المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌489 - باب فيما ورد في غسل من غسل ميتا - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: أَنْوَاعِ الأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالمُسْتَحَبَةِ

- ‌484 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌485 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ

- ‌486 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَجَاسَةِ المُتَلَوِّطِ وَاغْتِسَالِهِ

- ‌487 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌488 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ

- ‌أبواب غسل من غسل ميتا

- ‌489 - بَابُ فيما وَرَدَ فِي غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا

- ‌490 - باب فِيمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّتِ

- ‌491 - بَابُ المُسْلِمِ يَدْفِنُ المُشْرِكَ أَوْ يَغْسِلْهُ يَغْتَسِلُ أَمْ لَا

- ‌أَبْوَابُ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌492 - بَابٌ فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرُ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌493 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ أَنَّ الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ

- ‌494 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي عِلَّةِ الأَمْرِ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌495 - بَابٌ: فِي أَنَّ الغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ حَقٌّ لِلَّهِ

- ‌496 - بَابٌ: فِيمَا رُوِي أَنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌497 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ الرَّوَاحِ

- ‌498 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ، فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ

- ‌بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ

- ‌بَابٌ: فِيمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ لِلْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى النِّسَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْغَضَبِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْخَلُوقِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنْ نَتْفِ الْإِبِطِ

الفصل: ‌489 - باب فيما ورد في غسل من غسل ميتا

‌489 - بَابُ فيما وَرَدَ فِي غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا

2872 -

حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).

• وفي روايةٍ: ((مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ)) يَعْنِي: المَيِّتَ.

[الحكم]:

مُختلفٌ فيه:

فَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، والذهليُّ، وأبو حاتمٍ الرازيُّ، والدارقطنيُّ، وابنُ المنذرِ، والبيهقيُّ، والنوويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ عبدِ البَرِّ، والمنذريُّ، وأبو حفصٍ الموصليُّ، والجصاصُ، والحاكمُ، وأبو الوليدِ الباجيُّ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ الصباغِ، والرافعيُّ، وأشارَ إلى ضَعْفِهِ الزركشيُّ.

بينما حَسَّنَهُ: الترمذيُّ، والبغويُّ، والسيوطيُّ.

وصَحَّحَهُ: ابنُ حِبَّانَ، وابنُ السكنِ، وابنُ حزمٍ، والذهبيُّ، وابنُ القيمِ، وابنُ حَجرٍ في أحدِ قوليه، وابنُ الملقنِ، والسيوطيُّ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[د 3147، 3148/ ت 1009 (والروايةُ لَهُ ولغيرِهِ) / جه دار إحياء

ص: 31

الكتب العربية

(1)

1463/

].

[التحقيق]:

سبق الكلامُ على الحديثِ برواياتِهِ في: (بَاب الوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

(1)

لم يثبتْه أصحابُ دار التأصيل، وهو يوجد في (التحفة)، وأثبتته طبعة الرسالة، ودار إحياء الكتب العربية، ودار الجيل، ودار الفكر، ودار الصديق.

ص: 32

2873 -

حديثُ أَبِي سَعِيدٍ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[تخ (1/ 397) / هق 1452 (واللفظُ لَهُ)].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في: (باب الوضوء من حمل الميت)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 33

2874 -

حديثُ حُذَيْفَةَ

◼ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ)).

[الحكم]:

منكرٌ، وأنكره: أبو حاتم، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وأبو بكر بنُ إسحاقَ الفقيهُ، وابنُ الجوزيِّ، والهيثميُّ، والبدرُ العينيُّ.

وقد نَصَّ الإمامُ أحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والذهليُّ، وابنُ المنذرِ، والنوويُّ: على أنه لا يصحُّ في هذا البابِ حديث.

[التخريج]:

[طس 2760 (واللفظُ لَهُ) / هق 1466/ ناسخ 37/ علج 628/ جوزي (نواسخ- بدر 2/ 541)].

[السند]:

قال الطبرانيُّ في (الأوسط): حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، به.

ومدارُ الحديثِ عندهم: على محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، به.

قال الطبرانيُّ: "لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا معمر، ولا عن معمرٍ إلا يزيد، تفرَّدَ به محمدٌ".

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأُولى: معمر بن راشد وإن كان ثقةً إلا أن في روايتِهِ عن الكوفيين والبصريين ضعفًا،

ص: 34

وكذا في روايتهم عنه. وهذا الحديث منها.

