المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحيض (1)   أصله لغة السيلان (2) من قولهم: حاض الوادي: - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ١

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌ ‌باب الحيض (1)   أصله لغة السيلان (2) من قولهم: حاض الوادي:

‌باب الحيض

(1)

أصله لغة السيلان (2) من قولهم: حاض الوادي: إذا سال (3) .

(1) والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام، وعنون بالحيض لأصالته، وقال أحمد: كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته، ومن أسمائه الطمث، والطمس، والضحك، والإعصار، والإكبار، والنفاث، والدراس، والعراك، والفراك، ونظمها بعضهم فقال:

حيض نفاث دراس طمس إعصار

ضحك عراك فراك طمث إكبار

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية والسنة مستفيضة، وكذا الإجماع، وقال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية: وأم سلمة بدل أم حبيبة.

(2)

سال يسيل سيلا وسيلانا، جرى.

(3)

وحيضان السيول ما سال منها، ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر، ودم الحيض سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعادة، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها، وتحيضت أي قعدت أيام حيضها، واستحيضت استمر بها الدم بعد أيامها على سبيل النزف، وقال بعض أهل اللغة: الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها، والاستحاضة دم يخرج في غير أوقاته، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم أسود محتدم، أي حار كأنه محترق، وأما دم الاستحاضة فهو من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل، وأما النفاس فهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم.

ص: 369

وهو شرعا: دم طبيعة وجبلة (1) يخرج من قعر الرحم (2) في أوقات معلومة (3) خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته (4) .

(1) أي سجية وخلقة، وقيل: العطف للتفسير، ومعناه دم الحيض المعتاد الذي يكون في حال السلامة، جبل الله بنات آدم عليه، وليس هو دم فساد، قيل: سببه ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة فبقي في بناتها إلى يوم القيامة ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» ، وذكر النووي أنه عام في جميع بنات آدم.

(2)

بكسر الحاء مخففة وبسكونها مع فتح الراء وكسرها في لغة: أي موضع تكوين الولد، ووعاؤه، عند البلوغ وبعده مع الصحة، بخلاف الاستحاضة.

(3)

أي يعتاد أنثى بلغت في أوقات معلومة، على صفة معلومة، وذكروا أنه يحيض من الحيوانات أربع: المرأة والضبع، والأرنب والخفاش.

زاد بعضهم وقال:

إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت

في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي

امرأة ناقة مع أرنب وزغ

وكلبة فرس خفاش مع ضبع

(4)

لافتقاره إلى الغذاء، فلو شاركها في غذائها لضعفت قواها، ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها، مخلوقة من مائها، فإذا حملت انصرفت تلك بإذن الله إلى غذائه، فلذلك قيل إن الحامل لا تحيض، وقد تحيض لاحتباس البعض وخروج البقية، فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما يركبه الله في الطباع، قال النووي: والنساء على أربعة أضرب: طاهر وهي ذات النقاء، وحائض وهي من ترى الحيض في زمنه بشرطه ومستحاضة

وهي من ترى الدم على أثر الحيض، على صفة لا يكون حيضا، وذات الفساد وهي من يبتدئها دم لا يكون حيضا.

ص: 370

(لا حيض قبل تسع سنين)(1) فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض (2) لأنه لم يثبت في الوجود (3) وبعدها إن صلح فحيض (4) قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدة وعشرين سنة (5) .

(1) هلالية وفاقا تحديدا، صرح به الأكثر، وقيل تقريبا، استظهره في تصحيح الفروع.

(2)

أي دون تسع سنين هلالية.

(3)

أي لأن الحيض إنما خلق لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته ولم يوجد لأنثى حيض قبل استكمال هذا السن، ولا عادة تقتضيها فما رأته فليس بحيض، وعنه لا حد لأقله وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، تجب به أحكام الحيض واختاره الشيخ وغيره، وقال الدارمي: المرجع إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول خطأ.

(4)

أي وبعد التسع إن صلح بأن لا ينقص عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوما، فحيض تثبت به أحكام الحيض كلها، قالت عائشة:(إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) ، وروي مرفوعا عن ابن عمر.

(5)

نقله عنه جماعة من أصحابه، وقيل: إنه رآها بصنعاء، قالوا: وهذا رآه واقعا اهـ فدل على أنها حملت لدون عشر، وكذا بنتها، ويتصور جدة بنت تسع عشرة سنة ولحظة فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بينا، وتحمل تلك البنت لتسع سنين وتضع لستة أشهر.

