الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
(كتاب)(1) هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا (2) يقال: كتبت كتابا وكتبا، وكتابة (3) وسمي المكتوب به مجازا (4) ومعناه لغة الجمع، من: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا (5) .
(1) خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف أو مفعول لفعل محذوف، وقد يعبر عن الكتاب بالباب، وبالفصل وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل، والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول والباب بالفصول، والحكمة في تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والفصول وتنشيط النفس، وبعثها على الحفظ، والتحصيل، بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء، كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى، ومن ثم كان القرآن العظيم سورا وفي ذلك تسهيل للمراجعة.
(2)
أي مصدر بعد مصدر كالكلام ونحوه.
(3)
لجمعه ما وضع له، والكتابة اسم للمكتوب، وجمع كتاب كتب تضم التاء وتسكن.
(4)
به أي بالمصدر، لجمع أبوابه وفصوله، ومسائله، وحروفه، والمجاز ضد الحقيقة، ولم يعرف في القرون المفضلة، ويطلقه بعض المتأخرين على اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، وقد صار حقيقة عرفية في المكتوب، ثم جعل اسما للمؤلف.
(5)
واجتمع القوم ضد تفرقوا، وتكتب الرجل جمع عليه ثيابه.
ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة (1) والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف (2) والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل (الطهارة) مما يوجبها (3) ويتطهر به ونحو ذلك (4) بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين (5) .
(1) لاجتماعها والكتيبة الجيش وقيل القطعة منه.
(2)
ويقال: كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، قال الشاعر:
..................................
…
على قلوصك واكتبها بأسيار
(3)
أي تسبب عنه وجوبها مما لا يحل فعله إلا بها، وإلا فالموجب الشارع.
(4)
مما يتطهر له، أو يتطهر منه، وغير ذلك، والطهارة كل صفة أصلية كطهارة الماء والأرض والتراب وغير ذلك، وطهارة مطلوبة للصلاة ونحوها تحصل بحصول سببها في محله قصدا أو اتفاقا بشروط تذكر في مواضعها.
(5)
اللتين هما أساس الملة، وأصل التوحيد، وله كتب مستقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها، وإذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد، فينبغي تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، وفي الحديث «مفتاح الصلاة الطهور» رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل.
والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين، ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيلها، إذ هي أهم العبادات، ومن شأن الشرط أن يتقدم المشروط، وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدنيوية، ثم المعاملات لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوه
من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، وقدموه على الجنايات، والحدود والمخاصمات، لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار (1) مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما (2) وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما (3) وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي (ارتفاع الحدث) أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (4) .
(1) أي الوساخة، أو من كل عيب حسي أو معنوي، ويطلق على الغائط.
(2)
أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة، حسية كانت الطهارة أو معنوية.
(3)
وفي المصباح وغيره بفتح الهاء وضمها، يطهر بالضم طهارة، والاسم الطهر فيهما.
(4)
أي الطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هي زوال الوصف المذكور، باستعمال الماء في جميع البدن أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، وعبر في جانب الحدث بالارتفاع، لأن المراد به هنا الأمر المعنوي، وفي جانب الخبث بالزوال، لأن الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا، وعبر بعضهم برفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، والحدث وهو وجود الشيء بعد أن لم يكن، يطلق على الخارج من السبيلين، وعلى خروجه، وعلى المعنى القائم بالبدن، الحاصل بخروج ذلك الخارج، وحكم هذا الوصف المنع من الصلاة، والطواف، ومس المصحف، ونحو ذلك، ويطلق على نفس المنع، فناسب تفسيره هنا بالوصف القائم بالبدن، وفي الرعاية، الحدث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما، أو استجمارا أو استنجاء أو مسحا أو تيمما قصدا كوطء وبول ونحوهما غالبا، أو اتفاقا، كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها، واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه، وخروج ريح منهم، والمحدث من لزمه الصلاة ونحوها وضوء أو غسل، أو هما، أو استنجاء أو استجمار، أو مسح أو تيمم، أو استحب له ذلك.
(وما في معناه) أي: معنى ارتفاع الحدث (1) كالحاصل بغسل الميت (2) والوضوء والغسل المستحبين (3) وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه (4) وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك (5) أو بالتيمم عن وضوء أو غسل (6) .
(1) وعلى صورته وما في محل رفع عطف على ارتفاع، وأعاد الضمير عليه دون الحدث، لأن الأصل في عود الضمير وإعادته على مثل الثاني نادر أو قليل ولما في إعادته على الثاني من الإبهام.
(2)
الكاف هنا تمثيلية لا تنظيرية والفرق بينهما أنه إذا لم يدخل ما بعد الكاف فيما قبلها فهي تنظيرية كقولك زيد كعمرو، وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي تمثيلية، ولا يمثل لشيء إلا لنكتة، من رفع إبهام، أو تحذير من هفوة، أو إشارة لخلاف، أو تعيين لمشهور، أو تنبيه بالأدنى على الأعلى، أو عكسه، أو محاذاة نص كتاب، أو غير ذلك، لما سيظهر لمن فتح الله عليه، ومن قاعدته كغيره أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع، وإن كان القيد مختصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف.
(3)
أي: هما في معنى ارتفاع الحدث لمشابهتهما الوضوء والغسل الرافعين في الصورة.
(4)
أي: الغسل لاستحبابه عندهم.
(5)
كغسل الذكر والأنثيين من المذي، إن لم يصبهما وكوضوء نحو المستحاضة إن قيل لا يرفع الحدث.
(6)
أي في معنى ارتفاعه لقيامة مقامهما.
(وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه (1) فالطهارة ما ينشأ عن التطهير (2) وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل (3) المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة (4) .
(1) أي في باب التيمم، لقيام الاستجمار، أو التيمم مقام الماء، وعبر بالإزالة لأنه قد يكون جرما، وتزول النجاسة بنحو مغصوب، لأن إزالتها من أقسام التروك بخلاف رفع الحدث، و (في الجملة) قيد للثاني فقط، لأن التيمم لا يكون إلا عند التعذر بخلاف الأول والفرق بين قولهم: في الجملة وبالجملة، أن بالجملة يعم ذلك المذكور، وفي الجملة يكون مختصا بشيء منه لا في كل صورة.
(2)
أي: الأثر الذي ينشأ عن التطهير، لا هو نفسه، فالوضوء والغسل ليسا طهارة وإنما يترتب عليهما الطهارة وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي من الذنوب والآثام كما ورد في الآثار.
(3)
أي وقل إطلاقها على الفعل، وهو التطهير، كما أطلقت الطهارة على الوضوء والغسل فرب للتقليل وتأتي للتكثير، ولهما معا.
(4)
أي تعلم بالاستقراء والمياه جمع ماء، وهو جمع كثرة، وهي ما فوق العشرة لزيادة أنواع الماء عليها، وجمع الماء في القلة أمواه، وهو اسم جنس والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس، لا للجنس الشامل، لأنه مستحيل فتكون للعهد الذهني والماء جوهر بسيط سيال بطبعه وبدأ بالكلام عليه، لأن الطهارة المائية هي الأصل، ولا تحصل إلا بالماء المطلق فاحتاج إلى تمييزه من غيره وقدمه لشرفه وتقسيمهم الماء إلى ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، لكونه عندهم لا يخلو: إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو: إما أن يجوز شربه أو لا فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس، ومرادهم بالطاهر
يعني غير المطهر وعليه الأكثر وعنه طهور وفاقا لمالك، ورواية عن أبي حنيفة والشافعي وطوائف من السلف، واختاره الشيخ وابن عقيل وأبو البقاء وغيرهم فإن الماء كله طهور، إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء، كماء ورد، قال شيخ الإسلام: ينقسم إلى طاهر ونجس، وإثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.
أحدها (طهور) أي: مطهر قال ثعلب: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره اهـ (1) قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (2)(لا يرفع الحدث) غيره (3) .
(1) وقال الجوهري: اسم لما تطهرت به، وقال النووي: طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل، هذه اللغة المشهورة التي عليها الأكثر من أهل اللغة قال: الشيخ والمفسرون وغيرهم، التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر، ولكنه من أسماء الآلات كوجور وسحور، وثعلب هو: أبو العباس أحمد بن يحيى ابن زيد بن سيار الشيباني مولاهم، الحنبلي، إمام اللغة المشهور قال ابن الجوزي: لا يرد القيامة أعلم بالنحو من ثعلب، مات سنة مائتين وإحدى وتسعين.
