الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على عدم وُجُوبه؛ لبيعه عليه السلام من غير إِشْهَاد، فَحملت الصِّيغَة على النّدب.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} [سُورَة الْمَائِدَة: 2 {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا} [سُورَة الْجُمُعَة: 10] فالإجماع مُنْعَقد على عدم جوب الِاصْطِيَاد عِنْد الْإِحْلَال، وعَلى عدم الانتشار عِنْد قَضَاء الصَّلَاة وَالله أعلم.
[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار
؟]
قَالَ: (وَلَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الصَّحِيح إِلَّا إِذا دلّ عَلَيْهِ دَلِيل) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَمر، وتقسيمه إِلَى وجوب وَندب وَإِبَاحَة شرع فِي بَيَان مَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر هَل يجب تكراره؟ أم يخرج الْمَأْمُور بِهِ مِنْهُ بِمرَّة وَاحِدَة؟
فَذهب الشَّيْخ إِلَى عدم التّكْرَار كَالْحَجِّ - مثلا - إِلَّا إِذا دلّ دَلِيل على تكراره
كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ عليه السلام كَانَ يبْعَث سعاته كل سنة.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى تكراره، مِنْهُم أَبُو إِسْحَاق الأسفراييني.
وَفِيه قَول ثَالِث وَهُوَ: التَّوَقُّف؛ لِأَن الْأَمر مُشْتَرك بَين أَن يكون للتكرار أَولا حَتَّى يُبينهُ الشَّارِع أَو الْإِجْمَاع.
ولهذه الْأَقْوَال قَالَ: لَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الْأَصَح.
وَهَذَا الْخلاف فِي الْمُطلق.
وَأما الْمُقَيد بِوَقْت كَقَوْلِه تَعَالَى {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} [سُورَة الْإِسْرَاء: 78] ، وَكَذَا الصَّوْم لرؤية هِلَال رَمَضَان فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التّكْرَار وَالله أعلم.