ص: 371

(ولا) حيض (بعد خمسين) سنة (1) لقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض)، ذكره أحمد (2) ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن (3) (ولا) حيض (مع حمل) قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم (4) .

(1) أي فلا تجلس بل تصوم وتصلي.

(2)

وقالت: (لن ترى في بطنها ولدا بعد الخمسين) .

(3)

يعني فمتى بلغت المرأة خمسين فليس بحيض فلا تجلسه، وعنه: لاحد لأكثره وفاقا لأبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، وصححه في الكافي، وصوبه في الإنصاف، وقال مالك والشافعي: ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان اهـ فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير لقوله:{وَاللائِي يَئِسْنَ} الآية وهو أحوط وعليه العمل.

(4)

يعني فالحمل علم على عدم الحيض، لقوله عليه الصلاة والسلام «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» رواه أحمد وأبو داود، وعنه أن الحامل تحيض، وفاقا لمالك والشافعي، واختاره الشيخ، وصاحب الفائق، قال في الفروع: وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، وقال: وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر، على صفة حيضها وقال الحافظ: هو دم بصفات دم الحيض، وفي زمان إمكان فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان اهـ وفي الموطأ عن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم، (إنها تدع الصلاة) ولم ينكر، قال: وذلك الأمر عندنا، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع، فلا يمنعه الحمل، كالنفاس، ولأنه دم بصفات دم الحيض، وفي زمن إمكانه، ولأنه متردد بين كونه فسادا لعلة، ومحيضا، والأصل السلامة من العلة، ولا مانع من كونه حيضا، إذا كان في وقته وعلى صفته

لأنه الأصل وإن كان مصرفه غذاء الولد فقد يبقى بعده بقية، فلا تصلي فيه ولا توطأ، وروي الحاكم أن أحمد رجع لما ناظره إسحق في هذه المسألة، قال النووي في التنبيه: وفي الدم الذي تراه الحامل قولان: أصحهما أنه حيض، وقال: فإن قيل: فإذا كانت الحامل تحيض، لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبراء، ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء، ويحل وطء الأمة بعد الاستبراء، فالجواب أن الحيض أمارة ظاهرة على عدم الحمل، ولهذا لا تحيض الحامل غالبا، فاكتفينا به في العدة والاستبراء، لأنه يفيد الظن في براءة الرحم، وإن كان لا يفيد القطع، وأكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن.

ص: 372

فإن رأت دما فهو دم فساد (1) لا تترك له العبادة (2) ولا يمنع زوجها من وطئها (3) ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه (4) إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس (5) .

(1) لا حيض ولا تثبت له أحكام الحيض، إن لم يكن عادة لها بلا خلاف، فإن كان عادة ويأتيها في عادة الحيض، وتطهر في عادة الطهر، فحيض عند الجمهور، واختاره الشيخ وغيره، وهو قليل الوقوع، بخلاف من لم يكن عادة لها، ويضطرب عليها الدم.

(2)

كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف ونحوها.

(3)

وفاقا، وظاهره ولو لم يخف العنت.

(4)

أي الدم زمن حملها نص عليه احتياطا، وخروجًا من الخلاف، وهذا تفريع على المذهب، وعلى ما اختار الجمهور أنه حيض له حكم الحيض.

(5)

أي علامة على الولادة، كالتألم بفتح الهمزة، فنفاس له أحكام النفاس، قالوا: وإن تبين خلاف ذلك أعادت ما تركته، ولا تترك الصيام، ولا الصلاة بلا أمارة على قربه، عملا بالأصل.

ص: 373

ولا تنقض به مدته (1)(وأقله) أي أقل الحيض (2)(يوم وليلة)(3) لقول علي رضي الله عنه (4)(وأكثره) أي أكثر الحيض (خمسة عشر يوما) بلياليها لقول عطاء: (رأيت من تحيض خمسة عشر يوما)(5) .

(1) أي مدة النفاس عن أربعين يوما.

(2)

يعني أقل زمنه، وكذا قوله: أكثره، المراد أكثر زمنه.

(3)

أي قدرها وهو أربع وعشرون ساعة.

(4)

الآتي: (إن امرأة جاءته) إلخ، واختار الشيخ أنه لا يتقدر أقل الحيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم فإن الأصل في ذلك عدم التقدير من الشارع، قال صلى الله عليه وسلم «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي» ، ولم يقيد ذلك بقدر، بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها ومذهب مالك ولو دفعه فقط.