(2)
أي: من الأحداث والجنابة وقال: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا *} وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وقال عليه الصلاة والسلام «اللهم طهرني بالثلج والبرد» والماء البارد، وقال:«إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وقال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهذا قول أهل العلم قاطبة حكاه غير واحد، إلا ما ذكر عن ابن عمر في ماء البحر، التيمم أعجب إلي منه، ولكن حديث «هو الطهور ماؤه» تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار، ورواه الأئمة الكبار، وصححوه وقالوا: إنه أصل من أصول الإسلام، وقد بلغ حد التواتر، حتى قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.
(3)
أي: غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذري والغزالي وغيرهما ولم
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الوضوء بغير الماء، وما روي عن عكرمة وأبي حنيفة من جوازه بالنبيذ لما روي عن ابن مسعود فلا يثبت.
والحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها (1) والطاهر ضد المحدث والنجس (2) ولا يزيل النجس الطاري على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية (غيره) أي غير الماء الطهور (3) والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار (4)(وهو) أي الطهور (الباقي على خلقته) أي صفته التي خلق عليها (5) .
(1) كالطواف ومس المصحف ومعنى يقوم بالبدن أي وصف شرعي يقوم بالأعضاء سببه الحدث نحوه.
(2)
المحدث من قام به الحدث، والنجس بالكسر: الشيء المتنجس وبالفتح عين النجاسة، محمول على الوصف بالمصدر، وهو في اللغة: المستقذر وفي الشرع: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول والدم، والخمر فالطاهر الخالي منها.
(3)
أي لا يزيل النجس الطاري على محل طاهر كالثوب وهو النجاسة الحكمية التي يمكن تطهيرها غير الماء الطهور وأخرج بالحكمية العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، وهي كل عين يابسة كانت أو رطبة يمنع منها الشرع بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله أو غيره شرعا، كالبول والعذرة.
(4)
أي التيمم مبيح مزيل للحكم فقط ويأتي أنه مطهر، وأن الاستجمار مطهر لحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وحديث إنهما يعني: الروث والعظم لا يطهران المفيد لرفع النجاسة.
(5)
وبقي عليها سواء كان من الماء النازل من السماء كالمطر وذوب الثلج
والبرد، أو ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، ولو تصاعد ثم قطر، كبخارات الحمامات، وما يستخرج بالكنداسات ونحوها، وأو استهلك فيه يسير مستعمل أو مائع طاهر لم يغيره، بل بقي على صفته التي خلق عليها، فلم يقيد بوصف دون آخر، ولم يضف إلى اسم شيء غيره، كماء البقول والحمص والعصفر ونحو ذلك، ولو كان شريفا كماء زمزم، والخلقة الفطرة، وفطرة الشيء أول وجوده، والمراد استمراره على الصفة التي كان عليها وقت ظهوره إلينا.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه، من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها (1) أو حكما كالمتغير بمكث (2) أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره (3)(فإن تغير بغير ممازج) أي مخالط (كقطع كافور)(4) وعود قماري (5) .
(1) كعذوبة أو بياض وغير ذلك.
(2)
أي أو كان باقيا على صفته في الحكم، بأن جعل كالأول في الحكم ولم يلتفت إلى التغير بالمكث بتثليث الميم، أي بسب طول اللبث، مصدر مكث بفتح الكاف وضمها.
(3)
في قوله: من نابت فيه وورق شجر وطحلب بضم اللام وفتحها وهو الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه، ويقال له العرمض وثور الماء.
(4)
طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال بحر الهند والصين وغيرهما، أبيض شفاف قليل الذوبان في الماء، ومفهومه أنه إذا سحق ووقع في الماء أنه يسلبه الطهورية، لتغيره تغير ممازجة ومخالطة لتحلل أجزائه فيه.
(5)
صفة لعود. بفتح القاف، نسبة إلى قامر بلدة بالهند، شجره يشبه شجر الخوخ تأكل منه الأرض رديئة إذا وقفت التغذية عنه، ويحتقن بمادة دهنية عطرية، فيضوع منه رائحة ذكية، وفي الصحيح «عليكم بالعود الهندي» ، وقال ابن القيم: العود نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية، وهو الكست ويقال له القسط، والثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة وهو أنواع: أجودها الهندي، ثم الصيني ثم القماري، ثم المندلي، وقيل هو أجوده وأجوده الأسود ثم الأزرق الصلب الرزين الدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على الماء.
(أو دهن) طاهر على اختلاف أنواعه (1) قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران (2) والزفت والشمع (3) لأن فيه دهنية يتغير بها الماء (4) .
(1) سواء دهن الحيوانات أو الأشجار كزيت وشيرج وسمسم.
(2)
بفتح القاف وكسر الطاء، عصارة الأبهل والأرز ونحوهما، يطبخ فيتحلل منه، والمراد به ما لا يمازج، وأما الذي يمازج فيسلبه الطهورية، وأما المتغير بمحل تطهير، كزعفران وعجين على عضو طاهر تغير به الماء وقت غسله، فلا يمنع حصول الطهارة به، والمراد بالشرح هو الشرح الكبير المشهور على المقنع، للإمام أبي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة، المقدسي ثم الصالحي سمع من أبيه وعمه الموفق، وقرأ عليه المقنع، وشرحه في عشر مجلدات مستمدا من المغني انتهت إليه رئاسة المذهب، بل العلم في عصره، أخذ عنه جماعة منهم شيخ الإسلام، توفي سنة ستمائة واثنتين وثمانين.
(3)
الزفت بكسر الزاي القار، والمزفت المطلي به، والشمع هو الذي يستصبح به، أوموم العسل.
(4)
لا عن ممازجة بل عن مجاورة فيكره للاختلاف في سلبه الطهورية وذكر غير واحد استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد، لكن إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة فلاحرمة له، ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه وإن بلغته وخالفها فمحجوج بها.
(أو بملح مائي)(1) لا معدني فيسلبه الطهورية (2)(أو سخن بنجس كره) مطلقا (3) إن لم يحتج إليه (4) سواء ظن وصولها إليه، أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد (5) .
(1) كره وهو الماء الذي يرسل على السباخ، فيصير ملحا، أضيف إليه لأنه منعقد من الماء، فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وقيل كالملح البحري، لأن أصله لماء، واختاره الشيخ وحكم التراب إذا تغير به الماء كالملح البحري، لكن إن ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به.
(2)
يعني إن تغير به، والمعدني نسبة إلى المعدن، كالجبلي، فإنه يضر التغير الكثير به، إن لم يكن بمقر الماء، أو ممره، وقال شيخ الإسلام: منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره، وبين الملح المائي والجبلي، وليس على شيء من هذه الأقوال دليل لا من نص ولا قياس ولا إجماع وصوب النووي جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جاريا.
(3)
صوبه في الإنصاف، للاختلاف في طهوريته ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين لا كراهة فيه، والمكروه ضد المحبوب، وهو ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله، والإطلاق لا يكون إلا في مقابلة تقييد سابق، أو لاحق ومعناه هنا ما ذكره المصنف بقوله: سواء ظن وصولها إليه إلخ.
(4)
أي حاجة غير شديدة، بأن كان عنده غيره، إلا أن في استعماله رفقا به، فتزول الكراهة قال الشيخ: فإن احتيج إليه زالت الكراهة، وكذا المشمس، قال: وليس بنجس باتفاق الأئمة، إذا لم يحصل له ما ينجسه.
(5)
أي المسخن بنجس، فإن علم وصول النجاسة إليه، وكان يسيرا، فنجس على ما سيأتي.
لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه (1) وكذا ما سخن بمغصوب (2) وماء بئر بمقبرة (3) وبقلها وشوكها (4) واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث (5) لا وضوء ولا غسل (6) .
(1) أو لكون استعمال النجاسة مكروها،، أن السخونة حصلت بفعل مكروه وما لم يعلم وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه فطهوريته باقية بلا خلاف.
(2)
فيكره لاستعمال المغصوب فيه.
