المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعارض العامين، وتعارض الخاصين] - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

[شمس الدين المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[رب يسر يَا كريم]

- ‌[الْحَمد لَهُ]

- ‌[الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]

- ‌[تَقْدِيم الْكتاب]

- ‌[بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]

- ‌[تَعْرِيف الأَصْل]

- ‌[تَعْرِيف الْفَرْع]

- ‌[تَعْرِيف الْفِقْه]

- ‌[أَنْوَاع الْأَحْكَام]

- ‌[تَعْرِيف الْوَاجِب]

- ‌[تَعْرِيف الْمَنْدُوب]

- ‌[تَعْرِيف الْمُبَاح]

- ‌[تَعْرِيف الْمَحْظُور]

- ‌[تَعْرِيف الْمَكْرُوه]

- ‌[تَعْرِيف الصَّحِيح]

- ‌تَعْرِيف الْبَاطِل

- ‌[الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم]

- ‌[تَعْرِيف الْجَهْل]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]

- ‌[تَعْرِيف الظَّن]

- ‌[تَعْرِيف الشَّك]

- ‌[تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]

- ‌[أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]

- ‌[بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]

- ‌[انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]

- ‌[تَعْرِيف الْمجَاز]

- ‌[أَقسَام الْحَقِيقَة]

- ‌[أَقسَام الْمجَاز]

- ‌أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: {واسأل الْقرْيَة} أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: {جداراً يُرِيد أَن ينْقض} ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم

- ‌[تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل

- ‌قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب.وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على أَن المُرَاد النّدب أَو الْإِبَاحَة [فَيحمل عَلَيْهِ] .أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْبَاب الأول وَهُوَ الْكَلَام

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار

- ‌[هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا

- ‌[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]

- ‌[حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]

- ‌[من لَا يدْخل فِي الْأَمر]

- ‌[الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]

- ‌[هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه

- ‌[النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]

- ‌[النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]

- ‌[مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل

- ‌[تَعْرِيف الْعَام]

- ‌[صِيغ الْعُمُوم]

- ‌[الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]

- ‌[المُرَاد بالخاص، والتخصيص]

- ‌[أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]

- ‌[جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

- ‌[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]

- ‌[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]

- ‌[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]

- ‌[المُرَاد بالمبين]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِر]

- ‌[أَفعَال الرَّسُول عليه السلام مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]

- ‌[إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله عليه السلام خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل

- ‌[إِقْرَار الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم]]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ لُغَة]

- ‌[تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]

- ‌[وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]

- ‌[مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]

- ‌[تعَارض النُّصُوص]

- ‌[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]

- ‌[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]

- ‌[تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]

- ‌[حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]

- ‌[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]

- ‌[خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]

- ‌[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

- ‌[تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]

- ‌[بَيَان أَقسَام الْقيَاس]

- ‌[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

- ‌[بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]

- ‌[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]

- ‌[التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]

- ‌[شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]

- ‌[مَا يشْتَرط فِي المستفتي]

- ‌[تَعْرِيف التَّقْلِيد]

- ‌[حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]

- ‌[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

الفصل: ‌[تعارض العامين، وتعارض الخاصين]

أَحدهمَا عَاما وَالْآخر خَاصّا " أَو " كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه وخاصاً من وَجه ".

فَهَذِهِ سِتَّة أَقسَام يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا مفصلا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

[تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]

قَالَ: (فَإِن كَانَا عَاميْنِ، وَأمكن الْجمع بَينهمَا: جمع، وَإِلَّا: يتَوَقَّف فيهمَا إِن لم يعلم التَّارِيخ فَإِن علم التأريخ فَينْسَخ الْمُتَقَدّم بالمتأخر، وَكَذَلِكَ إِن كَانَا خاصين) .

أَقُول: هَذَا شُرُوع فِي بَيَان الْقسمَيْنِ من الْأَقْسَام السِّتَّة.

فالعامان: إِن أمكن الْجمع بَينهمَا: جمع؛ لِأَنَّهُ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا كَقَوْلِه عليه السلام: (شَرّ الشُّهُود: الَّذين يشْهدُونَ قبل أَن يستشهدوا)، وَقَالَ مرّة أُخْرَى:(خير الشُّهُود: الَّذين شهدُوا قبل أَن يستشهدوا) فَحمل الأول على المبادر بهَا،

ص: 194

وَهُوَ يعلم أَن الْمَشْهُود لَهُ عَالم بهَا فَهَذَا حرَام.

بِخِلَاف من بَادر؛ ليعلم صَاحبهَا، ليتوصل لحقه، فَهَذَا حسن.

وَإِن لم يُمكن الْجمع بَين العامين كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} [النِّسَاء الْآيَة: 23] فَهَذَا لفظ عَم النِّكَاح وَالْملك: فَوَجَبَ التَّوَقُّف.

وَلِهَذَا لما سُئِلَ عُثْمَان عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيمن: توقف وَقَالَ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة.

ص: 195

ثمَّ أَجمعت الْعلمَاء على عُمُومه فِي الْوَطْء وَالنِّكَاح، دون الْملك أَي: لَا يجمع بَينهمَا إِذا كَانَتَا عِنْده بِملك أَن يطأهما، بل إِذا وطيء إِحْدَاهمَا: حرمت الْأُخْرَى إِلَى أَن تَزُول الْمَوْطُوءَة عَن ملكه، وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا بِنِكَاح وَاحِد، بل لَهُ أَن يجمع بَينهمَا بِالْملكِ.

وَإِن لم يُمكن الْجمع؛ وَلَا الْحمل على أَحدهمَا، لَكِن علم التَّارِيخ: كَانَ الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ، كَمَا سبق فِي عدَّة الْوَفَاة. وَالله أعلم.

وَأما قَوْله: " وَكَذَلِكَ إِذا كَانَا خاصين " أَي: وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ النُّطْق خاصين وَأمكن الْجمع بَينهمَا: جمع لِأَنَّهُ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا كَمَا - سبق - فِي العامين، وَذَلِكَ مَا روى عَنهُ عليه السلام " أَنه تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ " وَفِي

ص: 196

رِوَايَة " رش عَلَيْهِمَا " فَحمل الْغسْل على الْحَدث، والرش على أَنه كَانَ طَاهِرا من غير حدث.

وَإِن لم يُمكن الْجمع، وَعلم التَّارِيخ: كَانَ الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ كَمَا سبق من النَّهْي عَن زِيَارَة الْقُبُور، ثمَّ أذن فِي زيارتها.

وَإِن لم يُمكن الْجمع، وَلَا علم التَّارِيخ: وَجب التَّوَقُّف كَمَا انه عليه السلام لما سُئِلَ عَن مَا يحل للرجل من الْحَائِض، فَقَالَ:(مَا فَوق الْإِزَار) وَفِي رِوَايَة: (اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح) .

فَالْأول مَخْصُوص بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة.

وَالثَّانِي مَخْصُوص بالفرج - فَقَط -.

فَذهب جمَاعَة إِلَى الأول؛ احْتِيَاطًا.

ص: 197