(5)

عطاء هو ابن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المكي روي عن ابن عباس وغيره، فقيه فاضل، مات سنة مائة وأربع عشرة، ولقول علي: ما زاد على الخمسة عشر استحاضة واستفاض عن كثير من السلف أنهم وجدوه عيانا، وعنه: لا حد لأكثره وفاقا لمالك والشافعي: واختاره الشيخ، وقال: لا يتقدر أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، ولو زاد على السبعة عشر، واللذين يقولون أكثره خمسة عشر وأقله يوم وليلة كالشافعي وأحمد، أو لا حد له كمالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة، وقال الشيخ أيضا: ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده، فلا حد لأقل الحيض ولا أكثره، ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سن ولا أكثره، واختاره كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم، وصوبه في الإنصاف، وقال مالك والدارمي وطوائف من المحققين: إذا وجد ولو أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يوما فالأوجه الاعتماد على الوجود وقد حصل.

ص: 374

(وغالبه) أي غالب الحيض (ست) ليال بأيامها.

(أو سبع) ليال بأيامها (أو سبع) ليال بأيامها (1)(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما) احتج أحمد بما روي عن علي (أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض.

فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة) (2) .

(1) وفاقا لقول صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش «تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزئك» رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه ولمعرفة ذلك بالاستقراء والتتبع وقوله «ستة أو سبعة» للتنويع يعني من النساء من تكون غالب عادتها ستة، ومنهن من تكون سبعة.

(2)

شريح هو ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي، أبو أمية الكوفي. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، استقضاه عمر وعثمان وعلي، وأقام على القضاء ستين سنة، ثم استعفى من الحجاج، وله مائة وعشرون سنة، ثم عاش سنة، ومات رضي الله عنه، وبطانة أهل المرأة خواصها العارفون بواطن أمورها، وبطانة الرجل أهله وخاصته الذين يعرفون سره، شبه ببطانة الثوب ضد الظهارة، والحاصل أن أحمد رضي الله عنه احتج بهذا الخبر، أنه لا يقبل قول المرأة في زائد إلا ببينة، وليس شرطا عند الأصحاب إلا في العدة، وكلام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر، إذا قامت به البينة

وإن ادعت أنها حاضت ثلاثا في أكثر من شهر لم يحتج لبينة، ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشرة طهر صحيح يقينا، وإن لم تشهد البطانة أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فهي كاذبة، وهذا توقيفي، واشتهر ولم يعلم خلافه، وعنه: لا حد لأقله، رواها الجماعة، وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ، وقال: وقد يكون أقل إذا كان عادة فلو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم؟ فإن كانت في العادة جلسته ولو صفرة أو كدرة، وبعدها فلا، لقول أم عطية:(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) .

ص: 375

فقال علي: (قالون) أي جيد بالرومية (1)(ولا حد لأكثره) أي أكثر الطهر بين الحيضتين (2) لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا (3) لكن غالبه بقية الشهر (4) .

(1) يعني أصبت، والرومية اليونانية، والروم جيل من ولد روم بن عيص بن إسحاق.

(2)

حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعا، قال: ودليله في الإجماع ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة حكاه أبو الطيب وغيره.

(3)

وقد روي أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف.

(4)

أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلالي بعدما حاضته منه، إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر ستا أو سبعا، فالغالب أن يكون الطهر أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين، لما تقدم في حديث حمنة، وقال المجد: يحدد أكثر عند الضرورة في حق من استمر بها الدم، ولا عادة لها ولا تمييز ببقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه.

ص: 376

والطهر زمن حيض خلوص النقاء (1) بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها (2) ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت (3)(وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) إجماعا (4)(ولا يصحان) أي الصوم والصلاة (منها) أي من الحائض (5) .

(1) أي الطهر في أثناء الحيض فراغ الدم، و (خلوص) مصدر خلص بمعنى فرغ أو انتهى، وكل شيء يتصور أن يشوبه غيره إذا صفى من شوبه وخلص عنه يسمى خالصا.

(2)

طال الزمن أو قصر، تغتسل منه وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات.

(3)

أي لا يكره وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمن الطهر في أثناء حيضها قل أو كثر، لأن الله وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي، وأحمد وغيرهم، إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، وهو معنى ما روي عن بضعة عشر من الصحابة، منهم الخلفاء والقرآن يدل على ذلك قال تعالى:{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني اغتسلن بالماء، قال الشيخ: وهو الصواب، بخلاف النفاس فيأتي أنه يكره.

