المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ لما شَرط معرفَة الجزأين: شَرط معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا. أَقُول: - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

[شمس الدين المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[رب يسر يَا كريم]

- ‌[الْحَمد لَهُ]

- ‌[الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]

- ‌[تَقْدِيم الْكتاب]

- ‌[بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]

- ‌[تَعْرِيف الأَصْل]

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْع]

- ‌[تَعْرِيف الْفِقْه]

- ‌[أَنْوَاع الْأَحْكَام]

- ‌[تَعْرِيف الْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيف الْمَنْدُوب]

- ‌[تَعْرِيف الْمُبَاح]

- ‌[تَعْرِيف الْمَحْظُور]

- ‌[تَعْرِيف الْمَكْرُوه]

- ‌[تَعْرِيف الصَّحِيح]

- ‌تَعْرِيف الْبَاطِل

- ‌[الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]

- ‌[تَعْرِيف الظَّن]

- ‌[تَعْرِيف الشَّك]

- ‌[تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]

- ‌[أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]

- ‌[بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]

- ‌[تَعْرِيف الْمجَاز]

- ‌[أَقسَام الْحَقِيقَة]

- ‌[أَقسَام الْمجَاز]

- ‌أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: {واسأل الْقرْيَة} أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: {جداراً يُرِيد أَن ينْقض} ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم

- ‌[تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل

- ‌قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب.وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على أَن المُرَاد النّدب أَو الْإِبَاحَة [فَيحمل عَلَيْهِ] .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْبَاب الأول وَهُوَ الْكَلَام

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا

- ‌[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]

- ‌[حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]

- ‌[من لَا يدْخل فِي الْأَمر]

- ‌[الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]

- ‌[هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه

- ‌[النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]

- ‌[النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]

- ‌[مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل

- ‌[تَعْرِيف الْعَام]

- ‌[صِيغ الْعُمُوم]

- ‌[الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]

- ‌[المُرَاد بالخاص، والتخصيص]

- ‌[أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]

- ‌[جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]

- ‌[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]

- ‌[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]

- ‌[المُرَاد بالمبين]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِر]

- ‌[أَفعَال الرَّسُول عليه السلام مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]

- ‌[إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله عليه السلام خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل

- ‌[إِقْرَار الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم]]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ لُغَة]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]

- ‌[وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]

- ‌[مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]

- ‌[تعَارض النُّصُوص]

- ‌[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]

- ‌[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]

- ‌[تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]

- ‌[حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]

- ‌[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]

- ‌[خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]

- ‌[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]

- ‌[بَيَان أَقسَام الْقيَاس]

- ‌[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

- ‌[بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]

- ‌[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]

- ‌[التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]

- ‌[شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]

- ‌[مَا يشْتَرط فِي المستفتي]

- ‌[تَعْرِيف التَّقْلِيد]

- ‌[حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]

- ‌[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

الفصل: إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ لما شَرط معرفَة الجزأين: شَرط معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا. أَقُول:

إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ لما شَرط معرفَة الجزأين: شَرط معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا.

أَقُول: لما كَانَ الأَصْل اسْم معنى، وَالْمعْنَى يفْتَقر إِضَافَته إِلَى آخر ليُفِيد اختصاصاً أَو غَيره فأضافة إِلَى الْفِقْه.

[تَعْرِيف الْفَرْع]

قَالَ: (وَالْفرع: مَا يبْنى على غَيره) .

أَقُول: لما ذكر أَولا الأَصْل: ذكره بعده الْفَرْع اسْتِطْرَادًا؛ لِأَنَّهُ مَا يُقَابل الأَصْل إِلَّا الْفَرْع.

وَلِهَذَا يُقَال للْمَذْهَب فرع الْأُصُول؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَيْهِ، ومرتب على قَوَاعِده.

[تَعْرِيف الْفِقْه]

قَالَ: (وَالْفِقْه: معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد) .

أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْأُصُول أَخذ فِي تَعْرِيف الْجُزْء الثَّانِي وَهُوَ: الْفِقْه؛ لِأَن الْفِقْه فِي اللُّغَة: الْفَهم

ص: 80

وَفِي الِاصْطِلَاح مَخْصُوص بِمَعْرِِفَة الْأَحْكَام

. إِلَى آخِره.

وَإِنَّمَا قيد الْأَحْكَام بالشرعية؛ لتخرج الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة كَقَوْلِنَا: " الْحَرَكَة

ص: 81

والسكون لَا يَجْتَمِعَانِ فِي حَال وَاحِد وَلَا يرتفعان " لِأَن الشَّيْء الْوَاحِد إِمَّا أَن يكون سَاكِنا أَو متحركاً.

وَكَذَا " الْبيَاض والسواد " و " النَّفْي الْإِثْبَات ".

وَكَذَا قَوْلنَا: " الْكل أعظم من الْجُزْء ".

فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء تعرف بِالْعقلِ.

بِخِلَاف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَهِيَ لَا تعرف إِلَّا بِالنَّقْلِ كالتبييت شَرط فِي صَوْم رَمَضَان، وَأَن لَا زَكَاة فِي حلي مُبَاح، وَلَا فِي الْإِبِل إِذا لم تكن سَائِمَة.

ص: 82

فَهَذِهِ الْأَشْيَاء لَا تعرف إِلَّا بِالشَّرْعِ، لَا بِالْعقلِ.

وَلِهَذَا لم يقل للعارف بِالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّة: فَقِيه.

وَقَوله: " الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد " أَرَادَ إِخْرَاج الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة القطعية الَّذِي يُشَارك فِي مَعْرفَتهَا الْعَام وَالْخَاص كَقَوْلِنَا: " الصَّلَوَات الْخمس وَاجِبَة " وَكَذَا: " الْحَج " و " إِن الزِّنَا محرم " وَكَذَا " السّرقَة ".

فَلَا تتَوَقَّف معرفَة هَذِه على الِاجْتِهَاد، وَلَا يُقَال للعارف بهَا فَقِيه.

وَإِنَّمَا الْفَقِيه هُوَ الْعَارِف بمسائل النّظر وَالِاجْتِهَاد الَّتِي لَيْسَ للعوام مِنْهَا سوى التَّقْلِيد.

ص: 83

فَإِن قيل: الْألف وَاللَّام الدَّاخِلَة على الْأَحْكَام لم يتَقَدَّم لَهَا ذكر لتَكون للْعهد وَلَا يجوز أَن تكون للاستغراق إِذْ مَا من أحد إِلَّا وَلَا بُد أَن يشذ عَنهُ شَيْء من الْأَحْكَام، فَحِينَئِذٍ يتَعَذَّر وجود فَقِيه وَاحِد.

وَلَا يجوز أَن يحمل على الْحَقِيقَة؛ لِأَنَّهُ لَو حمل عَلَيْهَا لقيل لكل من عرف حكما وَاحِدًا: فَقِيه. وَلَيْسَ كَذَلِك على تعريفهم.

وَالْجَوَاب: أَن الْأَحْكَام السَّبْعَة الْآتِي ذكرهَا وَإِن لم تذكر فَهِيَ معهودة عِنْد الْإِطْلَاق فَيصْرف إِطْلَاقهم الْأَحْكَام إِلَيْهَا وَالله أعلم.

ص: 84