الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحدهمَا عَاما وَالْآخر خَاصّا " أَو " كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه وخاصاً من وَجه ".
فَهَذِهِ سِتَّة أَقسَام يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا مفصلا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]
قَالَ: (فَإِن كَانَا عَاميْنِ، وَأمكن الْجمع بَينهمَا: جمع، وَإِلَّا: يتَوَقَّف فيهمَا إِن لم يعلم التَّارِيخ فَإِن علم التأريخ فَينْسَخ الْمُتَقَدّم بالمتأخر، وَكَذَلِكَ إِن كَانَا خاصين) .
أَقُول: هَذَا شُرُوع فِي بَيَان الْقسمَيْنِ من الْأَقْسَام السِّتَّة.
فالعامان: إِن أمكن الْجمع بَينهمَا: جمع؛ لِأَنَّهُ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا كَقَوْلِه عليه السلام: (شَرّ الشُّهُود: الَّذين يشْهدُونَ قبل أَن يستشهدوا)، وَقَالَ مرّة أُخْرَى:(خير الشُّهُود: الَّذين شهدُوا قبل أَن يستشهدوا) فَحمل الأول على المبادر بهَا،
وَهُوَ يعلم أَن الْمَشْهُود لَهُ عَالم بهَا فَهَذَا حرَام.
بِخِلَاف من بَادر؛ ليعلم صَاحبهَا، ليتوصل لحقه، فَهَذَا حسن.
وَإِن لم يُمكن الْجمع بَين العامين كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} [النِّسَاء الْآيَة: 23] فَهَذَا لفظ عَم النِّكَاح وَالْملك: فَوَجَبَ التَّوَقُّف.
وَلِهَذَا لما سُئِلَ عُثْمَان عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيمن: توقف وَقَالَ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة.
ثمَّ أَجمعت الْعلمَاء على عُمُومه فِي الْوَطْء وَالنِّكَاح، دون الْملك أَي: لَا يجمع بَينهمَا إِذا كَانَتَا عِنْده بِملك أَن يطأهما، بل إِذا وطيء إِحْدَاهمَا: حرمت الْأُخْرَى إِلَى أَن تَزُول الْمَوْطُوءَة عَن ملكه، وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا بِنِكَاح وَاحِد، بل لَهُ أَن يجمع بَينهمَا بِالْملكِ.
وَإِن لم يُمكن الْجمع؛ وَلَا الْحمل على أَحدهمَا، لَكِن علم التَّارِيخ: كَانَ الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ، كَمَا سبق فِي عدَّة الْوَفَاة. وَالله أعلم.
وَأما قَوْله: " وَكَذَلِكَ إِذا كَانَا خاصين " أَي: وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ النُّطْق خاصين وَأمكن الْجمع بَينهمَا: جمع لِأَنَّهُ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا كَمَا - سبق - فِي العامين، وَذَلِكَ مَا روى عَنهُ عليه السلام " أَنه تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ " وَفِي
رِوَايَة " رش عَلَيْهِمَا " فَحمل الْغسْل على الْحَدث، والرش على أَنه كَانَ طَاهِرا من غير حدث.
وَإِن لم يُمكن الْجمع، وَعلم التَّارِيخ: كَانَ الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ كَمَا سبق من النَّهْي عَن زِيَارَة الْقُبُور، ثمَّ أذن فِي زيارتها.
وَإِن لم يُمكن الْجمع، وَلَا علم التَّارِيخ: وَجب التَّوَقُّف كَمَا انه عليه السلام لما سُئِلَ عَن مَا يحل للرجل من الْحَائِض، فَقَالَ:(مَا فَوق الْإِزَار) وَفِي رِوَايَة: (اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح) .
فَالْأول مَخْصُوص بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة.
وَالثَّانِي مَخْصُوص بالفرج - فَقَط -.
فَذهب جمَاعَة إِلَى الأول؛ احْتِيَاطًا.