فإن الراويَّ عنه يزيد بن زريع بصري.

قال يحيى بنُ مَعِينٍ: "إذا حدَّثكَ معمرٌ عن العراقيين فخفه؛ إلا عنِ الزهريِّ، وابنِ طاووس؛ فإن حديثَه عنهما مستقيمٌ، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا"(تاريخ ابن أبي خيثمة- السفر الثالث 1194)، وبنحوه في رقم (2760).

وقال أبو حاتم: " معمرُ بنُ راشدٍ ما حدَّثَ بالبصرةِ ففيه أغاليط"(الجرح والتعديل 8/ 257).

وقال البخاريُّ: "ما أعجب حديث معمر، عن غيرِ الزهريِّ، فإنه لا يكادُ يوجد فيه حديث صحيح"(شعب الإيمان للبيهقي 6/ 458).

ومما يدلُّ على صحةِ ذلك: أن عبدَ الرَّزاقِ خالفَ يزيد بن زريع؛ فرواه في (المصنف) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ يقال: أبو إسحاقَ، عن أبي هريرةَ، به، وزاد فيه:(الوُضُوءَ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ).

وخالفَ معمرًا أصحابُ يحيى، حيث رووه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من بني ليث، عن أبي إسحاقَ (الدوسي)، عن أبي هريرةَ، به. ورجَّحَ هذا الوجه الدارقطنيُّ، كما تقدَّم بيانُ ذلك في حديثِ أبي هريرةَ.

فدلَّ ذلك على أن أبا إسحاقَ هنا ليس هو السبيعي، بل رجلٌ مجهولٌ لا يُسمَّى كما قال أبو حاتم في (العلل 1094).

ولذا أعلَّ هذا الطريق غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ:

قال ابنُ أبي حاتمٍ: "وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه محمدُ بنُ المنهالِ الضريرُ، عن يزيد بن زريع،

؟ فقال أبي: هذا حديثٌ غلطٌ، ولم يبينْ غلطه"

ص: 35

(العلل 1064).

قلنا: قد بَيَّنَهُ الدارقطنيُّ، فقال: "وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ))، ولا يثبتُ هذا عن أبي إسحاقَ، والمحفوظُ قول الثوري، وشعبة، ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي

(1)

" (العلل 475).

وقال البيهقيُّ-عقبه-: "وقال غيره: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أبي هريرة

، والمشهورُ عن أبي إسحاقَ، عن ناجية بن كعب الأسديِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه" (السنن 1466).

وذكر البيهقيُّ في (معرفة السنن والآثار 2/ 134) أوجه الخلاف فيه على يحيى، منها هذا الوجه، وقال:"وكل ذلك ضعيف".

العلةُ الثانيةُ: جهالةُ والد أبي إسحاقَ، فلم نقفْ له على ترجمةٍ.

وبه أعلَّ الهيثميُّ الحديثَ فقال: "رواه الطبرانيُّ في (الأوسط) من رواية أبي إسحاق السبيعيِّ، عن أبيه، ولم أجدْ مَن ذكرَ أَبَاه"(المجمع 4077).

وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ؛ فإن أبا إسحاقَ تغيَّرَ بأَخَرَةٍ، وأبوه ليس بمعروفٍ في النقلِ"(العلل المتناهية 1/ 377).

وقال البدرُ العينيُّ: "في إسنادِهِ من لا يحتجُّ به"(شرح أبي داود 6/ 92).

وقد نقلَ البيهقيُّ -عقب الحديث- عن علي بن المديني أنه قال: "لا يثبتُ

(1)

يعني: حديث عليٍّ في وفاة أبي طالب، وفيه:((أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأتِيَنِي))، فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ لَهُ، فَأَمَرَنِي فاغتَسَلتُ

)) الحديث. وسيأتي تخريجه في: (باب: المسلم يغسلُ المشركَ يغتَسِلُ أم لا).

ص: 36

فيه حديثٌ" ونقلَ-أيضًا-عن أبي بكرِ بنِ إسحاقَ الفقيه قال: "خبرُ أبي إسحاقَ، عن أبيه، عن حذيفةَ ساقطٌ" (السنن 1466).

وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ"(العلل المتناهية 1/ 377).

