المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌484 - باب الغسل من الجنابة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: أَنْوَاعِ الأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالمُسْتَحَبَةِ

- ‌484 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌485 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ

- ‌486 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَجَاسَةِ المُتَلَوِّطِ وَاغْتِسَالِهِ

- ‌487 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌488 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ

- ‌أبواب غسل من غسل ميتا

- ‌489 - بَابُ فيما وَرَدَ فِي غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا

- ‌490 - باب فِيمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّتِ

- ‌491 - بَابُ المُسْلِمِ يَدْفِنُ المُشْرِكَ أَوْ يَغْسِلْهُ يَغْتَسِلُ أَمْ لَا

- ‌أَبْوَابُ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌492 - بَابٌ فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرُ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌493 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ أَنَّ الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ

- ‌494 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي عِلَّةِ الأَمْرِ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌495 - بَابٌ: فِي أَنَّ الغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ حَقٌّ لِلَّهِ

- ‌496 - بَابٌ: فِيمَا رُوِي أَنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌497 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ الرَّوَاحِ

- ‌498 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ، فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ

- ‌بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ

- ‌بَابٌ: فِيمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ لِلْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى النِّسَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْغَضَبِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْخَلُوقِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنْ نَتْفِ الْإِبِطِ

الفصل: ‌484 - باب الغسل من الجنابة

‌484 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

2861 -

حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)).

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 291 (واللفظُ لَهُ) / م 348/ .... ].

سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل).

ص: 5

2862 -

حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ [بِنْتُ مِلْحَانٍ] 1 [امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ] 2 إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (رَأَتْ فِي المنَامِ مِثْلَ مَا يَرى الرجلُ) 1؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ [فَلْتَغْتَسِل] 3)). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ-تَعْنِي: وَجْهَهَا- (فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) 2، [قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ] 4 وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ:((نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (يَدَاكِ) 3، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ ! )).

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م)، دون الرواية الأولى، والزيادة الأولى، والثالثة؛ وهي صحيحة.

[التخريج]:

[خ 130 (واللفظُ لَهُ)، 282 (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، 3328 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، 6091، 6121/ م 313 (والروايةُ الثالثةُ، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) / ت 123 (والروايةُ الأُولى، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ..... ].

سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (وجوب الغسل على المحتلمة).

ص: 6

2863 -

حديثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بَشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رأسِهِ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 258 (واللفظُ لَهُ) / م 318 (والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / د 240/ ن 424/

].

سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ في باب: (صفة الغسل).

والأدلةُ على الغُسلِ منَ الجنابةِ أكثرُ من أن تُحصى، فجُلُّ الأحاديثِ التي أوردناها في كتابي: الجنابة، والغُسل؛ تشهدُ لذلك، وقد سُمِّيَ المُجَامِعُ -ما لم يغتسلْ- جُنُبًا لمجانبته الصلاة (معالم السنن 1/ 38).

ص: 7