(3)
بتثليث الباء مع فتح الميم، وبكسر الباء مع كسر الميم، وظاهره في أكل وشرب وطهارة وغيرها، فيكره نص عليه ويكره أيضا ماء بئر حفرها غصب أو أجرتها غصب وكذا ما ظنت نجاسته، وماء بئر ذروان التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم وماء بئر برهوت التي بحضرموت قال ابن الأثير: تجتمع فيها أرواح الفجار، ولا يباح غير بئر الناقة من آبار ديار ثمود، لأمره عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، متفق عليه، وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي تردها الحاج اليوم، استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن، وهي طوية محكمة البناء، واسعة الأرجاء، ولا يحكم بنجاسة غيرها من تلك الآبار لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها.
(4)
فيكره لكونها عندهم مظنة النجاسة والبقل ما نبت في بزره وقيل البقل ما ينبت الربيع من العشب، والشوك مصدر، وهو ما يخرج من النبات ما يدق ويصلب منه، شبيها بالإبر معروف الواحدة شوكة.
(5)
يكره تكريما له، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم.
(6)
أي فلا يكره وهو قول جمهور العلماء لقول علي: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناد صحيح، وللنصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق
ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار، وما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال به فغير صحيح قاله النووي وغيره، وعن أحمد يكره الغسل وحده اختاره الشيخ، وعلل بأنه يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا يعم البدن ولأن حدثها أغلظ، وظاهر كلامهم لا يكره الغسل ولا الوضوء بما جرى على الكعبة.
(وإن تغير بمكثه) أي بطول إقامته في مقره (1) وهو الآجن لم يكره (2) لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن (3) وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم (4) .
(1) من أرض أو آنية من أدم أو نحاس، أو غيرها لمشقة الاحتراز منه.
(2)
حيث إن تغيره من غير مخالطة شيء يغيره فهو باق على طهوريته.
(3)
أي متغير رواه البيهقي. والآجن الدائم الذي لا يجري، ولأنه توضأ من بئر كأن ماءها نقاعة الحناء.
(4)
أي حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء بالماء الآجن المتغير بمكثه من غير نجاسة حلت فيه جائز، وحكاه الشيخ وغيره، وقال الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإنها لا تجتمع على ضلالة، والإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة، ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يكون منصوصا، قال وعامة التنازعات إنما هي في أمور مستحبات لا في واجبات ومحرمات اهـ. والإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا، إذا اتفقت عليه ويطلق بإزاء تصميم العزم،
وفي الشرع، اتفاق مجتهدي عصر من الأعصار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم الحافظ أبو بكر النيسابوري صاحب التصانيف المفيدة التي يحتاج إليها كل الطوائف توفي سنة ثلاثمائة وتسع وعشرين قال النووي لا شك في إتقانه، وتحقيقه، وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه.
سوى ابن سيرين (1)(أو بما) أي بطاهر (يشق صون الماء عنه من نابت فيه (2) وورق شجر) وسمك (3) وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه (4) فإن وضع قصدا (5) وتغير به الماء ممازجة سلبه الطهورية (6) .
(1) فإن كره ذلك، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما يكره فعله، ولا يقال ذلك فيه، فلعله رحمه الله خفي عليه، وابن سيرين اسمه محمد ابن أبي عمرة وسيرين أبوه نسب إليه وهو مولى لأنس بن مالك، ثقة مشهور زاهد ورع توفي بالبصرة سنة مائة وعشر.
(2)
أي: في الماء، وكذا ما يجري عليه الماء من الكبريت والقار ونحوه، فلا يكره لأجل تغيره بذلك.
(3)
ونحوه، وجراد ونحوه، مما لا نفس له سائلة، فلا يكره واحترز بالورق من الثمار الساقطة فيه، سواء كانت رطبة أو يابسة.
(4)
أي: وإن تغير بما يشق صون الماء عنه مما تلقيه الريح، أو السيول، من تبن ونحوه كحشيش وعيدان، وطحلب ونحو ذلك، فلا يكره، لعدم إمكان التحرز منه.
(5)
بأن كان الواضع مميزًا عاقلاً، لأن من دون التمييز لا عبرة به، وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر ونحوهما الموضوعان قصدا متفتتين ولم يتحلل منهما شيء، فهما قياس قطع الكافور.
(6)
أي فإن كان المطروح فيه من جنس قرار الماء، كالتراب والملح، لم يسلبه الطهورية قال الشيخ: ومذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا
فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، فما دام يسمى ماء، ولم يغلب عليه أجزاء غيره، كان طهورا قال: وهو الصواب قال في الفروع: واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه.
(أو) تغير (بمجاورة ميتة) أي بريح ميتة إلى جانبه، فلا يكره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه (1)(أو سخن بالشمس (2) أو بطاهر) مباح ولم يشتد حره (لم يكره)(3) .
(1) وقاله الشارح والنووي وغيرهما، لأنه تغير مجاورة، كإن كان إلى جانب الماء جيفة، أو عذرة أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير ومنه لو سد فم الإناء بشجر أو نحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة لشيء منه وينضبط المجاور بما يمكن فصله، والممازج بما لا يمكن فصله، وإن كان مما يسمى مخالطة عند الإطلاق مجاورة في الحقيقة، فالنظر إلى تصرف اللسان، فإن أرباب اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة، والمبدع شرح المقنع تأليف العلامة إبراهيم ابن محمد الأكمل، بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المقدسي الصالحي، أربع مجلدات ممزوج الأصل وله «مرقاة الوصول» ، والمقصد الأرشد، وغيرها توفي سنة ثمانمائة وأربع وثمانين.
(2)
لم يكره وفاقا، وما روي أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء في الشمس «لا تفعلي فإنه يورث البرص» فقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من يجعله موضوعا وأجمع أهل الطب أنه لا أثر له في البرص.
(3)
قال الشارح وغيره: لا نعلم فيه خلافا إلا عن مجاهد، وقول الجمهور أولى، لخبر رواه الطبراني، والمراد بالمباح غير المغصوب، كحطب ونحوه، وإلا فيكره لاستعمال المغصوب فيه.
لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه، ذكره في المبدع (1) ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة (2) أو قصد التنعم بدخوله (3) لا كون الماء مسخنا (4) فإن اشتد حره أو برده كره، لمنعه كمال الطهارة (5)(وإن استعمل) قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة) أو عيد ونحوه (6) .
(1) أي ذكر صاحب المبدع أنهم دخلوه، ورخصوا في دخوله، وذكره عنهم غير واحد قال شيخ الإسلام: وإنما صح فيه عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن القيم وغيره، إذا اشتهر قول الصحابي، ولم يخالفه صحابي آخر، فالجماهير على أنه إجماع وحجة، وإن لم يشتهر أو لم يعلم أنه اشتهر أم لا فجمهور الأمة على أنه حجة اهـ.
والحمام هو المغتسل المعروف وجمعه حمامات ويأتي.
(2)
هي السوأة وكلما يستحي منه، للنهي عن النظر إليها، وتقدم أن العلة في اللغة المرض الشاغل، قال في المصباح: أعله جعله ذا علة، ومنه إعلالات الفقهاء واعتلالاتهم.
(3)
ففي الأثر «إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» .
(4)
أي ليست علة الكراهة كون الماء مسخنا فإن تسخينه لا يؤثر في كراهته قال في المبدع: هذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته.
(5)
بسبب شدة الحرارة أو البرودة قال النووي: وذلك متفق عليه عندنا ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر، ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة به على وجهها اهـ وذلك إذا لم يحتج إليه، وذكر ابن القيم وغيره أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية.
(6)
كبقية الأغسال المستحبة كره، وكذا إن استعمل في غسل كافر كره للاختلاف فيه، والفرق بين الغسل الواجب والمستحب أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا، كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحبا كأغسال الحج والجمعة والعيدين.
(وغسلة ثانية وثالثة) في وضوءٍ أو غسلٍ (كره) للخلاف في سلبه الطهورية (1) فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره (2)(وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة (3) وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا (4) والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر (5) .
(1) وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، وذهب إلى ذلك طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه.
(2)
قال في الإنصاف: بلا نزاع وذكر الشارح وغيره أنه لا خلاف فيه لأنه باق على إطلاقه، وأن الماء إذا خالطه طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وإذا وقع في الماء ماء مستعمل يسير عفي عنه، أو كمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به لبقاء اسم الماء عليه.
