الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعْرِيف الْبَاطِل
قَالَ: (وَالْبَاطِل: مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ وَلَا يعْتد بِهِ) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الصَّحِيح الْمُتَعَلّق بالمعاملات شرع فِي رسم مَا يُقَابله فِيهَا وَهُوَ الْبَاطِل، وَيُقَال لَهُ الْفَاسِد - أَيْضا -؛ إِذْ لَا فرق بَينهمَا عندنَا.
وَفرق بَينهمَا أَبُو حنيفَة وَقَالَ: كل مَا لم يشرع بِأَصْلِهِ وَوَصفه فَبَاطِل كَبيع الملاقيح - وَهُوَ: مَا فِي بطُون
الْأُمَّهَات فَإِنَّهُ لم يشرع بِأَصْلِهِ، وَلَا وَصفه؛ لِأَن من أصل الْمَبِيع: أَن يكون مَوْجُودا عِنْد العقد، وَمن وَصفه: أَن يكون مَقْدُورًا على تَسْلِيمه، وهما منتفيان هُنَا.
وَمَا شرع بِأَصْلِهِ دون وَصفه كالربا فَإِنَّهُ مَشْرُوع فِي أَصله؛ لِأَن بيع الْجِنْس بِالْجِنْسِ مَشْرُوع، لَكِن الصّفة منتفية هُنَا؛ لوُجُود الزِّيَادَة فيسمى هَذَا عِنْده فَاسِدا.
وَكَذَا نِكَاح العَبْد الْحرَّة بِشَرْط أَن تكون رقبته صَدَاقهَا، فَإِن النِّكَاح مَشْرُوع دون الْوَصْف.
وَكَذَا مخالعة الصَّغِيرَة وَنَحْو ذَلِك.
وَمَا بَطل من أَصله يُسمى بَاطِلا.
وَفِي الْجُمْلَة: فَهَذِهِ الْعُقُود - كلهَا - سَوَاء قُلْنَا ببطلانها أَو فَسَادهَا فَلَا تفِيد الْمَقْصُود، وَلَا يعْتد بهَا.
وَلَو اقْتصر الشَّيْخ - رَحمَه الله تَعَالَى - على أحد اللَّفْظَيْنِ لَكَانَ أولى، كَمَا سبق فِي الصَّحِيح وَالله أعلم.