ومع هذا قال ابنُ حَجرٍ -متعقبًا أبا حاتم، والدرقطنيَّ-:"نفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلا فهو على طريقةِ الفقهاءِ قويٌّ؛ لأن رواتَهُ ثقاتٌ!! "(التلخيص الحبير 1/ 238 - 239).

قلنا: كذا قال رحمه الله، ولم يُصِبْ؛ فإن علةَ الجهالةِ التي ذكرناها، تضعف الخبر على ظاهره، فضلًا عن وُجُوهِ الإعلالِ الأُخرى التي ذكرها أئمة الحديث.

وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والذهليُّ، وابنُ المنذرِ، والنوويُّ:"أنه لا يصحُّ في هذا البابِ حديثٌ"، كما تقدَّمَ نقلُه في حديثِ أبي هريرةَ، انظره في:(باب الوضوء من حمل الميت).

* * *

ص: 37

2875 -

حديثُ الْمُغِيرَةِ:

◼ عَنِ المُغِيرَةِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ)).

[الحكم]:

ضعيف.

[التخريج]:

[حم 18146].

[السند]:

قال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ، قال: "وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِي عَنِ المُغِيرَةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإبهامِ مَن حدَّثَ محمد بن إسحاق.

ولهذا قال الهيثميُّ: "وفي إسنادِهِ مَن لم يُسَمَّ"(مجمع الزوائد 4075).

ومع هذا حَسَّنَهُ السيوطيُّ في (الجامع الصغير 8875)، واعتذرَ له المناويُّ فقال:"ولعلَّه لشواهدِهِ وكثرةِ طرقه"(التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 432)،

وكذا صَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الجامع 6404)، وهو يعني أيضًا: لشواهده، فإنه يصحح حديث أبي هريرة.

والصواب -عندنا-: أن كلَّ أحاديثِ البابِ ضعيفةٌ لا تصحُّ، كما جزمَ به غيرُ واحدٍ من الأئمةِ؛ كأحمدَ، وابنِ المدينيِّ، والذهليِّ، وغيرِهِم كثير.

ص: 38

2876 -

حديثُ عَائِشَةَ فِي الغُسْلِ مِنْ أَرْبَعٍ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ)).

روايةُ يُغْتَسَلُ مِن أَربعٍ:

• وفي روايةٍ 2: عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:((يُغْتَسَلُ مِن أَربعٍ (الغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ): مِنَ الجُمُعَةِ، وَالجَنَابَةِ، وَالحِجَامَةِ، وَغُسْلِ المَيِّتِ)).

روايةُ أَنَّهُ كانَ يَأْمُرُ:

• وفي روايةٍ 3: عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّهُ كانَ يَأْمُرُ بِالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، وَالحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ)).

[الحكم]:

منكرٌ، وَضَعَّفَهُ: أحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، والذهليُّ، وأبو زُرعةَ، وأبو داودَ، والأثرمُ، وابنُ المنذرِ، والدارقطنيُّ، والخطابيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ الجوزيِّ، والضياءُ، والنوويُّ، والزيلعيُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

تخريج السياق الأول:

[د 348، 3160 (واللفظُ لَهُ) / هق 1430/ هقع

ص: 39

2127/ بغ 338/ تد (4/ 169) / دحم 1964].

تخريج السياق الثاني:

[حم 25190 (واللفظُ لَهُ) / خز 272/ ك 592/ ش 5032/ هق 1429/ هقخ 1002، 1003/ قط 399 (والروايةُ لَهُ ولغيرِهِ) / حق 549/ علج 629/ منذ 76/ ناسخ 40/ ضح (1/ 131، 132) / جوزى (ناسخ 88)].

تخريج السياق الثالث: [عق (4/ 7)].

[التحقيق]:

رواه أحمدُ، قال: ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، بلفظ السياق الثاني.

ورواه أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا، ثنا مصعب بن شيبة، بلفظ السياق الأول.

ورواه العقيليُّ في (الضعفاء)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، به بلفظ السياق الثالث.