(4)

فلا تقضيها الحائض، وكذا حكى ابن المنذر والوزير والنووي وغيرهم إجماع أهل العلم على وجوب قضاء الصوم على الحائض، وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبنت أبي حبيش، «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» ، ولقول عائشة (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ، متفق عليهما، والفرق أن الصلاة تتكرر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصيام.

(5)

للنهي عن ذلك، ومنه «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» ، والنهي يقتضي عدم الصحة.

ص: 377

(بل يحرمان) عليها (1) كالطواف وقراءة القرآن (2) واللبث في المسجد (3) لا المرور به إن أمنت تلويثه (4)(ويحرم وطؤها في الفرج)(5) .

(1) إجماعا لما تقدم من النهي، وفي الصحيح «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ، وهل تثاب على الترك كالمريض؟ قال في الفروع، ويتوجه أن وصفه لها عليه الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليه، ولأن نيتها تركها زمن الحيض اهـ، وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر كما تحرم صلاة الجنازة.

(2)

أي كما يحرم الطواف إجماعا حكاه ابن جرير وغيره، وعند الشيخ وغيره: بلا عذر، ويأتي وكما تحرم قراءة القرآن، واختار الشيخ جواز قراءة القرآن، وهي حائض.

وقال: إذ الحيض قد يمتد، فلو منعت فاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» لم يصح فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث.

(3)

أي وكذا يحرم اللبث في المسجد إجماعا، ولو أمنت التلويث، بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية، ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، ولو عبر بـ (كذا) بدل كاف التشبيه لكان أولى، لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به.

(4)

أي فلا يحرم، فإن خافت حرم، وذكر صاحب المنتهى أن الحيض يمنع اثنى عشر الغسل له، والوضوء ووجوب الصلاة، وفعلها وفعل طواف وصوم، ومس مصحف، وقراءة القرآن، ولبثا بمسجد، ووطء في فرج وسنة الطلاق، واعتدادا بأشهر، قال عثمان: وهذا المنع يقتضي التحريم، كما استظهره ابن نصر الله، لأن الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب.

(5)

إجماعا حتى ينقطع حيضها، وتغتسل إلا أبا حنيفة فيما إذا رأت

الطهر لأكثره ولم تغتسل ومستند الجمهور ظاهر القرآن والآثار وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على تحريمه، للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، ومنها:«فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ومستحله كافر، والنفاس كالحيض فيما يمنعه ويوجبه، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.

ص: 378

إلا لمن به شبق بشرطه (1) قال الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (2) .

(فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل (3) .

(1) الشبق شدة الشهوة، وبابه تعب، أي إلا لمن هاجت به شهوة النكاح فيباح له الوطء بشرطه، وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد مباحة غير الحائض، وأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة، وقيل: بل يلزمه النكاح أو التسري، ولو زاد على مهر أو ثمن المثل، زيادة كثيرة، لكن لا تجحف بماله، لأن ظاهر كلامهم أن ما لا يتكرر لا يكون مانعا، وقيل: ويتجه أو خوف عنت منه أو منها، ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج.

(2)

أراد بالاعتزال ترك الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ إلا الجماع، وهو ظاهر الدلالة وقال الشيخ: المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب، وهو الوطء في الفرج لأنه قال:{هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما وهو مناسب للحكم، كآية السرقة، فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه، وقال ابن قتيبة: المحيض الحيض نفسه.

(3)

أي أولج من يجامع بكسر الميم مثله، وهو ابن عشر فأكثر، حشفته

أو قدرها إن كان مقطوعها قبل انقطاع الحيض ولو كان الإيلاج بحائل لفه على ذكره ويجد معه حرارة الفرج فعليه الكفارة، وأما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحرم ولا كفارة.

ص: 379

أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا (1)(فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة)(2) لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود (3) .

(1) لعموم الخبر وقياسا على الوطء في الإحرام، ولهم وجهان في الناسي ونحوه وعنه لا يأثم ولا كفارة وفاقا لقوله عفي عن أمتي الخطأ والنسيان لقوله:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} فوضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشدنا أن نقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقال قد فعلت، وقال الشاطبي وغيره: الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي الذكر والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناسي محال.

