الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ [وَهُوُ قَائِمٌ] 1 عَلَى [هَذَا] 2 الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:((مَنْ جَاءَ [مِنْكُمُ] 3 (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ) 1 (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ) 2 إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).
[الحكم]:
متفقٌ عليه (خ، م).
[فائدة]:
قال العراقيُّ: ((قد تَبيَّنَ بروايةِ مسلمٍ التي قَدَّمْتُهَا أن قولَه: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ)) معناه: إذا أراد المجيءَ؛ لقولِه: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ)))) (طرح التثريب 3/ 166).
[التخريج]:
[خ 877 ((والرواية الأولى له))، 894 ((والزيادة الثالثة له ولغيره))، 919 ((واللفظ له)) / م (844/ 1) ((والرواية الثانية له))، (844/ 2) ((والزيادة الأولى له ولغيره)) / ..... ].
سبق في فصل: ((فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ)).
روايةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)).
[الحكم]:
منكرٌ بهذا اللفظ، وأشارَ إلى إعلاله البزارُ، والمعلميُّ، وضعَّفه: أبو داودَ، وابنُ رجب، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[خز 1837 ((واللفظ له)) / حب 1221/ عه 2651 /
…
].
سبقَ في فصلِ: ((فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ)).
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) [فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ] فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَبِسونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ (مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟) فَقَالَ الرَّجُلُ (عُثْمَانُ): [يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ] مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ، [ثُمَّ أَقْبَلْتُ] فَقَالَ [عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟!] أَلَم تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا رَاحَ (جَاءَ) أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).
[الحكم]:
متفقٌ عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ 882 ((واللفظ له)) / م 845 ((والروايات والزيادات له ولغيره)) / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الغُسْلُ يَومَ الجُمُعَةِ)).
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).
[الحكم]:
متفقٌ عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ 858 (واللفظ له)، 879، 895، 2665/ م 846/ ..... ].
سبق في باب: "الغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ".
حَدِيثُ حَفْصَةَ:
◼ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ)).
[الحكم]:
معلولٌ سندًا ومتنًا، وأعلَّه أحمدُ، والدارقطنيُّ.
[التخريج]:
[د 342 ((واللفظ له)) / خز 1804/ حب 1215/ جا 292 / منذ 1723 / طح (1/ 116) / طس 4816/ صمند (صـ 950) / حل (8/ 322) / هق 5645، 5719/ هقع 6287/ تمهيد (14/ 148)].
[السند]:
قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد الرمليُّ، أخبرنا المفضل -يعني: ابنَ فضالة-، عن عياش بن عباس، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، به.
قال الطبرانيُّ: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، إلا بكير بن عبد الله، ولا عن بكير إلا عياش بن عباس، تفرَّدَ به مفضل بن فضالة)).
وقال ابنُ منده: ((غريبٌ بهذا الإسناد، تفرَّدَ به المفضل بن فضالة)).
وقال أبو نُعَيمٍ: ((غريبٌ من حَدِيثِ بكير لم يروه عنه إلا المفضل عن عياش)).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين، إلَّا عياش بن عباس القتباني فمن رجال مسلم.
ولذا قال العينيُّ: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)) (نخب الأفكار 2/ 451).
وصحَّحَهُ السيوطيُّ في (الجامع الصغير 5462)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 370).
قلنا: إلَّا أن هذا الحديثَ معلولٌ؛ فإن المحفوظَ: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)). كذا أخرجه البخاري، ومسلم، وغيرُهُما، من طرقٍ: عن نافعٍ، به.
وكذلك رواه سالم، وعبد الله ابنا ابن عمر، وعبد الله بن دينار، بمثل رواية نافع، وقد تقدَّمَ في أول باب الغسل يوم الجمعة.
وقد ذَكَرَ ابنُ منده في (مستخرجه) أن هذا الحديثَ رواه عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، جماعاتٌ عددهم فوق الثلاثمائة، وأن جماعاتٍ تابعوا أيضًا نافعًا. (البدر المنير 4/ 650).
وعليه فحديثُ حفصةَ هذا معلولٌ سندًا ومتنًا.
وقد سُئِلَ الدارقطنيُّ عن هذا الحديث فقال: ((يرويه بكير بن الأشج، واختلف عنه:
فرواه عياش بن عباس القتباني، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة.
وخالفه مخرمة بن بكير: فرواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ)) (العلل 3940).
وظاهر كلام الدارقطني أن روايةَ مخرمةَ بنفس لفظ رواية عياش، ولم نقفْ عليها، وإن كانت فهي شاذَّةٌ أيضًا لا تصحُّ، لمخالفتها المحفوظ عنِ ابنِ عمر، ومخرمة مُتَكلَّمٌ في روايته عن أبيه.
ولذا قال ابنُ رجبٍ: ((وقد أُعِلَّ، بأن مخرمة بن بكيرٍ رواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر حفصة.
وهو أصحُّ عند الإمام أحمد، والدارقطنيِّ، وغيرهما؛ فإن ابنَ عمر صرَّحَ بأنه سمع حديث الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل حديث مخرمة موافق لحديث عياش في لفظه، أم لا؟)) (فتح الباري 8/ 77).
وقال ابن حجر: ((رواتُهُ ثقاتٌ، فإن كان محفوظًا فهو حديث آخر، ولا مانعَ أن يسمعه ابنُ عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة)) (فتح الباري 2/ 358).
روايةُ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((الرَّوَاحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالْغُسْلُ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)).
[الحكم]:
شَاذٌّ بِهذا اللفظِ؛ وضعَّفه المناويُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[طب (23/ 195/ 334) / صحا 7404].
[السند]:
قال الطبرانيُّ -وعنه أبو نُعَيمٍ-: حدثنا أبو الزِّنْبَاعِ روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، حدثني مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، به.
قال أبو نُعَيمٍ: ((تفرَّدَ به عن بكير: عياش، وعنه مفضل)).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ فيه: يحيى بن عبد اللَّه بن بكير؛ وهو: ثقة من رجال الصحيحين؛ لكنه تُكلِّم فيه.
قال أبو حاتم: ((يُكْتَبُ حديثُه، ولا يحتجُّ به))، وقال النسائيُّ:((ضعيف))، وقال في موضع آخر:((ليس بثقة))، وقال ابن معين:((ليس بشيء))، (تهذيب التهذيب 11/ 237).
وقد تفرَّدَ يحيى بن عبد اللَّه بن بكير برواية الحديث بهذا اللفظ، عن المفضل بن فضالة.
والمحفوظ من رواية الثقات عن المفضل اللفظ الأول.
والحديثُ -بهذا اللفظِ- ضعَّفَ إسنادَهُ المناويُّ في (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 42). والألبانيُّ في (ضعيف الجامع 3168).
وصحَّحَهُ السيوطيُّ على ظاهره في (الجامع الصغير 4547).
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْغُسْلُ يَومَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: البخاريُّ، والعقيليُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ.
[التخريج]:
[جم 22 ((واللفظ له)) / عق (2/ 537)].
سبقَ في باب: ((الغُسْلُ يَومَ الجُمُعَةِ)).