والحديثُ مداره -برواياته- عند الجميع على: مصعب بن شيبة، عن طَلْقٍ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عللٌ:

العلةُ الأُولى: التفردُ ممن لا يحتمل، فقد تفرَّدَ به مصعب بن شيبة، وهو

ص: 40

ممن لا يحتمل تفرده، كما ستراه في:

العلةِ الثانيةِ: مصعب بن شيبة؛ مختلفٌ فيه:

أخرجَ له مسلمٌ، وَوَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ كما في (الجرح والتعديل 8/ 305)، والعجليُّ في (معرفة الثقات وغيرهم 1732)، وقال البيهقيُّ:"رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلقَ بنَ حَبيبٍ، ومصعبَ بنَ شيبةَ، قد أخرجَ مسلمُ بنُ الحجاجِ رحمه الله حديثَهما في (الصحيح) "(الخلافيات 3/ 271).

وللبيهقيِّ موقفٌ آخرُ من هذا الحديثِ كما سيأتي.

وتكلَّم فيه أحمدُ، وقال:"روى أحاديثَ مناكيرَ"(الجرح والتعديل 8/ 305)، وعَدَّ منها حديثَه هذا كما سيأتي، انظر:(البدر المنير 2/ 537).

وقال أبو حاتم: "لا يحمدونه، وليس بقويٍّ"(الجرح والتعديل 8/ 305).

وقال أبو زُرعة: "ليس بقويٍّ"(علل الحديث 113).

وقال النسائيُّ: "منكرُ الحديثِ"(تهذيب التهذيب 10/ 162).

وقال في موضعٍ آخرَ: "في حديثِهِ شيءٌ"(تهذيب الكمال 28/ 33).

ونقل الذهبيُّ عن أبي داود أنه قال -بعد أن أخرجَ حديثَه هذا-: "مصعبٌ ضعيفٌ

(1)

" (الميزان 4/ 120).

وقال الدارقطنيُّ -عقب حديثه هذا-: "ليس بالقويِّ ولا بالحافظِ"(السنن 399).

(1)

((والذي في مطبوع (سنن أبي داود)(5/ 288/ عقب رقم 3148) أنه قال: "وحديثُ مُصْعَبٍ فيه خصال ليس العمل عليه"، وذكر محققوه أنه وقعَ في بعض النسخ:"وحديثُ مُصْعَبٍ ضعيفٌ".

ص: 41

ولخَّصَ حالَه الذهبيُّ؛ فقال: "فيه ضعفٌ"(الكاشف 5465).

ولخَّصَ حالَه الحافظُ؛ فقال: "لينُ الحديثِ"(التقريب 6691).

إذن؛ فالراجحُ ضَعْفُهُ، وبتفرده يكون الحديث منكرًا، كما قال أحمد.

العلةُ الثالثةُ: أن عائشةَ كانت ترخص في غسل الجمعة، فكيف تذكرُ أن رسولَ اللهِ أمرَ به؟ ! قاله الأثرمُ، انظر:(الإمام لابن دقيق العيد 3/ 56)، و (البدر المنير 2/ 538).

العلةُ الرابعةُ: أنه صَحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها إنكارُ الغُسْلِ مِن غسلِ الميتِ، فكيف ترويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتنكرُ على مَن فعله؟ ! قال ابنُ عبدِ البرِّ:"فدلَّ على بطلانِ حديثِ مصعبِ بنِ شيبةَ؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته"(الاستذكار 3/ 13). وانظر: (البدر المنير 2/ 538).

العلةُ الخامسةُ: أن فيه الغسل منَ الحجامةِ، قال الأثرمُ:"وهذا ينكرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لإجماعِ الأمةِ على أنه لا يجبُ في الدمِ غسل"(الإمام لابن دقيق العيد 3/ 56).

العلةُ السادسةُ: أن مصعبًا اضطربَ في متنِهِ؛ فمرةً جعله من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومرةً جعلَهُ من قولِهِ كما سبقَ، وانظر:(ضعيف أبي داود 1/ 140)، وكذلك رواه بلفظ: ((الغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ

))، وزاد:((الغُسْلُ مِنْ مَاءِ الحَمَّامِ))، كما سيأتي في الروايةِ التاليةِ.

وقد ضَعَّفَ هذا الحديثَ جمهورُ الأئمةِ والعلماءِ، ومنهم:

1 -

أحمدُ، قال ابنُ هانئ:"ذكرتُ لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديثٌ منكرٌ؛ رواه مصعبُ بنُ شيبةَ، أحاديثُهُ مناكيرُ، منها هذا الحديث"(الضعفاء للعقيلي 4/ 7)، وانظر:(البدر المنير 2/ 537).

