الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
487 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ
2868 -
حديثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ [قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا] 1، وَإِذَا أَدْبَرَت [الحَيْضَةُ] 2 (ذَهَبَ قَدْرُهَا) 1، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ (فَاغْتَسِلِي) 2 ثُمَّ صَلِّي)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م)، دونَ الروايتينِ والزيادةِ الأُولى، فللبخاريِّ وغيرِهِ دونَ مسلمٍ.
[الفوائد]:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))، وفي الروايةِ الأُخْرَى:
((فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).
قال ابنُ حَجرٍ: "هذا الاختلافُ واقعٌ بين أصحابِ هِشامٍ، منهم مَن ذكرَ غسل الدم ولم يذكرِ الاغتسالَ، ومنهم مَن ذكرَ الاغتسالَ ولم يذكرْ غَسل الدم، وكلهم ثقات، وأحاديثهم في (الصحيحين)، فيحمل على أن كلَّ فريقٍ اختصرَ أحدَ الأمرين لوضوحه عنده"(الفتح 1/ 409).
ومما يشهدُ لذلك أن حمادَ بنَ زيدٍ لما سُئِلَ عن الغسلِ، ولم يكن ذكره في الحديثِ، فقال:((ذلك لا يَشُكُّ فيه أحدٌ)) (المجتبى 222).
وفي روايةِ يحيى القطانِ عند أحمدَ (25622) لم يذكرِ الغسلِ، لكنه قال:((قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَغُسْلٌ وَاحِدٌ، تَغْتَسِلُ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ)).
وقال ابنُ رجبٍ: "يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض"(الفتح لابن رجب 1/ 445).
وقد وردَ الجمعُ بينهما في بعضِ الرواياتِ.
[التخريج]:
[خ 228 (واللفظُ لَهُ)، 306 (والروايةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ)، 320 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، 325 (والزيادةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ)، 331 (مختصرًا) / م 333/ د 282، 283/ ت 126/ .... ].
وسيأتي بتخريجه موسعًا برواياتِهِ وزياداتِهِ مع شواهدِهِ في فصل: (الاستحاضة)، من كتاب:(الحيض والنفاس).