الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالظَّاهِر: مَا سبق.
وَقَوله: " عَن مُشَاهدَة أَو سَماع " يُشِير إِلَى شَرط التَّوَاتُر الْمُفِيد للْعلم: أَن يَنْتَهِي المخبرون إِلَى الْمخبر عَنهُ بمشاهدة لفعله، أَو سَماع لقَوْله مَعَ تَصْدِيق مَا سَمِعُوهُ، أَو شاهدوه.
فَلَو حصل لَهُم ذَلِك مِنْهُ بِظَنّ أَو اجْتِهَاد من أنفسهم: لم يفد الْعلم؛ لتطرق الظنون إِلَيْهِ، فَيخرج عَن التَّوَاتُر. وَالله أعلم.
[خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]
قَالَ: (والآحاد: الَّذِي يُوجب الْعَمَل، وَلَا يُوجب الْعلم، وينقسم إِلَى قسمَيْنِ: مُسْند، ومرسل، فَالْمُسْنَدُ: مَا اتَّصل إِسْنَاده، والمرسل: مَا لم يتَّصل إِسْنَاده، فَإِن كَانَ من مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِحجَّة، إِلَّا مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب،
فَإِنَّهَا فتشت فَوجدت مُسْنده، والعنعنة تدخل على الْإِسْنَاد) .
أَقُول: لما فرغ من أَخْبَار التَّوَاتُر: شرع [فِي] أَخْبَار الْآحَاد، ورسم الْآحَاد ب: الَّذِي يُوجب الْعَمَل، وَلَا يُوجب الْعلم؛ لِأَن خبر الْآحَاد ظَنِّي؛ لتطرق الْوَهم إِلَى الْآحَاد.
وَالْمرَاد بالآحاد: مَا لم يبلغُوا رُتْبَة التَّوَاتُر.
لَا أَن يروي وَاحِد عَن وَاحِد، بل لَو روى خَمْسَة عَن خَمْسَة وَلم تتواتر، أَو
خلق كثير عَن كثير، وَانْقطع بَين الروَاة - كَمَا سبق - كَانَ آحاداً.
وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا الْعَمَل بِهِ؛ اقتداءاً بِأَصْحَابِهِ رضي الله عنهم؛ لأَنهم كَانُوا إِذا اخْتلفُوا فِي وَاقعَة رجعُوا إِلَى قَول آحَاد الصَّحَابَة، وَلم يُنكر بَعضهم على بعض، وَلِهَذَا أَوجَبْنَا الْعَمَل بالآحاد: -
فَإِنَّهُم رجعُوا إِلَى الْغسْل من الْوَطْء من غير إِنْزَال بقول عَائِشَة، وَفِي
تَوْرِيث الْجدّة بقول الْمُغيرَة، وَمُحَمّد بن مسلمة.
وَغير ذَلِك.
ثمَّ قسم الْأَخْبَار [الآحادية] إِلَى قسمَيْنِ: " مُسْند " و " مُرْسل ".
ورسم الْمسند ب " مَا اتَّصل إِسْنَاده.
وَالْمرَاد بالاتصال: أَن يروي شخص عَن شخص إِلَى الْمخبر عَنهُ يُقَال: " أسْند الْخَبَر إِلَى فلَان: إِذا تَلقاهُ مِنْهُ.
بِخِلَاف الْمُرْسل، وَهُوَ: إِذا قَالَ التَّابِعِيّ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَلم يذكر من سَمعه مِنْهُ من الصَّحَابَة؛ إِذْ التَّابِعِيّ: لم يسمع من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] شَيْئا.
وَكَذَا من لم يسم من روى عَنهُ فَهَذَا لَيْسَ بِمُسْنَد؛ لعدم اتِّصَاله.
فَأَما مَرَاسِيل الصَّحَابَة فحجة.
وَهُوَ: أَن يخبر من غير تعرضه للمخبر عَنهُ، سَوَاء كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، أَو صَحَابِيّ مثله، لِأَن فِي الْغَالِب لَا يروي الصَّحَابِيّ إِلَّا مَا سَمعه من مثله، أَو من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] .
وَأما مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة: فَذهب الشَّافِعِي إِلَى أَنَّهَا لَيست بِحجَّة؛ لِأَن
إهمال الرَّاوِي الْإِسْنَاد دَال على ضعفه.
وَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك إِلَى أَنه حجَّة؛ لِأَنَّهُ مَا حذفه إِلَّا تَزْكِيَة لقائله.
وَرُبمَا يذكر الشَّيْخ؛ لعدم التَّزْكِيَة.
ثمَّ اسْتثْنى الشَّيْخ - رَحمَه الله تَعَالَى - مَرَاسِيل سعيد.
ثمَّ عللها أَنَّهَا فتشت فَوجدت مسانيد.
وَفِي هَذَا التَّعْلِيل نظر فَكَأَن الْأَخْذ بالسند، لَا بِالْإِرْسَال، لَكِن نقُول: إِنَّمَا كَانَ يُرْسل عَن أبي هُرَيْرَة - فَقَط -، وَلَو ذكره لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ، بِخِلَاف غَيره لَو سَمَّاهُ: فَيحْتَمل أَن يقبل، وَيحْتَمل أَن لَا يقبل.
قَوْله: " والعنعنة تدخل على الْإِسْنَاد " وَهُوَ: أَن يَقُول الرَّاوِي " عَن فلَان " من غير أَن يُسَمِّي شَيْخه.
لَكِن هَذِه العنعنة لَا تخرجه عَن الْإِرْسَال، بل إِن كَانَ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ يُمكن لقاه: فَهُوَ مُسْند، إِلَّا إِذا كَانَ الرَّاوِي مدلساً وَهُوَ: أَن يروي عَن رجل ضَعِيف مَشْهُور يُوهِمهُ على السَّامع. فَهَذَا لم يكن مُرْسلا، وَلَا مُسْندًا، وَلم يقبل وَالله أعلم.