(3)
بالضم والجمع قلال، وهي شبه حب يسع جرارا، أو مزادة من الماء.
(4)
سميت القلة بذلك لارتفاعها، أو لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع، وقال الأزهري: لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها، قال: والقلال مختلفة بالقرى العربية وقلال هجر من أكبرها.
(5)
بفتح الهاء والجيم، نسبت إليها لأنها تعمل بها، وقدر بقلالها لأنها معروفة الصفة والمقدار، لا تختلف كالصيعان، وتقديره الماء بها فيه مناسبة فإن القلة وعاء الماء.
وهي قرية كانت قرب المدينة (1) وهو الكثير اصطلاحا (2)(وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء وفتحها (3)(عراقي تقريبا) فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين (4) وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاث أسباع رطل مصري (5) ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي (6) وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي (7) .
(1) وفي اللسان: من قرى المدينة، قال النووي: تعمل فيها تلك القلال وليست هي هجر البحرين قال الزركشي: وقيل هجر البحرين، وبه قال الأزهري وهو الأشبه، قال السمهودي: ولذا لم يذكرها المجلد اهـ، ومال شيخنا وغيره إلى الأول لكونها تستعمل في الماء ولقربها من المدينة، وفي الحديث «وإذا نبقها مثل قلال هجر» .
(2)
إشارة إلى أنه إذا أطلق الكثير فهو قلتان فأكثر، وإذا أطلق القليل فهو ما دونهما وهو كذلك عند عامة الفقهاء.
(3)
قال الكسائي: الرطل الذي يوزن به بكسر الراء ويجوز فتحها.
(4)
تفريع على ما تقدم من أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل تقريب، قال الشيخ: على أصوب القولين، وصححه النووي وغيره واختاروه، وفي وجه أنه تحديد فيضر نقص ورطل ورطلين، وصححه النووي في تحقيقه أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة.
(5)
وما وافقه كالمدني والمكي.
(6)
بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وما وافقه كصفد وعكة.
(7)
وما وافقه كالبيروتي.
وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي (1) فالرطل العراقي تسعون مثقالا (2) سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه (3)(فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي (4) أو عذرته المائعة) أو الجامدة (5) إذا ذابت فيه (فلم تغيره) فطهور (6) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (7) .
(1) وما وافقه كالنابلسي والحمصي، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي، وكل رطل اثنا عشرة أوقية في كل البلدان وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهما، وأوقية الحلبي ستون درهما، وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم.
(2)
والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وتسع وسبعون شعيرة، وقيل ثنتان وسبعون والدرهم ستة دوانق قال الشيخ: الدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل.
(3)
أي: أن الرطل العراقي نسبته إلى غيره من الأرطال سبع القدسي إلخ، ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا إجماعا، بذراع اليد قال الشيخ: وقدرها بالصاع ثلاثة وتسعون صاعا، وثلاثة أرباع صاع.
(4)
ظاهره ولو لم يأكل الطعام.
(5)
أي اليابسة: ضد الذائبة يعني المائعة.
(6)
إجماعة حكاه غير واحد.
(7)
وأصله أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع فقال ذلك.
وفي رواية: «لم يحمل الخبث» رواه أحمد وغيره (1)، قال الحاكم: على شرط الشيخين (2) وصححه الطحاوي (3) وحديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (4) وحديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» (5) .
(1) فرواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر وصححه ابن خزيمة (ويحمل) أي يدفع عن نفسه كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عنه.
(2)
أي: قال في صحيحه: هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين البخاري ومسلم في رجال الصحيح، فقد احتجا جميعا بجميع رواته، ولم يخرجاه والحاكم هو: إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب التصانيف سمع من نحو ألفي شيخ وتوفي سنة خمس وأربعمائة.
(3)
الإمام المشهور. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي، المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى وثلاثين وضعفه ابن عبد البر والمجد وغيرهما للاضطراب في متنه وسنده.
(4)
رواه أبو داود والنسائي، وحسنه الترمذي، وصححه أحمد من حديث أبي سعيد في بئر بضاعة.
(5)
على تقدير ثبوته، رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وضعفه أبو حاتم، لأنه من رواية رشدين بن سعد، وقال الشافعي، لا يثبت أهل العلم مثله، إلا أنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا، ولذلك قال أحمد: ليس فيه حديث، ولكن الله حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها، فلا يحل له وغلب، أي قهر أحد هذه الثلاثة صفة الماء التي خلق عليها.
يحملان على المقيد السابق (1) وإنما خصت القلتان بقلال، هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث (2) ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار (3) .
(1) وهو قوله: «إذا بلغ الماء قلتين» الحديث، وقال شيخ الإسلام حديث القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره، وأما مفهومه فلا يلزم أن يكون كلما لم يبلغ القلتين ينجس، ولم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة، والتخصيص إذا كان له سبب لم يبق حجة بالاتفاق، والمسئول عنه كثير، أو من شأنه أنه لا يحمل الخبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته، فصار حديث القلتين موافقا لقوله «الماء طهور لا ينجسه شيء» ، لم يرد أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث فإن هذا مخالفة للحس، إذ قد يحمل وقد لا يحمل، ونكتة الجواب أن كونه يحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا.
وقال ابن القيم: الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته، وهو طيب فيدخل في قوله {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} .
وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح اهـ، وإذا وقعت نجاسة في ماء، هل يقتضي القياس أنه كاختلاط الحلال والحرام، إلى أن يقوم دليل على تطهيره، أو إلى أن تظهر النجاسة؟ صوب الشيخ الثاني.
(2)
أي حديث القلتين ولفظه «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر» ، رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا.
(3)
معروفة وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في حديث سدرة المنتهى
(وإذا نبقها مثل قلال هجر) ، والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت، قال الشيخ: ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقدر المقدرات بأوعيتها، فتقدير الماء بالقلال مناسب، لأنها وعاء الماء.
قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي (1) والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا (2) فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي (3)(أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي (4)(ويشق نزحه)(5) .
(1) القربة بالكسر من الأسقية الوطب من اللبن، وقد تكون للماء، أو هي المخروزة من جانب واحد، جمعها قرب وقربات بتثليث الراء، وابن جريج هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم، وأصله لامي، من كبار فقهاء عصره، قال أحمد: أول من صنف مات سنة مائة وثمانين.
(2)
أي يجعل قول ابن جريج «وشيئا» نصف قربة، فيكون المجموع خمس قرب بقرب الحجاز كل واحدة تسعمائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب.
(3)
على هذا التقدير وعليه الجمهور.
(4)
قال الزركشي: العذرة لا تكون إلا من الآدميين، وفي المصباح وغيره، الخرأ والغائط، وأردأ ما يخرج من الطعام، وتطلق على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الخرأ فيه.
(5)
أي عرفا: والمراد ما يشق على الرجل المعتدل القوة، إذ إرادة جميع الناس أو أكثرهم غير مراد، وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص، فيحمل على المتيقن.
كمصانع طريق مكة فطهور) ما لم يتغير (1) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (2) ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين (3) قال في المبدع: ينجس على المذهب (4) وإن لم يتغير (5) لحديث أبي هريرة يرفعه (6) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه (7) .
(1) والمصانع كالأحواض يجمع فيها ماء المطر، واحدها مصنع، والمراد بالمصانع: المصانع الكبار التي كانت موردا للحجاج، يصدرون عنها ولا تنفد، والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير.
(2)
وحكى الإجماع عليه غير واحد، منهم شيخ الإسلام وابن المنذر.
(3)
كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس، قال القاضي: اختاره الخرقي، وشيوخ أصحابنا وقال الشارح: وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم.
(4)
أي على ما اصطلحوه، ويأتي ونص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب.
(5)
أي الماء الواقع فيه البول أو العذرة ولا يشق نزحه، وتمامه: ما لم يبلغ الماء حدًّا يشق نزحه.
(6)
أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذي الشرى، الدوسي لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد أكثر حديثا منه، توفي سنة سبع وخمسين.
