المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز] - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

[شمس الدين المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[رب يسر يَا كريم]

- ‌[الْحَمد لَهُ]

- ‌[الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]

- ‌[تَقْدِيم الْكتاب]

- ‌[بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]

- ‌[تَعْرِيف الأَصْل]

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْع]

- ‌[تَعْرِيف الْفِقْه]

- ‌[أَنْوَاع الْأَحْكَام]

- ‌[تَعْرِيف الْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيف الْمَنْدُوب]

- ‌[تَعْرِيف الْمُبَاح]

- ‌[تَعْرِيف الْمَحْظُور]

- ‌[تَعْرِيف الْمَكْرُوه]

- ‌[تَعْرِيف الصَّحِيح]

- ‌تَعْرِيف الْبَاطِل

- ‌[الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]

- ‌[تَعْرِيف الظَّن]

- ‌[تَعْرِيف الشَّك]

- ‌[تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]

- ‌[أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]

- ‌[بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]

- ‌[تَعْرِيف الْمجَاز]

- ‌[أَقسَام الْحَقِيقَة]

- ‌[أَقسَام الْمجَاز]

- ‌أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: {واسأل الْقرْيَة} أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: {جداراً يُرِيد أَن ينْقض} ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم

- ‌[تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل

- ‌قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب.وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على أَن المُرَاد النّدب أَو الْإِبَاحَة [فَيحمل عَلَيْهِ] .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْبَاب الأول وَهُوَ الْكَلَام

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا

- ‌[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]

- ‌[حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]

- ‌[من لَا يدْخل فِي الْأَمر]

- ‌[الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]

- ‌[هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه

- ‌[النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]

- ‌[النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]

- ‌[مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل

- ‌[تَعْرِيف الْعَام]

- ‌[صِيغ الْعُمُوم]

- ‌[الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]

- ‌[المُرَاد بالخاص، والتخصيص]

- ‌[أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]

- ‌[جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]

- ‌[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]

- ‌[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]

- ‌[المُرَاد بالمبين]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِر]

- ‌[أَفعَال الرَّسُول عليه السلام مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]

- ‌[إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله عليه السلام خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل

- ‌[إِقْرَار الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم]]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ لُغَة]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]

- ‌[وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]

- ‌[مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]

- ‌[تعَارض النُّصُوص]

- ‌[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]

- ‌[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]

- ‌[تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]

- ‌[حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]

- ‌[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]

- ‌[خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]

- ‌[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]

- ‌[بَيَان أَقسَام الْقيَاس]

- ‌[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

- ‌[بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]

- ‌[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]

- ‌[التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]

- ‌[شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]

- ‌[مَا يشْتَرط فِي المستفتي]

- ‌[تَعْرِيف التَّقْلِيد]

- ‌[حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]

- ‌[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

الفصل: ‌[قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز]

وَمِنْهُم من قَالَ: كل مُجْتَهد مُصِيب.

وَهَذَا ضَعِيف؛ لِاجْتِمَاع النقيضين فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وهما: النَّفْي، وَالْإِثْبَات قبل الِاجْتِهَاد، بل لَا بُد أَن يكون الْمُصِيب وَاحِدًا، إِذْ لَا يجوز أَن تكون الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة منفية ثَابِتَة. وَالله أعلم.

[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

قَالَ: (وَلَا يجوز أَن يُقَال: كل مُجْتَهد فِي الْأُصُول مُصِيب؛ لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى تصويب أهل الضَّلَالَة من النَّصَارَى وَالْمَجُوس، وَالْكفَّار والملحدين) .

أَقُول: لما فرغ من بَيَان جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الفروعية: شرع فِي بَيَان عدم الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة؛ لِأَنَّهَا اعتقاديه

ص: 253

وَلَو جَازَ الِاجْتِهَاد فِيهَا لَأَدَّى إِلَى تصويب من أَخطَأ من الْملَل كَقَوْل النَّصَارَى بالصليب، وَالْمَجُوس بالظلمة والنور لخلق الْعَالم، والكافرين الْمُخَالفين فِي التَّوْحِيد، وَبَعثه عليه السلام، الْمُلْحِدِينَ الْقَائِلين بِعَدَمِ خلق الْأَفْعَال.

وَهَذَا بَاطِل، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُونَ علوا كَبِيرا.

وَنقل عَن عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري: جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْأُصُول.

وَالظَّاهِر من إِطْلَاقه [إِنَّه] أَرَادَ الْخلاف الْوَاقِع بَين أهل الْقبْلَة كالخلاف الْوَاقِع بَين الأشعرية فِي ثُبُوت الْأَفْعَال لله تَعَالَى عِنْد الأشعرية دون الْمُعْتَزلَة. ورؤيته تَعَالَى فِي الْآخِرَة، وَغير ذَلِك. فَهُوَ جَائِز عَنهُ، وَقَالَ: هم معذورون، لِأَنَّهُ قصدُوا تَعْظِيمه تَعَالَى.

ص: 254

وَالْحق: مَا سبق؛ لِأَن الْملَل - أَيْضا - مَا قصدُوا - بزعمهم - إِلَّا الْحق وتعظيمه تَعَالَى.

وَالدَّلِيل على بطلَان مَا قَالَ: إِنْكَار الصَّحَابَة على المبتدعة، والقدرية، والخوارج، وَلم ينكروا عَمَّن خَالف بَعضهم بَعْضًا فِي الْفُرُوع وَالله أعلم. [وَالْحَمْد لله وَحده][وَصلى الله على سيد الْأَوَّلين والآخرين مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ، وَسلم تَسْلِيمًا دَائِما إِلَى يَوْم الدّين، يَوْم يقوم النَّاس لرب الْعَالمين] .

ص: 255