(2)

سواء وطئها في أول الحيض أو آخره، أسود كان الدم أو أحمر؟ نقله الجماعة واختاره الشيخ، وقال: هو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به، فكيف وقد جاءت به مرفوعا وموقوفا، وقال: كل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة، بل فيما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض، كالوطء في الصيام والحيض، وهو الصحيح اهـ وعنه لا كفارة عليه وفاقا للأئمة الثلاثة وجمهور الأمة، واختاره أبو بكر وابن عبدوس وغيرهما، ومال إليه الموفق والشارح، وجزم به في الوجيز وغيره، وأن من تعمد ذلك أثم، وليس عليه إلا التوبة، قال الترمذي: وهو قول علماء الأمصار، وقوله:(أو نصفه) على التخيير، وعنه: في إدباره أو صفرة، يعني نصف الدينار.

(3)

ومداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الخطاب قيل لأحمد

في نفسك منه شيء؟ قال: نعم لأنه من حديث فلان، وقال: لو صح كنا نرى عليه الكفارة، وقال الخطابي: لا يصح متصلا مرفوعا، وقال هو وابن كثير وغيرهما: قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها، والأثر قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فالله أعلم.

ص: 380

وقال: هكذا الرواية الصحيحة (1) والمراد بالدينار، مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره (2) أو قيمته من الفضة فقط (3) ويجزئ لواحد (4) وتسقط بعجزه (5) وامرأة مطاوعة كرجل (6) .

(1) أي في التخيير بين الدينار ونصفه، كتخيير المسافر بين القصر والإتمام.

(2)

أي فالدينار زنة مثقال، وهو ضرب من المعاملات القديمة وأصله دنار ووزنه حدى وسبعون شعيرة، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم، وإذا أخرج عنه مثقالا من الذهب خاليا من الغش أجزأ سواء كان مضروبا أو غير مضروب، أو نصفه على ما تقدم، والمضورب المطبوع، والنصف أحد شقي الشيء كله، واختار الشيخ: لا يجزئ إلا المضروب، لأن الدينار اسم للمضروب واستظهره في الفروع.

(3)

أي فلا يجزئ إخراج القيمة كسائر الكفارات، إلا من الفضة لإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة.

(4)

أي لمسكين واحد، لعموم الخبر، وكنذر مطلق، وذكر الشيخ وجها أنه يجوز صرفها إلى من له أخذ الزكاة للحاجة.

(5)

أي عن الكفارة ككفارة الوطء في نهار رمضان.

(6)

في التحريم والكفارة، إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا كفارة عليها، صرح به في المغني والمبدع وغيرهما، والفرق بينهما على القول بالوجوب حيث عذرت بذلك ولم يعذر هو لأن المجامعة لا تكون غالبا إلا منه، فهي أحق بالعفو، وهل تلزم الصبي؟ صوب ابن نصر الله وصاحب الإنصاف أنها لا تلزمه.

ص: 381

(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي من الحائض (بما دونه) أي دون الفرج، من القبلة، واللمس والوطء دون الفرج (1) لأن المحيض اسم لمكان الحيض (2) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن (3) ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره (4) .

(1) والاستمناء بيدها ونحو ذلك، والوطء دون الفرج إذا كان يملك نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة، للأخبار الصحيحة، قال ابن كثير وغيره: هو قول أكثر العلماء، لما تقدم من الآية والأخبار، وإلا فلا وفاقا، وصوبه في الإنصاف لقوله:«من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ، ويعضده الأمر بالإتزار، وقال ابن القيم: حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه، وأحاديث الإتزار لا تناقضه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى، وقرر الشيخ قاعدة: وهي أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط، علق الحكم به، ودار التحريم عليه، فأما الاستمتاع بما فوق السرة، وتحت الركبة فلا نزاع فيه، وقد حكى إجماع المسلمين عليه غير واحد، والقبلة بضم القاف اللثمة من التقبيل وقبلها تقبيلا لثمها.

(2)

صرح به ابن قتيبة وغيره، والجمع المحايض، ومصدر كالمقيل والمبيت فيختص التحريم بمكان الحيض.

(3)

رواه عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عنه رضي الله عنه، في قوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .

(4)

لما روى أبو داود (أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا) ، ويشهد له حديث الأمر بالإتزار، وأوجبه ابن حامد، والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين على أي وجه كان.

ص: 382

وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل (1)(وإذا انقطع الدم) أي دم الحيض أو النفاس (ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق)(2) فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها (3) وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر (4) ولا تصلي به (5) وينوى عن مجنونة غسلت كميت (6) .

(1) وذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض، وهي ابنة تسع نص عليه، وقال ابن حزم وغيره، اتفقوا على تصديق قول المرأة: هي حائض، وقد طهرت وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها ونحو ذلك ذكره ابن جرير وغيره إجماعا وقال النووي وغيره: لا خلاف فيه بين العلماء.