(7)
أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة وما كان فيهما أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنهما اشترطا الصحة وتلقتهماالأمة بالقبول، واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب الله أصح منهما، لتجريدهما الصحيح فيهما، قال الشيخ: وما فيهما متن يعلم أنه غلط اهـ وهذا الحديث رواه غيرهما أيضا ولكن ما فيهما أو أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما، وكثيرا ما يقتصر هو وغيره عليهما، أو أحدهما، ويجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين أو حسنه عند الجمهور وقوله منه أي من ذلك الماء، والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس، لا للجنس الشامل، لأنه مستحيل فيكون للعهد الذهني.
قال الشيخ: والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجسا، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده، أو لما يؤدي إلى الوسواس، كما نهى عن بول الرجل في مستحمه، وكذا نهيه عن الاغتسال فيه، وقال: لا نزاع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، فماء البحر والمصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر، لا ينجسه البول بالاتفاق وصوب النووي أنه يحرم البول في الماء القليل الراكد، لأنه ينجسه، ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله، وأن التغوط كالبول وأقبح، وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام، لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء وإن كان كثيرا جاريا فلا بأس.
وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (1) .
(1) أي فيحمل على أنه دون القلتين، والصبي الغلام وهو دون الفتى، ومن لم يفطم بعد والخلال هو أبو بكر صاحب الإمام أحمد، واسمه أحمد بن محمد بن هارون، صاحب الجامع والعلل والسنة، جمع في كتابه أكثر الروايات عن أحمد، توفي سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة.
وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات (1) فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قال في التنقيح، اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اهـ (2) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب (3) ولا يرفع حدث رجل وخنثى (4) .
(1) أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما، فعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره: نقل عنه، فعله المتأخرون اختصارا، فكذا كل ما ذكر: وعنه وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وكذا غيرهم عن أئمتهم لظهوره عندهم وسائر أي باقي: قال الأزهري: اتفق أهل اللغة على أن معنى سائر الباقي اهـ، فالأكثر في سائر الشيء أن يكون بمعنى باقيه، وقد يستعمل بمعنى جميعه.
(2)
يعني كلام القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، تقدم وكانوا يلقبونه بالمنقح، نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع، اختصره من كتابه الإنصاف، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب، وقال ناظم المفردات: هذا قول الجمهور، وقال الشيخ: اختارها أكثر المتأخرين، وقال السامري: وعليها التفريع، قال ابن منجا: عدم النجاسة أصح، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد وغيرهم، قال في الإنصاف: وهو المذهب وهو مذهب الشافعي، قال شيخنا: والصحيح أنه لا فرق بين بول الآدمي وغيره من سائر النجاسات، وهو المذهب وقول جمهور الفقهاء.
(3)
بل نجاسة الكلب أزيد، وحديث أبي هريرة لا يدل على نجاسة الماء، وحديث القلتين أرجح لموافقته القياس.
(4)
أي بالغ. لاحتمال أنه رجل، وقيل: يرتفع حدث الخنثى المشكل، لاحتمال أنه أنثى.
(طهور يسير) دون القلتين (خلت به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة (1) ، (لطهارة كاملة عن حدث)(2)(لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود وغيره (3) وحسنه الترمذي (4) وصححه ابن حبان (5) .
(1) إشارة إلى الخلاف، فإنه لا نية للكافرة، ومكلفة أي بالغة عاقلة، لا صغيرة أو مراهقة وظاهره لا خنثى، لاحتمال أنه رجل، والجار والمجرور متعلق بخلت أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها، فإن كان ولو مميزا أو كافرًا أو امرأة لم يؤثر.
(2)
أي مجتمعة شروطها وفروضها، عن حدث أصغر أو أكبر، لا خبث وشرب وطهر مستحب، فلو اختل شيء من ذلك فطهور لا تؤثر خلوتها به.
(3)
أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي، السجستاني الحنبلي، أحد الحفاظ توفي بالبصرة، سنة مائتين وخمس وسبعين، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقالا وضوء المرأة.
(4)
الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، نسبة لترمذ بلدة قديمة بطرف جيحون توفي بها سنة مائتين وتسع وسبعين، والمراد بالحسن في اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا، ولا مخالفا للأحاديث الصحيحة، ويروى من غير وجه.
(5)
بكسر المهملة وتشديد الموحدة، الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي الدارمي التميمي، قال الحاكم: كان من أوعية العلم، توفي سنة ثلاثمائة وأربع وخمسين، وله شاهد عند أبي داود والنسائي (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) قال الحافظ: رجاله ثقات.
قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك (1) وهو تعبدي (2) وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا (3) .
(1) منهم عبد الله بن عمر. وعبد الله بن سرجس، وعنه طهور، اختاره أبو البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين قال في الشرح: وهو أقيس، لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يغتسل بفضل ميمونة) ، وروى أحمد وابن ماجه عن ميمونة، (أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة) ، وروى أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وقال: لم يحفظ له علة، عن ابن عباس:(اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليتوضأ منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب) وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، قاله غير واحد من أهل العلم، وقال البغوي: لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة، للأحاديث الصحيحة فيه اهـ، فحمل النهي على التنزيه أولى، وقال الوزير، أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب هو أحمد بن حميد المشكاني، المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد رحمه الله يكرمه، مات سنة مائتين وأربع وأربعين.
(2)
أي لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له، لأن لكل حكم وجها، لأن الأحكام مربوطة بالمصالح، ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبدا.
(3)
سواء استعمله رجل أو خنثى أو امرأة، وسواء احتيج إليه أم لا لمفهوم
الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.
وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء الكثير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها (1) أو كانت صغيرة (2) أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث (3) فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا (4) .
النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر (5) .
(1) أو يشاهد الماء، وليس المراد المشاهدة بالبصر، لأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره، ولا يؤثر الصبي أو كافر أو امرأة.
(2)
أي من خلت بالطهور اليسير فلا أثر لخلوتها به.
(3)
أي نجاسة، لأنها من قسيم التروك، ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير.
(4)
ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب لا التعقيب، فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح، وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك، وعلى ما ذكروه من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع، لكون الماء غير طهور، قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان، ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث، للأدلة القاطعة، وإنما نهى عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره.
(5)
وحكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات، وجعلوه في الوسط لسلب أحد الوصفين منه، وبقاء الآخر، قال في المبدع وغيره، وهو قسمان، أحدهما غير مطهر بالإجماع، وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه، والمراد بالمخالطة هنا الممازجة، بحيث يستهلك جرم الطاهر في جرم الماء، ويتلاقى جميع أجزائهما فيغير الممازج اسم الماء، بأن صار صبغا، أو خلا، أو غلب على أجزائه فصيره حبرا، أو طبخ فيه فصار مرقا، قال الشارح وغيره، لا يجوز الغسل ولاالوضوء به، لا نعلم فيه خلافا، وقال النووي: لا يصح رفع الحدث، وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق، بلا خلاف عندهم، وهو قول جماهير السلف والخلف، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر، والعصفر وغيره، مما لا يقع عليه اسم الماء، وما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ فقال الطبراني والخلال: موضوع وقال جماعة: لم يكن ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقال الطحاوي: إنما ذهب أبو حنيفة إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود، ولا أصل له.
وقد أشار إليه بقوله (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه)(1) أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها (2) .
(1) لون الشيء ما فصل بينه وبين غيره، أو هيئته كالسواد والبياض والحمرة وطعمه حلاوته ومرارته، وما بين ذلك في الطعام والشراب، وطعم كعلم: ذاق والرائحة لما يدرك بحاسة الشم.
(2)
أي لا يسير صفة من صفاته: وهي اللون والطعم والريح، ولو كان الكثير في غير الرائحة قال الشارح: ولم يفرق الأصحاب بينها، واشترط الخرقي الكثرة في الرائحة لسرعة سرايتها، وكونها تحصل عن مجاورة أو مخالطة، فاعتبرت الكثرة، ليعلم أنها عن مخالطة اهـ، وعلم من ذلك أنه إن كان التغير اليسير من صفات الثلاث: أثر، وكذا الكثير من صفة، وإن كان اليسير من صفتين أو ثلاث لا يعدل الكثير من صفة: اغتفر فإن زال تغيره عادت طهوريته، فإن تغير بعضه فما لم يتغير طهور.