ص: 42

وقال أيضًا: "هو من وجهِ مصعبِ بنِ شيبةَ وليس بذاك"(الأوسط لابن المنذر 1/ 288).

وقال أبو داود: "سمعتُ أحمدَ، ذَكَرَ في: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ))، فقال: ليس يثبتُ فيه حديث"(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود صـ 422).

2 -

عليُّ بنُ المدينيِّ؛ إذ قال الترمذيُّ: "سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عن هذا الحديث

فقال:

إن أحمدَ بنَ حنبلٍ، وعليَّ بنَ عبدِ اللهِ، قالا: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ" (العلل الكبير للترمذي 245).

وقد نقل قولَه كذلك البيهقيُّ، بلفظ:"لا يثبتُ فيه حديثٌ"(السنن الكبرى 2/ 392).

3 -

البخاريُّ، قال:"حديثُ عائشةَ في هذا البابِ ليس بذاكَ"(علل الترمذي الكبير 246).

4 -

محمدُ بنُ يحيى الذهليُّ، قال:"لا أعلمُ فيمن غَسَّلَ مَيِّتًا فليغتسلْ حديثًا ثابتًا، ولو ثبتَ لزمنا استعماله"(السنن الكبرى للبيهقي 2/ 386)

5 -

أبو زُرعة الرازيُّ، سأله عنه ابنُ أبي حاتمٍ؟ فقال:"لا يصحُّ هذا؛ رواه مصعبُ بنُ شيبةَ وليس بقويٍّ"، فقال له ابنُ أبي حاتمٍ:"لم يرو عن عائشةَ من غيرِ حديثِ مُصعبٍ؟ " قال: "لا"(علل الحديث 113).

6 -

أبو داود السجستانيُّ، قال -بعد تخريجه حديث أبي هريرة-:"وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه"(السنن 3162).

7 -

ابنُ المنذرِ، قال:"غير ثابت"(الأوسط 1/ 288).

وقال أيضًا: "الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت"

ص: 43

(الأوسط 5/ 375).

8 -

الدارقطنيُّ؛ حيث قال عقب الحديث: "مصعب بن شيبة ليس بالقويِّ ولا بالحافظ"، يشيرُ إلى أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث (السنن 399).

9 -

الخطابيُّ، قال:"في إسنادِهِ مقالٌ"(البدر المنير 2/ 538).

10 -

البيهقيُّ، فقد ذكره في (المعرفة 2126)، وقال:"ضَعَّفَهُ أحمدُ بنُ حَنبلٍ"، ولم يتعقبه بشيءٍ.

وقال في (السنن الكبرى 1431): "أخرجَ مسلمٌ في (الصحيح) حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ))، وترك هذا الحديث فلم يخرجْه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".

11 -

ابنُ عبدِ البرِّ، قال:"وهو حديثٌ ليس بالقويِّ، وكانت -يعني: عائشة- تذهبُ في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب"(التمهيد 10/ 83). وقال أيضًا: "وأما حديثُ مُصعبِ بنِ شيبةَ

فمما لا يحتجُّ به" ثم قال: "وقد روى شعبةُ عن يزيدَ الرَّشك، عن معاذةَ، قالت:((سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيُغْتَسَلُ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ؟ قَالَتْ: لَا))، فدلَّ على بطلان حديث مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته" (الاستذكار 8/ 202).

12 -

عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، قال:"وفي إسنادِ هذا الحديثِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وقد تكلَّموا في حفظه"(الأحكام الوسطى 2/ 96).

13 -

ابنُ الجوزيِّ، قال:"لا يصحُّ"(العلل المتناهية 1/ 378).

14 -

الرافعيُّ، قال:"علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي صلى الله عليه وسلم"(شرح مسند الشافعي 4/ 345).

ص: 44

15 -

الضياءُ، ضَعَّفَهُ في (السنن والأحكام 2798).

16 -

النوويُّ، ضَعَّفَهُ في (الخلاصة 3347)، و (المجموع 5/ 185).

16 -

الزيلعيُّ، ضَعَّفَهُ في (نصب الراية 2/ 282).

17 -

الفيروز آبادي، قال:"بابُ أمرِ مَن غَسَّلَ مَيِّتًا بالاغتسالِ؛ لم يصحَّ فيه حديثٌ"(ما لم يثبتْ فيه حديثٌ من الأبوابِ صـ 21).