(2)

لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، ولا يمنع الطلاق أيضا لأن تحريمه لتطويل العدة، وقد زال قال ابن المنذر: هو كالإجماع، وحكاه إسحاق إجماع التابعين، وما روي عن أبي حنيفة من حل الوطء إذا انقطع الدم لأكثر الحيض مردود بالآية والأخبار، وقال شيخ الإسلام: قول الجمهور هو الصواب، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار، وإذا انقطع ولم تغتسل فكالجنب فيما يجب ويحرم إلا في الوطء، فيتوقف على الاغتسال، لأن حدثها لا يزول إلا بالغسل، واستثنى بعضهم نقض الشعر، ولا حاجة إليه، وقوله: انقطع أي انقضى وفرغ.

(3)

لأن التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء، وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ الصحيح لا يكره، واختاره الشيخ وغيره.

(4)

أي ولا نية لها هنا معتبرة، كما لا نية للكافرة للعذر وهو الامتناع.

(5)

لخلوه عن النية، ولا تطوف ولا تفعل كل ما يشترط له الغسل.

(6)

أي ينوي عن مجنونة من يغسلها، إذ لا اعتبار بنيتها، لعدم شرطها، وظاهره لا تعيده إذا أفاقت، لقيام نية الغاسل مقام نيتها، كما تقوم نيته عن ميت.

ص: 383

(والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضا (1) وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت (2)(تجلس) أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما (3) بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة (4)(أقله) أي أقل الحيض يوما وليلة (ثم تغتسل)(5) لأنه آخر حيضها حكما (6)(وتصلي) وتصوم (7) .

(1) بعد تسع سنين فأكثر على القول به، سواء ابتدئت بدم أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة وفاقا، وابتداء الشيء أول وقت ظهوره.

(2)

يعني قبل رؤية الدم، بل هو أول دم طرقها.

(3)

كالطواف والاعتكاف الواجبين وكذا القراءة.

(4)

على الأصح وفاقا لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه.

(5)

أي تغتسل بعد مضي الأقل، وإن كان مع سيلان الدم.

(6)

لا حسا، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا، لبراءة ذمتها، لأن الظاهر أنه حيض، هذا المذهب وعنه: تجلس أكثره وفاقا، واختاره الموفق وغيره، فلا تغتسل قبل الخمسة عشر يوما، ما لم ينقطع، وهو أظهر مما قدمه، وأظهر منه جلوسها ما لم تصر مستحاضة، لعدم وجود التحديد الشرعي، واختاره الشيخ، وهو رواية عن أحمد، وحكاه في الفروع وفاقا، وقالوا: وإن انقطع قبل مضي الأقل لم يجب له غسل، لأنه لا يصلح حيضا، وقضت واجب صلاة ونحوها، وتقدم اختيار الشيخ وغيره أنه لا يتقدر الحيض، وإن انقطع لأقله اغتسلت لأنه آخر حيضها، وإن عاد فكما لو لم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا.

(7)

وحكمها حكم الطاهرات، هذا المذهب لأن ما زاد على أقله يحتمل

الاستحاضة فلا تترك الواجب للشك، وتقدم أن استمرار الدم حيض، ما لم تصر مستحاضة وأنه لا يسع النساء العمل بغيره.

ص: 384

ولا توطأ (1)(فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما (فما دون) بضم النون لقطعه عن الإضافة (2)(اغتسلت عند انقطاعه) أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا (3) وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث (4)(فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (5) .

(1) أي يحرم، لأن الظاهر أنه حيض، ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيض بل هو حيض، وقالوا: إنما أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب ترك وطئها احتياطا ولا كفارة فيه حتى يتكرر، ولم يجدوا حجة على ذلك، ولو طردوا أصلهم أنه جبلة وعادة، وأن دم الاستحاضة عارض حتى تصير مستحاضة لكان أصوب.

(2)

أي دون الخمسة عشر، ودون: نقيض فوق، وهو ما قصر عن الغاية.

(3)

وحكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها، لقول ابن عباس:(أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل) ، ويباح وطؤها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الإنصاف.

(4)

يعني تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون تغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات.

(5)

بأن كان مقداره في الثلاثة واحدا، ولو لم يتوال، وإلا فالعادة الأقل، لأنه المتكرر فإن اختلف فما تكرر صار عادة كخمسة في أول الشهر وستة في ثان وسبعة في ثالث، فتجلس الخمسة، أو غير مرتب، كأن ترى في الأول خمسة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها.

ص: 385