المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي] - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

[شمس الدين المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[رب يسر يَا كريم]

- ‌[الْحَمد لَهُ]

- ‌[الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]

- ‌[تَقْدِيم الْكتاب]

- ‌[بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]

- ‌[تَعْرِيف الأَصْل]

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْع]

- ‌[تَعْرِيف الْفِقْه]

- ‌[أَنْوَاع الْأَحْكَام]

- ‌[تَعْرِيف الْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيف الْمَنْدُوب]

- ‌[تَعْرِيف الْمُبَاح]

- ‌[تَعْرِيف الْمَحْظُور]

- ‌[تَعْرِيف الْمَكْرُوه]

- ‌[تَعْرِيف الصَّحِيح]

- ‌تَعْرِيف الْبَاطِل

- ‌[الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]

- ‌[تَعْرِيف الظَّن]

- ‌[تَعْرِيف الشَّك]

- ‌[تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]

- ‌[أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]

- ‌[بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]

- ‌[تَعْرِيف الْمجَاز]

- ‌[أَقسَام الْحَقِيقَة]

- ‌[أَقسَام الْمجَاز]

- ‌أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: {واسأل الْقرْيَة} أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: {جداراً يُرِيد أَن ينْقض} ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم

- ‌[تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل

- ‌قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب.وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على أَن المُرَاد النّدب أَو الْإِبَاحَة [فَيحمل عَلَيْهِ] .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْبَاب الأول وَهُوَ الْكَلَام

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا

- ‌[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]

- ‌[حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]

- ‌[من لَا يدْخل فِي الْأَمر]

- ‌[الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]

- ‌[هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه

- ‌[النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]

- ‌[النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]

- ‌[مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل

- ‌[تَعْرِيف الْعَام]

- ‌[صِيغ الْعُمُوم]

- ‌[الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]

- ‌[المُرَاد بالخاص، والتخصيص]

- ‌[أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]

- ‌[جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]

- ‌[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]

- ‌[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]

- ‌[المُرَاد بالمبين]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِر]

- ‌[أَفعَال الرَّسُول عليه السلام مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]

- ‌[إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله عليه السلام خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل

- ‌[إِقْرَار الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم]]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ لُغَة]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]

- ‌[وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]

- ‌[مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]

- ‌[تعَارض النُّصُوص]

- ‌[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]

- ‌[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]

- ‌[تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]

- ‌[حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]

- ‌[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]

- ‌[خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]

- ‌[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]

- ‌[بَيَان أَقسَام الْقيَاس]

- ‌[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

- ‌[بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]

- ‌[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]

- ‌[التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]

- ‌[شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]

- ‌[مَا يشْتَرط فِي المستفتي]

- ‌[تَعْرِيف التَّقْلِيد]

- ‌[حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]

- ‌[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

الفصل: ‌[الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي]

وَالأَصَح: الأول؛ لِأَن الانقراض لَو كَانَ شرطا: لأمتنع حُصُول الْإِجْمَاع؛ لِإِمْكَان أَن يرجع بَعضهم.

ورد قَول من اسْتدلَّ بقول عَليّ ب: أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على عدم بيع أم الْوَلَد، وَلم يلتفتوا إِلَى أَي رَأْي وَاحِد؛ إِذْ لَا تَأْثِير لَهُ فِي خرق الْإِجْمَاع.

[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

قَالَ: (وَالْإِجْمَاع يَصح بقَوْلهمْ، وفعلهم، وَبقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض وانتشار ذَلِك، وسكوت البَاقِينَ عَنهُ، وَقَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة على الْجَدِيد، وَفِي الْقَدِيم حجَّة) .

أَقُول: غَايَة مَا فِيهِ: أَن الْإِجْمَاع ينْعَقد بأفعالهم، كَمَا ينْعَقد بأقوالهم.

و" بقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض " يُشِير إِلَى أَن بعض عُلَمَاء الْعَصْر إِذا ذَهَبُوا إِلَى قَول وَلم يخالفوهم الْآخرُونَ، أَو إِلَى فعل، وانتشر ذَلِك القَوْل أَو الْفِعْل وَسكت الْبَاقُونَ من غير إِنْكَار: كَانَ إِجْمَاعًا كَأَنَّهُمْ راضون بِهِ، وَلِهَذَا قَيده بالانتشار.

ص: 207

وَإِن لم ينتشر: فَلَيْسَ بِإِجْمَاع؛ لاحْتِمَال ذُهُول الْبَعْض عَنهُ.

وَأما قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة: [ف] لَيْسَ بِحجَّة فِي الْجَدِيد؛ لجَوَاز الْخَطَأ عَلَيْهِ.

وَذهب أَبُو حنيفَة إِلَى انه حجَّة.

وَلِهَذَا قدر جعل رد الْآبِق بِأَرْبَعِينَ درهما لأثر ابْن مَسْعُود.

وَقد قَالَ عليه السلام: (أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ افتديتم اهْتَدَيْتُمْ) وَهَذَا

ص: 208