الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَأَحْكَامِهَا، وَسُنَنِهَا، وَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا تَكُونُ غَنِيمَةً
بَابُ الْوَفَاءِ لِأَهْلِ الصُّلْحِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمْ
388 -
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، وَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ»
389 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ
⦗ص: 190⦘
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى وَظِيفَتِهَا الَّتِي صُولِحُوا، وَإِنَّ قَوُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ فَجَعَلَهُ حَتْمًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ قُوَّتَهُمْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي فُتْيَا عُمَرَ
390 -
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَارْفَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِي، قَالَ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا تَحْتَمِلُ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُمْ قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يُسَمِّي هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ دُونَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ
391 -
قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِمَّنْ صَالَحَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يُضَيِّعُ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ نَزَلَ مِنْهُمْ عَلَى الْجِزْيَةِ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا نَظَرَ عُمَرُ فِي أُمُورِهِمْ، فَإِنِ احْتَاجُوا خَفَّفَ عَنْهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْنَوْا زَادَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ اسْتِغْنَائِهِمْ
392 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ
393 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
⦗ص: 191⦘
أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمٌ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى وَرْدَانَ: أَنْ «زِدْ عَلَى الْقِبْطِ قِيرَاطًا عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَرْدَانُ: كَيْفَ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَفِي عَهْدِهِمْ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الصُّلْحِ: أَنَّهُ لَا يَضَعُ عَنْهُمْ شَيْئًا فَلَا أُرَاهُ أَرَادَ إِلَّا مَا دَامُوا مُطِيقِينَ، وَلَوْ عَجَزُوا لِخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا اشْتَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يُنْقَصُوا، إِذَا كَانُوا عَاجِزِينَ عَنِ الْوَظِيفَةِ، وَأَمَّا كِتَابُ مُعَاوِيَةَ إِلَى وَرْدَانَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْقِبْطِ، فَإِنَّمَا نَرَى ذَلِكَ لِأَنَّ مِصْرَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَنْوَةً فَلِهَذَا اسْتَجَازَ الزِّيَادَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَ وَرْدَانَ صُلْحًا، فَكَرِهَ الزِّيَادَةَ فَلِهَذَا اخْتَلَفَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا كَانَ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي افْتِتَاحِهَا