجنابة، ومع وجودها يحتمل أن ذلك لغير شهوة، ويحتمل أن حصل على المرض المزيل للعقل فلا يجب الغسل مع الشك.
(4)
كغسل الجمعة والعيد والإحرام وغيرها، وعدها بعضهم ستة عشر، ومنها ما ورد استحبابه، ويأتي التنبيه على ما لم يثبت استحبابه.