(بطبخ) طاهر فيه (1)(أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران (2) لا تراب ولو قصدا (3) ولا ما لا يمازجه مما تقدم (4) فطاهر لأنه ليس بماء مطلق (5)(أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر (6) .
(1) أي في الماء كالباقلا والحمص فغير أحد الأوصاف الثلاثة.
(2)
ولبن وعسل ونحوها من الطاهرات والزعفران نبات له أصل كالبصل وزهره أحمر والزعفران الشعري خيوط نبات، يلتف بعضها على بعض كالشعر.
(3)
فلا يسلب طهوريته إذا خلط بتراب، ولو وضع فيه قصدا، لأنه أحد الطهورين وأصل مقره، ما لم يصر طينا لعدم الإسباغ به.
(4)
أي في قسم الطهور مما لا يمازج الماء، كدهن وملح مائي.
(5)
أي لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء ومعناه، بل صار بسبب ذلك مقيدا، بقولهم ماء زعفران، ونحو ذلك وعنه طهور، قال الموفق في الكافي: إنها أكثر الروايات عنه لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وهو عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فلم يجز التيمم عند وجوده، ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته، أشبه المتغير بالدهن، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره أبو البقاء وابن عقيل، والشيخ تقي الدين وقال: يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة مواضع، ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، رواه أحمد فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو مذهب جمهور العلماء وأنص الروايات عن أحمد.
(6)
أي رفع بقليله وهو ما دون القلتين حدث مكلف أي بالغ عاقل، أو حدث صغير أي مميز وهو الذي يصح الوضوء منه، فطاهر وعنه مطهر اختاره الشيخ وأبو البقاء وابن عقيل، وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه
في الإنصاف، وفي الحديث (إن الماء لا يجنب) ، صححه الترمذي وقد صب عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوئه، (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) رواه البخاري، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه ما لو تبرد به.
لحديث أبي هريرة (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) رواه مسلم (1) وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم (2) وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور (3) لكن يكره الغسل في الماء الراكد (4) .
(1) اختلف في تعليله فقيل لأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، وتقدم قول الشيخ أنه لما يفضي إلى إفساده، أو إلى الوسواس، وقال النووي: إذا كان النهي راجعا إلى النفس المنهي عنه ضر، وإذا كان لأمر خارج لم يقتض الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول انتهى، وبدن الجنب طاهر بالإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع، وقوله: الدائم أي الراكد، ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الحافظ، صاحب الصحيح وغيره، المتوفى سنة مائتين وإحدى وستين.
(2)
أي في قوله (وإن استعمل في طهارة مستحبة إلخ وقوله (منه) أي من قول الماتن: حدث.
(3)
أي إذا كان قلتين فأكثر، لحديث القلتين.
(4)
لحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره (1) بخلاف من عليه حدث أكبر (2) فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا (3) ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء (4) .
(1) إذا لم ينو غسلها، وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتبارا بالترتيب فيضر، وقال الشارح وغيره، «من توضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه لم يؤثر ذلك» ، وفي الصحيحين (ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين) .
(2)
سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أو غيرها، فإنه إذا غمس بعض عضو ولو يده بعد نية ضر.
(3)
ومفهومه أنه إن كان كثيرا لم يصر مستعملا بمجرد انغماس الجنب ونحوه فيه، ويرتفع حدثه، وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الجنب إذا نزل في ماء واغتسل فيه فإن كان قلتين ارتفعت جنابته وأنه لا يصير مستعملا بلا خلاف، وكذا لو اغتسل فيه جماعة متفرقين أو مجتمعين، وقال الشيخ: يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة أو لم يكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن، وسواء كان الماء نابيا فيها أو لم يكن، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع، مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله، عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به اهـ، وقيل: يرتفع حدثه بانغماسه في القليل، ولا يصير مستعملا اختاره الشيخ وقال: ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا.
(4)
فما دام مترددا على الأعضاء فطهور، كالكثير قبل انفصاله لا بعده، وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة.
(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل (1) ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثا فطاهر (2) نوى الغسل بذلك الغمس أو لا (3) وكذا إذا حصل الماء في كلها (4) ولو باتت مكتوفة (5) أو في جراب ونحوه (6) .
(1) للحديث لا نهار واليد أصلها يدي، ولم تبن مع كونها على حرفين لكون الثالث يعود إليها في التثنية والجمع، والنوم قيل إنه غشية ثقيلة، تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، وهو رحمة من الله على عبده ليستريح البدن عند تعبه وتنعكس الحرارة إلى الباطن، فينهضم الطعام.
(2)
وعنه طهور وفاقا، واختاره الخرقي والموفق والشارح والشيخ، وجزم به في الوجيز وذكر في الشرح أنه الصحيح لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل.
(3)
أي أو لم ينو الغسل بذلك الغمس، فهو طاهر.
(4)
أي من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع.
(5)
أي مشدودة بالكتاف إلى خلفه قالوا لأن الأمر تعبدي، لا لأجل النجاسة فالمتيقن والشاك سواء.
(6)
ككيس ضيق، والجراب بكسر الجيم، ولا يفتح أو يفتح لغة عند بعضهم، وهو المزود أو الوعاء جمعه جرب وجرب وأجربة.
لحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا (1) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم (2) ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء (3) والمراد باليد هنا إلى الكوع (4) .
(1) أي ثلاث مرار، والإناء أخرج البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها، وقال الشيخ الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد، وهو الصغير.
(2)
وفي لفظ لهما «فلا يغمس يده في الإناء» الحديث لكنه لا يقتضي سلبه الطهورية كما تقدم، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الاحتياط للعبادات وغيرها، بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة، وقال النووي وغيره، النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، ولم يأثم الغامس، والأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا وليس مخصوصا بالقيام من نوم الليل فقط، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها.
(3)
أي نوم الليل اختاره المجد وصححه في تصحيح الفروع وغيره، وإن كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه، كالحوض المبني بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به، فيغترف ببعض يده ويغسلها ثلاثا، وقال الشارح: إذا وجد ماء قليلا ويداه نجستان وليس معه ما يغترف به: فإن أمكنه أن يأخذ بفيه، أو يغمس خرقة أو غيرها ويصب على يديه فعل، وإلا تيمم لئلا ينجس الماء ويتنجس به وقال شيخ الإسلام: ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه.
(4)
وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، ونبه على اليد هنا لأن اليد في الأصل إلى المنكب، ثم تستعمل بقرينة في الوضوء إلى المرفق، للآية وفي السرقة إلى الكوع، للخبر وكذا هنا.
ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم (1) وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دونه لأنه في معناه (2) وأما ما غسل به المذي فعل ما يأتي (3)(أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر)(4) .
(1) أي يستعمل الماء الذي غمس فيه كل يد المكلف القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في وضوء وغسل، وإزالة نجاسة بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غسل يديه من نوم ليل، ولا يرتفع به الحدث، ولا ما في معناه، ولا يزول به الخبث، فمتى وجد طهورا استعمله، وتلزمه الإعادة، لا فيما إذا كان المتنجس ثوبه وصلى فيه لعدم غيره، ويغسل به الميت مع التيمم كالحي، وتقدم أنه طهور، وقال ابن عبد البر: من أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه، وكان الصحابة يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب، والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها، فقيل له: أمثلك يفعل؟ فقال: أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ وكان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويشرعون فيه جميعا صححه البخاري وغيره.
(2)
أي في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، ولو لم يغسل إلا البعض منهما، لأن الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكم، كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة، قال الخلوتي: ولو توضأ واغتسل مع ترك غسلهما عمدا فصلاته صحيحة.
(3)
أي بأنه نجس إذا كان قليلا، وإن وجد ماء متغيرا ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر، ولو غلب على ظنه نجاسته.
