المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب غسل المغمى عليه إذا أفاق - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: أَنْوَاعِ الأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالمُسْتَحَبَةِ

- ‌484 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌485 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ

- ‌486 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَجَاسَةِ المُتَلَوِّطِ وَاغْتِسَالِهِ

- ‌487 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌488 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ

- ‌أبواب غسل من غسل ميتا

- ‌489 - بَابُ فيما وَرَدَ فِي غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا

- ‌490 - باب فِيمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّتِ

- ‌491 - بَابُ المُسْلِمِ يَدْفِنُ المُشْرِكَ أَوْ يَغْسِلْهُ يَغْتَسِلُ أَمْ لَا

- ‌أَبْوَابُ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌492 - بَابٌ فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرُ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌493 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ أَنَّ الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ

- ‌494 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي عِلَّةِ الأَمْرِ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌495 - بَابٌ: فِي أَنَّ الغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ حَقٌّ لِلَّهِ

- ‌496 - بَابٌ: فِيمَا رُوِي أَنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌497 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ الرَّوَاحِ

- ‌498 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ، فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ

- ‌بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ

- ‌بَابٌ: فِيمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ لِلْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى النِّسَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْغَضَبِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْخَلُوقِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنْ نَتْفِ الْإِبِطِ

الفصل: ‌باب غسل المغمى عليه إذا أفاق

‌بَابُ غُسْلِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

حَديثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

◼ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)). قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ:((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَصَلَّى النَّاسُ؟)). قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ:((أَصَلَّى النَّاسُ؟)). قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:((أَصَلَّى النَّاسُ؟)). فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عليه السلام لِصَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

الْحَدِيثُ بِطُولِهِ.

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م).

[اللغة]:

((قوله: (الْمِخْضَبُ) هو بكسر الميم وبخاء وضاد معجمتين، وهو إِنَاءٌ نَحْوَ المِرْكَنِ الَّذِي يُغْسَلُ فيه.

قوله: (ذَهَبَ لِيَنُوءَ) أي: يقوم وينهض.

قوله: (وَالنَّاسُ عُكُوفٌ) أي: مجتمعون منتظرون لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس)) (شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 136).

[الفوائد]:

قال ابن المنذر: ((وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقلُه بجنونٍ أو إغْمَاءٍ، وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ ثابتٍ أنه أُغْمِيَ عليه فاغتسلَ حينَ أفاقَ)).

ص: 477

ثم قال: ((وليسَ في اغتسالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلٌ على أنَّ ذلك واجبٌ، إذ لو كان واجبًا لأمرَ به، فالوضوءُ واجبٌ لإجماعِ أهلِ العلمِ عليه، والاغتسالُ يُسْتَحَبُّ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)(الأوسط 1/ 261 - 262).

[التخريج]:

[خ 687 ((واللفظ له)) / م 418/ ن 846/ كن 996، 7247/ حم 5141، 26137، 26138/ مي 1277/ خز 273/ حب 2115، 6643/ عه 1675/ ش 2092، 7246، 38194/ جا 13/ حق 1091، 1092/ مسن 928/ منذ 49، 237/ فة (1/ 450) / هق 607، 16659/ هقع 5696/ هقل (7/ 190) / سعد (2/ 193) / سرج 1178/ نبغ 1192/ فسوي 118/ حداد 4027/ مبعث 35].

[السند]:

قال البخاريُّ، ومسلمٌ: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دَخَلْتُ على عَائِشَةَ

وساقَ الحديثَ.

[تنبيه]:

تكلَّم أبو حاتم رحمه الله في روايتنا هذه فقال: ((يَرِيبُنِي رواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد الله بن عبد الله في مرضِ النبي صلى الله عليه وسلم)، قال ابنُه عبد الرحمن: قلت: ما تقول فيه؟ قال: صالح الحديث، قلت: يحتجُّ بحديثه؟ قال: يكتب حديثه)) (الجرح والتعديل 8/ 157).

وقد بَيَّنَ ابنُ رَجبٍ ما يرتاب فيه من رواية موسى هذه قائلًا: ((هذا السياقُ من أتمِّ ما رُوِيَ عن عائشةَ في هذا الباب، وقد تفرَّدَ به موسى بنُ أبي عائشةَ عن عبيد الله،

ولعلَّ فيه ألفاظًا مدرجة)). ثم بين رحمه الله ما أُدْرِجَ فيه فقال: ((والظاهر: أن ما ذكره في آخره: ((فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي)) مدرجٌ من قول بعضِ الرُّواةِ، فلهذا قال فيه:((قال)

ص: 478

ولم يقل: ((قالت))، فالظاهر أن عائشةَ لم تقل ذلك، إنما قاله عبيد الله أو غيره كما تقدَّمَ ذلك من قول عروة، زاده في حديثه عن عائشة)) (فتح الباري 6/ 147).

وقد قال في موضع آخر: ((قد اختُلف عليه في لفظه، فرواه شعبة، عنه، كما تقدَّم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في الصَّفِ خَلْفَ أَبي بَكْرٍ.

ورواه زائدة، واختُلِفَ عنه: فقال الأكثرون، عنه: إنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي وَهُو قائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُو قَاعِدٌ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

ورواه عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، عن زَائدةَ، وقال في حديثه: فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قاعدًا، وأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي.

وقد رجَّحَ الإمامُ أحمدُ روايةَ الأَكثرين عن زائدةَ على روايةِ ابنِ مهديٍّ)) (فتح الباري 6/ 76).

بينما وَضَّحَ ابنُ حجر رحمه الله كلامَ أبي حاتمٍ هذا بقوله: ((عَنَى أبو حاتم أنه اضطربَ فيه))

ثم أجابَ عنه قائلًا: ((وهذا من تعنته، وإلَّا فهو حديثٌ صحيحٌ)) (تهذيب التهذيب 10/ 353).

وسيأتي مزيدُ بَيانٍ وتَفْصيلٍ لهذِهِ الروايةِ في: ((كتاب الصلاة)).

ص: 479