18 -

ابنُ حَجرٍ، قال:"في إسنادِهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيه مقال"(التلخيص 1/ 238).

19 -

العينيُّ، ضَعَّفَهُ في (شرح سنن أبي داود 6/ 170)، وفي (البناية 3/ 193).

20 -

المباركفوري، ضَعَّفَهُ في (تحفة الأحوذي 4/ 61).

21 -

الألبانيُّ، ضَعَّفَهُ في (ضعيف أبي داود 1/ 139).

* وفي مقابلِ هؤلاءِ الأئمةِ صَحَّحَهُ كلّ من:

1 -

ابنُ خزيمةَ، حيثُ أخرجه في (صحيحه).

2 -

الحاكمُ، قال:"هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ! ! ولم يخرجاه".

قلنا: هذا وَهْمٌ منَ الحاكمِ، فمصعب بن شيبة، وطلق بن حبيب: لم يخرج لهما البخاري شيئًا.

3 -

ابنُ الصلاحِ، قال: "وحديثُ عائشةَ هذا وإن كان في إسنادِهِ عندهم ضَعْفٌ؛ فله شاهدٌ يقويه، قال البيهقيُّ: له شاهدٌ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاص

(1)

" (شرح مشكل الوسيط 2/ 302).

(1)

وحديث ابن عمرو أيضًا منكرٌ، لا يصلح للاستشهاد به، كما سيأتي بيانه في باب:"الغسل من الحجامة"، فليس فيه (الغسل من تغسيل الميت).

ص: 45

4 -

ابنُ دَقيقِ العيدِ في (الإمام 3/ 55 - 57).

5 -

ابنُ تيميةَ، قال:"وهو شرطُ مسلمٍ، وتضعيفُ الإمامِ أحمدَ وغيرِهِ لبعض هذه الأحاديث إما لأنه لم يبلغهم حين التضعيف إلا من وجوه ضعيفة، أو بناء على قاعدة الحديث دون ما يحتج به الفقهاء"(شرح عمدة الفقه 1/ 363).

6 -

ابنُ عبدِ الهادِي، قال:"هذا الإسنادُ على شرطِ مسلمٍ"(المحرر في الحديث 117)، (التنقيح 1/ 321).

7 -

ابنُ الملقنِ، وأجاب عن الكلام في مصعب: بأن مسلمًا أخرجَ له محتجًا به، ثم نقل كلام البيهقي في توثيق رواته كما سبقَ ذكره.

ثم أجاب عما نقله عن الأثرم قائلًا: "وأما ما ذكره بعد ذلك من العلل، ففيه ما ليس من صناعة الإسناد، كما نَبَّهَ عليه الشيخ تقي الدين، ونقله الإجماع على عدم الوجوب لا يقتضي تضعيف الحديث؛ لجواز أن يحمل على الاستحباب"، انظر:(البدر المنير 2/ 539، 540).

قلنا: وفي جوابه عن بعض علل الحديث نظر من وجوه، منها:

* أن مسلمًا قد ينتقي من حديث الضعيف-كما ذكر هو في (مقدمته) -ما صح عنده من طريق الثقات، ولا يلزم من ذلك أن كل أحاديثه مقبولة، وقد أشار البيهقي نفسه في (السنن) إلى أن إخراج مسلم لحديث مصعب في سنن الفطرة، وتركه هذا الحديث إنما هو لعلة فيه.

* ومنها: أن علل المتن معتبرة عند أهل النقد مثلها مثل علل الإسناد، فجوابه عن مخالفة المتن لما صح عن عائشة رضي الله عنها بأنها علل ليست من صناعة

ص: 46

الإسناد؛ جواب غير سديد، والله أعلم.

روايةُ الغُسْلِ مِنْ مَاءِ الحَمَّامِ:

• وفي روايةٍ بلفظِ: ((الغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ))، وَزَادَ:((وَالغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ)).

[الحكم]:

منكر، وَضَعَّفَهُ الأئمةُ المذكورون في الروايةِ السابقةِ.

[التخريج]:

[قط 482/ هق 1444/ علج 630].

[السند]:

رواه الدارقطنيُّ -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ-، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، ثنا عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... ، فذكره.

ورواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد، ثنا عبد الصمد بن حسان المروروذي بنيسابور، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، ..... به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، تَقَدَّمَ الكلامُ عليه، وبيانُ عِلله في الروايةِ السابقةِ.

ص: 47