(4)
رواية واحدة إن كان المحل أرضا، وكذا إن كان غيرها وفاقا للشافعي، واختاره غير واحد، لانفصاله عنها طاهرا، فإن كان متغيرا فنجس وإن لم ينفصل فطهور وإن تغير بالنجاسة ما دام ي محل التطهير، وقال منصور: الحدث يرتفع عند أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل، على الصحيح، وقال شيخ الإسلام: التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا، واختار تأثيره في محل التطهير، وقال إذا تغير في محل التطهير قبل انفصاله فهو نجس، وعمله باق، وتطهيره ويكون مخففا للنجاسة، وأما كونه طاهرا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المتقدمين، وليس له وجه اهـ، وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته، وقال ابن القيم: إذا تغير في محل التطهير فهو نجس، وهو في حال تغيره لم يزلها، وإنما خففها ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير اهـ وإن لم يتغير فإن كان قلتين فطاهر بلا خلاف ودونها تقدم الكلام فيه.
لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر (1) .
النوع الثالث النجس (2) وهو ما أشار إليه بقوله (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا (3) وحكى ابن المنذر الإجماع عليه (4) .
(1) وتقدم ووصل الشيء بغيره فاتصل به ضد فصله نحاه أو قطعه فانفصل.
(2)
بتثليث الجيم وتسكينها المستقذر وضد الطاهر، ويحرم استعماله مطلقا في العبادات وغيرها، ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده، أو عطش معصوم، أو طفي حريق ونحوها، قياسا على الطعام النجس، وصوبه المرداوي وغيره، وقال الشيخ: نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس، ولهذا يجوز بيعه.
(3)
هذا هو القسم الأول من أقسام النجس، والثاني قوله: أو لاقاها إلخ، وقيده بالنجاسة، فإن لم يعلم بأي شيء تغير، أو بطاهر فطاهر بلا خلاف.
(4)
وحكاه جماعات من العلماء، فإن العمدة في نجاسة ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة هو الإجماع، وتقدم أنه أحد الأصول الثلاثة، وذكر غير واحد أن عصمة هذه الأمة من الخطأ وأنها لا تجتمع على ضلالة، متواتر، ولا ينكره إلا كافر، وقال الشيخ: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم مسألة واحدة أنه لا نص فيها، وقال: إذا تغير الماء بالنجاسات فإنه نجس باتفاق العلماء وتقدم قول الشافعي: فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافا، وقال ابن رشد وغيره، لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسات، إلا أن يغير أحد أوصافه ونصر ابن رجب وغيره العفو عن يسير الرائحة، واختاره الشيخ وابن القيم وغيرهما، لما تقدم من سرعة سرايتها وحصولها عن مجاورة.
(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة (1) ولو جاريا (2) .
(1) أي القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، وإن لم يتغير والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب، والشيخ تقي الدين، وهو المفتي به، لحديث بئر بضاعة (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ، ويعضده حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ، وهو منطوق حديث القلتين وفي التمهيد في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فطهور، وقال: هو الصحيح من النظر، وجيد الأثر، واختاره الروياني وغيره، وذكر أنه أصح مذهبا، وقال إمام هذه الدعوة، من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه، مع وجود غيره.
(2)
بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه ولا يقال بتنجيس الأعلى إذا كان الجاري نازلا من أعلى إلى أسفل، فإنه إذا تنجس الأسفل لا يحكم بنجاسة الأعلى، لعدم إمكان سريان النجاسة إليه، والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوا وسفلا، وقال الشيخ: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها، وقال هو والإمام أحمد وغيرهما: ماء الحمام بمنزلة الجاري إذا كان يفيض من الحوض و (لو) إشارة إلى خلاف مالك المفصل بين الجاري والراكد، وهي رواية عن أحمد أنه لا ينجس إلا بالتغير، قليلا كان أو كثيرا، وهو القديم من قولي الشافعي، واختاره البغوي وجماعة، وقال النووي هو قوي، واختاره الموفق في العمدة والشيخ وجماعة وقال هي: أنص الروايتين.
لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (1) أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا (2) أو (قبل زوالها) فنجس (3) فما انفصل قبل السابعة نجس (4) وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا (5)(فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير)(6) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر (7) .
(1) أي وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير، وتقدم تنظير هذا المفهوم.
(2)
أي فينجس بمجرد الملاقاة إجماعا، لأنه تغير بالنجاسة.
(3)
ولو غير متغير بناء على تنجيس الطاهر بمجرد ملاقاة النجاسة من غير تغير.
(4)
بناء على وجوب السبع الغسلات، وأن النجاسة لا تزول بدونها.
(5)
أي بعد السابعة فنجس، لحصول عين النجاسة فيه، أو انفصل متغيرا بها فنجس.
(6)
لا يسير ولو زال به التغير، لأنه لا يدفع عن نفسه، وقال الشارح: الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت وهو التغير.
(7)
أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب.
لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (1)(غير تراب ونحوه)(2) فلا يطهر به نجس (3)(أو زوال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح (4)(أو نزح منه) أي من النجس الكثير (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر)(5) لزوال علة تنجسه وهي التغير (6) .
(1) فظهر أن نجاسة الماء حكمية، وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: لأنه يطهر غيره فنفسه أولى، وذكر بعضهم أنها مجاورة سريعة الإزالة.
(2)
من الأجزاء الأرضية، كالرمل والنورة، أو من المائعات الطاهرة، وكذا كلما لا يدفع النجاسة عن نفسه.
(3)
أي بالتراب ونحوه، وهذا استثناء منقطع، لأن التراب لا مدخل له في التطهير، والذي يفترق فيه الحكم بين القليل والكثير هو الماء لا التراب ونحوه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه، لكون المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى، ولو زال به التغير على أظهر الوجهين.
(4)
طهر هو والحفرة الكائن فيها، كدن الخمرة تنقلب خلاًّ، فتطهر هي ودنها.
(5)
بلا نزاع، حكاه جماعة.
(6)
يعني بالأوصاف الثلاثة أو أحدها، وإذ زالت زال الحكم بزوالها، وإن ورد على المتغير أحد أوصافه بنجاسة ما له طعم أو لون أو ريح فأزال تغيره لم يطهر قال النووي: بلا خلاف.
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، وإن لم تكن عين النجاسة فيه (1) وإن كان النجس قليلاً أو كثيرًا، مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان (2) ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة (3) .
تنبيه (4)
محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه (5) أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه (6) أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه (7) .
(1) فإن كانت فلا.
(2)
أي حصل تطهير المتنجس القليل أو الكثير المجتمع من متنجس بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره، لا بإضافة يسير، وكان هنا تامة، أي مكتفية بمرفوعها عن منصوبها فتكون بمعنى وجد أو حصل.
(3)
والحرج في ذلك، سواء حصلت النجاسة بجوانبها، أو بأرضها، بخلاف رأسها، ويعفى عن جوانبها، واسعة كانت أو ضيقة فإنه لو وضع فيها مائع حكمنا بنجاسته، وظاهر كلامهم غسل آلة النزح، لكن مقتضى قولهم: المنزوح طهور بشرطه، أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج، والمشقة من شق عليه الأمر، أي صعب.
(4)
هو لغة الإيقاظ واصطلاحا الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله وتقدم.
(5)
مع زوال التغير، وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نزحه لم يطهر الماء.
(6)
مع زوال التغير قبل المنزوح أو أكثره.
(7)
كالخمرة تنقلب خلا، فيطهر.
على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على ما تقدم (1)(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (2)(أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك (3) ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته (4) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (5) .
(1) في النوع الأول من أنواع المياه من قوله: إن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي إلخ، وتقدم توضيحه، والمتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون منه إلى الموفق، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر.
(2)
كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم «فليطرح الشك، وليبن على اليقين» .
(3)
لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى فإذا شك في نجاسة ماء مثلا، فالأصل طهارته، أو شك في طهارته بعد العلم بنجاسته، فالأصل بقاؤه عليها، فيعمل بالأصل، وهو اليقين، الذي علمه قبل، واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، ضد الشك، والعلم الحاصل عن نظر واستدلال، وتحقيق الأمر، واصطلاحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع، غير ممكن الزوال.
(4)
أي فطاهر استصحابا للأصل، فإن الضابط العمل بالأصل، لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا، لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أي: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ولغيره من الأحاديث.
(5)
تعليل لقوله: بنى على اليقين، وقال شيخ الإسلام الاحتياط بمجرد
الشك في أمور المياه ليس مستحبا، ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة.
وإن أخبره عدل بنجاسته (1) وعين السبب لزمه قبول خبره (2) ، (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما)(3) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور (4) .
