المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعريف القياس، وذكر أقسامه] - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

[شمس الدين المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[رب يسر يَا كريم]

- ‌[الْحَمد لَهُ]

- ‌[الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]

- ‌[تَقْدِيم الْكتاب]

- ‌[بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]

- ‌[تَعْرِيف الأَصْل]

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْع]

- ‌[تَعْرِيف الْفِقْه]

- ‌[أَنْوَاع الْأَحْكَام]

- ‌[تَعْرِيف الْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيف الْمَنْدُوب]

- ‌[تَعْرِيف الْمُبَاح]

- ‌[تَعْرِيف الْمَحْظُور]

- ‌[تَعْرِيف الْمَكْرُوه]

- ‌[تَعْرِيف الصَّحِيح]

- ‌تَعْرِيف الْبَاطِل

- ‌[الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]

- ‌[تَعْرِيف الظَّن]

- ‌[تَعْرِيف الشَّك]

- ‌[تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]

- ‌[أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]

- ‌[بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]

- ‌[تَعْرِيف الْمجَاز]

- ‌[أَقسَام الْحَقِيقَة]

- ‌[أَقسَام الْمجَاز]

- ‌أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: {واسأل الْقرْيَة} أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: {جداراً يُرِيد أَن ينْقض} ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم

- ‌[تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل

- ‌قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب.وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على أَن المُرَاد النّدب أَو الْإِبَاحَة [فَيحمل عَلَيْهِ] .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْبَاب الأول وَهُوَ الْكَلَام

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا

- ‌[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]

- ‌[حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]

- ‌[من لَا يدْخل فِي الْأَمر]

- ‌[الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]

- ‌[هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه

- ‌[النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]

- ‌[النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]

- ‌[مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل

- ‌[تَعْرِيف الْعَام]

- ‌[صِيغ الْعُمُوم]

- ‌[الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]

- ‌[المُرَاد بالخاص، والتخصيص]

- ‌[أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]

- ‌[جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]

- ‌[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]

- ‌[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]

- ‌[المُرَاد بالمبين]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِر]

- ‌[أَفعَال الرَّسُول عليه السلام مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]

- ‌[إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله عليه السلام خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل

- ‌[إِقْرَار الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم]]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ لُغَة]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]

- ‌[وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]

- ‌[مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]

- ‌[تعَارض النُّصُوص]

- ‌[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]

- ‌[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]

- ‌[تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]

- ‌[حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]

- ‌[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]

- ‌[خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]

- ‌[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]

- ‌[بَيَان أَقسَام الْقيَاس]

- ‌[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

- ‌[بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]

- ‌[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]

- ‌[التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]

- ‌[شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]

- ‌[مَا يشْتَرط فِي المستفتي]

- ‌[تَعْرِيف التَّقْلِيد]

- ‌[حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]

- ‌[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

الفصل: ‌[تعريف القياس، وذكر أقسامه]

لِأَن سُكُوته إِقْرَار لَهُ فِيمَا سمع مِنْهُ.

وَإِن لم يقْرَأ الشَّيْخ، وَلَا هُوَ: فَلَا يجوز إِلَّا " أجازني "، أَو " أَخْبرنِي إجَازَة ".

وَفِيه دَلِيل على جَوَاز رِوَايَة الحَدِيث إجَازَة عِنْد الْمُتَأَخِّرين.

وَذهب قوم إِلَى عدم جَوَازهَا؛ لِأَنَّهَا لم تكن فِي الصَّدْر الأول. وَالله أعلم.

[تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]

قَالَ: (وَأما الْقيَاس: فَهُوَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل فِي الحكم بعلة تجمعهما، وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام: قِيَاس عِلّة، وَقِيَاس دلَالَة، وَقِيَاس شبه) .

ص: 222

أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْأَخْبَار: شرع فِي الْقيَاس، وَهُوَ الْبَاب الثَّالِث عشر.

وأصل الْقيَاس فِي اللُّغَة: التَّقْدِير، يُقَال:" قست الثَّوْب بالذراع " إِذا قدرته بِهِ

وَقد رسم الْقيَاس برسوم:

أظهرها عِنْد الشَّيْخ: " رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل فِي الحكم بعلة تجمعهما ".

ص: 223

يُشِير إِلَى إِمْكَان الْقيَاس وَهُوَ: لَا يحصل إِلَّا بِثَلَاثَة أَرْكَان: " أصل "، و " فرع " و " عِلّة بَينهمَا "؛ ليحكم على الْفَرْع بِمَا حكم على الأَصْل.

مِثَاله: بيع الْحِنْطَة بِمِثْلِهَا مُتَفَاضلا حَرَامًا اتِّفَاقًا للْحَدِيث، فقسنا عَلَيْهَا بيع الذّرة بِمِثْلِهَا مُتَفَاضلا؛ لِأَن الْعلَّة فِي تَحْرِيم التَّفَاضُل فِي الأَصْل هُوَ: الطّعْم، وَهُوَ مَوْجُود فِي الذّرة، فَحكم على الذّرة [ب] مَا حكم على الأَصْل؛ لعِلَّة بَينهمَا.

وَهَذَا دَلِيل ظَاهر على وجوب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ.

ص: 224

وَبِه قَالَ جُمْهُور أهل السّنة.

وَذهب قوم إِلَى عدم الْعَمَل بِهِ.

وَبِه قَالَ دَاوُد الظَّاهِرِيّ.

مُتَمَسِّكِينَ بقوله تَعَالَى: {مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء} [الْأَنْعَام الْآيَة: 38، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} [النِّسَاء الْآيَة: 59] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} [يُونُس الْآيَة: 36]

ص: 225

واحتجزوا - أَيْضا - بِأَحَادِيث من السّنة، وَأجِيب عَن جَمِيعهَا وَالْحَمْد لله، فَلَا نطول فِيمَا لَا حَاجَة لنا فِيهِ.

إِنَّمَا اقْتصر على أَدِلَّة الْجُمْهُور وَالله الْمُسْتَعَان. أَقُول: من الْأَدِلَّة على وجوب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ قَوْله تَعَالَى {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} [الْحَشْر الْآيَة: 2] فَإِن الِاعْتِبَار مُشْتَقّ من العبور، وَهُوَ الْمُجَاوزَة من شَيْء إِلَى آخر، وَهَذَا عين الْقيَاس؛ لِأَنَّهُ مُجَاوزَة الحكم من الأَصْل إِلَى الْفَرْع.

وَمِنْهَا: قصَّة معَاذ، وَأبي مُوسَى حِين أرسلهما قاضيين إِلَى الْيمن قَالَ:

ص: 226

لَهما: (بِمَ تقضيان؟) قَالَا: بِكِتَاب الله، قَالَ:(فَإِن لم تجداه؟) قَالَا: (بِسنة رَسُول الله - تَعَالَى -) قَالَ: (فَإِن لم تجداه؟) قَالَا: (نجتهد رَأينَا) فأقرهما على ذَلِك.

ص: 227

وَمِنْهَا: إِجْمَاع الصَّحَابَة على عدم الْإِنْكَار على من فعله فِي زمنهم كاختلافهم فِي تَوْرِيث الْجد والأكدرية، وَمن قَالَ لزوجته: أَنْت [عَليّ] حرَام فَكل مِنْهُم ذهب إِلَى قِيَاسه، وَعمل بِهِ، وَلم يُنكر غَيره عَلَيْهِ.

ص: 228