الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذهب أَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ إِلَى عدم الْحمل؛ لِأَن كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ مُغَاير للْآخر، فَلَا يجب حمل أَحدهمَا على الآخر وَالله أعلم.
[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]
قَالَ: (يجوز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْخَاص الْمُتَّصِل وتقسيمه، شرع فِي بَيَان الْخَاص الْمُنْفَصِل؛ لِأَن الْعَام الْمُخَصّص قد يكون بِدَلِيل قَطْعِيّ كالكتاب وَالسّنة المتواترة وَالْإِجْمَاع، أَو بِدَلِيل ظَنِّي كالقياس، وَالسّنة الَّتِي لَيست متواترة.
ثمَّ ذكر جَوَاز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وبالسنة.
وَزَاد غَيره الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ يخصص الْكتاب؛ لِأَنَّهُ قَطْعِيّ يلْحق بهما.
فتخصيص الْكتاب بِالْكتاب كَقَوْلِه تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} [سُورَة الْبَقَرَة: 228] فَهَذَا عَام خصصه قَوْله تَعَالَى: {وَأولَات الْأَحْمَال أجهلن أَن يَضعن حَملهنَّ} [سُورَة الطَّلَاق: 4]
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} [سُورَة النِّسَاء: 3] خصصه قَوْله تَعَالَى: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} [سُورَة النِّسَاء: 23] .
وَتَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} [سُورَة النِّسَاء: 11] خصصه قَوْله عليه السلام: " الْقَاتِل لَا يَرث ".
و " نَحن لَا الْأَنْبِيَاء لَا نورث ".
وَتَخْصِيص الْكتاب بِالْإِجْمَاع كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} [سُورَة النُّور: 6] عَام فِي الْحر وَالْعَبْد، خصصه الْإِجْمَاع: أَن العَبْد لَا يضْرب ثَمَانِينَ، بل أَرْبَعِينَ وَالله أعلم.