(1) أي بنجاسة شيء وينبغي أن يقال كذلك لو أخبره بسلب طهورية ماء وعين السبب، لأنه إذا قبل في الأغلظ قبل في الأخف من باب أولى، وقد يقال: أو طهارته يعني كونه طاهرا غير مطهر، إذ لا فرق، ويقبل العدل ولو ظاهرا، رجل أو امرأة حر أو عبد، لا كافر أو فاسق، بلا نزاع، وغير بالغ، وقطع به الجمهور لأنه لا يوثق بقوله.
(2)
أي عين المميز العدل المكلف، ولو مستورا، السبب الذي تنجس به بأن يقول: هذا متنجس بكذا، مما يقتضي النجاسة، لزم قبول خبره بلا نزاع ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته، اختاره الشيخ، وصححه في تصحيح الفروع، فإن لم يعين لم يلزم قبوله، وإن كان فقيها موافقا، وإن أصابه ماء ميزاب ونحوه، ولا أمارة على نجاسته، كره سؤاله نص عليه لقول عمر: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، قال الشيخ لا يجب غسله، بل ولا يستحب، على الصحيح، وكذلك لا يستحب السؤال عنه، على الصحيح، وأوجب الآزجي إجابته إن علم نجاسته وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ وكذلك إذا أصاب رجليه أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو، ولم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو واحتج بالقصة.
(3)
أي اشتبه كل منهما بالآخر حتى التبسا حرم استعمالهما إلا لضرر قال شيخ الإسلام: إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل المحرم، وتحليل أحدهما تحكم، وقال: استعمال الحرام المختلط بالحلال لا أعلم أحد جوزه.
(4)
قيده الشارح بهذا الشرط كما في المنتهى وغيره.
فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر (1) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما (2)(ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور (3) ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (4) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور (5) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه (6) .
(1) والنجس مجتمع من متنجس وطاهر، وأشكل عليه الطهور.
(2)
ليتمكن به من الطهارة الواجبة.
(3)
أو المباح فيستعمله أو كان النجس غير بول فلا يتحرى، ولا يستعمل واحدا منها، ولو أدى اجتهاده إلى أنه الطهور المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلاه به، ولو تبين بعد أن الطهور المباح، والتحري هو طلب الصواب، والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى واحد.
(4)
أي المشتبهين ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذا ولو علم الطهور المباح بعد.
(5)
حكما لا حسا، صححه في التصحيح وتصحيح الفروع، واختاره ابن عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم، لأنه عادم للماء حكما لا حسا، قال الشارح: فإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف.
(6)
فيتيمم وأشبه ما لو كان أي: مثل ما لو كان إلخ، وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما.
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما (1) ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله (2)(وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا (3)(توضأ منهما وضوءا واحدا)(4) ولو مع طهور بيقين (5)(من هذا غرفة ومن هذا غرفة)(6) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل (7) .
(1) أي المباح والمحرم.
(2)
بخلاف ميزاب، لأنه قد بلي به، فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من أصابة، وتقدم، وعلم الشيء كسمعه علما بالكسر، عرفه وعلم هو في نفسه، وعالم وعليم جمعه علماء وتقدم أن حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولعل محله إذا كان نجسا عندهما، لا عند أحدهما وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به، ويلزم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب، لأنه حال ضرورة.
(3)
أي: أو لم يمكن جعله طهورا به.
(4)
أي من الطهور والطاهر معا، من كل واحد وضوءا كاملا، هذا المذهب لا من كل واحد، كما جزم به الموفق وغيره، قال الجوهري توضأ مهموز ويجوز ترك الهمزة وقال ابن مالك يجوز توضيت لغة في توضأت.
(5)
أي يجوز. وإلا فمعلوم أن الطهور بيقين أفضل.
(6)
الغرفة بالفتح المرة الواحدة، وبالضم اسم للمغروف منه قال النووي: ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة، وفي المطلع: ويحسن الأمران هنا.
(7)
أي لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث؟ قال الخلوتي: ويصح
أن يتوضأ وضوئين كاملين بنية واحدة، مع قرب زمنيهما وهذا غير القول الثاني، لأن عليه أن يتوضأ وضوئين بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا فيها، هل هي بعد الرفع أولا؟ وفي شرح المنتهى حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء، وهذا كله تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة، وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما نجس، وتقدم أيضا قول الشيخ: إن قام دليل على النجاسة وإلا فلا، والماء في الأحواض مباح، ذكره ابن القيم وغيره، وهو مذهب الشافعي، إذا علم رضى صاحبه، أو كان عرفا، وما سبل للشرب لا يتوضأ به، ما لم يدل عرف أو قرينة، ومثله ماء جهل حاله، ولا يحمل منه شيئا إلى غير محله، ما لم يضطر إليه.
وإذا أفرغ دلوا في الحمام للغسل لم يجز لآخر أن يسبقه، إلا بإذنه وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء فلكل الوضوء منه لأنه وضع للعموم فلا يختص به أحد، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة بتشديد الهاء الميضأة المعدة للتطهير والتخلي، قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، ولو في ملكه لأنه بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، وفي المبدع: لا تصح الصلاة بماء مغصوب، كثوب غصب اهـ وعنه تصح اتفاقا وتكره، قال في الإنصاف: لأن الطهارة به صحيحة، من حيث الجملة، وإنما عرض له مانع وهو الغصب اهـ، ولو توضأ من ماء قليل وصلى ثم وجد نجاسة، أو من كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة، وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده؟ فالأصل صحة طهارته، وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعاد إجماعا.
(وصلى صلاة واحدة)(1) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه (2) .
(1) أي صلى الفرض مرة واحدة.
(2)
وعللاه بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج، فلزمه ذلك، والشرح تقدم تعريفه، والمغنى هو شرح متن الخرقي، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة وتقدم.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى (1) وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين (2)(وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (3)(أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا (4) كمن نسي صلاة من يوم (5)(وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين (6) .
(1) أي طلب ما هو الأحرى بالاستعمال أو أحرى الأمرين أي أولاهما والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه، والضرورة ما لا يستغنى عنه.
(2)
يعني بالتيمم احتياطا، إن لم يجد طهورا غير مشتبه، وظاهره عدم الترتيب وعبر في الإقناع بما يقتضي الترتيب، وهذا التفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام.
(3)
أي الثياب النجسة، والثياب اللباس مما يلبسه الناس من الكتان والقطن.
(4)
أي أخذًا لنفسه بالثقة، ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله لا أنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط للصلاة والمباحة ضد المحظورة والمباح مااستوى طرفاه بين فعله وتركه، وهو ما لا يعاقب على فعله.
(5)
يعني أنه يقضي جميع صلوات ذلك اليوم.
(6)
أي فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجسة، أو المحرمة: كمن نسي صلاة من يوم وجهلها ليخرج منها على يقين.
فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت (1) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا (2) وكذا حكم أمكنة ضيقة (3) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر (4) .
(1) لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب، وينوي بكل صلاة الفرض احتياطا وتكفي نيتها ظهرا مثلا، إذ لا تتعين الفرضية، كما يأتي في باب النية، واختار الشيخ وغيره: يصلي فيما غلب على ظنه طهارته، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
قلت أو كثرت. وقال فإن الله تعالى لم يوجب على العبد صلاة مرتين، إلا إذا حصل منه إخلال بالواجب، أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه.
(2)
ولو كثرت لندرته، ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب، وقال الشيخ: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين، وغلب على ظنه صحت وإن كان نجسا في نفس الأمر، وهذا القول ظاهر، وهو قياس المذهب، وإذا أصابه نجاسةونضحه كان حسنا.
(3)
أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت فلا يتحرى بل إن اشتبهت منها زاوية طاهرة بنجسة، ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه، وإن تنجست اثنتان فثلاث صلوات، وهكذا وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا وتقدم أنه يصلي فيما أداه اجتهاده، وغلب على ظنه أنه الطاهر.
(4)
دفعا للحرج والمشقة، وتقدم أن التحري والاجتهاد والتوخي متقاربة ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود، وكيفيته أن ينظر إلى ما يغلب على الظن كتغير، ويشترط له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل، والثاني بقاؤهما.